محكمة النقض : دعوى الافراغ للاحتلال - عقار محفظ - اثره

مقدمة

تتناول هذه الدعوى الصادرة عن محكمة النقض أحكام دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند في عقار محفظ.

وتوضح المحكمة أثر ثبوت الملكية بموجب الشهادة العقارية وجوب اقتران شغور العقار بسند شرعي مقبول.

محكمة النقض : دعوى الافراغ للاحتلال - عقار محفظ - اثره - صورة توضيحية 1

قاعدة القرار

البيّن من الشهادة العقارية المدلى بها استئنافياً من طرف المطلوب أن المدعى فيه ملك له، وأن ما ادعته الطالبة من استمداد سند وجودها بالعقار موضوع النزاع من المتدخل إرادياً في المرحلة الاستئنافية والحال أن صلته بالعقار غير مستندة لموجب قانوني يخوله ترتيب حقوق عليه لفائدة الأغيار.

فإن المحكمة المطعون في قرارها باستنادها في تأييد الحكم الابتدائي القاضي بـ إفراغ الطالبة من المدعى فيه قد استندت إلى:

  • ثبوت ملكية المطلوب له وفقاً لشهادة الملكية المستدل بها.
  • عدم إثبات المتدخل لادعائه بحجة مقبولة.
  • افتقار الطالبة لسند شرعي يبرر وجودها بعقار المطلوب.
ملاحظة: تكون المحكمة قد أقامت قضاءها على أساس سليم وعللته تعليلاً صحيحاً عندما تعتمد ثبوت الملكية وتعدم وجود السند الشرعي للشاغل.
قاعدة القرار - صورة توضيحية 2

خلاصة

تخلص المحكمة إلى أن ثبوت ملكية المدعي للعقار المحفظ بشهادة الملكية، مع عجز الشاغل والمتدخل عن إثبات ادعائهما بحجة مقبولة قانوناً، يجعل القضاء بالإفراغ قائماً على أساس سليم ومُعللاً تعليلاً صحيحاً.

أسئلة شائعة

ما أثر تقديم شهادة الملكية في دعوى الإفراغ للاحتلال لعقار محفظ؟

تثبت شهادة الملكية ملكية المطلوب للمدعى فيه، وتوجب تأييد الحكم القاضي بالإفراغ عند افتقار الشاغل لسند شرعي يبرر وجوده بالعقار.

هل يصح استمداد سند شغل العقار من طرف لا يملك موجباً قانونياً عليه؟

لا، لأن صلة المتدخل بالعقار إذا لم تكن مستندة لموجب قانوني لا تخوله ترتيب أية حقوق عليه لفائدة الأغيار.

تعليقات