القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم 1439 هـ

نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم1439 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم


1439 هـ
مرسوم ملكي
                            الرقم : م / 41

                            التاريخ : 16 / 4 / 1439 هـ

بعون الله تعالى

    نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

                ملك المملكة العربية السعودية 

بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ . 

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ . 

وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ. 

    وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم ( 170 / 71 ) بتاريخ 25 / 1 / 1434 هـ ، ورقم ( 144 / 47 ) بتاريخ 24 / 10 / 1438 هـ . 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 190 ) بتاريخ 15 / 4 / 1439 هـ . 

رسمنا بما هو آت : 

أولاً : الموافقة على نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز ) وحقوق المصابين وواجباتهم ، بالصيغة المرافقة . 

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . 



                        سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ

إن مجلس الوزراء 

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52666 وتاريخ 15 / 11 / 1438 هـ ، المشتملة على خطاب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رقم 380 / ع / 429 وتاريخ 9 / 5 / 1429 هـ ، في شأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز ) وحقوق المصابين وواجباتهم . 

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه . 

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم ( 312 ) وتاريخ 17 / 7 / 1432 هـ ، ورقم ( 132 ) وتاريخ 5 / 3 / 1433 هـ ، ورقم ( 569 ) وتاريخ 19 / 10 / 1434 هـ ، ورقم ( 605 ) وتاريخ 21 / 6 / 1437 هـ ، ورقم ( 196 ) وتاريخ 17 / 2 / 1439 هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء . 

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 170 / 71 ) وتاريخ 25 / 1 / 1434 هـ ، ورقم ( 144 / 47 ) وتاريخ 24 / 10 / 1438 هـ . 

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 – 19 / 37 / د ) وتاريخ 6 / 7 / 1437 هـ . 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 1186 ) وتاريخ 17 / 3 / 1439 هـ . 

يقرر 

الموافقة على نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز ) وحقوق المصابين وواجباتهم ، بالصيغة المرافقة . 

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا . 



                            رئيس مجلس الوزراء 



نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. 
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الإيدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الجهات الصحية: كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية.
الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية - الوقائية والعلاجية - المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز. 
الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.
البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة.
التثبت: تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية.
المصاب: الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه.
المشتبه به: من ترجحت دلائل إصابته بالإيدز.
المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكان انتقال المرض.
المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب، بأسلوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض.
العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.
التبليغ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المادة الثانية
مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يأتي: 
1- تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه.
2- المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم.
3- ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين.
4- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.

المادة الثالثة
على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.

المادة الرابعة
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.

المادة الخامسة
1- يقوم البرنامج الوطني - بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى - بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفيروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه.
2- على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة بالفيروس. وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة، وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.

المادة السادسة
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها, ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.

المادة السابعة

تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين، وتضع اللائحة إجراءات ذلك.

المادة الثامنة
 لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.

المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا في الحالات الآتية: 
1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
2- المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
3- المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية.
4- فحوصات ما قبل الزواج.
5- المرأة الحامل.
6- أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.

المادة العاشرة
يجب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفيروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.

المادة الحادية عشرة
لضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ؛ التقدم بطلبٍ للتعويض عن ضرر الإصابة.

المادة الثانية عشرة
يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز وغير المطالبين بحقوقٍ خاصة- بعد تصفية حقوقهم- إلى بلدانهم فوراً أو أي بلد آخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال.

المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة, تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها؛ وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.

المادة الرابعة عشرة
يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناًء على توصية من الطبيب المختص- إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره. وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة. وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.

المادة الخامسة عشرة
على الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه, للتأكد من خلوه من الإيدز, وتقديم الرعاية الصحية له, لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره, فإن رفض المشتبه فيه إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحالة.

المادة السادسة عشرة
على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب, ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.

المادة السابعة عشرة
إذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر, والتوقيع على إقرار بذلك. وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم. وتقويم وضع المتعاملين مع المصابين. وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء.

المادة الثامنة عشرة
على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.

المادة التاسعة عشرة
إذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره, فينقل إلى أقرب عمل مناسب. وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

المادة العشرون
تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع حتى يُمكِن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة.

المادة الحادية والعشرون
يحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.

المادة الثانية والعشرون
يعتمد المجلس الصحي السعودي الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام النظام. 

المادة الثالثة والعشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

المادة الرابعة والعشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

المادة الخامسة والعشرون
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائيات.
2- تختص هذه اللجنة بالنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) منه.
3- تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير. وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
4- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

المادة السادسة والعشرون
1- تحيل الوزارة والجهات الصحية العامة المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. 
2- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين), وتطبيق العقوبة المقرة بموجب المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. وتتولى كذلك النظر ابتداءً في أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المقرة لها، وذلك إذا اقترنت المخالفة بأي من مخالفات أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين).

المادة السابعة والعشرون
يصدر الوزير اللائحة - بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.

المادة الثامنة والعشرون
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.


المادة التاسعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليقات