محكمة النقض: هبة سفينة- الحيازة المادية والقانونية
المقرر في هبة السفن أن الحيازة فيها كما تثبت بالحيازة القانونية، عن طريق تقييدها لدى القيادة البحرية، تثبت كذلك فعليا بمعاينة البينة الشاهدة بحصولها. والمحكمة ثبت لها أن حيازة المدعى فيه تمت بمعاينة عدلي التلقي حسبما برسم الهبة الذي هو حجة رسمية، ويبقى النعي بهذا الخصوص دون أساس. أما الدفع بكون الشيء مثقلا بدين لفائدة مؤسسة بنكية، فإنه يتعلق بحقوق المؤسسة الدائنة ولا يتعلق به حقوق المدعين، وبالتالي فلا مصلحة لهم في إثارته. والمحكمة لما قضت برفض الطلب، فإنها أقامت قرارها على أساس، وكان ما بالنعي غير مؤسس.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم