مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان وأجهزته ولجانه الجهوية

مقدمة حول التعويضات المخولة لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان

يعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى مهام حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. ونظراً لطبيعة المهام الجسيمة والمسؤوليات الملقاة على عاتق أعضائه وأجهزته ولجانه الجهوية، فقد تم تنظيم الجوانب المالية المتعلقة بالتعويضات المستحقة لهم بموجب نصوص تنظيمية محددة.

مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان وأجهزته ولجانه الجهوية

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار المالي الذي يضمن للأعضاء واللجان الجهوية التغطية اللازمة للقيام بمهامهم، بما يتماشى مع المعايير الإدارية والمالية المعمول بها في المؤسسات الوطنية المماثلة.

تحميل PDF من هنا

المصدر:
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • notes
  • تمت إضافة محتوى جديد - يتطلب مراجعة يدوية إلزامية قبل الاعتماد النهائي
  • schema_json_ld
تعليقات