محتويات المقال
سياق تقديم مشروع القانون رقم 78.14
قانون رقم 78.14 لإحداث مؤسسة جديدة تهتم بقضايا الأسرة والطفولة يتعلق الأمر بـ المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وحسب عرض السيدة وزيرة الأسرة والتضامن المقدم أمام لجنة الإعداد فإن تقديم هذا المشروع جاء في سياق مواكبة الواقع الاجتماعي وما طرأ عليه من تغييرات أهمها :
- تكريس الأسرة النووية على حساب الأسرة الممتدة.
- ظهور مجموعة من الظواهر الخاصة بالطفولة في وضعية صعبة، والانحراف وتعاطي المخدرات، والهدر المدرسي، والاستعمال غير السليم لوسائل الاتصال الحديثة.
- تسارع وتيرة شيخوخة السكان.
- تضاعف صعوبات الواجبات العائلية المرتبطة بالمساعدة والرعاية ، خاصة بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في وضعية إعاقة، أو عاطلون في وضعية إعاقة أو مسنون.
وجاء أيضا هذا المشروع لتنزيل مقتضيات الدستور التي تسعى إلى حماية الأسرة والطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتنمية دور المجتمع المدني والهيئات الحقوقية ومؤسسات الدولة (جماعات جهات ..) ؛ وتفعيل ما التزم به المغرب عربيا وافريقيا وعالميا من اتفاقيات خاصة بحقوق الطفل والمرأة والأشخاص في وضعية إعاقة خاصة ، وبحقوق الإنسان عامة .
طبيعة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وأدواره
وبخصوص طبيعة المجلس فإنه يتمتع بـ الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ،والأدوار المنوطة به تتمثل في :
- رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية
- تتبع مدى ملائمة البرامج التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية .
- ابداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من طرف جلالة الملك .
- ابداء الرأي ، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان حسب الحالة ، في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية ومشاريع النصوص التنظيمية ، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ توصله بها ؛
- تقديم اقتراحات إلى الحكومة ، أو أحد مجلسي البرلمان ، بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة ؛
- إصدار توصيات إلى السلطات العمومية ؛
- المساهمة في تقييم السياسات العمومية ،
- اعداد الدراسات والأبحاث حول السياسة العمومية في مجال الأسرة والطفولة ؛
- إقامة علاقات التعاون مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المماثلة
- المساهمة في تنمية قدرات المصالح العمومية والجمعيات المعنية في مجال الأسرة والطفولة .
تأليف المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وأجهزته
يتألف المجلس ،حسب القانون رقم 78,14 إلى جانب الرئيس الذي يعين بظهير شريف من 20 عضوا يعينون لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، من الأشخاص الذين يمارسون أدوار أخرى بمؤسسات الدولة كالبرلمان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والمجلس العلمي الأعلى ، ومن ممثلي أرباب العمل والجالية المقيمة بالخارج.
ويتكون المجلس من ثلاث أجهزة وهي : الجمعية العامة ، رئيس المجلس، واللجان الدائمة للمجلس كل حسب اختصاصاته المحددة.
ويُعد المجلس تقريرا واحدا في السنة على الأقل ، عن أعماله يرفعه إلى جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية ، ثم يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان .
أما في مايتعلق بموارد المجلس فإنها حسب المشروع تأتي من الإعلانات المالية المخصصة ومن دعم الدولة والهيئات ومن الوصايا .
تحميل القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة PDF
الأسئلة الشائعة حول القانون رقم 78.14
ما هو سياق تقديم مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؟
قانون رقم 78.14 لإحداث مؤسسة جديدة تهتم بقضايا الأسرة والطفولة يتعلق الأمر بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وحسب عرض السيدة وزيرة الأسرة والتضامن المقدم أمام لجنة الإعداد فإن تقديم هذا المشروع جاء في سياق مواكبة الواقع الاجتماعي وما طرأ عليه من تغييرات.
مم يتألف المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وأجهزته وفق القانون رقم 78.14؟
يتألف المجلس ،حسب القانون رقم 78,14 إلى جانب الرئيس الذي يعين بظهير شريف من 20 عضوا يعينون لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، من الأشخاص الذين يمارسون أدوار أخرى بمؤسسات الدولة كالبرلمان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والمجلس العلمي الأعلى ، ومن ممثلي أرباب العمل والجالية المقيمة بالخارج. ويتكون المجلس من ثلاث أجهزة وهي : الجمعية العامة ، رئيس المجلس، واللجان الدائمة للمجلس كل حسب اختصاصاته المحددة.
- القانون رقم 78.14
- الدستور
- الجريدة الرسمية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم