محكمة النقض : دعوى اقتسام الاموال المكتسبة أثناء الزواج - عدم اثبات الزوجة المساهمة في العقار- اثره

يتناول هذا القرار القضائي الصادر عن محكمة النقض قضية دعوى اقتسام الأموال المكتسبة أثناء الزواج وفقاً للمادة 49 من مدونة الأسرة. ويؤكد القرار على تطبيق القواعد العامة للإثبات ووجوب إقامة البينة القاطعة على المساهمة الفعلية في اكتساب العقار.

محكمة النقض : دعوى اقتسام الاموال المكتسبة أثناء الزواج - عدم اثبات الزوجة المساهمة في العقار- اثره - صورة توضيحية 1

قاعدة القرار

تتمحور القضية حول دعوى اقتسام الاموال المكتسبة أثناء الزواج، حيث يترتب أثر قانوني مباشر عند عدم اثبات الزوجة المساهمة في العقار موضوع النزاع.

جواب المحكمة

إن المحكمة لما صارت إلى القواعد العامة للإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة إبان زوجيتهما، ولم تقف من خلال وثائق الملف على ما يثبت بشكل مباشر وقطعي مساهمة الطاعنة في اكتساب ملكية المنزل موضوع الرسم العقاري، أو في إتمام بنائه، وقدرت ما قدم أمامها من وثائق، فردت دعواها لعدم إقامتها البينة وفقا للقواعد المذكورة على ما قامت به من عمل وما قدمته من مجهود وتحملته من أعباء لتعتبر شريكا للمطعون ضده في العقار المذكور الذي طالبت بنصفه، فإنها قد استعملت سلطتها في تقويم الحجج، والتزمت التطبيق السليم للمادة 49 من مدونة الأسرة، وجاء قرارها معللا بما يكفي.

ملاحظة: إن المطالبة بنصف العقار المكتسب إبان الزوجية تتطلب تقديم وثائق تثبت بشكل مباشر وقطعي المساهمة في الشراء أو البناء، وبغياب الاتفاق والبينة تُرفض الدعوى سندا للمادة 49 من مدونة الأسرة.
جواب المحكمة - صورة توضيحية 2

خلاصة

يتضح من قرار اقتسام الأموال المكتسبة بين الزوجين أن المحكمة تلتزم بـ معيقات تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة عند غياب البينة، حيث يتم رد الدعوى لعدم إثبات المساهمة الفعلية.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • المادة 49 من مدونة الأسرة
تعليقات