محكمة النقض : عقد توثيقي - تعليقه على شرط واقف- عدم تنفيذ الشرط- أثره
لما كان العقد التوثيقي الرابط بين الطرفين علق استفادة الطاعن من العقد المذكور على شرط واقف، فإن عدم قيام الأخير بتنفيذ التزامه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ العقد، يترتب عنه توقيع الجزاء المتفق عليه عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم