محكمة النقض- عدم وجود محضر الاستماع والهوية الكاملة للمتهم - عدم قبول المتابعة - لا
للمحكمة السلطات الواسعة في إطار المهام الموكولة إليها من التحقق من هوية المتهمين بجميع الطرق عملا بمقتضيات المادة 304 من ق.م.ج، وأن غياب محاضر الاستماع لا يؤدي كنتيجة حتمية إلى عدم قبول المتابعة، والمحكمة لما قضت بعدم قبول المتابعة معتبرة أن خلو الملف من محاضر الاستماع للمتهمين،
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم