محكمة النقض : وقف تنفيذ العقوبة مشروط بعدم سبق الحكم على المتهم من أجل جناية أو جنحة

شروط وقف تنفيذ العقوبة

محكمة النقض : وقف تنفيذ العقوبة مشروط بعدم سبق الحكم على المتهم من أجل جناية أو جنحة.

ملاحظة: وقف تنفيذ العقوبة مشروط بعدم سبق الحكم على المتهم من أجل جناية أو جنحة، فإن تحقق هذا الشرط يبقى رهينا بعدم مرور أمد تقادم العقوبة وعدم حصول رد الاعتبار بقوة القانون اللذين يصبح معهما المعني بالأمر في حكم منعدم السوابق.

فإن تحقق هذا الشرط يبقى رهينا بعدم مرور أمد تقادم العقوبة وعدم حصول رد الاعتبار بقوة القانون اللذين يصبح معهما المعني بالأمر في حكم منعدم السوابق.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • قانون المسطرة المدنية
تعليقات