القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : من حق المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف، ما لم يمنعها القانون من ذلك، مع التزامها بتعليل قرارها

 



من حق المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف، ما لم يمنعها القانون من ذلك، مع التزامها بتعليل قرارها في هذا الصدد، عملا بمقتضيات الفصلين 141 و146 من القانون الجنائي.





تعليقات