القائمة الرئيسية

الصفحات



 



المحاولة


تعريف:       

إذا كان القانون الجنائي لا يعاقب على الأفكار و النوايا و لا يعاقب كقاعدة عامة على مرحلة التحضير لارتكاب الجريمة, فإنه يتدخل بالعقاب إذا بدأ الجاني في تنفيذ الركن المادي للجريمة. فإذا بدأ في تنفيذ جريمته كنا أمام جريمة تامة. وأما إن تخلفت النتيجة كنا أمامجريمة ناقصة . أو كما يسميهاالمشرعالمغربي" بالمحاولة " و قد نص عليها في الفصل 114 ق.ج بقوله :" كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلا ارتكابها, إذا لم يوقف تنفيذها, أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبيها تعتبر كالجناية التامة, و يعاقب عليها بهذه الصفة."

عناصر المحاولة:  

انطلاقا من النص السابق يمكن استخراج العناصر التالية.

     البدء في التنفيذ: و يعني أن المجرم يبدأ و يشرع في تنفيذ الركن المادي للجريمة بأي عمل يهدف إلى تحقيق نتيجتها, فلا محاولة إذن إذا لم يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة أو لم يأت أي عمل لا لبس فيه يهدف مباشرة من ورائه إلى تحقيق جريمته.

انعدام العدول الإرادي : هذا العنصر يعني توقف المجرم عن إتمام الركن المادي للجريمة بسبب ظروف لا دخل لإرادة الجاني فيها. فهناك ظرف أو مانع خارجي يتدخل فيحول دون إتمام التنفيذ. و ذلك كأن يرى المجرم أثناء قيامه بفعلته رجال الشرطة مقبلين نحو مكان الحادث, فهذا عدول غير إرادي.    

النية الإجرامية : لا بد أيضا أن نتيجة إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة التامة أي بكل عناصرها, حيث يهدف الجاني إلى إتيان السلوك و تحقيق نتيجة معينة, و من هنا كانت المحاولة دائما جريمة عمدية ذات قصد جنائي.

صور المحاولة : للمحاولة ثلاث صور هن: الجريمة الموقوفة, الجريمة الخائبة, الجريمة المستحيلة.

الجريمة الموقوفة: و هي التي تقف فيها أعمال التنفيذ لأسباب خارجية عن إرادة الجاني قبل أن يشغل ما أعده من الوسائل لاقتراف الجريمة. و نحو ذلك أن يصوب شخص بندقيته نحو خصمه, و عندما يهم بإطلاق الرصاص النار يدركه شخص ثالث فينزع منه البندقية أو يهدده بسلاحه إن هو نفذ جريمته. فهنا إن لم يتم النشاط نكون أمام جريمة موقوفة.      

الجريمة الخائبة: هي الجريمة التي لا تتحقق نتيجتها الإجرامية دون عدول من الجاني أو تدخل لأي عامل أجنبي رغم أن الفاعل استنفذ كل الأنشطة التي اعتقد أنها سوف توصله إلى النتيجة التي أرادها. و مثال ذاك أن يريد شخص سرقة مال شخص آخر و عندما يضع يده في جيبه يجده فارغا من النقود.

الجريمة المستحيلة : و هي الجريمة التي لا يمكن فيها أن تتحقق فيها الجريمة الإجرامية لأن ذلك مستحيل و غير ممكن و مثال ذلك : " محاولة إجهاض امرأة و هي غير حامل "

العقوبات على المحاولة : 

محاولة الجناية: يعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجناية التامة (الفصل 114) 

محاولة الجنحة: يعاقب عليها إذا نص القانون صراحة على ذلك بالعقوبة المقررة لهذه الجنحة (الفصل 115)

محاولة المخالفة: غير معاقب عليها إطلاقا (الفصل 116) 



تعليقات