القائمة الرئيسية

الصفحات



نموذج عقد بيع أصل تجاري

 


نموذج عقد بيع أصل تجاري

عقد بيع الأصل التجاري  

بين الموقعين أسفله:

1- السيد : .........

البائع من جهة أولى

2- السيد: ..............

المشتري من جهة أخرى 

وقع الاتفاق والتراضي بين الطرفين وهما يقران بأهليتهما للتعاقد على ما يلي:

بمقتضى هذا العقد وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية وبقبول وبرضي الطرفين المتعاقدين المذكورين أعلاه بأهليتهما للتصرف في إطار الأركان العامة لقانون الالتزامات والعقود المغربي باع وسلم وتخلى الطرف الأول السيد: الجاري بها العمل باع الطرف الأول السيد: .............  لفائدة الطرف التأني السيد: ............... كافة الأصل التجاري للمحل التجاري المتواجد بباب ............... وجميع مشتملاته بدون استثناء بيعا جائزا منجزا لا شرط يفسده ولا خيار ولا إقالة وما عدا منه ونسب إليه.

تم هذا البيع بالتراضي بين الطرفين المتعاقدين مقابل ثمن رئيسي إجمالي نهائي قدره مائتين وعشرون ألف درهم هكذا " 220.000.00" درهم  أداه المشتري بأكمله وتمامه للبائع الذي يعترف بقبضه لكافة الثمن المذكور وبالتالي فإنه يبرئه من درك القبض في الثمن.

يصبح المشتري مالكا للأصل التجاري موضوع هذا البيع بمقتضى هذا العقد ابتداء من تاريخه بالحيازة الفعلية الحقيقية الخالية من أي تأخير أو احتلال كان.

للمشتري الحق في الملكية والتصرف في الأصل التجاري الذي اشتراه حسب هذا العقد وذلك ابتداء من اليوم ويمتد تصرفه لجميع الحقوق المرتبطة بالأصل التجاري المذكور أعلاه وبجميع محتوياته ومشتملاته ويكون لهما حق الاستغلال والانتفاع به منن اليوم طبقا لمقتضيات المادة 491 من ق ل ع

 

يقر الطرفان المتعاقدان أنهما اطلعا على جميع البنود الواردة في هذا العقد ووافقا على ما جاء فيها ويليه توقيعهما طبقا الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود المغربي. 


الإمضاءات:

البائع:                                                                                                    المشتري:




عقد بيع أصل تجاري

بين الموقعين أسفله :

السيد:........................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                          من جهة

السيد:..........................................................................................................................................................

                                                                                                                                                   من جهة أخرى

وقع الإتفاق والتراضي بين الطرفين وهما يقران بأهليتهما للتقاعد على ما يلي :

الفصل الأول:

السيد ...........................................................................................................................................................

باع وسلم بمقتضى هذا العقد تحت جميع الضمانات القانونية والفعلية الجاري بها العمل ، وطبقا لمقتضيلت المادتين 478 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي –و81 من مدونة التجارة الصادرة بظهير 15 ربيع الأول 1417—1 غشت 1996 .

إلى السيد : .................................................................

 الذي قبل بعد المشاهدة والإطلاع "جميع الأصل التجاري ".

الفصل الثاني :

المعاينة

يقر السيد .................................................ويعترف بأنه عاين الأصل التجاري المسجل 

بعدد .......................................................بقسم السجل التجاري بالمحكمة ........................................................

معاينة تامة نافية للجهالة ، وقبلة بحالته الراهنة ، دون أن يحق له الرجوع على البائع لأي سبب من الأسباب كيفما كان مصدرها.

الفصل الثالث:

تشخيص الأصل التجاري 

الاصل التجاري موضوع البيع معد ......

كائن بالعنوان : .....

والذي يشتمل على العناصر الآتية : 

1-الإسم التجاري

2-الزبناء والسمعة التجارية .

4-الحق في الكراء .

5-الأثاث التجاري  والبضائع والمعدات والأدوات .

6-براءات الإختراع والرخص  وعلامات الصنع .

الفصل الرابع :

اللأصل 

يقر البائع ويصرح أن الملكية اللأصل التجاري موضوع البيع قد الت إليه وذالك على إثر شراء بمقتضى عقد ..................... مأرخ في ...................... مدرج بإدارة التسجيل 

بتاريخ : .............................. الإيداع رقم : ..... اللأمر باللأداء رقم :

الفصل الخامس :

الملكية والتصرف 

للمشتري الحق في الملكية والتصرف اللأصل التجاري الذي اشتراه بمقتضى هذا العقد فور التوقيع عليه ويمتد تصرفه لجميع الحقوق المرتبطة باللأصل التجاري موضوع  البيع وبجميع محتوياته ويكون له حق الإستغلال والإنتفاع به من اليوم طبقا 

لمقتضيات المادة 494 من ق.ل.ع.

الفصل الخامس :

الايجار 

يقر البائع ويصرح أن محل مؤجربمشاهرة كرائية قدرها .........................درهم ،

من مالكه السيد ..................... بناء على عقد .....................مؤرخ في ......................

      والذى صرح المشتري أنه إطلع على جميع البنوذ الواردة فيه  .

فصل السادس :

شروط البيع 

طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل فإن طرفين الموقعين على العقد المضمن لبيع الأصل التجاري ،قد اتفقا على شروط 

الآتية الذكر وهي كالآتي :  

أن يأخذ المشتري مشتراه في حالة التي يوجد عليها ، دون الرجوع على البائع لأي سبب من الأسباب كيفما كان نوعها .

أن يتحمل المشتري أداء واجبات الضرائب ، ابتداء من تاريخ دخوله إلى المحل موضوع البيع .

أن يتحمل أداء واجبات إستهلاك الماء والكهرباء .

يشترط على المشتري أن يؤدي واجبات الكراء لرب الملك ابتداء من تاريخ الحيازة طبقا لما عليه عقد الكراء المؤجر المحل .

الفصل السابع : 

المنافسة التجارية 

يتعهد البائع صراحة بعدم افتتاح محل تجاري مماتل للمحل المبيع بنفسه أو بواسطة غيره أو الإشتراك  في محل تجاري مماتل للمحل المبيع بنفسه أو بنفسه أو بواسطة غيره أو الإشترلك في محل بدائرة قطرها ... متر مربع من المحل المبيع ، وذلك لمة ...وفي حالة مخالفة هذا الشرط يكون مسؤولا عن كافة التعويضات علاوة على حق المشتري في طلب غغلاق المحل الذي يفتح بهذه الصورة .

البائع يقر ويصرح أن الأصل التجاري خال من جميع الديون والتحملات التجارية وهو حر وقت التفويت بناء على ملخص من 

نوع حرف (ج) المسلم له من طرف المخكمة التجارية .

كما صرح البائع أنه سدد جميع المراتب والمكافآت المستحقة للعمال والموظفين ومدة خدمتهم المستحقة للعمال والموظفين

ومدة خدمتهم المستحقة السابقة حتى آخر يوم عمل ، وقد سلم إلى المشتري  شهادة سلمت له من طرف صندوق الضمان الإجتماعي – تعتبر كإبراء من جميع الواجبات المستحقة للعمال والموظفين ، وسلم له كذالك دفتر المخالصات الموقع عليه من طرف العمال والموظفين 

الفصل الثامن : 

ثمن البيع 

ثمن البيع الذي اتفق عليه الطرفان حدد كالاتي : 

الأصل التجاري :................................. درهم .

السلع والأدوات  :..................................درهم  .

المجموع:............................................درهم .

--اعترف البائع بقبض الثمن المذكور خند تحرير هذا العقد ، وأبرأ المشتري من ذلك وبه الإبراء التام .

الفصل الثامن : الإختصاص

 إن محاكم ................................... هي التي لديها الإختصاص فيما إذا وقع نزاع بين الطرفين حول هذا العقد .

الفصل التاسع : إقرار 

الفصل العاشر : المصاريف   

كل مصاريف هذا العقد ومنها واجبات التسجيل والتمبر على كاهل المشتري .

الفصل الحادي عشر 

اختيار السكنى 

لتنفيذ هذا العقد اختار كل من الطرفين سكناه بعنوانه المذكور .

حرر في حسن نية على 7 نسخ بتاريخ : 

إمضاء البائع                                                                                        إمضاء المشتري 




عقد بيــــع معدات فلاحية 



وقع الاتفاق والتراضي بين الموقعين أسفله:

1) السيد: ....

2) السيد .....

                              بائعين من جهة من جهة اولاى.


3) السيد: عبد الله لمغار المزداد بتاريخ: 15/12/1963 الحامل لبطاقة لتعريف الوطنية رقم: I 82581 والساكن بـ: دوار لمغارير دائرة بني موسى بني ملال.


مشتري من جهة أخرى.


وقع الاتفاق والتراضي بين الاطراف وهم يقرون بأهليتهم للتعاقد على ما يلي:

بمقتضى هذه العقد وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية باع وتسلم بهذا العقد السيدين:.....لفائدة  السيد عبد الله لمغار مجموعة من المعدات الفلاحية والمتمثلة في: 

 .................

بالتالي  فإنه يؤكد إبراء منه المشتري إبراء تاما نهائيا لا رجوع فيه كما أن المشتري يصرح بحيازة المبيع منذ تاريخ التعاقد المذكور.


الامضاءات:


تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. السلام عليكم سنة 1976 اكترى شقيقين اربع محلات تجارية بتوصيل الكراء لكل محل على حدا هاد التواصل كيجيو بالاسماء ديالهم ب،2 سنة 1988تخارجا.لكل منهم محلين وتعاقدا عند كاتب عمومي هاد العقود كاليزاوهم فالجماعة بالنسبة ل2محلات ماتخبرش صاحب الملك بلي هاد 2الشركاء تخارجو فيما بينهم اما 2المحلات الاخرين تخبر مولاهم سنة 2004 اضطر واحد من هاد 2..الشركاء ابيع 2ديال المحلات لضروف قاهرة بموافقة المالك الاصلي .سنة 2016 مشى الشريك عند مول المحالات قاليه بغيتك ترد لي التواصل ديال هاد 2لمحالات لي عندي باسمي راه الاخ دار لي مخارجة من سنة 1988 قاليه المالك لا غيبقاو تواصل باسمكم ب،2.ومغنبدلهمش وانا بغيتك اخوي لي المحلات ديالي ب 2.وغنخرج لكم التعويض ب2.قاليه التعويض الى خرج غتعطيه لي بوحدي قاليه المالك الاصلي لا وبيني وبينك المحكمة دبا داخلة فالمحكمة ........ طلبات من الشريك المتنازل اجاوب على حقو فالدعوة لأن مول الملك مقبلش بالتنازل لي دارو الشركاء رغم أن التنازل تسجل فالمحكمة التجارية وخرج السجل التجاري باسمه بوحدو دابا هاد التعويض الى خرج اتسال فيه الشريك..التاني.رغم أن التنازل تعقد بالتراضي بين الطرفين

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم