جريمة القذف في قانون العقوبات المصري
اركان
جريمة القذف
=================================
الطعن رقم 11457
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 621
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : قذف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القذف
فقرة رقم : 2
لما كانت العبارة التى أثبت الحكم المطعون فيه توجيهها إلى المدعى بالحقوق المدنية تتضمن بذاتها خدشاً للإعتبار ، فلا موجب للتحدث صراحة و إستقلالاً عن توافر القصد الجنائى لديه إذ يكفى أن يكون القصد مستفاداً من عبارة السب ذاتها ، و من ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
=================================
الطعن رقم 6089
لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 222
بتاريخ 25-01-1990
الموضوع : قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 2
لما كان قضاء هذه
المحكمة قد إستقر على أن كنه حسن النية فى جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن
عليهم صادراً عن سلامة نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف لخدمه المصلحة العامة لا
عن قصد التشهير و التجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية و لا يقبل من موجه الطعن فى
هذه الحالة إثبات صحه الوقائع التى أسندها إلى الموظف .
=================================
الطعن رقم 6089
لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 222
بتاريخ 25-01-1990
الموضوع : قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إستخلاص
توفر قصد القذف فى حق الموظف أو إنتفاؤه من وقائع الدعوى و ظروفها من إختصاص محكمة
الموضوع دون معقب فى ذلك ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا
الإستنتاج .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم