محتويات المقال
المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 19.12
ماهي المخالفات و العقوبات المنصوص عليها في القانون 19.12(المتعلق بتحديد شروط الغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ) ؟
عقوبات الغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم :
كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 19.12؛
كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛
كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل؛
كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 19.12.
كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا.
عقوبة عدم التقيد بأحكام المادة 3
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 من القانون رقم 19.12؛
عقوبات الغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل :
لم يسلم شهادة الشغل المنصوص عليها، أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد، أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها،
لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل؛
لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو امتنع عن منح العاملة أو العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 19.12؛
امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 19.12؛
امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 19.12؛
قام بتشغيل عاملة أو عامل منزلي في أيام العطل و الأعياد المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 19.12، ما لم يتفق الطرفان على تأجيل الاستفادة منها إلى وقت لاحق؛
امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 19.12، أو عدم أداء الأجر عنها.
امتنع أو تماطل عن أداء الأجر، أو لم يتقيد بأحكام المادة 19 من القانون رقم 19.12.
القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط تشغيل العمال والعاملات المنزليين PDF
الأسئلة الشائعة حول القانون رقم 19.12
ما هي عقوبة تشغيل عامل منزلي يقل عمره عن السن القانونية في المغرب؟
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، أو كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 19.12.
ما هي عقوبة عدم تسليم شهادة الشغل أو عدم الاحترام لمدة العمل والعطل حسب القانون 19.12؟
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل لم يسلم شهادة الشغل المنصوص عليها، أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد، أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها، أو لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل، أو امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 19.12.
- القانون رقم 19.12
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم