محتويات المقال
مقدمة عن توريث القاتل وموانع الإرث
بقلم: الشيخ / محمد بن عبد الرحمن البابطين (باحث شرعي بوزارة العدل).
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن من المسائل المتقررة عند أهل العلم أن قتل الوارث لمورثه يُعد مانعاً من موانع الإرث. وقد أشار صاحب الرحبية في منظومته إلى ذلك بقوله:
ويمنع الشخص من الميراث ... واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين ... فافهم فليس الشك كاليقين
أنواع القتل وموقف العلماء منها
من المعلوم أن أنواع القتل عند جمهور العلماء ثلاثة:
- القتل العمد.
- القتل شبه العمد.
- القتل الخطأ.
وقد انعقد الإجماع على أن القتل العمد يمنع من الإرث مطلقاً.
إجماع العلماء على حرمان القاتل عمداً من الإرث
تواترت النقول عن أئمة الإسلام ببيان الإجماع على حرمان القاتل عمداً من الميراث:
- قال ابن قدامة في المغني: "أجمع أهل العلم أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير ورثاه وهو رأي الخوارج".
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: "وأما الوارث إذا قتل مورثه عمداً فإنه لا يرث شيئاً من ماله ولا ديته باتفاق الأئمة".
- وقال ابن عبد البر في التمهيد: "وأجمع أهل العلم على القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ولا من ديته"، وأكد في الاستذكار أنه عند جميع العلماء قديماً وحديثاً لا خلاف في منع الإرث عن القاتل عمداً.
- وقال القرطبي في تفسيره: "ولا خلاف بين العلماء أنه لا يرث قاتل العمد من الدية ولا من المال فرقة شذت عند الجمهور كلهم أهل بدع".
الأدلة النبوية على منع القاتل من الميراث
موجب هذا الإجماع هو تظافر الأدلة الشرعية بمنع القاتل من الميراث، ومنها:
- حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ليس لقاتل شيء" والمعروف بحديث المدلجي، وفي الرواية الأخرى المفسرة: "ليس لقاتل ميراث".
- حديث عمرو بن شعيب: "ليس للقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئاً".
- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "القاتل لا يرث".
القتل شبه العمد والقتل الخطأ
انعقد الإجماع على الأخذ بهذه الأحاديث في القتل العمد، وانسحب حكمها على القتل شبه العمد بجامع القصد وغلبة الظن، وسداً للذريعة الموصلة إلى القتل لطلب الميراث.
ومن ثم كان الخلاف بين العلماء في القتل الخطأ خاصة.
أسئلة شائعة حول توريث القاتل
ما هي موانع الإرث المذكورة في المنظومة الرحبية؟
موانع الإرث المذكورة في المنظومة هي ثلاثة: الرق، والقتل، واختلاف الدين.
ما حكم إرث القاتل عمداً من مال مورثه أوديته؟
انعقد إجماع العلماء قديماً وحديثاً على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ولا من ديته.
لماذا يُلحق القتل شبه العمد بالقتل العمد في حرمان الميراث؟
يُلحق به بجامع القصد وغلبة الظن، وسداً للذريعة الموصلة إلى القتل لطلب الميراث.
في أي أنواع القتل وقع الخلاف بين الفُقهاء حول الميراث؟
وقع الخلاف بين العلماء في القتل الخطأ خاصة.
- الشيخ محمد بن عبد الرحمن البابطين (باحث شرعي بوزارة العدل)
- منظومة الرحبية (صاحب الرحيبة)
- ابن قدامة (المغني)
- شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى)
- ابن عبد البر (التمهيد والاستذكار)
- القرطبي (تفسير القرطبي)
- موطأ مالك
- سنن أبي داود
- سنن ابن ماجة
- سنن النسائي
- سنن الدارقطني
- سنن البيهقي

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم