محتويات المقال
مبدأ محكمة النقض في الاختصاص المكاني
لما كان الأمر يتعلق بـ الاختصاص المكاني في التجارة الدولية، فإن غياب أي شرط اتفاقي بشأن إسناد الاختصاص إلى محكمة معينة مكانياً، تبقى محكمة موطن المدعى عليه هي المختصة مكانياً بنظر النزاع الناشئ عنه.
ملاحظة: في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف يحدد المحكمة المختصة مكانياً، يؤول الاختصاص القضائي قانوناً إلى محكمة موطن المدعى عليه.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي المحكمة المختصة مكانياً في النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية عند غياب شرط اتفاقي؟
ج: تبقى محكمة موطن المدعى عليه هي المحكمة المختصة مكانياً بنظر النزاع الناشئ في التجارة الدولية عند عدم وجود شرط اتفاقي يحدد محكمة أخرى.
المصدر:
- محكمة النقض


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم