القائمة الرئيسية

الصفحات



الجريمة المستحيلة

 


 

الجريمة المستحيلة

=================================

الطعن رقم  0848     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 10 

بتاريخ 01-01-1962

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة                                

فقرة رقم : 1

لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها . أما إذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك و لكن الجريمة لم تحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجانى ، فإن ما إقترفه بعد شروعاً منطبقاً على المادة 45 من قانون العقوبات .  فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم أنتوى قتل المجنى عليه و أستعمل لهذا الغرض بندقية تثبت صلاحيتها إلا أن المقذف لم ينطلق منها لفساد كبسولته و قد ضبطت معه طلقة أخرى كبسولتها سليمة و لكن الفرصة لم تتح له لا ستعمالها ، فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة استناداً إلى فساد كبسولة الطلقة التى استعملها المتهم هو قول لا يتفق و صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1985     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 308

بتاريخ 29-03-1965

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة                                

فقرة رقم : 1

لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل ، أما إذا كانت تلك الوسيلة بطبيعتها تصلح لما أعدت له و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى فلا يصح القول بإستحالة الجريمة . و لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه قدم الأوراق المزورة إلى موظفى مؤسسة مديرية التحرير تأييداً لزعمه الكاذب بتوريد أجهزة إستقبال إذاعة لاسلكية للإستيلاء على قيمتها ، إلا أن الجريمة لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فطنة هؤلاء الموظفين مما يعتبر شروعاً فى جريمة نصب و ليس جريمة مستحيلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1387     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1093

بتاريخ 10-12-1980

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة                                

فقرة رقم : 2

إن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل ، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى فإنه لا يصح القول بالإستحالة . و لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن - بما لا يمارى فى أن له أصله فى الأوراق - أنه توسل بالقوة و التهديد إلى إغتصاب عقد البيع مثبتاً به بيع المجنى عليها السيارة و إلتزامها بتسليمها إليه ، فإن الوسيلة تكون قد حققت الغرض الذى قصده الطاعن و هو الحصول على السند بما تكون معه جريمة إغتصابه بالقوة و التهديد التى دانه الحكم بها قد تحققت ، الأمر الذى يغدر معه دفاع الطاعن على هذه الصورة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد عليه .

 

                ( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/10 )

=================================

الطعن رقم  2603     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1204

بتاريخ 29-12-1981

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة                                

فقرة رقم : 2

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الزواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها و لا تؤدى مهما أتقن إستعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة - كما هو الحال فى صورة الدعوى الماثلة - فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة إستحالة مطلقة و الشروع فيها غير مؤثم . 

 

                  ( الطعن رقم 2603 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/12/29 )

=================================

الطعن رقم  1847     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 280

بتاريخ 27-06-1938

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة                                

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد أثبت على المتهم أنه أطلق العيارات النارية على المجنى عليه بقصد قتله و أنه أصابه فعلاً و لكن العيارات لم تقتله لأنه أخطأ فى تقدير المسافة بينه و بين المجنى عليه الذى إنتوى قتله بحيث إن قوة المقذوفات التى أطلقها ضعفت بسبب طول المسافة فلم تحدث إصابة قاتلة ، فإن ذلك لا يفيد أن الجريمة مستحيلة بل هو يفيد أنها جريمة شروع فى قتل خاب لسبب خارج عن إرادة الجانى ، لأنه لو لم يخطئ فى تقدير المسافة لما كان هناك ما يحول دون وقوع جريمة القتل التى قصدها . و ليس هذا شأن الجريمة المستحيلة التى تتميز عن الشروع المعاقب عليه بأن ما يقص الفاعل إلى تحقيقه لا يمكن أن يتم مادياً بسبب عدم صلاحية الوسيلة التى إستخدمها بالمرة أو بسبب إنعدام الهدف الذى قصد أن يصيبه بفعله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1032     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 488

بتاريخ 15-05-1944

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة                                

فقرة رقم : 1

إن الجريمة لا تعتبر فى عداد الجرائم المستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة البتة لذلك . أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها و لكن لم تتحقق الجريمة بسبب ظرف آ خر عن إرادة الجانى ، فإنه لا يصح القول بالإستحالة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهمة وضعت مادة سامة " سلفات النحاس " فى طعام قدمته للمجنى عليها لتأكله قاصدة بذلك قتلها فإسترابت المجنى عليها فى الطعام لرؤيتها لوناً غير عادى به فإمتنعت عن تناوله و إحتفظت بجزء منه ، و دل التحليل على أن به سماً ، فهذا يكفى لتحقق جريمة الشروع فى القتل . أما كون كمية السم التى وجدت بالجزء الذى أجرى تحليله ضئيلة فلا يصح أن يستخلص منه إستحالة الجريمة إذ هذا الجزء ليس هو كل الطعام الذى وضعت فيه المتهمة السم للمجنى عليها .

 

                 ( الطعن رقم 1032 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/15 )

=================================

الطعن رقم  1630     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 69 

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة                                

فقرة رقم : 5

إن كون المجنى عليه أحد رجال الشرطة السريين لا يجعل الجريمة مستحيلة ما دام لم يثبت أنه كانت لديه معلومات خاصة عن نشاط الجانى المريب فى هذه الجريمة و أنه إستعان بهذه المعلومات لكى يقبض عليه فيها مما يعتبر مؤثراً فى تقدير معيار الإحتيال .

 

 

=================================

الطعن رقم  3807     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 904

بتاريخ 19-11-1986

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة                                

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة ، إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة البتة للغرض الذى يقصده الفاعل ، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجانى ، فإنه لا يصح القول بالإستحالة . و لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين - بما لا يمارى فى أن له أصله فى الأوراق - أنهما تمكنا مع المتهمين الآخرين - على السياق المتقدم - من الصعود إلى محل الحادث و فتحه و إخراج بعض محتوياته منه ، ثم تم ضبط البعض منهم بينما تمكن البعض الآخر من الفرار ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون على غير سند .

 

 

=================================

 

 

 

 


تعليقات