القائمة الرئيسية

الصفحات



مرسوم بقانون رقم 2.18.117 صادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018) بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية

مرسوم بقانون رقم 2.18.117 صادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018) بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية  


التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية

مرسوم بقانون رقم 2.18.117 صادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018) بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية  
رئيس الحكومة،
بناء على الفصل 81 من الدستور؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 ( 22 فبراير 2018)؛
وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين.
رسم ما يلي:
المادة الأولى
على الرغم من جميع المقتضيات التشريعية المخالفة، وبصفة انتقالية إلى حين استيفاء إجراءات المصادقة على الاتفاقيات المشار إليها في المادة الثانية  بعده، يرخص لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التامين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى، أن تقدم مباشرة بصورة تلقائية ومنتظمة، إلى السلطات المختصة في البلدان المزمع إبرام اتفاقيات بينها وبين المملكة المغربية، من أجل التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم في المادة الثانية بعده، والمتأتية من رؤوس الأموال المنقولة وأرصدة الحسابات المفتوحة لدى الهيئات والمؤسسات المذكورة، وقيمة إعادة شراء الأذون وعقود الرسملة، والتوظيفات من نفس الطبيعة، وكذا أي مداخيل أخرى تتعلق بهم.
توجه إلى إدارة الضرائب نفس المعلومات وفق الشكليات وخلال الآجال التي تحددها هذه الإدارة.
ولهذا الغرض، تتخذ هذه الهيئات والمؤسسات جميع التدابير الازمة للتعرف على هوية الأشخاص المعنيين، وكذا لتقديم المعلومات المتعلقة بحساباتهم والتدفقات المالية الخاصة بهم.
تحدد قائمة الهيئات والمؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه من قبل السلطات التي تتولى الإشراف والمراقبة على هذه الهيئات والمؤسسات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة الثانية

يعتبر الأشخاص المعنيون بأحكام هذا المرسوم بقانون، كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في البلد المزمع إبرام اتفاقية معه للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية والذي تلزم تشريعاته هذا التبادل.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018).
الإمضاء: سعد الله العثماني

تعليقات