محكمة النقض : من حق المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف، ما لم يمنعها القانون من ذلك، مع التزامها بتعليل قرارها
(0)
من حق المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف، ما لم يمنعها القانون من ذلك، مع التزامها بتعليل قرارها في هذا الصدد، عملا بمقتضيات الفصلين 141 و146 من القانون الجنائي.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم