0 محكمة النقض : من حق المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف، ما لم يمنعها القانون من ذلك، مع التزامها بتعليل قرارها المكتبة القانونية العربية من حق المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف، ما لم يمنعها القانون من ذلك، مع التزامها بتعليل قرارها في هذا الصدد، عملا بمقتضيات الفصلين 141 و146 من القانون الجنائي. المكتبة القانونية العربية تعليقات
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم