محكمة النقض : دعوى اقتسام الاموال المكتسبة أثناء الزواج - عدم اثبات الزوجة المساهمة في العقار- اثره
إن المحكمة لما صارت إلى القواعد العامة للإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة إبان زوجيتهما، ولم تقف من خلال وثائق الملف على ما يثبت بشكل مباشر وقطعي مساهمة الطاعنة في اكتساب ملكية المنزل موضوع الرسم العقاري، أو في إتمام بنائه، وقدرت ما قدم أمامها من وثائق، فردت دعواها لعدم إقامتها البينة وفقا للقواعد المذكورة على ما قامت به من عمل وما قدمته من مجهود وتحملته من أعباء لتعتبر شريكا للمطعون ضده في العقار المذكور الذي طالبت بنصفه، فإنها قد استعملت سلطتها في تقويم الحجج، والتزمت التطبيق السليم للمادة 49 من مدونة الأسرة، وجاء قرارها معللا بما يكفي.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم