📁 آخر الأخبار

تدوين المرافعة القضائية .. في الشريعة الإسلامية

 



تدوين المرافعة القضائية .. في الشريعة الإسلامية // فضيلة الشيخ / عبد الله بن محمد بن سعد بن خنين


حصل على ليسانس كلية الشريعة بالرياض عام1398هـ. ثم عمل ملازماً قضائياً بالمحكمة الكبرى بالرياض، ثم عين قاضياً بمحكمة محافظة حوطة بني تميم لمدة أربعة اعوام، ثم عين قاضياً بالمحكمة الكبرى بالرياض منذ عام 1405هـ ويشارك في التدريس بالمعهد العالي للقضاء.


   إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد :


          فإن لتدوين المرافعة القضائية أهميته البالغة في حفظ حقوق المترافعين ، وإعانة القاضي على حصر الكلام الخصوم ، والفصل في القضية ، وله أحكام ورسوم ، ولذا رأيت تناوله في هذا المقام ، وسوف يكون الحديث عنه في تمهيد وتسعة مباحث وخاتمة .     


          التمهيد وفيه :


1- المراد بتدوين المرافعة .


2- نشأته وأول من عرف بفعله .


المبحث الأول : مشروعيته .


المبحث الثاني : حكمه .


المبحث الثالث : فوائده وثمرته .


المبحث الرابع : كتب المرافعة وأنواعها في الاستعمال المعاصر .


المبحث الخامس : لغة المحاضر والسجلات .


المبحث السادس : طريقة كتابة الدعوى والإجابة في المحضر .


البحث السابع : شفوية المرافعة وكتابتها .


المبحث الثامن : كاتب المحاضر والسجلات .


المبحث التاسع : حفظ وثائق ديوان الحكم وقبضه وإقباضه ، عند الانفكاك عن المحكمة .


الخاتمة : وفيها أبرز النتائج البحث .


وإليك بيان ذلك مفصلاً .

تحميل PDF من هنا

تعليقات