0 محكمة النقض :لا يصح التقاضي إلا ممن تتوفر فيه الأهلية، والميت لا أهلية له المكتبة القانونية العربية محكمة النقض :لا يصح التقاضي إلا ممن تتوفر فيه الأهلية، والميت لا أهلية له، والبين من القرار المطعون فيه أنه صدر ضد ورثة الهالك، في حين أن المقال قدم في مواجهته، مما يتعين معه عدم قبول الطعن. المكتبة القانونية العربية تعليقات
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم