القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من اراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

مقدمة حول القانون رقم 63.18

يعد القانون رقم 63.18 من النصوص التشريعية الهامة التي تهدف إلى معالجة وضعية العقارات الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص. يأتي هذا النص القانوني في إطار جهود الدولة لتنظيم استغلال الأراضي الفلاحية وتوفير إطار قانوني واضح للفلاحين الذين استفادوا سابقاً من هذه الأراضي، مما يساهم في تعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي في القطاع الفلاحي.

أهداف تسوية وضعية الفلاحين

يهدف هذا القانون إلى إيجاد حلول عملية لتسوية وضعية الفلاحين المستفيدين من أراضٍ فلاحية أو قابلة للفلاحة، وذلك من خلال مساطر قانونية محددة تضمن حقوق الدولة والمستفيدين على حد سواء، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الفلاحي وتطوير الإنتاجية الزراعية.

القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من اراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

تحميل القانون PDF من هنا

المصدر:
  • القانون رقم 63.18
  • notes
  • تمت إضافة محتوى جديد - يتطلب مراجعة يدوية إلزامية قبل الاعتماد النهائي
  • schema_json_ld
تعليقات