القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة الغش في القانون المصري

 


جريمة الغش في القانون المصري



اركان جريمة الغش

=================================

الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 5

يكفى أن تتوافر عناصر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 حتى يكون الجانى مستحقاً للعقاب بغض النظر عما قد يترتب عليها من إلتزامات بين المتعاقدين فى حالة خديعة المتعاقد ، أو ما يكون لأحد الطرفين من حقوق مترتبة بمقتضى القانون المدنى أو التجارى . إذ العقاب على تلك الجرائم يهدف به الشارع لا إلى تحقيق مصلحة خاصة يحققها القانون المدنى و غيره من القوانين الخاصة و إنما يهدف إلى ما هو أسمى و هو تحقيق مصلحة عامة هى التى شرع القانون رقم 48 لسنة 1941 لحمايتها

و هى منع الغش فيما يتعامل فيه الناس . يدل على صحة هذا النظر أن المادة تنص على عقاب الشروع فى تلك الجرائم و لو بعرض البضاعة للبيع دون أن يكون هناك عقد قد أبرم.

 

 

=================================

الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 6

إن تأويل القانون على الوجه الصحيح هو أنه يكفى لقيام جريمة الخديعة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 أن يكون الغلط الذى دفع البائع المشترى إليه متعلقاً بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة فى تركيبها أحد الأسباب الدافعة إلى إبرام الصفقة ، و لا يلزم أن يكون هذا الغلط هو السبب الأساسى فى التعاقد . و مما يدعم هذا النظر أن الشارع عنى بالنص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على وجوب أن يكون " النوع أو الأصل أو المصدر " - إذا حصلت الخديعة فى واحد منها - سبباً أساسياً فى التعاقد ، فى حين أنه لم يقيد ما ورد فى الفقرات الثلاث الأولى بهذا القيد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 7

إنه و إن كان لا عقاب بمقتضى نصوص قانون قمع الغش و التدليس على الخديعة فى القيمة التجارية أو الثمن ، إلا أن ذلك لا يكون إلا حيث يكون كذب البائع فيما يتعلق بالثمن وحده مجرداً عن الخدع فيما يتعلق بمقومات الشئ المبيع التى عنى المشرع بذكرها فى المادة الأولى من قانون قمع الغش . أما إذا وقعت الخديعة فى شئ من ذلك فإن الخداع فى الثمن أو القيمة التجارية لا يكون إلا مجرد أثر للخديعة المعاقب عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1745     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 507

بتاريخ 15-01-1951

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

لما كان العلم بالغش ركناً من أركان جريمة بيع البضاعة مع علم المتهم بغشها فإنه يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الدليل الذى إستندت إليه فى القول بثبوته ، فإذا هى أدانت المتهم فى جريمة بيع فلفل مغشوش بإضافة عناصر غريبة إليه دون أن تبين الأدلة التى إعتمدت عليها فى القول بأن المتهم هو الذى قام بإضافة العناصر الغريبة أو أنه كان يعلم بأمرها - فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .

 

               ( الطعن رقم 1745 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )

=================================

الطعن رقم  392      لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 634

بتاريخ 15-05-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع جبن مغشوش به ميكروب باسيلس كولى بكثرة تجعله غير صالح للأكل ، قد أشار فى مرافعته إلى أن هذا الميكروب موجود فى معدة الإنسان و فى كل كائن حى و أنه يتوالد فى اللبن ، و مع ذلك أدانته المحكمة فى هذه التهمة قائلة فى صدد توافر ركن العلم لديه إن ذلك مستفاد من مزاولته لعملية الجبن فى معمله ، الأمر الذى يجعله ذا مران كاف فى معرفة الخبيث من الطيب فضلاً عن أن مصلحته من الغش ظاهرة - فذلك منها قصور ؛ إذ أن القول بالعمل بالغش بناء على مجرد المزاولة و المران لا يكفى فى ثبوته ، و القول بأن للمتهم مصلحة من الغش لا يصح ما لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.

 

                     ( الطعن رقم 392 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 34 

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن جريمة بيع فول مغشوش بإضافة بعض الشوائب إليه لا تقوم إلا بتوافر ركن علم الجانى بالغش علماً واقعياً . فإذا كان الحكم قد إفترض قيام العلم من إلتزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل على تحقق هذا العلم فى الواقع و لم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً آخر غيره هو الذى قام بتوريد هذا الفول دون أن يعلم بحقيقة أمره - فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 335 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 160

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

لا يصح فى صداد إثبات العلم بغش البضاعة ( لبن ) الأخذ بالإفتراض و التخمين كما أنه لا يكفى فى مساءلة المتهم جنائياً عن غش اللبن أن يكون هو المتعاقد أصلاً على توريده بل لابد أن يثبت أن له دخلاً فيما وقع من المتنازل إليه و أن العمل كان بالإتفاق بينهما 0

 

                ( الطعن رقم 385 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1086     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 204

بتاريخ 20-11-1951

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة حين عرضت لعلم الطاعن [ تاجر زيوت ] بغش زيت القرطم الذى عرضه للبيع بعد إضافة زيت القطن إليه قد إقتصرت على قولها إن هذا العلم مستفاد من كون المتهم تاجر زيوت فهو يعرف الزيوت المختلفة من ألوانها و رائحتها كما يعرف المخلوط منها و غير المخلوط ، و أن الخلط لا يستفيد منه أحد سواه ، و لم تبين ما إذا كان الغش الذى وقع قد نشأ عنه تغيير فى لون الزيت أو رائحته حتى يمكن القول بإدراك المتهم له لما ذكرته من خبرته المستفادة من مجرد تجارته فى الزيوت - فهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

 

             ( الطعن رقم 1086 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 571

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 55 لسنة 1950 قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية و المسئولين عن إدارتها رغف العجين على ردة ناعمة

و نظيفة و خالية من المواد الغريبة و لا يتخلف منها شئ على المنخل 25 و من ثم فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير إستلزام قصد جنائى خاص .

 

             ( الطعن رقم 1605 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0237     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 662

بتاريخ 31-03-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد أدان المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى تعاقب على غش الشئ أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه فلا محل عندئذ لبيان نوع المواد المضافة و أثرها فى الصحة إذ هذا البيان لا يكون له محل إلا عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1222     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 435

بتاريخ 27-01-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش " و حيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من إرتفاع نسبة السوس فى الفول و هو من الظواهر التى لا تخفى على العين المجردة للإنسان العادى ، و من باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكداً و هو تاجر يتعامل فى المواد الغذائية " ، و كان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب و السوس فى الفول موضوع التهمة هى ستة و ربع فى المائة ، و أن النسبة المسموح بها حسب العقد الذى ورده تنفيذاً له هى خمسة فى المائة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد إقتصر فى التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية " و حيث إنه بالنسبة للمتهم الأول [ الطاعن ] فبإعتباره مورداً فهو مسئول عما يورده " - متى كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر ركن العلم ، لا يتوافر فيه الدليل على أن الطاعن هو الذى إرتكب فعل الغش ، و لا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده ، مما يجعل الحكم قاصر البيان واجباً نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 1222 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1329     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 580

بتاريخ 02-03-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد إستظهر ركن العلم بالغش بقوله " إنه ثبت من التحليل الكيميائى أن العينة عالية الحموضة جداً و زنخة ، و فسادها على هذا الوجه لا يخفى على الرجل العادى ، و المتهم صاحب السرجة و يعلم مدى ما تناولها من فساد " . فإن ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدى إلى علم المتهم بالغش .

 

                 ( الطعن رقم 1329 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0254     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 799

بتاريخ 13-05-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 تتطلب علم المتهم بفساد المادة التى يعرضها للبيع علماً واقعياً لا مفترضاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن فى جريمة عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى مع علمه بذلك لم يستظهر هذا العلم الواقعى بعدم صلاحية تلك المياه للإستهلاك بل دلل على عدم الصلاحية بما ظهر من التحليل البكتريولوجى من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به و دون أن يستظهر ماهية هذه البكتريا و سبب زيادتها عن النسبة التى قال بها و لم يعين المصدر الذى إستند إليه فى هذا التحديد ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 254 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1129

بتاريخ 14-06-1955

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن وجود زناخة و إرتفاع فى الحموضة بالكاكاو يؤدى إلى إعتباره فاسداً إذا أثبت الحكم على المتهم الذى عرضه للبيع بذلك توافرت جريمة الغش و لو لم يترتب على الفساد ضرر بالصحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 258

بتاريخ 27-02-1956

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً .

 

              ( الطعن رقم 1372 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 49 

بتاريخ 21-01-1957

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0157     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 305

بتاريخ 26-03-1957

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

أصبح البائع بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1955 مسئولاً عن السلعة التى يتجر بها و عليه أن يثبت مصدرها دائماً فلا يجلب الألبان إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية و متبعة للقواعد التى تفرضها السلطات ذات الشأن فإذا طرأ عليها بعد ذلك عبث أو إنتزاع من عناصرها شئ فهو المسئول حتماً عن ذلك و لا يقبل منه الإحتجاج بعدم العلم بالغش ما دام مصدرها الأصلى مسئولاً عن سلامتها عند التوريد و ذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب إستناداً إلى عدم توافر ركن العلم لديه .

 

              ( الطعن رقم 157 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0916     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 747

بتاريخ 24-06-1958

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشئ ذاته تغيير بفعل إيجابى إما بإضافة مادة غريبة إليه أو بإنتزاع عنصر من عناصره ، فإن أثبت الحكم أن المتهم أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه و هى الماء فإن الركن المادى لجريمة الغش يكون قد توافر و ذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 سنة 1950 و قرار وزير الصحة الصادر فى 1952/7/7 بشأن المقاييس و المواصفات الخاصة بالألبان و منتجاتها من أحكام . 

عناصر الواقعة الاجرامية

=================================

الطعن رقم  1727     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 302

بتاريخ 22-03-1960

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عناصر الواقعة الاجرامية                          

فقرة رقم : 2

إذا أثبت الحكم أن "البراندى" الذى وجد فى حيازة المتهم مغشوش بإضافة الطافيا إليه و أن علمه بغشه غير متوافر ، فيكون الحكم قد أصاب إذ أوقع على المتهم عقوبة المخالفة المنصوص عنها فى المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 .

 

                   ( الطعن رقم 1727 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/22 )

 القصد الجنائى فى جريمة الغش

=================================

الطعن رقم  8093     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 945

بتاريخ 25-10-1990

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الغش                      

فقرة رقم : 1

لما كان يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و إذ كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش أو علمه به قرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه و أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب . 

 

                  ( الطعن رقم 8093 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/10/25 )

قرينة العلم المفترض بالغش

=================================

الطعن رقم  1450     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 913

بتاريخ 19-12-1960

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : قرينة العلم المفترض بالغش                        

فقرة رقم : 1

أورد الشارع بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قرينة قانونية حين افترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين - تلك القرينة التى رفع الشارع فيها عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة ، و محافظة منه على مستوى الألبان - على ما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية - و هو ما ينعطف أثره لعموم النص على كافة الأغذية و العقاقير الطبية و الحاصلات الزراعية أو الطبيعية المشار إليها بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش .

 

 

=================================

الطعن رقم  1660     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 210

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : قرينة العلم المفترض بالغش                        

فقرة رقم : 2

أنشاء الشارع قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش ، حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين . و قد رفع الشارع بهذه القرينة عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة و محافظة منه على مستوى الألبان على ما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر و هذه القرينة - القابلة للإثبات العكس و التى لا يشترط نوع معين من الإدلة لدحضها - لم تمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الذى يلزم توافره للعقاب ، كما أنها لا تمس سلطة محكمة الموضوع فى إستظهار هذا الركن و فى إستنباط معتقدها من عناصر الدعوى و إطمئنانها إلى سلامة إسناد التهمة بكافة أركانها إلى المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0276     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 501

بتاريخ 04-04-1967

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : قرينة العلم المفترض بالغش                        

فقرة رقم : 1

ألغى القانون رقم 80 لسنة 1961 المخالفة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش ، و نصت المادة الثانية من القانون الأخير المعدلة بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على أن العلم بالغش و الفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة . و لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات أن الطاعن لم يرشد عن مقر الشركة البائعة المدون بفاتورة الشراء المقدمة منه و لم يهتد مندوب الشرطة إلى ذلك المقر بل تبين له أن هذه الشركة وهمية و ليس لها وجود فعلى ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة فى أى من مرحلتى التقاضى على ما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة إجراء تحقيق فى هذا الصدد . و من ثم فلا يقبل منه أن ينعى عليها قعودها على إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، و بالتالى فلا جناح على الحكم إذا إنتهى إلى إفتراض علم الطاعن بالغش لعدم إثباته مصدر الموارد موضوع الجريمة .

اثبات جريمة الغش

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 574

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

1،2) إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات من الصنف فإنها إنما قصدت بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك . أما ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه فهو لا يقيد المحاكم لأن هذا القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له .

 

                  ( الطعن رقم 7 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 624

بتاريخ 24-03-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 48 لسنة 1941 إذ نص فى المادة الثانية عشرة منه على " أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها " فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأمورى الضبط القضائى بمقتضى القانون العام ، و لم يرتب البطلان على عدم إتباع أى إجراء من الاجراءات الواردة به ، و لم يكن من غرض الشارع أن يخضع أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها . و إذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى متى إقتنع القاضى بصدقه .

 

              ( الطعن رقم 217 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )

=================================

الطعن رقم  1269     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 587

بتاريخ 03-03-1953

الموضوع : غش                       

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يفرض دليلاً معيناً لإثبات جريمة رغف الخبز على ردة خشنة . و إذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة و أنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم 25 ، كما أثبت عليه ما يفيد إعترافه بذلك فى المحضر ، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب ضبط عينة من الردة لتحليلها ، لا يكون له محل .

 

               ( الطعن رقم 1269 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1002     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 59 

بتاريخ 11-10-1954

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن ما قصد إليه الشارع من النص فى المادة 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 على أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ، و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  2053     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 503

بتاريخ 08-02-1955

الموضوع : غش                       

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة فيما نص عليه فى مادته الخامسة من بطلان إجراءات أخذ العينة ، إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه قد تجاوز السلطة المخولة له بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له فهو لا يقيد المحاكم و يبقى لها أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن إليه دون إلتفات لهذا الجزاء الذى جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره .

 

               ( الطعن رقم 2053 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 581

بتاريخ 03-06-1957

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 581

بتاريخ 03-06-1957

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 3

إن ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزاى رقم 63 سنة 1942 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه ، لا يقيد المحاكم لأن القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 سنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له و لذلك فإن للمحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هى إليها دون إلتفات لهذا النص .       

 

 

=================================

الطعن رقم  0520     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 777

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

إن غرض الشارع مما نص عليه فى المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس من إتخاذ إجراءات معينة لكيفية أخذ العينات

و تحرير المحاضر وقت الضبط هو تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين لم يكونوا قبل ذلك بمقتضى القانون العام من رجال الضبط القضائى ، و لم يقصد أى بطلان على عدم إتباع أى إجراء من تلك الإجراءات الواردة به .

 

              ( الطعن رقم 520 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )

=================================

الطعن رقم  1450     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 913

بتاريخ 19-12-1960

الموضوع : غش                       

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لآثبات العكس لم تمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و الذى يلزم توافره للعقاب عليها ، و لم تنل من سلطة محكمة الموضوع فى استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى ، و لم تشترط أدلة معينة لدحض تلك القرينة - فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم طرحة للبيع " ملبناً " فاسداً لتحجره و عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمى ، و اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم لم يقع منه غش عن طريق قيامه بنفسه بفعل إيجابى معين من شأنه إحداث تغيير بالمادة المضبوطة لديه و استشفت حسن نيته و جهله بالتحجز الذى طرأ على تلك المادة ، و استدلت لذلك بالأدلة السائغة التى أوردها الحكم ، فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة إنزال حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 على الواقعة - أما و هى لم تفعل - فإن حكمها يكون مخطئاً فى القانون متعيناً نقضه و تصحيحه و اعتبار الواقعة مخالفة طبقاً للمادتين الثانية و السابعة من قانون قمع التدليس و الغش .

 

                      ( الطعن رقم 1450 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1664     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 220

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 12 من قانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش ، و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراءات التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه .

 

                     ( الطعن رقم 1664 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )

 

 

=================================

الطعن رقم  2152     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 308

بتاريخ 06-03-1967

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش ، بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة . و إذن فمتى إطمأنت المحكمة إلى الدليل من جهة أخذ العينة و من جهة عملية التحليل ذاتها ، بغض النظر عن عدد العينات المأخوذة و تخلف الطاعن وقت الإجراء ، فإن المجادلة فيما إطمأنت إليه عن ذلك لا تصح .

 

 

=================================

الطعن رقم  1263     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 281

بتاريخ 07-06-1943

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه باع صابوناً من صنعه و عليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة فذلك يعتبر فى القانون ضرباً من ضروب الغش التجارى فى البضاعة ، و العقاب عليه يكون بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية لا بمقتضى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون و تجارته.

 

                      ( الطعن رقم 1363 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )

عقوبة جريمة الغش

=================================

الطعن رقم  1740     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 522

بتاريخ 16-01-1951

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس تجرى بأنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية  و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل ، و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة فى

العود " . و إذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة الحبس و نشر الحكم

و لصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم فى جريمة غش لبن الذى سبق الحكم عليه فى جريمة غش مكيال ، فإذا هى إقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

 

               ( الطعن رقم 1740 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0844     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 27 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

يكفى لتحقق الغش أن يضاف إلى الشئ مادة غريبة و أن يكون من شأن إضافتها إليه أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه . و لا يهم تعيين المادة الغريبة التى استعملت فى الغش إلا عندما تكون من المواد الضارة بالصحة التى يستدعى أمرها تغليظ العقاب على الوجه المبين فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 أما عند تطبيق الفقرة الأولى من تلك المادة فلا يلزم .

 

               ( الطعن رقم 844 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  1210     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 570

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

إن المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه " لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون " . و إذن فمتى كان الحكم قد دان المتهم بأنه " خدع المجنى عليه المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل عنها فى الجودة " و قضى بتغريمه 500 قرش طبقاً للمادتين 1 و 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و أمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة عليه عملاً بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

              ( الطعن رقم 1210 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 581

بتاريخ 03-06-1957

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 4

يشمل تعديل المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش

و التدليس و هو التعديل الذى صدر به القانون رقم 522 سنة 1955 الجرائم المنصوص عليها بالبند الأول من المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1660     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 210

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : غش                       

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

الأصل أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه الملزم بتوريد اللبن ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 723

بتاريخ 12-11-1962

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة ، أو بإنتزاع شىء من عناصرها النافعة ، كما يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى ، و يتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداء البضاعة و إظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة . و لا يشترط فى القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة ، بل يكفى أن تكون قد زيفت . و يستفاد التزييف من كل خلط ينطوى على الغش بقصد الإضرار بالمشترى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن صنع مسحوق شيكولات من مسحقوق كاكاو و مضاف إليه ما نسبته 15% من مادة نشا الأذرة التى تقل فى التكلفة عن مادة الكاكاو ، و أنه عرض هذا المسحوق للبيع بغير أن ينبه إلى أن مادة نشا الأذره من ضمن عناصر تكوينه الأساسية و ذلك بقصد تضليل المشترين و إيهامهم بأن المسحوق من الكاكاو الخالص ، فإن الحكم بما أثبته يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عنها فى الماة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 . و لا يقبل من الطاعن التحدى فى هذه الصورة بعدم صدور مرسوم بتعيين مواصفات الكاكاو و الحد الأدنى لعناصر تكوينه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1666     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 409

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

ليس فى نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 ما يعطى للخزانة الحق فى الحصول على مقابل المصادرة . و إذ كان ذلك ، فإن تدخل الخزانة فى الدعوى و مطالبتها المطعون ضدها بتعويض عن تهمة الغش المسندة إليها ، يكون على غير سند من القانون ، و من ثم فلا يكون لها صفة فى الطعن فى الحكم الصادر بإلغاء ما قضى لها به من تعويض ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0999     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 687

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض جبن مغشوش للبيع أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض فى معمل المتهم ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه و فساده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 145

بتاريخ 17-02-1974

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عقوبة مصادرة الأشياء المغشوشة أو الغير صالحة للإستهلاك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات و المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها و هى تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة و هى وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء لا يصلح للتعامل فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 145

بتاريخ 17-02-1974

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 2

النظر إلى الأشياء المضبوطة و كونها مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك إنما يرتد إلى وقت ضبطها فإذا ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحاً فى القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف إلى يوم الضبط بحالتها التى هى عليها وقتذاك ، لما كان ذلك ، و كان قد ثبت للمحكمة من تحليل العينات المأخوذة من الدقيق المضبوط أنها متغيرة الخواص الطبيعية من حيث الرائحة و بها سوس و ديدان حية و متحجرة و لا تصلح للإستهلاك الآدامى فإنه لا يجدى الطاعن الجدل حول إمكانية معالجة هذه الأشياء و صيرورتها بعد ذلك صالحة للإستهلاك .

 

                    ( الطعن رقم 78 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0316     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 342

بتاريخ 20-04-1975

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش                                 

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون المطبق على واقعة الدعوى بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع موضوع الدعوى المطروحة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه على أنه يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان - لما كان ذلك - و كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه فى 22 فبراير سنة 1967 من محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم حضورياً بالحبس شهر مع الشغل بالنسبة " لغش لبن " فى القضية رقم 2588 لسنة 1966 جنح بندر الفيوم فإنه يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات لإرتكابه جريمة غش لبن فى 10 أكتوبر سنة 1971 موضوع الدعوى المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور ، مما لا يجوز معه للمحكمة توقيع عقوبة الغرامة . و إذ أوقع الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المحكوم بها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

 

                       ( الطعن رقم 316 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/20 )

غش المواد الغذائية

=================================

الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 3

إن تزييف البضاعة أو غشها المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 كما يتحقق بإضافة مادة غريبة إليها أو بإنتزاع شئ من عناصرها النافعة يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى ، ويتحقق كذلك بالخلط أو بالإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة ، أو من نفس طبيعتها و لكنها من صنف أقل جودة ، بقصد الإيهام بأن هذا الخليط خالص لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة و إظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة . و الغش أو التزييف بالخلط لا يتطلب أيهما حتماً أن يكون الشئ المدخل فى البضاعة من طبيعة أخرى تغاير طبيعتها ، بل قد يكون من ذات الطبيعة و لكنه يختلف عنها فى مجرد الجودة . على أنه لا يشترط فى القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة ، بل يكفى أن تكون قد زيفت  و التزييف يستفاد من كل خلط ينطوى على الغش بقصد الإضرار بالمشترى ، كما ينشأ عن إدخال محصول من صنف أقل جودة بنية الغش فى محصول جيد من ذات الجنس أو الطبيعة إذا كان هذا الخلط من شأنه أن يجعل الشئ بعد خلطه أقل صلاحية للإستعمال الذى أعد له بصورة ملموسة أو يقلل من قيمته قلة ملحوظة أو يجعله ذا ثمن أقل من ثمنه المعروف . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعن لكى يتخلص من قطن من رتب واطئة خلطه بقطن من رتب أعلى حتى يصل إلى تصريف القطن الردئ الذى لايوجد إقبال على شرائه ، و أن البالات التى حوت هذا الخليط أصبح القطن فيها غير متجانس لا يمكن إعطاؤه رتبة معينة من الرتب المعروفة فى سوق القطن ، فإستخلصت المحكمة من أدلة سائغة أوردتها أن طرح هذا القطن فى السوق يعتبر غشاً لأنه يتعذر على المشترى إكتشاف عيوبه ، و أن مثل هذا القطن لا يجوز تصديره أو إعادة تداوله فى السوق بدون أن يوضح بجلاء أنه " أقطان غير متناسقة جهزت بطريقة لا تتفق مع عرف مينا البصل " ثم طبقت على هذه الواقعة المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .  

 

 

=================================

الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : غش                       

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 4

إن الخدع فى رتبة القطن المتفق عليها بين المتعاقدين تكون فى القانون خدعاً فى حقيقته ، أما الخلط برتب أوطى و عدم التناسق و التعبئة الخادعة ، فإنها تعتبر خدعاً فى طبيعة و صفات القطن الأساسية و الجوهرية و ما يحتويه من عناصر نافعة ، و خدعاً كذلك فى العناصر الداخلة فى تركيبه ، كما هى معرفة به فى القانون ، فمتى كان الحكم قد أثبت أن البيع إنعقد بين المتهم و بين المشترى على رتبة معينة و هى رتبة جود إلى

فولى جود ، و أن القطن المبيع قد حصل التفاسخ فى بيعه و دفع البائع تعويضاً للمشترى  و أن هذا القطن قد بيع لوتات " أى مجاميع " بعد كبسه كبساً بخارياً ، و من الصفات الجوهرية للمجاميع المكبوسة على هذا النحو أن تكون متناسقة الطبقات و أن تكون كل بالة من بالات المجموعة متماثلة مع باقى بالات تلك المجموعة خالية من عيب التركيب - كما هو منصوص عليه فى لائحة بورصة مينا البصل و كما يقره العرف التجارى ، و أن عدم التناسق فى القطن المبيع قد بلغ حداً كبيراً حتى أصبح من المتعذر تحديد رتبة له ، و أن المتهم إرتكب التعبئة الخادعة و أن القطن المبيع لا يتفق مع العينات التى بيع على أساسها ، و أن هذا كله وقع عمداً من المتهم لكى يتخلص من قطن ردئ لا يستطيع بيعه فى السوق ، و لكى يحصل على فرق الثمن بين الرتبة التى باع على أساسها و بين رتبة القطن الذى باعه فعلاً - متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون قد أثبت على المتهم إرتكابه جريمة خدع المشترى فى حقيقة طبيعة البضاعة و صفاتها الجوهرية و ما تحتويه من عناصر نافعة ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون هذا الحكم قد وصف الواقعة بأنها خدع فى طاقة البضاعة و حقيقتها و ذاتيتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0315     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1025

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

متى كان المنسوب إلى المتهم أنه عرض للبيع سمناً طبيعياً مخلوطاً بسمن صناعى على أنه سمن طبيعى ، فإنه يكون قد نسب إليه أنه إرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة رقم 2 من القانون رقم 48 سنة 1941 و هى عرضه للبيع سمناً طبيعياً مغشوشاً .

 

                ( الطعن رقم 315 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 677

بتاريخ 13-04-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابياً بالغرامة فى 7 مارس سنة 1946 لإرتكابه جريمة غش لبن ثم دفع الغرامة المحكوم بها و أصبح الحكم نهائياً ، ثم إرتكب فى 27 يوليو سنة 1950 جريمة عرض لبن مغشوش للبيع ، فإنه يكون بحكم المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات

و يتعين الحكم عليه - مع عقوبة الحبس - بنشر الحكم .

 

                 ( الطعن رقم 208 سنة 22 ق ، جلسة 1953/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0485     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1099

بتاريخ 12-06-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الذى أدان المتهم بعرض خل أحمر للبيع حالة كونه فاسداً قد إكتفى فى إثبات علم المتهم بالغش بقوله إنه لا شك يعلم أن الخل مغشوش لخبرته و كثرة تجاربه فى تجارة الخل دون أن يبين ما إذا كان فساد الخل لوجود الرواسب التى أبان عنها التحليل من الممكن للمتهم إدراكه بحواسه الطبيعية حتى يمكن القول بعلمه به لخبرته و تجاربه ، فإنه يكون حكماً قاصراً متعيناً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 485 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1161     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 539

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

متى أثبت الحكم أن الطاعن عرض للبيع فلفلاً تبين من تحليله أنه خليط من الفلفل

و قشور الفلفل الخالية من اللباب فإنه يكون قد أثبت عليه إرتكاب المخالفة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 .

 

                ( الطعن رقم 1161 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0255     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 780

بتاريخ 11-05-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

إن ما ورد فى المرسوم الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1951 من وجوب خلو الخل من الرواسب على وجه التخصيص لا يمنع بصفة عامة و تطبيقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 معاقبة من يبيع شيئاً من أغذية الإنسان و هو عالم بغشه أو بفساده و لو كان مرجع هذا الفساد إلى وجود تلك الرواسب التى رأى القانون الجديد أن ينهى عنها بنص صريح .

 

                 ( الطعن رقم 255 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/11 )

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 145

بتاريخ 02-12-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                                

فقرة رقم : 2

متى أثبت الحكم المطعون فيه أن الكاكاو الذى وجد فى حيازة الطاعن فاسد لإرتفاع درجة الحموضة فيه ، و أن علمه بفساده غير متوفر فإن معاقبته عن هذه الواقعة على مقتضى المواد 2 و 3 و 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 يكون صحيحاً فى القانون و لا خطأ فيه .

 

               ( الطعن رقم 1430 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1058

بتاريخ 08-12-1958

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم فى - جريمة عرض لبن مغشوش للبيع - قد إستظهر أن الطاعن هو المسئول عن إدارة المحل ، فإنه يصح إدانته سواء ثبتت ملكيته له أو لم تثبت .

 

 

=================================

الطعن رقم  2034     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 149

بتاريخ 24-02-1964

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

الأصل أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة بيعه جبناً مغشوشاً مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريده بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو ورد السلعة مع علمه بغشها ، و أما القرينة القانونية المنشأة بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة العامة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس و بغير إشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .

 

                 ( الطعن رقم 2034 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1099

بتاريخ 30-10-1972

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية                               

فقرة رقم : 1

نصت المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و لما كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 ، أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة و ضارة بصحة الإنسان للبيع - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة إلا أنه ، و قد حظر القانون الأخير فى المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فيه ، فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التى توقعها على مرتكب تلك الجريمة . و لما كان الحكم قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .

 

                    ( الطعن رقم 865 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/30 )

 غش المشروبات

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 603

بتاريخ 08-05-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                     

فقرة رقم : 1

ما دامت الواقعة كما هى ثابته بالحكم هى أن المتهم عرض للبيع مياهاً غازية غير صالحة للإستهلاك الآدمى نظراً لأن بها رواسب معدنية مما مفاده أنها ضارة بصحة الانسان فإنه يكون من الواجب لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 على المتهم بها ، و يكون أدنى الغرامة الواجب الحكم بها هو عشرة جنيهات و تجب مصادرة هذه المياه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات .

 

                 ( الطعن رقم 424 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )

=================================

الطعن رقم  1328     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 363

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                     

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت فيما نصت عليه على عقاب كل من عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مع علمه بغشه أو فساده ، فإنه إذا كانت المحكمة لم تستظهر فى حكمها ماهية الرواسب التى قالت بوجودها بالمياه الغازية محل الدعوى و سببها و أثرها على هذه المياه المعروضة للبيع و كيفية عدم صلاحية تلك المياه للإستعمال ، كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ أن إستظهار ذلك كله لازم لإمكان القول بتوافر أركان جريمة غش الشراب .

 

             ( الطعن رقم 1328 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1241     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1017

بتاريخ 08-12-1959

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                     

فقرة رقم : 1

يتحقق العنصر المادى فى جريمة - إنتاج مياه غازية غير مطابقة لمرسوم المياه الغازية بقصد البيع - بإحتوائها على مواد غريبة بغض النظر عما إذا كانت هذه المواد ضارة بالصحة ، أو غير ضارة .

 

              ( الطعن رقم 1241 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1014

بتاريخ 26-12-1961

الموضوع : غش                       

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                     

فقرة رقم : 3

تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر فى 1953/12/12 على أنه " تعتبر المياه الغازية غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متعفنة أو متهمرة أو كانت بها رواسب أو مواد غريبة أو لم تكن نقية بكتريولوجيا أو كيماوياً - و هو نص صريح فى أن المياه الغازية تعتبر غير صالحة للاستهلاك إذا أحتوت على مواد متخمرة " و هى المخالفة موضوع الدعوى المطروحة "

 

 

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 879

بتاريخ 09-12-1963

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                     

فقرة رقم : 1

صراحة نص المادتين الثانية و السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر فى 1953/12/12 - فى وجوب أن تكون المياه المستعملة فى تحضير المياه الغازية نقية كيماوياً و بكتريولوجياً و أن تكون مطابقة لمعايير المياه النقية الواردة من الموارد العمومية فى مناطق الإنتاج و إلا إعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للإستهلاك الآدمى . و لا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة فى التحضير و بأنها تخضع لعوامل طبيعية مختلفة  أو القول بأن البكتريا لا ترى بالعين المجردة ، إذ يستوى فى حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجعها تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً بالمياه طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً

و بكتريولوجياً عدم نقاوتها و أنها لا تطابق معايير المياه النقية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 672

بتاريخ 14-06-1981

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض مياه غازية مغشوشة للبيع أن يثبت أن المياه الغازية قد صنعت فى مصنع شركة المتهم بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن تكون المياه الغازية قد صنعت تحت إشرافه و رقابته مع علمه بغشها و فسادها و إن القرينة المنشأة بالتعديل الصادر بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 ، 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس ، و لغير إشتراط نوع من الأدلة لدحضها ، و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 672

بتاريخ 14-06-1981

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                     

فقرة رقم : 2

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على الشك فى سلامة الدليل لأسباب حاصلها أن وجود قطع زجاج فى المياه الغازية قد يكون مرجعه رداءة الزجاجات المعبأة فيها أو سوء فتح هذه الزجاجات بمعرفه القائمين على عملية التحليل ، و كان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى و ألمت بأدلة الثبوت فيها و أفصحت عن عدم إطمئنانها إلى سلامة هذه الأدلة ، و خلصت إلى الشك فيما إذا كان الغش قد حدث أثناء عملية إنتاج المياه الغازية أم بعدها ، بما تنتفى معه - فى الحالة الأخيرة - مسئولية المطعون ضده المفترضة عن هذا الغش ، و من شأنه بالتالى أن يؤدى إلى ما رتب عليه من شك فى صحة إسناد التهمة إليه ، و من ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة فى هذا الشأن لا يعدو - فى حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 

                   ( الطعن رقم 233 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/14 )

=================================

الطعن رقم  3945     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 70 

بتاريخ 14-01-1986

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش المشروبات                                     

فقرة رقم : 2

لما كان فعل عرض كحول غير مطابق للمواصفات للبيع" و هو وصف الغش فى التهمة الأولى" - ينطوى فى ذاته على حيازته منتجاً فى معمل أو مصنع غير مرخص و بالتالى مهرباً من أداء رسوم الإنتاج و من ثم فإنه يمثل فعلاً واحداً تقوم به جريمتان . لما كان ذلك، و كانت المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها. " لما كان ذلك - فإن ما تنعاه الطاعنة من عدم توافر الإرتباط بين الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده يكون غير سديد .

 غش الكحول

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 695

بتاريخ 23-05-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش الكحول                                        

فقرة رقم : 1

إنه يبين من نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 9 من سبتمبر سنة 1934 أن الشطر الأول منها يحظر بصفة عامة مطلقة نزع المواد المحولة من الكحول المحول ، و الشطر الثانى إنما يتعلق بحظر التأثير على الكحول فى الرائحة و الطعم دون اللون عن طريق إضافة مواد إليه . فإذا كان الفعل المسند إلى المتهم هو أنه خفف لون الكحول المحول بالتشريح فهذا يقع تحت طائلة الشطر الأول لتلك الفقرة دون شطرها

الثانى . و إذن فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه ببراءة المتهم على أن الفقرة الثانية بشطريها من المرسوم لم تنص على اللون و أنه لو كان المشرع عند وضعه المرسوم المذكور قصد حظر التأثير على اللون لأضافه إلى النص كما فعل فى مرسوم 7 يوليه سنة 1947 عندما لاحظ هذا النقص و أن مرسوم سنة 1934 إنما يحظر التقطير و المتهمان إنما رشحا الكحول بارداً بواسطة الفحم ، فضلاً عن أن تحليلاً كيمائياً لم يحصل لمعرفة ما إذا كان الكحول قد حول لتغيير لونه- فإنه يكون قد أخطأ لإعتماده على ذلك النظر دون إجراء التحليل الذى أشار إلى لزومه تحقيقاً لوجه الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 407 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 18 

بتاريخ 14-10-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش الكحول                                        

فقرة رقم : 1

إن المادة الثالثة من مرسوم 9 سبتمبر سنة 1934 قد نصت فى الشطر الأول من فقرتها الثانية على حظر نزع كل أو بعض المواد المحولة من الكحول المحول . فإذا كان الثابت فنياً أن عملية ترشيح الكحول المحول خلال الفحم النباتى أو الفحم الحيوانى - و هى الطريقة التى إتبعها المتهم فى الكحول المستعمل بمصنعه - تفقده جزءاً من مواد التحويل ، فإن هذا المتهم يكون قد إستعمل وسائل كيماوية فى نزع المواد المحولة من كمية الكحول المستعملة كان من نتيجتها إنتاج كحول لم يدفع عنه رسم إنتاج ، و يكون عليه أن يؤدى عن ذلك ما تستحقه مصلحة الإنتاج من رسوم و تعويض .

 

                ( الطعن رقم 293 سنة 21 ق ، جلسة 1952/10/14 )

=================================

الطعن رقم  1727     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 302

بتاريخ 22-03-1960

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش الكحول                                        

فقرة رقم : 1

يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه - فإذا كان الحكم قد أثبت أن الغش حدث بخلط مشروب الطافيا - و هو أقل درجة - إلى مشروب مغاير و هو " البراندى " - و كان المتهم يسلم بإختلاف الصنفين و إن قال بإتفاق بعض العناصر ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى قيام الغش يكون صحيحاً فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1666     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 409

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش الكحول                                        

فقرة رقم : 3

القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج و الإستهلاك على الكحول قد حدد فى المادة 18 منه الأحوال التى تعتبر فيها المادة مهربة ، و ليس من بينها غش الكحول ، و قد نصت المادة 21 من القانون المذكور على أنه يجوز الحكم على المخالفة بأداء تعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة ، و إذا تعذر معرفة مقدار الرسم ، قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه ، و لما كانت المطعون ضدها مقدمة بتهمة إنتاج مواد كحولية دون أن تتوافر فيها الحدود المقررة من عناصر تركيبها ، فإن الجزاء الذى نصت عليه المادة الأخيرة لا ينطبق على واقعة الدعوى .

 

                 ( الطعن رقم 1666 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 808

بتاريخ 01-10-1973

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش الكحول                                        

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول على أنه : " يحظر أن ينزع من الكحول المحول كل المواد المحولة أو بعضها أو أن تضاف إلى هذا الكحول مواد من شأنها أن تخفف من تأثير ذلك التحويل فى الرائحة أو الطعم أو اللون " . كما تنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه : " و كذلك يحظر بيع الكحول المحول للوقود أو عرضه بقصد البيع أو حيازته إذا كانت درجته الكحولية تنقص 90% من الحجم " . و يبين بجلاء من مقارنة النصين أن مجال إعمال الفقرة الثانية يغاير كلية مجال إعمال الفقرة الثالثة إذ بينما تجرم أولاهما نزع المواد المحولة التى تجعل من الكحول الأبيض كحولاً ذا لون أحمر و طعم و رائحة غير سائغين بحيث لا يصلح إلا لإستعماله كوقود أو إضافة ما من شأنه التخفيف من أثر ذلك اللون أو الطعم أو الرائحة ، و هى الأفعال التى تضمنها وصف التهمة الثانية الموجهة إلى المطعون ضده الأول و التى نفى الحكم المطعون فيه مقارفته إياها ، فإن ثانيتهما تجرم حيازة الكحول الذى يتبين أن درجته تقل عن نسبة معينة و هو فعل متميز يكون جريمة أخرى لها أركانها المستقلة لم يرد لها ذكر فى وصف التهمة و لم تكن مطروحة على المحكمة و بالتالى فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون إذ لم يعرض لها أو يخوض فى مدى توافر أو عدم توافر أركانها بالنسبة للمطعون ضده الأول و يكون النعى عليه فى هذه الخصوصية غير سديد .

 غش البن

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 310

بتاريخ 10-03-1947

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : غش البن                                          

فقرة رقم : 1

إذا أدانت المحكمة الإبتدائية المتهم فى جريمة بيعه بناً مغشوشاً بإضافة مواد نشوية غريبة إليه بنسبة 25% مع علمه بذلك ، ثم مع تمسك المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بأن غش البن لم يقع منه بل وقع بغير علمه من الطحان فى أثناء عملية الطحن و أنه لم يكن فى مقدوره كشف هذا الغش عند رد البن إليه بعد طحنه ، فإنها أيدت الحكم الإبتدائى دون أن تعنى بالرد على هذا الدفاع بما يفنده من واقع الأدلة المقدمة فى الدعوى ، فحكمها بذلك يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 757 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/10 )

شاى

=================================

الطعن رقم  0525     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 772

بتاريخ 18-10-1976

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : شاى                                              

فقرة رقم : 1

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستظهر أن الشاى المضبوط مخلوط بمواد أخرى إلا أنه قصر عن بيان نوع الشاى المضبوط و ما إذا كان من الشاى الأسود - الذى إقتصر التأثيم بالنسبة إليه - أم لا فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له وجه الصدارة على وجوه الطعن بمخالفة القانون .

 

                      ( الطعن رقم 525 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/18 )

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 810

بتاريخ 18-11-1979

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : شاى                                               

فقرة رقم : 1

لما كان قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 بشأن تنظيم الإتجار فى الشاى قد نص فى المادة الثالثة منه على أنه " يحظر خلط الشاى الأسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك كما يحظر بيع الشاى مخلوطاً على النحو السالف أو حيازته بقصد الإتجار " كما نص فى المادة الخامسة على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و هى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و الغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفصل المسند للمتهم و أن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه فى الجلسة ، و كل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و أما و هى لم تفعل بل إقتصر الحكم المطعون فيه على توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 دون أن تنظر فى مدى إنطباق القرار الوزارى رقم 71 لسنة 1977 بشأن تنظيم الإتجار فى الشاى على الواقعة المادية ذاتها و هى عرضة للبيع شاياً مخلوطاً مع أنه ينص على عقوبة أشد من العقوبة التى وقعت على المطعون ضده فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . و لما كان مبنى الطعن هو مخالفة القانون لعدم توقيع الحكم للعقوبة حسبما حددها القرار الوزارى سالف البيان و المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 و كان الحكم قد أغفل تمحيص الواقعة و بيان مدى إنطباق القرار الوزارى سالف الذكر عليها و هو ما يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن و له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . 

 

                    ( الطعن رقم 954 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/18 )

دخان

=================================

الطعن رقم  1381     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 100

بتاريخ 17-11-1953

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : دخان                                             

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 72 لسنة 1933 قد نص على أن الدخان المخلوط هو الدخان الذى يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت ، و تنص المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 على عقاب من يحرز دخاناً مغشوشاً أو مخلوطاً بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة الدخان موضوع الجريمة ، مما يبين منه أن الشارع لم يحدد نسبة للخلط ، و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة ، و جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى برأ الطاعن لعدم توافر القصد الجنائى لديه و أثبت فى الوقت ذاته أن الدخان مخلوط بمواد متفحمة ، وقضى بمصادرته ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو إستعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ، و لو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم " فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

               ( الطعن رقم 1381 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1405     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 236

بتاريخ 13-03-1962

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : دخان                                             

فقرة رقم : 1

متى كان لم يصدر قرار وزارى يجيز إضافة مادة ما إلى دخان المضغة فإن الأمر بشأنه يظل خاضعاً لحكم المادتين الأولى و السادسة من الثانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1405     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 236

بتاريخ 13-03-1962

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : دخان                                             

فقرة رقم : 2

المادة الغريبة المشار إليها فى الفقرة الآخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 هى كل مادة تضاف إلى الدخان قبل تجهيزه للإستعمال فى المصنع ، و لا إعتداد بالباعث الذى يحمل المتهم على إيقاع هذا الخخلط مادام يعلم أن ما أضافه هو مادة أخرى . و من ثم فإنه يعد من أعمال الخلط التى حرمها القانون رش الدخان بسائل يحتوى على الماء و العسل و النطرون و لو كان ذلك بقصد تحسينه و إرضاء العملاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1405     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 236

بتاريخ 13-03-1962

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : دخان                                             

فقرة رقم : 3

ليس بلازم للحكم بأن مادة ما قد خلطت بالدخان ، أن يكون الدليل عليها مستمداً حتماً من نتيجة التحليل و إمكان عزلها و تحديد نسبتها ، إذ أن التحليل جزء من أوجه البحث - فمتى إطمأنت المحكمة إلى الأدلة المستقاة من إعترافات بعض من سئلوا برش الدخان بسائل معين و من ضبط هذا السائل و أداة إستعماله ، فإن ذلك يكون كافياً للإستدلال على وقوع الجريمة ، و لا ينال من هذا النظر أن تكون المادة التى خلط بها الدخان قد تفاعلت مع بعض مكوناته أو أنها تشابهت مع البعض الآخر مما يصعب معه تحديد نسبتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1405     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 236

بتاريخ 13-03-1962

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : دخان                                             

فقرة رقم : 4

متى كان الثابت من وقائع الدعوى و مما أطمأنت إليه المحكمة من الأدلة أن قدراً معيناً من الدخان هو الذى تم خلطه دون سائر ما ضبط من الدخان ، فإنه يتعين أن يقتصر الحكم بعقوبة المصادرة على هذه الكمية المخلوطة وحدها .

 

                  ( الطعن رقم 1405 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/13 )

=================================

الطعن رقم  1710     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 263

بتاريخ 26-03-1962

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : دخان                                             

فقرة رقم : 1

يبن من إستعراض نصوص المواد 1،6،6 مكرر و 7 من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 و قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 1933 الخاص بتحديد النسب التى يجوز خلط أنواع الدخان المعسل بها - أن الشارع ، فيما عدا تلك النسب التى فوض وزير المالية تحديدها ، لم يحدد نسبة لخلط الدخان و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة و جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط جريمة معاقباً عليها فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى لتوفير القصد الجنائى لدى الفاعل - إذا كان صانعاً - بحيث لا يستطيع دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط ، تأسيساً على أن من واجباته الإشراف الفعلى على ما يصنعه و إلتزام أحكام القانون فى هذا الصدد ، فقعوده عن هذا الواجب يعد قرينة قانونية قاطعة على توافر العلم بذلك الغش أو الخلط و أن إرادته إتجهت إلى هذا الفعل المؤثم قانوناً ما لم تقم به حالة من حالات الإعفاء من المسئولية الجنائية . أما من لم يكن صانعاً فقد أعفاه القانون من العقاب إذا ثبت حسن نيته . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده " المتهم المدعى عليه مدنياً " صانع و أن الدخان المضبوط لديه قد ثبت وجود نسبة عالية من الرمل فيه ، و هو مادة غريبة عنه يصدق عليه معها وصفه بالدخان المخلوط ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من رفض الدعوى المدنية المقامة من مصلحة الجمارك " الطاعنة " تأسيساً على عدم ثبوت توافر العلم بخلط الدخان لدى المطعون ضده أو قيامه بفعل الخلط يكون مخطئاً فى تطبيق القانون متعيناً نقضه و الإحالة بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية .

 

                  ( الطعن رقم 1710 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0894     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 980

بتاريخ 24-12-1963

الموضوع : غش                       

 الموضوع الفرعي : دخان                                             

فقرة رقم : 1

المستفاد من نصوص الأمر العالى الصادر فى 25 يونية 1890 المعدل بالأمر العالى الصادر فى 10 مايو 1892 أن المشرع قد سلب ولاية االمحاكم الأصلية بالحكم فى  الدعوى الخاصة بجريمة زراعة الدخان ، و أناط سلطة الحكم فيها إلى المديرين

و المحافظين و جعل قراراتهم فى هذا الصدد نهائية و غير قابلة للطعن فيها أمام أية محكمة كانت ، مما كان يتعين معه على المحكمة الإستئنافية أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاص المحاكم بنظر الدعوى ، و إذ هى لم تفعل و قضت فى موضوع الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإدانة المطعون ضده فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يعيب الحكم المطعون فيه و يستوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء بعدم إختصاص المحاكم بنظر الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 894 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0992     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 35 

بتاريخ 13-01-1964

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : دخان                                              

فقرة رقم : 1

لم يحدد قرار وزير المالية الرقيم 91 لسنة 1933 - بشأن وضع نظام لخلط الدخان - نسبة للخلط و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة و جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها كما هو مستفاد من أحكام المواد 1 ، 6 ، 6 مكرر ، 7 من القانون رقم 74 لسنة 1933 - بشأن تنظيم صناعة و تجارة الدخان - المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 - فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية المفروضة مبنية على إفتراض توفر القصد الجنائى لدى الفاعل - إذا كان صانعاً . و من ثم لا يستطيع دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخطأ .

 

                      ( الطعن رقم 992 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0481     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 799

بتاريخ 08-12-1964

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : دخان                                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الجزاء الذى ربطه الشارع فى الأمر العالى الصادر فى 22 يونيو سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948 - المنطبق على واقعة الدعوى و التى أقيمت على أساسه - هو بمثابة تعويض مدنى للخزانة العامة عن الضرر الذى أصابها من إخال أو إصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش أو المخلوط بإعتبارها تهريباً جمركياً و ما يقضى به من غرامة و مصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفعين بعدم قبول تدخل مصلحة الجمارك بصفتها مدعية بالحقوق المدنية و بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0481     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 799

بتاريخ 08-12-1964

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : دخان                                             

فقرة رقم : 2

بينت المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 22 يونيو سنة 1891 المعدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1933 - أن المقصود بعبارة " الدخان المخلوط " الدخان الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأى نسبة كانت . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدخان المضبوط لدى الطاعن قد ثبت وجود نسبة عالية من الرمل فيه و هو مادة غريبة عن الدخان يصدق عليه وصفه بالدخان المخلوط . و كانت المادة الثانية من هذا الأمر العالى المعدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1948 تقضى بإعتبار حيازة الدخان المخلوط تهريباً و بمصادرة هذا الدخان فضلاً عن توقيع غرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء من الكيلو جرام ، و كان الدخان المضبوط - مخلوطاً بالرمل و بالعسل معاً - يعتبر من وجهة نظر القانون دخاناً مخلوطاً مؤثماً و لا يقدح فى ذلك أن يكون خلطه بالعسل فى حدود النسبة المقررة بالقانون ، إذ العبرة بالدخان المخلوط هى بمجموعه كوحدة يصدق عليها هذا الوصف ، و من ثم يكون القول بإستبعاد كمية العسل المضاف فى حدود القانون و القضاء بالغرامة منسوبة إلى كمية الدخان وحده لا سند له من القانون .

 الغش فى المعاملات التجارية

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 397

بتاريخ 08-01-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية                       

فقرة رقم : 1

إن عدم إخطار المتهم بصنع صابون رقم 1 مضاف إليه مواد محظور إضافتها بنتيجة التحليل - ذلك لا يترتب عليه بطلان ، إذ الأمر فى ذلك يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 397

بتاريخ 08-01-1952

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية                       

فقرة رقم : 2

إنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم الصادر بتاريخ 22 يونيه سنة 1942 بتنظيم بيع الصابون قد حظرت بيع الصابون رقم 1 إلا إذا كان خالياً من المواد الإضافية كما نصت المادة 7 من هذا المرسوم على سريان أحكام المادتين 34 و 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات و العلامات التجارية على الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم ، فإن بيع صابون عليه رقم 1 مضاف إليه جير تتوافر فيه أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 27 و 34 من القانون رقم 57 لسنة 1939 بإعتباره ضرباً من ضروب الغش التجارى .

 

                 ( الطعن رقم 1108 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0848     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1083

بتاريخ 29-10-1956

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية                       

فقرة رقم : 1

متى كان البيان التجارى موضوع الإتهام يتضمن ما لا يطابق الحقيقة لما إتضح من إختلاف نسبة الدسم الداخلة فى تركيب الجبن ، فإنه يعتبر مخالفاً للقانون و لو كانت نسبة الدسم فى الجبن المعروض تزيد على ما هو مدون على البضاعة .

 

                ( الطعن رقم 848 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/29 )

=================================

الطعن رقم  1298     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 61 

بتاريخ 08-01-1973

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية                       

فقرة رقم : 1

إن جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائى بإتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 580

بتاريخ 29-04-1973

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية                       

فقرة رقم : 1

تنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو إلتزام أو أشغال عامة إرتبط بها مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت و ترتب على ذلك ضرر جسيم أو إرتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد " . و واضح من مساق هذا النص أنه يعاقب على الغش فى تنفيذ العقود المبينة به على سبيل الحصر و يدخل فى حكم النص - حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون - الغش فى عدد الأشياء الموردة أو مقاسها أو عيارها أو فى ذاتية البضاعة المتفق عليها أو فى حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل فى تركيبها ، و على الجملة كل غش فى إنجاز الأشغال أو الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد و كذلك كل تغيير فى الشئ لم يجر به العرف أو أصول الصناعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1054     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 119

بتاريخ 17-01-1977

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية                       

فقرة رقم : 4

جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً  من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائى بإتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك ، لما كان ذلك ، . و كان سياق نص المادة السابقة قد خلا من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بالقانونين الرقيمين 522 سنة 1955 و80 لسنة 1961 التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ، و من ثم فلا تناقض إذ دان الحكم المطعون فيه الطاعن بجنحة بيع لبن مغشوش مع علمه بذلك أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين رقمى 522 سنة 1955 و80 لسنة 1961 بإعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة و أخفق فى إثبات حسن نيته - ذلك لأن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع فى أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و من ثم فإنه لا يلزم فى توافر أركان جريمة بيع اللبن المغشوش فى حق الطاعن مع علمه بالغش الذى إستقاه الحكم من القرينة الواردة بالمادة الثانية من القانون 48 سنة 41 المعدل قيام الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و للمحكمة مطلق الحرية فى تقدير الدليل على حسن نية الطاعن من عدمه و لا تقبل منه المحاولة فى هذا الشأن أمام محكمة النقض إذ هو أمر من إطلاقات محكمة الموضوع - و الجدل الموضوعى لا يقبل أمام محكمة النقض .

 

                      ( الطعن رقم 1054 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 901

بتاريخ 15-11-1981

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية                       

فقرة رقم : 1

لما كان نص المادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات قد جرى فى فقرته الثانية على أن ، كل من إستعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى من العقود سالفة الذكر ، و لم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد و يحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة و يعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقد من الباطن و الوكلاء و الوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الإلتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم " و كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، متى أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن ما تخلص إليه فى هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطتها و إذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن بصفته متعاقداً من الباطن على توريد لحوم لجهة حكومية قد ورد بالفعل كمية فاسدة منها إلى تلك الجهة إذ تبين من فحص تلك الكمية أنها محمومة و غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، و قد كان ذلك راجعاً لفعله دون أن يثبت للمحكمة غشه أو علمه بفسادها ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود و إعترافه بالتحقيقات بتوريدها له معينه الصحيح من الأوراق فلا يعدو ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون - إذ دانه عن جريمة تقع - أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 901

بتاريخ 15-11-1981

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية                       

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه لا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش فى التوريد جسامة الضرر المترتب عليه بل يكفى وقوع الغش لتوافر الجريمة و لو لم يترتب عليه ضرر ما ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 376

بتاريخ 21-12-1931

الموضوع : غش                       

 الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية                       

فقرة رقم : 1

الجريمة المنصوص عنها فى المادة 302ع تستلزم حتماً حصول الغش فى جنس البضاعة . و جنس البضاعة هو مجموع صفاتها و خواصها التى تلازمها فتعينها تعييناً جلياً يعرفه ذوو المران من الكافة و لا يخطئون فيه عادة . و هذه الصفات ترجع إما إلى الإقليم الذى تنبت فيه البضاعة أصلاً إذا كانت مما يزرع ، أو تنشأ فيه و تتناسل أصلاً إذا كانت من الحيونات ، أو الجهة التى تصنع فيه أصلاً إذا كانت من المصنوعات . فالبضاعة التى ليس لها خواص طبيعية أو صفات صناعية تنفرد بها و مضمون ثباتها بل هى تركيب قابل للتغير و التنوع حسب مشيئة صاحبه " كدخان مصنع من المصانع " لا يمكن أن يقع فيها غش الجنس الذى عنته المادة 302ع . فمن يبيع بضاعة " علب سجاير " على أنها من صنع مصنع كذا ثم إتضح أنها ليست من صنع هذا المصنع و أن الصنف الموجود بها ردئ فلا عقاب عليه ، لأن جريمته هى جريمة تقليد لعلامة هذا المصنع التى نص عليها فى المادة 305ع الموقوف العمل بها لأن الشارع لم يضع للآن لوائح لتخصيص علامات المصانع لأصحابها .

 

                    ( الطعن رقم 550 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/21 )

 

الغش فى البيانات التجارية

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 139

بتاريخ 12-12-1949

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية                        

فقرة رقم : 2

إن مجرد إستعمال المتهم زجاجات فارغة تحمل علامة أو بياناً تجارياً بتعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها و عرضها للبيع أو حيازتها مع علمه بأن هذه العلامة مملوكة [ لشركة الكوكاكولا المسجلة ] و من حقه إستعمالها يكون مستوجباً للعقاب طبقاً للقانون رقم 57 لسنة 1939 الذى قصد الشارع منه تنظيم المنافسة و حصرها فى حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة و بالإنتاج و لجمهور المستهلكين من كل تضليل فى شأن ما يعرض عليه من منتجات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 139

بتاريخ 12-12-1949

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية                        

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة عرضه للبيع مياهاً غازية مغشوشة مع علمه بذلك قد بين واقعة الدعوى فى قوله إنه ثبت أن المتهم كان يعرض المياة الغازية للبيع و إنه ثبت من التحليل أنها غير مقبولة لوجود رواسب بها ، فإنه يكون قاصراً ، إذ المحكمة لم تستظهر ماهية هذه الرواسب التى وجدت بالمياه الغازية المضبوطة ، و لم تتبين السبب فى وجودها و أثرها فى المشروب ، و لم تتحدث عن الغش الذى إنتهت إلى ثبوته مع لزوم إستظهار ذلك للقول بقيام الجريمة .

 

              ( الطعن رقم 1202 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1212     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 144

بتاريخ 12-12-1949

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن المتهم إستعمل زجاجات فارغة تحمل علامة شركة الكوكا كولا المسجلة ، و هىالأسم محفوراً باللغتين العربية و الأفرنجية فى هيكل الزجاجة ، فى تعبئتها بمياه غازية من منتجات مصنعه الخاص و حازها بقصد البيع ، و كانت المحكمة مع تسليمها بأن ما أوردته عن الاسم و نقشه على الزجاجة و ما إلى ذلك يعتبر علامة تجارية فى حكم القانون ، و بأن المتهم إستعملها مع علمه بصاحب الحق فيها ، قد قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من هذه الشركة قولاً منها بإنعدام الجريمة و عدم توافر الخطأ بالتبع ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ أن مجرد إستعمال الزجاجات و تعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها أو عرض الشراب للبيع فيها أو حيازتها بقصد البيع و هى تحمل علامة تجارية يعلم المتهم أنها مملوكة لآخر و من حقه إستعمالها - ذلك يدخل فى نطاق تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذى قصد الشارع منه تنظيم المنافسة و حصرها فى حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة و بالإنتاج و لجمهور المستهلكين .

    و لا يمنع من نقض هذا الحكم صيرورة الحكم الجنائى نهائياً بعدم الطعن فيه ، إذ من المقرر أن الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية لا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة إلى الدعوى المدنية . و ذلك لأن للمحكمة ، و هى فى صدد الفصل فى طلب التعويض عن الضرر المدعى به ، أن تعرض لإثبات واقعة الجريمة و لا يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم لأى سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم ما دامت الدعويان الجنائية و المدنية قد رفعتا معاً أمام المحكمة الجنائية ، و ما دام المدعى بالحق المدنى قد إستمر فى السير فى دعواه المدنية ، و لأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150 و151 من القانون المدنى و لو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 406

بتاريخ 14-03-1950

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية                        

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشىء من قبل . فإذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن بيع المنقولات محل الدعوى قد تم و تعين المبيع و إنتقلت ملكيته إلى المشترى و لكنه بقى فى حيازة البائع على سبيل الوديعة لإتمام بعض الأعمال فيه ، فإنه إذا ما تصرف البائع فيه بطريق الغش كان مستحقاً للعقاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  2535     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 413

بتاريخ 14-05-1963

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية                        

فقرة رقم : 2

إن المشرع إذ نص فى المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على وجوب مطابقة البيان التجارى للحقيقة من كافة الوجوه إنما قصد حماية المستهلك من كل تضليل فى شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات و إرشاده إلى مختلف رغباته و حاجياته ليختار منها ما يصلح له . و لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن من إضافته قدراً من النشا إلى " مسحوق الشيكولاته " له أصله الصحيح فى تقرير المعمل الكيماوى ، الأمر الذى يستوجب حتماً إثبات ذلك ضمن بيانات العبوة ، و إلا أصبح البيان مخالفاً للحقيقة ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن النشا قد يكون طبيعياً بإعتباره من العناصر التى تدخل فى تكوين مسحوق الكاكاو .

 

 

=================================

الطعن رقم  2535     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 413

بتاريخ 14-05-1963

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية                        

فقرة رقم : 3

جريمة عدم مطابقة البيان التجارى لا تستلزم قصداً جنائياً خاصاً ، بل تتحقق بمجرد عدم صحة البيان و إقترانه بالقصد الجنائى العام ، دون أن يلزم ثبوت إنصراف النية إلى الغش ، و إلا لتوافرت أركان جريمة الغش المنطبقة على أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941.

 

                    ( الطعن رقم 2535 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/14 )

=================================

الطعن رقم  1907     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 235

بتاريخ 14-03-1971

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية                         

فقرة رقم : 1

إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ، تقع و تتوافر أركانها و لو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة ، و يتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة ، و هى تختلف عن جريمة الغش التى تتحقق بخلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 561

بتاريخ 11-12-1944

الموضوع : غش                      

 الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم حين إستدل على علم المتهم بغش المسلى الذى عرضه للبيع قد قال : " إنه بوصف كونه تاجر مسلى لابد قد وقف على غشه ، لأن هذا الغش قد وقع بإضافة مادة غريبة إليه و هى زيت جوز الهند الذى لا يتفق فى خصائصه مع المسلى ، بل إن المحكمة ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنه لابد أن يكون هو الذى باشر غشه بالطريقة التى ذكرت و ذلك قبل يوم ضبطه ، و أن الفواتير المقدمة بالشراء غير صحيحة ألخ ... " فإن ذلك يكفى فى صدد بيان العلم بالغش . أما قول المتهم إن المحكمة أخطأت حين ذكرت من عندها أن ثمن الزيت أقل من ثمن المسلى إذ أن فى هذا قضاء من القاضى بعلمه - أما قوله هذا فلا محل له ، لأن ما قالت به المحكمة هو من قبيل المعلومات العامة المفروض فى كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلزم معه المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه . و قد كان يكون للمتهم وجه لقوله لو أنه كان قد قدم دليلاً لا يحتمل أى شك على أن المحكمة أخطأت فيما قالته .

 

                ( الطعن رقم 1523 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/11 )


تعليقات