القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري

القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري  PDF


غرف الصيد البحري - النظام الأساسي
صيغة محينة بتاريخ  23 أغسطس 2018

ظهير شريف 1.97.88 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري 
كما تعديله:
- القانون رقم 66.18 القاضي بنسخ المادة 6 من القانون رقم 4.97 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.65 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6702 بتاريخ 11 ذو الحجة 1439 (23 أغسطس 2018)؛ ص 5766؛
- القانون رقم 59.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.92 بتاريخ 17 من شوال (3 أغسطس 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6383 مكرر بتاريخ 18 شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، ص 6876.


ظهير شريف رقم 1.97.88 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
الحمد لله وحده
الطابع الشريف-بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، الصادر عن مجلس النواب في 21 من ذي القعدة 1417 (31 مارس 1997).

وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).

وقعه بالعطف: 
الوزير الأول،
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.


قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري

 الفصل الأول: أحكام عامة 

المادة 1 
غرف الصيد البحري مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 
المادة 2
تخضع غرف الصيد البحري لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والحرص بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
تخضع غرف الصيد البحري كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3 
تتألف غرف الصيد البحري من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم9.97  المتعلق بمدونة الانتخابات .
 المادة 3 مكرر 
يعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة.
يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب أجهزة الغرفة، بما فيها الرئيس ونوابه.
المادة 4
يتم تعيين غرف الصيد البحري وتحديد مقارها ودوائر نفوذها بمرسوم . 
الفصل الثاني: التنظيم
 المادة 5
تعقد الجمعية الجديدة، بمجرد انصرام أجل ثمانية أيام كاملة على تاريخ إعلان نتائج الاقتراع، اجتماعها بدعوة من العامل المعني بالأمر في المقر المخصص لها لتنتخب في حظيرتها مكتبا يتألف من:
- رئيس؛
- نائب أول للرئيس؛
- نائب ثان للرئيس؛
- كاتب؛
- كاتب مساعد؛
- أمين صندوق؛
- أمين صندوق مساعد؛
- مستشارين لا يمكن أن يزيد عددهم على خمسة (5).
 إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق قام بمهامه النائب الأول للرئيس أو عند عدمه النائب الثاني للرئيس.
 يتم انتخاب المكتب بالاقتراع السري عن طريق التصويت الفردي.
يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة .
 تجري عملية خاصة بشأن كل مهمة يتعين القيام بها من طرف عضو أصلي ويمنع التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة.
لا يمكن أن تجري الجمعية هذا الانتخاب بكيفية صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
 إذا لم يتوافر الشرط المذكور أجل انتخاب المكتب إلى اجتماع لاحق يجب أن يعقد بعد مضي أربعة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر على تاريخ الاجتماع الأول. وخلال الاجتماع الجديد، يجرى الانتخاب أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يجري الانتخاب في دورة الاقتراع الأولى بالأغلبية المطلقة، وإذا دعت الضرورة إلى إجراء دورة ثانية تم الانتخاب بالأغلبية النسبية.
 في حالة حصول مترشحين اثنين أو عدة مترشحين على أصوات متساوية يختار المنتخب عن طريق القرعة.
يعتبر مستقيلا في الحال كل عضو من أعضاء المكتب تجرى في شأنه مسطرة تصفية قضائية.
 تجدد مدة انتداب أعضاء المكتب كل ثلاث سنوات.

 المادة 5 مكرر 

تتنافى مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المختصة.
لا يجوز الجمع بين رئاسة الغرفة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
المادة 6  
المادة 7
تجتمع غرف الصيد البحري وجوبا أربع مرات في السنة على أساس مرة واحدة في كل ربع سنة.
إلى جانب الدورات المنتظمة، يمكن أن تجتمع الغرف بدعوة من:
1- السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية؛
2- عامل الإقليم أو العمالة المعني بالأمر؛
3- رؤسائها العاملين من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل.
تنعقد الاجتماعات بمسعى من الرئيس الذي يوجه قبل موعدها بثمانية أيام دعوة فردية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى كل عضو مع بيان جدول الأعمال.
 يحرر بشأن كل جلسة محضر يضمن في سجل خاص يعد أن توافق عليه الجمعية العامة في أثناء الجلسة التالية ويوقعه الرئيس والكاتب.
المادة 8
لا تصح مداولات غرف الصيد البحري إلا وفق الشروط التالية:
1- ألا تتداول الغرف بواسطة هيئات ناخبة؛
2- أن تضم الجلسة التي تجري فيها المداولات نصف عدد الأعضاء على الأقل بإضافة واحد.
إذاً لم يحصل على النصاب القانوني بعد اجتماع أول وجهت قبل الموعد بثمانية أيام دعوة فردية جديدة للنظر في نفس جدول الأعمال، وخلال الاجتماع الجديد يمكن أن تتداول الغرفة بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين؛
3- أن تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للمصوتين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 9
تراسل كل جمعية بصورة مباشرة السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية التي توجه إليها بانتظام محاضر جلساتها.
يخول الحق في حضور جميع جلسات غرف الصيد البحري لمن يأتي أو لممثليهم:
- الوزير الأول ؛
- السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية؛
- وزير الداخلية؛
- عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر.
يرأس بقوة القانون الوزير الأول أو السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية أو وزير الداخلية أو العامل الجلسات التي يحضرها. 
المادة 10
يمكن أن تحل غرف الصيد البحري بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية.
 يظل مكتب كل غرفة وقع حلها أو استقال أعضاؤها وكذا مكتب كل غرفة في طريق التجديد الكلي أو الجزئي مكلفا بتسيير الشؤون الجارية ويستمر في تمثيل الغرفة إلى أن يتم تأسيس مكتبها من لدن الغرفة المنتخبة الجديدة. 
المادة 11
توجه كل غرفة من غرف الصيد البحري سنويا إلى الإدارة تقريرا عاما عن الأشغال أو العمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة.

الفصل الثالث: مدة الانتداب 

المادة 12
يزاول أعضاء غرف الصيد البحري مهامهم بالمجان.
المادة 13
توجه استقالات أعضاء غرف الصيد البحري في رسالة إلى الرئيس ثم تعرض على الجمعية للموافقة عليها لتصير نهائية بعد هذه الموافقة، ويرفع إعلام بذلك إلى الوزير الأول والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية قصد القيام إن اقتضى الحال بتعويض الأعضاء المستقيلين عن طريق الانتخاب.
المادة 14
يعلن بمرسوم ، بعد استطلاع رأي غرفة الصيد البحري والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية، عن إقالة أعضاء الغرفة المذكورة الذين امتنعوا طيلة دورتين دون عذر مقبول من تلبية الدعوات الموجهة إليهم قصد حضور اجتماعات الغرفة التي ينتمون إليها.
 يوجه رئيس الغرفة طلب الإعلان عن إقالة المعني بالأمر إلى السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية مشفوعا بالرأي المعلل الصادر عن الغرفة المذكورة.
 المادة 14 مكرر 
طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في الغرفة.
يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية من قبل الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه.
المادة 15
يعوض الأعضاء المستقيلون عند إجراء الانتخابات التكميلية. 
المادة 16
إذا فقدت احدى غرف الصيد البحري، على اثر شغور بعض المقاعد، ثلث أعضائها وجب إجراء انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.
تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم يحدد فيها تاريخها وشروط اجرائها طبقا للقواعد المطبقة على الانتخابات العامة. 
الفصل الرابع: التنظيم المالي 
المادة 17
تتوفر غرف الصيد البحري على منقولات وعقارات وتدبر شؤون الأماكن التي نستقر بها والبنايات المخصصة بالمصالح التابعة لها وتنجز بصفة عامة جميع العمليات المتعلقة بإدارة أموالها.
 تعمل على تسديد نفقاتها بالحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدة مختلف الغرف المهنية وبالإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وباشتراكات أعضائها والهبات والوصايا المقدمة إليها. 
المادة 18
تقوم غرف الصيد البحري كل سنة بإعداد ميزانية للموارد والنفقات الخاصة بها وإن اقتضى الحال ميزانيات خاصة للمصالح التابعة لها.
 تعرض الميزانيات المذكورة لأجل الموافقة عليها على الإدارة التي تتولى مراقبة تنفيذها.
رئيس غرفة الصيد البحري هو الآمر بقبض موارد ميزانية الغرفة وصرف نفقاتها. ويجوز له أن يعين أمين الصندوق المشار إليه في الفصل 5 أعلاه بصفة آمر مساعد بالصرف. 
المادة 19
يمكن أن تأذن إدارة لغرف الصيد البحري في إبرام اقتراضات لأجل بناء وتجهيز مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها.
 لا يمكن الاذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة. وتستوجب كل سنة إعداد جداول الاستهلاك.
تؤدى مبالغ الاقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة الموارد وإن اقتضى الحال بواسطة الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة المؤسسات المذكورة. 
المادة 20
يجب أن توافق الادارة على قبول ورفض الهبات والوصايا ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيص عقاري.
على أن من الجائز أن تقبل غرف الصيد البحري دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ الهبات والوصايا، المقدمة إليها.
 تتوقف على إذن سابق من الادارة عمليات اقتناء العقارات بعوض من جهة والتفويتات العقارية بعوض أو بالمجان من جهة أخرى التي تنجزها غرف الصيد البحري. 
المادة 21
يجوز لغرف الصيد البحري التقاضي لدى المحاكم أو التنازل عن الدعاوى أو ابرام مصالحة في شأنها، ويجب أن يوجه اعلام بذلك إلى الادارة. 
الفصل الخامس: الاختصاصات
المادة 22
تمثل غرف الصيد البحري قطاعات الصيد البحري لدى السلطات العامة الوطنية والجهوية والمحلية. 
المادة 23
يجوز لغرف الصيد البحري:
1. أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات المطلوبة إليها بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛
2. أن تقدم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري؛
3. أن تساعد بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من مجهزي السفن أو أي فاعل أخر من فاعلي قطاع الصيد البحري على إحداث وتعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري؛
4. أن تعين الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري؛
5. أن تقوم بمهمة الوساطة بين مجهزي السفن وفاعلي قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها؛
6. أن تساهم في إرساء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
 يجب بالإضافة إلى ذلك أن تستشير الادارة غرف الصيد البحري في:
1. الأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛
2. إعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها؛
3. كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري.
يجب على الغرف أن تبدي رأيها، تطبيقا للفقرة السابقة، في أجل لا يزيد على شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر أنها أبدت رأيها. 
المادة 24
بصرف النظر عن الآراء التي يحق دائما للحكومة طلبها، يجوز لغرف الصيد البحري ابداء آراء من تلقاء نفسها في التغييرات المراد إدخالها على تشريع الصيد البحري أو أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها. 
المادة 25
يمكن أن يؤذن لغرف الصيد البحري في تأسيس أو إدارة المؤسسات الآتية في دوائر نفوذها:
1. المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
2. المؤسسات ذات المصلحة العامة مثل المؤسسات التي تهتم خاصة بتكوين وتجديد تكوين المستخدمين العامين في قطاع الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية.
يمكن، علاوة على ذلك، أن تسند لغرفة الصيد البحري باقتراح من الواهبين أو المؤسسين أو المكتتبين مهمة إدارة المؤسسات المحدثة بفضل المبادرة الخاصة أو من لدن الحكومة والداخلة في دائرة نفوذ الغرفة المذكورة. 
المادة 26
يمكن أن تمنح كل غرفة من غرف الصيد البحري الامتياز للقيام بأشغال ذات مصلحة عامة أو أن تكلف بخدمات عامة ولاسيما الخدمات التي تهم العمليات النموذجية والتجريبية للنهوض بتربية الأحياء المائية. 
المادة 27
يجوز لغرف الصيد البحري، بشرط الحصول على إذن إداري، أن تتفق فيما بينها على احداث مؤسسات وخدمات أو أشغال ذات مصلحة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان تعهدها.
الفصل السادس: أحكام متفرقة
 المادة 28
يجب أن تنتظم غرف الصيد البحري في جامعة تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
يتولى الوزير المعهود إليه بالوصاية الموافقة على النظام الأساسي للجامعة.
المادة 29
تضم غرف الصيد البحري إلى جانب الأعضاء المنتخبين أعضاء شركاء.
لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الشركاء على نصف عدد الأعضاء المنتخبين، وتعيينهم غرفة الصيد البحري عند كل تجديد للغرفة المذكورة.
يمكن أن يعين الأعضاء الشركاء من بين:
- أعضاء المنظمات المهنية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- الأطر المسيرة لمنشآت الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- أشخاص آخرين ولو كانوا من غير الناخبين إذا تم اختيارهم نظرا لأهميتهم.
تختلف صلاحيات الأعضاء الشركاء عن صلاحيات الأعضاء المنتخبين.
يساهم الأعضاء الشركاء في مداولات الغرف بصفة استشارية ويقومون بمهمة المساعدة والإرشاد.
فهرس
قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري 4
الفصل الأول: أحكام عامة 4
الفصل الثاني: التنظيم 6
الفصل الثالث: مدة الانتداب 9
الفصل الرابع: التنظيم المالي 11
الفصل الخامس: الاختصاصات 12
الفصل السادس: أحكام متفرقة 13
فهرس 15

تعليقات