محكمة النقض : ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، ويمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المذكورة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف، عملا بمقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم