القائمة الرئيسية

الصفحات



 


 

شفوية المرافعة

=================================

الطعن رقم  1612     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 456

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المحكمة الجزئية لم تسمع الشهود إلا فى غيبة المتهم و أن المحكمة الإستئنافية لم تسمع شهوداً مطلقاً على الرغم من أن المتهم طلب أمامها التصريح له بإعلان شهود نفى فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1612 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1135     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 68 

بتاريخ 24-01-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة و تسمع فيه الشهود أمامها ما دام سماعهم ممكناً إلا أنه ليس ما يمنع المحكمة من أن تستند فى حكمها إلى ما ورد فى التحقيقات من الأوراق و التقارير الطبية

و محاضر المعاينة و أقوال الشهود الآخرين الذين لم يسمعوا بالجلسة ما دام كل ذلك كان معروضاً على بساط البحث و كان فى وسع الدفاع أن يناقشها و يرد عليها ، و إذن فإذا كان المتهم لم يطلب من المحكمة تلاوة هذه التقارير و المحاضر و لا الإنتقال لإجراء المعاينة فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

                ( الطعن رقم 1135 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )

=================================

الطعن رقم  1233     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 174

بتاريخ 14-02-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 3

للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول فى حكمها على أقوال المجنى عليها فى التحقيقات بعد أن إستبان لها عذرها فى عدم الحضور لمرضها ، و قدم زوجها الشهادة الطبية الدالة على ذلك و إكتفى محامى المتهم بتلاوة أقوالها و لم يصر على طلب حضورها ، و كانت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماع من حضر من شهود الإثبات .

 

                  ( الطعن رقم 1233 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1259     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 254

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

إذا دانت المحكمة متهماً أخذاً بإعترافه و إستناداً إلى أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية فإنها تكون قد إستعملت حقاً مقرراً لها بالمادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2001     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 413

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 5

لا يشترط القانون فى مواد المخالفات أن تبنى أحكامها على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود .

 

                 ( الطعن رقم 2001 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 677

بتاريخ 30-04-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 2

تحكم المحكمة الإستئنافية - بحسب الأصل - على مقتضى الأوراق فى الدعوى دون أن تجرى أى تحقيق فيها إلا ما ترى هى لزوماً لتحقيقه أو ما تستكمل به النقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإذا كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة و سمعت من حضر من شهود الإثبات و لم يطلب منها المتهم إستدعاء المجنى عليه لسماع أقواله ، فليس له أن ينعى على المحكمة الإستئنافية عدم سماع المجنى عليه ما دامت هى لم تر ما يدعو إلى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0706     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 922

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة الإستئنافية تفصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر هى لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود و لذا فإن المحكمة إذ لم تجب المتهم إلى تأجيل الدعوى لسماع الشاهدين اللذين طلب الدفاع سماعهما لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق المتهم فى الدفاع ما دامت محكمة الدرجة الأولى قد حققت شفوية المرافعة و لم يطلب إليها الدفاع سماع شهود آخرين فى الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 706 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0758     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 999

بتاريخ 08-10-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                    

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى بالجلسة ، فإذا كان الحكم المستأنف قد أخذ بأسباب الحكم الإبتدائى و كان الحكم المذكور قد عول فى إدانة المتهم على أقوال شاهد الإثبات فى التحقيق و فى جلسة المحاكمة الغيابية دون أن يسأل فى مواجهة المتهم فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل هذا النقص فى الإجراءات بإجابة المتهم إلى ما طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات فى حضوره .

 

             ( الطعن رقم 758 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/8 )

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1251

بتاريخ 10-12-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة الإستئنافية قد أسست حكمها بإدانة المتهم على ما أثبته مفتش العمل فى محضره - و هو الشاهد الوحيد فى الدعوى - من غير أن تبين السبب فى عدم سماعه بالجلسة فى أى من درجتى التقاضى فإن سماع المحكمة الإستئنافية لأقوال شهود نفى المتهم لا تتحقق به شفوية المرافعة و يكون الحكم باطلاً .

 

             ( الطعن رقم 1096 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 754

بتاريخ 07-10-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                    

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى التى تجريه المحكمة فى الجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و على المحكمة الإستئنافية أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أما محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخرفى إجراءات التحقيق عملاً بنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا أسست المحكمة قضاءها بإدانة المتهم على ما ورد على لسان المجنى عليه دون أن تسمع شهادته فى أى من الدرجتين ، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق المتهم فى الدفاع .  

 

              (الطعن رقم 514 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/7 )

=================================

الطعن رقم  1773     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 350

بتاريخ 16-04-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                    

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه المدافع عن المتهم " الطاعن " من سماع أقوال شاهدين عينهما، تأسيساً على أنها لا ترى محلاً لسماعهما لكفاية أدلة الإثبات قبل المتهمين ، فإن ذلك منها يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع ، إذ ان القانون إنما يوجب سؤال الشاهد أولاً ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته، لإحتمال أن تجىء هذه الشهادة - التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

 

                 ( الطعن رقم 1773 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/16 )

=================================

الطعن رقم  2408     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 481

بتاريخ 21-05-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً .فإذا كان الحكم المطعون فيه رفض سماع أقوال شاهد الإثبات بمقولة " أنه قد ثبت مرضه و تغيبه فى لندن للعلاج لمدة ثلاثة شهور و أنه لاوجه لتعطيل نظر الدعوى خلال هذه المدة " - فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع ، إذ أن غياب الشاهد للعلاج للمدة التى ذكرها الحكم لا يمنع من إمكان سماعه .

 

                   ( الطعن رقم 2408 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1436     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1011

بتاريخ 24-10-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الإكتفاء بشهادة الشهود فى محضر التحقيق الإبتدائى إلا عندما يخول القانون ذلك و فى الأحوال الواردة على سبيل الحصر . و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بسماع شاهدى الإثبات الغائبين و مناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب ، و كان حق المحكمة فى أن تقرر تلاوة الشهادة لا يكون إلا حيث يتعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً طبقاً للمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - و هو ما لم يثبت فى الدعوى المطروحة - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مستوجباً نقضه و الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 509

بتاريخ 10-04-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . و لما كان محامى الطاعنين قد تمسك فى جلستين متتاليتين بوجوب سماع شهود الإثبات تحقيقاً لشفوية المرافعة ، فرفضت المحكمة هذا الطلب مما أحاط محاميهما بالحرج الذى يجعله معذوراً إن هو لم يتمسك بطلبه - بفرض ذلك - بعد تقرير رفضه و الإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود ، فإن سير المحاكمة على هذا النحو لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة سالفة الذكر ، و لا يصح أن يوصف طلب المدافع فى هذا الصدد بعدم الجدية ، لأنه تمسك بأصل إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة ، و رتب عليه حكمه بصرف النظر عن نوايا الخصوم ، كما لا يصح إفتراض تنازل المدافع عن طلبه بعد أن جابهته المحكمة صراحة برفضه . و من ثم فإن إجراءات المحاكمة

تكون قد وقعت باطلة و يكون الحكم إذ بنى عليها باطلاً واجب النقض .

 

                  ( الطعن رقم 424 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 632

بتاريخ 30-04-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً ، و إنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0108     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 412

بتاريخ 26-03-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحاكمات الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه - فى مواجهة المتهم - شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم فى الإدانة ما دام سماعهم ممكناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 696

بتاريخ 03-06-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                    

فقرة رقم : 1

الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً - و هو ما لم يحصل - و من ثم فإن مصادرة الدفاع فيما تمسك به أمام درجتى التقاضى من سماع الشهود لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة سالفة الذكر ، و كان على المحكمة أن تستجيب لطلب الدفاع و بعد ذلك يحق لها أن تبدى ما تراه فى شأنها ، و ذلك لإحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم قد إستند إلى أدلة أخرى فى ثبوت هذه التهم إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 364

بتاريخ 28-04-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ، و من ثم يكون للمتهم أن يضمنهما ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل له إذا لم يسبقها دفاع شفوى أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 120

بتاريخ 30-01-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية إنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً و إنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  02143    لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1127

بتاريخ 17-12-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل المقرر فى المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً و إنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً - و هو ما لم يحصل فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه و مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الإثبات لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة سالفة الذكر . و لا يعترض على ذلك بأن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، إذ أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق - و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد أغفلت طلب الطاعن سماع شهود الإثبات الذى لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهم - فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى .

 

                  ( الطعن رقم 2143 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/17 )

=================================

الطعن رقم  2202     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 449

بتاريخ 07-04-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة بسماع شهود الإثبات ، و كانت الطاعنتان لم تطلبا من محكمة ثانى درجة سماع أحد من الشهود ، فإنها لا تكون مخطئة إذا هى عولت على أقوال الشهود فى التحقيقات دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2575     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1045

بتاريخ 26-11-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

لما كانت المحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، و كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسخ لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح وكانت واقعة الضبط التى طلب الطاعن سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها فقد كان يتعين على المحكمة أن تسمع شهادتهم أولاً ثم تبدى ما تراه فى خصوص هذه الأقوال و ذلك الإحتمال أن تجئ شهادتهم التى تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، كما أنه لا يصح فى أصول الإستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح و لما كان حق الدفاع فى سماع الشهود الذين حددهم يتعلق بما قد يبدونه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته و إظهاراً لوجه الحقيقة فلا يصح مصادرته فى ذلك بدعوى خلو الأوراق مما يفيد أن لشهادتهم تأثيراً فى الدعوى .

 

                ( الطعن رقم 2575 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/11/26 )

=================================

الطعن رقم  6348     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 594

بتاريخ 15-04-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 5

الأصل فى الدعاوى الجنائية أن يكون الدفاع شفاهاً ، إلا أن يطلبوا هم تقديمه مسطوراً ، إعتباراً بأن القضاء الجانى إنما يتعلق صميمه بالأرواح و الحريات . و ينبنى فى أساسه على إقتناع القاضى و ما يستقر فى وجدانه .

 

                     ( الطعن رقم 6348 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/15 )

=================================

الطعن رقم  4578     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 70 

بتاريخ 04-01-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التى تحصل أمام نفس القاضى الذى أصدر الحكم و على التحقيق الشفوى الذى أجراه بنفسه ، إذ أساس المحاكمة الجنائية هو حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الذى يجريه بنفسه و يسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، و من التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه و هو ينصت إليها مما ينبنى عليه أن على المحكمة التى فصلت فى الدعوى أن تسمع الشهادة من فم الشاهد ما دام سماعه ممكناً و لم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة و مراوغاته ، أو إضطرابه و غير ذلك مما يعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها . و كان لا يجوز للمحكمة الإفتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية و الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، بحيث إذا لم تفعل على الرغم من تمسك المدافع عن الطاعن بسماع شهود الإثبات و رفضت هذا الطلب و إعتمدت فى حكمها على التحقيقات التى جرت فى جلسة سابقة بمعرفة هيئة أخرى - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  6987     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 479

بتاريخ 07-03-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفاع المبدى فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ، و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوى أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 465

بتاريخ 17-04-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة                                   

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهم بالجلسة ، و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الإكتفاء بشهادة الشهود فى محضر التحقيق الإبتدائى إلا عندما يخول القانون ذلك و فى الأحوال الواردة على سبيل الحصر - و لما كان ذلك و كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و ثبوت التهمة أستناداً إلى أقوال الشهود فى التحقيقات المضمومة دون أن تسمع هى هؤلاء الشهود ، كما قضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع هى أيضاً الشهود الذين أخذت محكمة أول درجة بأقوالهم فى تلك التحقيقات ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لما فى ذلك من إخلال بقاعدة شفوية المرافعة .

 

                    ( الطعن رقم 57 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/17 )

=================================

 

 

 

 


تعليقات