( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )
(عقد بيع أرض معدة للبناء)
إنه في يوم ……………………… الموافق / /
14هـ ، بعونه تعالى تم إبرام هذا العقد بين كل من :-
1- السيد / ………………………………………… الجنسية ……………………………………………… ويقيم بالعنوان ………………………………………… مدينة ………………………………… ويحمل حفيظة نفوس رقم ……………………………… وتاريخ / /
14 هـ ، سجل مدني ……………………… هاتف ……………………………………… .
(
طرف أول بائع )
2- السيد / ………………………………………… الجنسية ……………………………………………… ويقيم بالعنوان ………………………………………… مدينة ………………………………… ويحمل حفيظة نفوس رقم ……………………………… وتاريخ / /
14 هـ ، سجل مدني ……………………… هاتف ……………………………………… .
(
طرف ثاني مشتري )
-
يقر
الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
البند الأول
موضوع العقد :
باع الطرف الأول للطرف الثاني
بيعاً منجزاً لا رجعة فيه قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها …………………… م2 متر مربع ( تحت العجز أو الزيادة ) ومحدودة بالحدود الآتية :
شرقاً ………………… غرباً ………………………… شمالاً ……………………… جنوباً …………………
وذلك وقفاً للرسم الكروكي الصادر
من البلدية ………………………… .
البند الثاني
الثمن
:
تم البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ………………… فقط ( …………………………… ) بواقع المتر المربع ………………… فقط ( ……………………… ) على أن يسوي نهائياً بعد تحديد المساحة
الفعلية ، وقد ودفع الطرف الأول من الثمن مبلغ ……………… فقط ( ………………………) عند التوقيع على هذا العقد نقداً ( أو بشيك
رقم …………………… مسحوب على بنك ………………… ) والباقي يدفع عند الإفراغ لدى كاتب العدل .
البند الثالث
تسليم المبيع :
يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع
فور التوقيع على هذا العقد أو خلال مدة أقصاه نهاية هذا الشهر ………………… سنة 14هـ أو حسب ما
يتم الإتفاق عليه وقفاً لظروف كل متعاقد .
البند الرابع
الشرط الجزائي :
في حالة تأخير التسليم عن الوقت
المتفق عليه ، يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مبلغ …………………… فقط ……………………… عن كل يوم حتى تمام التسليم قضاء أو رضاء ،
وروعي في هذا التقدير ما سوف يتكبده الطرف الثاني من نفقات بسبب أرجاء الأعمال
التنفيذية المترتبة على عدم التسليم .
البند الخامس
الالتزامات :
يقر الطرف الأول بخلو المبيع من
كافة الحقوق العينية والأصلية والتبعية كما معروفة شرعاً ونظامناً (مثل الرهن وعيرها وأيضا أية رسوم حكومية )
ويضمن للطرف الثاني ما تضمنه هذا البند .
البند السادس
الاختصاص :
تختص الجهات الرسمية في شأن حدوث
أي نـزاع قد ينشب عن تنفيذ بنود العقد .
البند السابع
نسخ العقد
تم تسليم كل طرف نسخة للعمل
بموجبها نظاماً وذلك بعد قراءة هذا العقد والعلم بمحتواه علماً نافياً للجهالة
شرعاً ونظاماً .
( الطرف الأول ) ( الطرف الثاني )
………………………
……………………
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم