محتويات المقال
جريمة الرشوة في القانون المصري
نصت المادة (103) عقوبات على جريمة الرشوة بمعناها الدقيق، وهي اتجار الموظف أو استغلاله لوظيفته. تستلزم الجريمة توافر صفة الجاني وركنين أساسيين:
- الركن المادي: النشاط الإجرامي الذي يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة.
- الركن المعنوي: القصد الجنائي.
تعريف الموظف العام
يتمتع قانون العقوبات باستقلالية في تعريف الموظف العام، حيث وضع المشرع المصري تعريفاً أوسع وأشمل لجرائم الرشوة والاختلاس لكونها جرائم إخلال بواجبات الوظيفة العامة. لا يتقيد هذا التعريف بالمعنى الضيق الوارد في القانون الإداري.
ملاحظة: لا يوجد تعريف موحد للموظف العام في قانون العقوبات، حيث يختلف النطاق في جرائم التزوير أو التعدي على الموظفين عنه في جرائم الرشوة.
الركن المادي للجريمة
يتمثل الركن المادي في ثلاثة أفعال رئيسية:
- الطلب: يكفي صدور إيجاب من الموظف بإرادته المنفردة، حتى لو رفض الراشي الاستجابة للطلب.
- القبول: يكفي قبول الموظف للوعد بالعطية، ولا يشترط تنفيذ الراشي لوعده.
- الأخذ: استلام الموظف للعطية أو انتفاعه بها، وتسمى الرشوة المعجلة.
يجب أن يرد الطلب أو القبول أو الأخذ على فائدة أو عطية، وأن يكون سببها أداء عمل من أعمال الوظيفة.
القصد الجنائي
تعد الرشوة جريمة عمدية تتطلب توافر العلم والإرادة لدى المرتشي. يجب أن يعلم الموظف أن ما طلبه أو قبله هو مقابل الاتجار بوظيفته، وأن تتجه إرادته الحرة إلى ذلك.
العقوبة المقررة
تتمثل العقوبة في:
- عقوبة أصلية: الأشغال الشاقة المؤبدة، مع إمكانية التخفيف وفقاً للمادة 17 عقوبات.
- عقوبة تكميلية: غرامة نسبية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أُعطي أو وُعد به.
المصدر:
- المادة (103) عقوبات
- المادة 17 عقوبات
- القانون الإداري
- قانون العقوبات المصري

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم