محكمة النقض : عقد توثيقي - تعليقه على شرط واقف- عدم تنفيذ الشرط- أثره

محكمة النقض : عقد توثيقي - تعليقه على شرط واقف- عدم تنفيذ الشرط- أثره - صورة توضيحية 1

موقف محكمة النقض من العقد التوثيقي والشرط الواقف

عندما يكون العقد التوثيقي الرابط بين الطرفين قد علق استفادة الطاعن من العقد المذكور على شرط واقف، فإن سريان أثره يرتبط بمدى التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه.

ملاحظة: تعليق الاستفادة من العقد التوثيقي على شرط واقف يستوجب تنفيذ الالتزام المحدد خلال المدة المتفق عليها قانوناً وعقداً.

ترتب محكمة النقض الآثار القانونية التالية عند عدم تحقق الشرط الواقف:

  • عدم قيام الطاعن بتنفيذ التزامه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ العقد.
  • تطبيق الجزاء المتفق عليه بين الطرفين نتيجة لعدم التنفيذ.
  • إعمال الجزاء يأتي عملاً بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع.
محكمة النقض : عقد توثيقي - تعليقه على شرط واقف- عدم تنفيذ الشرط- أثره - صورة توضيحية 2

الأسئلة الشائعة

المصدر:
  • محكمة النقض
  • الفصل 230 من ق ل ع
تعليقات