
قانون رقم 12-01- مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
يمثل قانون رقم 12-01- مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات إحدى المحطات التشريعية البارزة في تنظيم العملية الانتخابية وتحديد القواعد العامة المؤطرة للممارسة الديمقراطية واختيار الممثلين في المجالس المنتخبة.
محتويات المقال
فهرس المحتويات
- مقدمة حول النظام الانتخابي
- الأهداف العامة المنظمة للعملية الانتخابية
- تحميل نص القانون بصيغة PDF
- الأسئلة الشائعة
الأبعاد العامة لنظام الانتخابات
يهدف التنظيم القانوني للانتخابات بصفة عامة إلى كفالة حق التصويت والترشح للمواطنين وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. كما يحدد عادةً الإجراءات المتصلة بالقوائم الانتخابية، وشروط الأهلية والترشح لمختلف الاستحقاقات النيابية والمحلية، إلى جانب تنظيم الحملات الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وضمانات الطعن القضائي.
تحميل القانون
للاطلاع على كافة الأحكام والمواد التي تضمنها التشريع الصادر في الجريدة الرسمية، يمكن تحميل النص الكامل عبر الرابط المباشر التالي:
الأسئلة الشائعة
ما هو موضوع هذا القانون؟
يتعلق بتأطير وتنظيم نظام الانتخابات والقواعد الحاكمة للمسار الانتخابي وممارسة الحقوق السياسية ذات الصلة.
أين نُشر هذا القانون رسمياً؟
صدر ونُشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ليصبح ساري المفعول وفق أحكامه.
- قانون رقم 12-01- مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
- الجريدة الرسمية الجزائرية (joradp.dz)
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم