القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة دعوى نفقة عده ومتعه

صيغة دعوى نفقة عده ومتعه




18-نفقة عده ومتعه

كتب : عدنان محمد عبد المجيد
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / ================ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد العزيز أحمد /مروة عدنان هند حمدى / ريهام سلام / أيه حمدى/ عبد العزيز محمد / شمياء حمدى / عماد حمدى / احمد جمال/ محمود صبحى المحامون بالقاهرة0
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
السيد/ =======
مخاطباً مع :-
واعلنته بالاتى
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ 23/9/2012وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وقد طلقت منه بموجب إشهاد الطلاق المؤرخ فى 21====وقد انتهت عدتها منه في 21===0
ومنذ أن بدأت الحياة الزوجية والمعلن إليه لم يحسن معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ الطالبة أي إجراء ضده على أمل أن يصلح
من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها الزوجية ألا أنه تمادى في تلك الإساءات 0
وحيث أنه وطبقا لما هو مقرر قانونا بالمادة 18/ 1ق رقم 1 لسنة 2000 والمواد1/1, 20/1, 30/1من القانون 10لسنة 2004بأنشاء محاكم الأسرة0
وكان المقرر ( أن المطلقة تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعيا آم بائنا وسواء كان يائنا بينونة كبرى أم بينونة صغرى ويكون استحقاقها للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة اى أن هذه النفقة تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعا)
وحيث أن نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929 نص على أن :
(( الزوجة المدخول بها في زواج صحيحا وطلقها زوجها بدون رضاها ولا سبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزواج )).
وقد أشترط النص السابق لاستحقاق المتعة أن تكون الزوجة مدخولاً بها وأن يكون الطلاق قد وقع بغير رضاها وبلا سبب يرجع إليها
وعلى هذا الصدد استقر قضاء محكمة النقض على أن :-
( المطلقة تستحق المتعة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه )
{نقض 26/5/1987 – الطعن رقم 40 لسنة 54 ق }
وهذا تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ألا أن للمحكمة أن تحكم بما يجاوز هذه المدة بالنظر إلى حالة المطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية أي يتعين أن تدخل المحكمة في تقديرها عند الحكم هذه الظروف .
وحيث أن المعلن إليه ميسور الحال إذ أنه يعمل طيار بشركة مصر للطيران ودخله الشهري لا يقل عن 50000الف جنيه شهرياً (خمسين ألف جنيهاً شهرياً )0
وحيث تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية النزهة وقيدت تحت رقم 665 لسنة 2014مطالبة المعلن إليه بإعطائها حقوقها الشرعية من نفقة عدة ، نفقة متعة ألا أنه ضرب بهذا الطلب عرض الحائط .
ولما كان يحق للطالبة رفع الدعوى الماثلة للحكم على المعلن إليه بإلزامه بأن يدفع لها نفقة عدة ومتعة مع أمره بالأداء0
بنــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة النزهة والكائن مقرها بمجمع محاكم مصر الجديدة بشارع الحجاز مبنى محكمة الأسرة وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً أمام الدائرة ( ) أسرة النزهة صباح يوم الموافق / / 2014وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم لصالح الطالبة بإلزامه بأن يؤدى للطالبة نفقة عدة ومتعة مع أمره بالأداء مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



19-طلب تعين وصيه على القصر


السيد / الأستاذ وكيل نيابه                                     للاحوال الشخصيه

بعـــد التحيه
توفى زوجى المرحوم                                   المقيم بناحيه
بدائره                            بمحافظه
بتاريخ                    وقيد بدفاتر الوفيات بمكتب                     تحت رقم

وحيث أن زوجى المتوفى قد  ترك تركه عباره عن

واولاد قصر وهم
وحيث انه لايوجد لهؤلاء القصر ولى شرعى فانى أرغب فى تعينى وصيه على أولادى القصر المذكورين
لذلك
بلتمس اصدار الأمر باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه

وتفضلوابقبول فائق الأحترام
( وكيل الطالبه     )
(                  )
المحامى

تعليقات