القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء PDF
محاربة العنف ضد النساء
ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله و أعزه أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 5 جمادى 1439 (22 فبراير 2018).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
الباب الأول: تعريف
المادة الأولى
من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
العنف ضد المرأة: كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة؛
العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛
العنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.
العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.
الباب الثاني: أحكام زجرية
المادة 2
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 404 و431 و446 و481 و1-503 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) كما وقع تغييره وتتميمه :
الفصل 404 .- يعاقب كل...................................... العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين كما يلي:
1. في الحالات (الباقي بدون تغيير)
"الفصل 431 - من أمسك عمدا........................... لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.
تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، وكذا في حالة العود."
"الفصل 446 – الأطباء والجراحون ................................ عشرين ألف درهم.
غير أن الأشخاص..............................................في الفقرة السابقة:
1. إذا بلغوا عن إجهاض.................................................................بهذا التبليغ؛
2. إذا بلغوا السلطات القضائية.........................................................أو وظيفتهم.
إذا استدعي................................... في الفقرة أعلاه، فإنهم يكونون ملزمين بالإدلاء بشهاداتهم، ويجوز لهم، عند الاقتضاء، الإدلاء بها كتابة."
"الفصل 481 - إلى جانب المحاكم.......................................المستحق للنفقة أو المطرود من بيت الزوجية، تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصول 479 و480 و 1-480،
لا يجوز رفع هذه الدعاوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية أو الشخص المهمل أو المستحق ........... من طرف النيابة العامة عندما يكون النائب الشرعي.................. للجريمة،
يجب أن يسبق المتابعة، إعذار المحكوم عليه بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف ثلاثين يوما،
ويتم هذا ............................ وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة،
إذا كان المحكوم عليه هاربا أو..................................... الاستجواب".
"الفصل 1-503.- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ..................................جنسية."
المادة 3
يغير على النحو التالي عنوان الفرع السابع من الباب الثامن من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه:
الفرع 7:
في الاستغلال الجنسي وفي إفساد الشباب.
المادة 4
تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 61 و 407 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه:
"الفصل 61.- التدابير الوقائية الشخصية هي:
1- الاقصاء؛
...........
9- سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء؛
10- منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛
11- إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم."
" الفصل 407 .- من ساعد........................................................إلى خمس.
تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها، أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر، أو إذا ارتكبت من طرف أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها."
المادة 5
تتمم على النحو التالي أحكام مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه بالفصول 1-88 و2-88 و3-88 و1-323 و2-323 و1-429 و1-436 و1-444 و2-444 و1-447 و2-447 و3-447 و1-480 و1-481 و1-1-503 و2-1-503 و1-2-503 و1-526:
"الفصل 1-88.- في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي:
1. منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة؛
2. يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا التنفيذ المنع من الاتصال بالضحية؛
3. خضوع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها في البند (1) أعلاه أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم.
يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن.
يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن.
الفصل 2-88 .- يعد الطبيب المعالج تقريرا عن تطور حالة المحكوم عليه بالخضوع للعلاج، كل ثلاثة أشهر على الأقل ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات، للتأكد من تحسن سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها.
إذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له فإنه، يخطر قاضي تطبيق العقوبات بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك.
يجب إشعار الضحية بنتيجة تقرير الطبيب المعالج بقرار القاضي المكلف بتطبيق العقوبة.
"الفصل 3-88 .- يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة عند الاقتضاء أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 1-88 أعلاه، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية.
الفصل 1-323 - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم تطبيقا للفصول 1-88 و3-88 أعلاه.
"الفصل 2-323.- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مخالفة تدابير الحماية المشار إليها في المادة 2-5-82 من قانون المسطرة الجنائية."
"الفصل 1-429.- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و426 و427 و429 من هذا القانون، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزوج الآخر أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، وكذا في حالة العود، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.
"الفصل 1-436.- إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى:
1. السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 436 من هذا القانون؛
2. السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 436 من هذا القانون.
"الفصل 1-444.- يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم"
"الفصل 2-444.- يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم"
"الفصل 1-447.- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.
"الفصل 2-447.- يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم."
"الفصل 3-447.- يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 1-447 و2-447 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
"الفصل 1-480.- يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
"الفصل 1-481.- في الحالات المنصوص عليها في الفصول 479 و480 و1-480 من هذا القانون، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره."
"الفصل 1-1-503.- يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:
1. في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛
2. بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
"الفصل 2-1-503.- يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
"الفصل 1-2-503.- دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد.
تضاعف العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.
"الفصل 1-526.- يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولأثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.
الباب الثالث: أحكام مسطرية
المادة 6
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 302 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصــادر بتنفيذه الظهير الشريــف رقم 1.02.255 بتاريـــخ 25 من رجــــب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه :
"المادة 302: إذا اعتبرت المحكمة أن ........................................ الجلسة سرية.
إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية.
إذا تقررت سرية.............................. المذكورة في الفقرتين أعلاه، فإنها تشمل أيضا.... ........................المناقشات.
المادة 7
تتمم على النحو التالي أحكام المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه:
"المادة 7: يرجع الحق في إقامة..........................................الجريمة مباشرة.
يمكن للجمعيات المعلن................................................ في قانونها الأساسي.
غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء، حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية.
يمكن للدولة والجماعات الترابية........................... الجاري به العمل.
المادة 8
تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه بالمادة 2-5-82:
"المادة 2-5-82.- علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 82-4 و82-5 أعلاه، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية:
- إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛
- إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛
- إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛
- إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛
- الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك.
الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف
المادة 9
تحدث، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وفقا للمنصوص عليه في هذا الباب.
المادة 10
تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
تتولى هذه الخلايا مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف.
تتكون الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بالإضافة لممثلي الإدارة، من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية.
يحدد بنص تنظيمي تأليف الخلايا المحدثة على مستوى المصالح المركزية و اللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وكذا ممثلي الإدارة بالخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
يراعى في تكوين هذه الخلايا مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة.
المادة 11
اللجنة الوطنية
تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده.
يعين رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة.
يمكن أن يحضر أشغال اللجنة الوطنية شخصيات وممثلون عن الهيئات الوطنية والمنظمات المعنية بقضايا المرأة إذا رأت اللجنة فائدة في ذلك.
تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو أغلبية أعضائها.
يتولى القطاع المكلف بالمرأة كتابة هذه اللجنة.
يحدد نص تنظيمي تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية.
المادة 12
تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
- ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء؛
- إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية، المشار إليها في المواد 13 و15 بعده، وتتبع تنفيذها؛
- تلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها؛
- رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية؛
- المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها في المادة 10 أعلاه، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا؛
- تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين.
- إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.
المادة 13
اللجان الجهوية
تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف وتتألف من:
- الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا؛
- قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
- رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛
- رئيس كتابة الضبط أو من يمثله؛
- المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛
- ممثلي الإدارة؛
- ممثل مجلس الجهة؛
- محام؛ يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛
- مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.
المادة 14
تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
- إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛
- ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي؛
- التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال؛
- العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والإدارات المعنية؛
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد المركزي؛
- ترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية؛
- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.
ترفع تقارير اللجان الجهوية، بما في ذلك تقريرها السنوي، إلى اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
تعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها.
تعقد اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
تتولى كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مهام كتابة اللجنة الجهوية.
المادة 15
اللجان المحلية
تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من:
- وكيل للملك أو نائبه رئيسا؛
- قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض الأحداث، يعينهم رئيس المحكمة؛
- رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛
- المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛
- ممثلي الإدارة؛
- ممثل المجلس الإقليمي؛
- محام، يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛
- مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين؛
- كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.
المادة 16
اختصاصات اللجان المحلية
تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
- إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛
- ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع العاملة في المجال؛
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد الجهوي أو المركزي؛
- إعداد تقارير دورية.
ترفع اللجان المحلية تقاريرها الدورية إلى اللجان الجهوية حول سير وحصيلة عملها.
تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها.
تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهام كتابة اللجنة.
الباب الخامس: التدابير والمبادرات للوقاية من العنف
المادة 17
تتخذ السلطات العمومية كل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف ضد النساء، ومن أجل ذلك تسهر السلطات العمومية على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع، و العمل على إذكاء الوعي بحقوقها.
الباب السادس: دخول حيز التنفيذ
المادة 18
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
1260318179
فهرس
قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 3
الباب الأول: تعريف 3
الباب الثاني: أحكام زجرية 3
الباب الثالث: أحكام مسطرية 8
الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف 9
اللجنة الوطنية 10
اللجان الجهوية 11
اللجان المحلية 12
اختصاصات اللجان المحلية 13
الباب الخامس: التدابير والمبادرات للوقاية من العنف 13
الباب السادس: دخول حيز التنفيذ 14
فهرس 15
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم