محكمة النقض : من حق المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف، ما لم يمنعها القانون من ذلك، مع التزامها بتعليل قرارها

حق المحكمة في منح ظروف التخفيف

أكدت محكمة النقض أنه من حق المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف، ما لم يمنعها القانون من ذلك بشكل صريح.

تلتزم المحكمة عند اتخاذ هذا القرار بضرورة تعليل قرارها في هذا الصدد تعليلاً قانونياً.

ويأتي ذلك عملاً بمقتضيات النصوص القانونية التالية:

  • الفصل 141 من القانون الجنائي.
  • الفصل 146 من القانون الجنائي.
ملاحظة: خيار تمتيع المتهم بظروف التخفيف مكفول للمحكمة بشرط عدم وجود مانع قانوني، مع وجوب تعليل القرار عملاً بالفصلين 141 و146 من القانون الجنائي.

أسئلة شائعة

هل يحق للمحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف؟
نعم، من حق المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك.

ما هو التزام المحكمة عند منح ظروف التخفيف؟
تلتزم المحكمة بتعليل قرارها في هذا الصدد عملاً بمقتضيات الفصلين 141 و146 من القانون الجنائي.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • الفصل 141 من القانون الجنائي
  • الفصل 146 من القانون الجنائي
تعليقات