محتويات المقال
سلطة المحكمة في التحقق من الهوية
تتمتع المحكمة بـ سلطات واسعة في إطار المهام الموكولة إليها، وذلك للتحقق من هوية المتهمين بجميع الطرق المتاحة قانوناً، وذلك عملاً بمقتضيات المادة 304 من ق.م.ج.
أثر غياب محاضر الاستماع
إن غياب محاضر الاستماع لا يؤدي كنتيجة حتمية إلى عدم قبول المتابعة. وقد قضت المحكمة بعدم قبول المتابعة في بعض الحالات معتبرة أن خلو الملف من محاضر الاستماع للمتهمين يعد نقصاً إجرائياً.
ملاحظة: غياب محاضر الاستماع لا يعني بالضرورة عدم قبول المتابعة، حيث تملك المحكمة صلاحية التحقق من الهوية بشتى الوسائل.
المصدر:
- محكمة النقض
- المادة 304 من ق.م.ج


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم