نموذج عقد بيع أصل تجاري

بمقتضى هذا العقد، باع الطرف الأول الأصل التجاري للمحل المتواجد بباب ......... وجميع مشتملاته للطرف الثاني، وذلك وفقاً للأركان العامة لـ قانون الالتزامات والعقود المغربي.

تم البيع مقابل ثمن إجمالي قدره 220.000.00 درهم، يعترف البائع بقبضه كاملاً، ويصبح المشتري مالكاً للأصل ابتداءً من تاريخ العقد بالحيازة الفعلية.

ملاحظة: للمشتري حق الاستغلال والانتفاع بالأصل التجاري وفقاً لمقتضيات المادة 491 من ق.ل.ع، مع التزام الطرفين بالاطلاع على البنود طبقاً للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

نموذج عقد بيع أصل تجاري (تفصيلي)

يتم البيع تحت الضمانات القانونية طبقاً للمادتين 478 من قانون الالتزامات والعقود المغربي و81 من مدونة التجارة الصادرة بظهير 15 ربيع الأول 1417 (1 غشت 1996).

يشتمل الأصل التجاري على العناصر التالية:

  • الإسم التجاري.
  • الزبناء والسمعة التجارية.
  • الحق في الكراء.
  • الأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات.
  • براءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع.

شروط البيع الأساسية:

  • يأخذ المشتري المبيع بحالته الراهنة دون رجوع على البائع.
  • يتحمل المشتري الضرائب وواجبات الماء والكهرباء والكراء من تاريخ الحيازة.
  • يتعهد البائع بعدم المنافسة التجارية في محيط المحل المبيع.
  • يقر البائع بخلو الأصل من الديون والتحملات وسداد مستحقات العمال.

نموذج عقد بيع معدات فلاحية

بمقتضى هذا العقد، باع الطرف الأول مجموعة من المعدات الفلاحية لفائدة السيد عبد الله لمغار، مع إقرار المشتري بحيازة المبيع إبراءً تاماً ونهائياً للبائع.

الأسئلة الشائعة

ما هو الثمن الإجمالي المذكور في النموذج الأول؟
الثمن الإجمالي هو 220.000.00 درهم.

ما هي العناصر التي يشتمل عليها الأصل التجاري؟
يشتمل على الاسم التجاري، الزبناء، الحق في الكراء، الأثاث، البضائع، المعدات، براءات الاختراع، الرخص، وعلامات الصنع.

على أي قانون يستند بيع الأصل التجاري في النموذج الثاني؟
يستند إلى المادة 478 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 81 من مدونة التجارة.

المصدر:
  • قانون الالتزامات والعقود المغربي
  • مدونة التجارة
  • ظهير 15 ربيع الأول 1417
  • المادة 491 من ق ل ع
  • الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود المغربي
  • المادة 478 من قانون الالتزامات والعقود المغربي
  • المادة 494 من ق.ل.ع
تعليقات