القائمة الرئيسية

الصفحات



نماذج وصيغ عقود تأسيس الشركات

نماذج وصيغ عقود تأسيس الشركات





70-عقد شركة محاصة لعملية واحدة 

إنه في يوم............... الموافق / / 
أولاً السيد/........................................................................... 
الجنسية:................. الديانة:................. المهنة:................. والمقيم.......................................................................................... ويحمل بطاقة ع/ش رقم:............... تاريخ صدورها:............... سجل مدني:............... الرقم القومي:..........................
(طرف أول)
ثانياً السيد/........................................................................... 
الجنسية:................. الديانة:................. المهنة:................. والمقيم.......................................................................................... ويحمل بطاقة ع/ش رقم:............... تاريخ صدورها:............... سجل مدني:............... الرقم القومي:..........................
(طرف ثان) 
وبعد أن أقر المتعاقدون (أو المتعاقدين) بأهليتهم التصرف والتعاقد فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة بالبنود الآتية: 

البند الأول
تحديد العملية 
يقر الطرف الأول أنه تعاقد مع شركة............... الكائن مقرها على استيراد............... حسب العينة الموجودة تحت يده والتي إطلع عليها الطرف الثاني بسعر إجمالي قدره............... جنيهاً مصرياً عن الصفقة جميعاً بخلاف مصروفات الشحن والتأمين والجمرك تسلم ميناء الإسكندرية وستصل هذه البضاعة حوالي............... وقد اشترط دفع ثمنها بالكيفية الآتية 
دفع فعلاً من الطرف الأول الشركة وقت التعاقد............... بتاريخ............... 
باقي الثمن فتح به اعتماد عن طريق بنك............... فرع............... 
البند الثاني
طريقة دفع الثمن 
قبل الطرف الثاني أن يدفع الطرف الأول نصف ثمن البضاعة الموضحة بالبند الأول وقد دفع له فعلاً وقت التعاقد على هذا العقد مبلغ عبارة عن نصف المبلغ الذي دفع من الطرف الأول حتى الآن وقد تعهد الطرف الثاني بأن يدفع له النصف في جميع المصروفات التي تستجد والمتعلقة بهذه العملية والتي تستحق الدفع مستقبلاً. 

البند الثالث
طريقة بيع البضاعة 
عند ورود البضاعة يتولى الطرف الأول بيعها بإسمه خاصة وتحت إشراف الطرف الثاني ألا يقل البيع عن متوسط سعر الجملة في أسواق جمهورية مصر العربية وقت البيع وفي حالة تعذر بيع جميع كل هذه البضاعة أو جزء منها في ظرف............... شهر من تاريخ وصولها تقسم عيناً ومناصفة بين الطرفين أو إتباع بالزاد العلني أو بالطريقة التي يتفقان عليها. 
البند الرابع
الأرباح والخسائر 
توزع الأربح والخسائر بين الطرفين بنسبة 
............... % الطرف الأول 
ونسبة............... % الطرف الثاني. 
البند الخامس
النزاع بين الشريكين 
كل نزاع ينشأ بين الشريكين أو بين أحدهما ورثة المتوفى أو ممثله خاص بأي بند من بنود هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص من المحكمة التجارية. 

البند السادس
نظراً إلى أن الطرف الأول هو الظاهر وحده أمام مصلحة الضرائب والجهات الرسمية الأخرى فقد اتفق الطرفان على أن يحتجز الأول تحت يده على ذمة الضرائب وغيرها التي يستحق على الطرف الثاني مبلغ............... جنيه و............... جنيه لا غير) عن حصته من بائع من ناتج البيع على أن تتم المحاسبة بين الطرفين بحد ذلك على المبلغ المحتجز بعد سداد المبالغ المستحقة للضرائب أو الجهات الرسمية الأخرى. 
البند السابع
تحرر هذا العقد من نسختين كل طرف نسخة للعمل بموجبها. 
توقيع الطرف الأول: 
توقيع الطرف الثاني: 


.



71-عقد تأسيس شركة شركة ذات مسئولية محدودة

أسماء الشركاء : 
1-               ------------------------------------------  طرف أول 
2-               ----------------------------------------- . طرف ثاني 
   أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة قانوناً للتعاقد على تكوين شركة ذات مسئوليه محدودة وفقاً للشروط التالية :- 
أولاً : أسم الشركة 
شركة ------------- ( شركة ذات مسئوليه محدودة ) 
ثانياً : أغراض الشركة 
          إن الأغراض التي كونت لأجلها الشركة 
1-  استيراد وتصدير وبيع وشراء وتأجير وصيانة المعدات والآلات  الثقيلة والخفيفة والأدوات الكهربائية والميكانيكية وجميع الخردوات . 
2-     تأثيث وتجهيز المساكن والفنادق والخدمات اللازمة لذلك .
3-     المستلزمات المنزلية. 
4-      معدات المطابخ وتجهيز المطاعم .
5-      الاستثمارات العقارية - بيع - شراء - تأجير  
          وتزاول الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة . 
ثالثاً : الاندماج مع الغير :- 
                   يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لها ، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن ، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على أن لا يشمل ذلك الوساطة في تداولها . 
رابعاً : المركز الرئيسي للشركة 
يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة ------ ، وللشركة الحق في افتتاح فروع لها متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك بعد موافقة جهات الاختصاص . 
خامساً : مدة الشركة 
تأسست الشركة ( لمدة --------  سنوات ميلادية ) تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، وتجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخر برغبته في عدم الاستمرار ، ويكون ذ لك قبل انقضاء المدة الأصلية أو المجددة بستة أشهر على الأقل بخطاب مسجل على عنوانه . 
سادساً : رأس مال الشركة 
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( ------------ ) فقط ------ مقسمة إلى خمسمائة حصة نقدية متساوية ، قيمة كل حصة -------------  تم توزيعها على الشركاء كالأتي :

الشركاء         عدد الحصص قيمة الحصة    الإجمالي
                             
الإجـمــــــــــــالـي                          

وقد قام كل شريك بسداد حصته كاملة في رأس المال عند التوقيع  على هذا العقد .
( في حالة وجود حصص عينه يضاف وقدم قدم الطرف -------- حصة عينية هي ----------- وتؤول ملكية هذه الحصة إلى الشركة من تاريخ التوقيع على العقد وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها إلى الشركة كما اتفق الشركاء على تقدير الحصينة العينية بمبلغ ---------- وهم مسئولين في عن هذا التقدير ) .
سابعاً : زيادة أو تخفيض رأس المال 
يجوز بموافقة الشركاء زيادة رأس مال الشركة إذا تمت الموافقة الزيادة في رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء ، أو إذا تمت الزيادة في رأس المال عن طريق إصدار حصص جديدة مع إلزام الشركاء بدفع قيمتها بنسبة مشاركة كل منهم في رأس مال الشركة ، وباستثناء الحالتين المشار إليهما أعلاه يجوز زيادة رأس مال الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل  كما يجوز بموافقة الشركاء تخفيض رأس مال الشركة بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً وفقاً للأوضاع التالية :-
أ- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ، فإذا اعترض أحد منهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً .
ب- إذا كان التخفيض نتيجة خسارة الشركة وبلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال فلا يجوز للشركاء إجراء التخفيض .  
ثامناً : الحصص 
الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين ، ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه بعوض أو بغير  عوض إلا بموافقة باقي الشركاء ، ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها طبقاً لأحكام القانون .  
تاسعاً : سجل الحصص 
تعد الشركة سجلاً خاصاً بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم وكافة التصرفات التي ترد على هذه الحصص ، ولا ينفذ انتقال ملكية هذه الحصص في مواجهة الشركة أو الغير إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور ، ويجب أن يشتمل بيانات السجل على كافة البيانات التالية :- 
1-               اسم الشريك ومهنته وجنسيته ورقم بطاقته أو جواز السفر .
2-                عدد الحصص وقيمتها التي يمتلكها في رأس المال . 
3-      عدد الحصص وقيمتها التي يتم التصرف فيها مع بيان نوع التصرف ( بيع - شراء - ميراث - هبة - إلى غير ذلك من التصرفات ) 
4-                اسم المتصرف والمتصرف إليه وتوقيعهما .
5-                تاريخ التصرف في الحصص .
6-                مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد إجراء التصرف وقيمتها . 
ويتم ترقيم صفحات السجل المذكور ترقيماً مسلسلاً ، ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحاته أو إجراء أي كشط أو تغيير في البيانات المدونة به . 
عاشراً : إدارة الشركة 
أ‌  يتولى إدارة الشركة مدير تعينه جمعية الشركاء من بين الشركاء أو من غيرهم بعقد مستقل تحدد فيه سلطاته وصلاحياته ومكافأته ومدة تعينه . 
ب‌ يجوز لجمعية الشركاء عزل المدير المعين في العقد المستقل أو عقد الشركة دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق .
حادي عشر : جمعية الشركاء 
تدعى جمعية الشركاء للانعقاد بناء على طلب مدير الشركة أو مراقبي الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه على جمعية الشركاء ، كما تدعى جمعية الشركاء للانعقاد مرة كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة للنظر في تقرير مدير الشركة عن نشاطها ومركزها المالي ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباح وتعيين مراقب حسابات أخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه . 
ثاني عشر : قرارات الشركاء 
تصدر قرارات الشركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركة ، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ، ولا يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة شريك واحد ولو كان يملك هذا النصاب أو أكثر ، وتصدر القرارات في المسائل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركة بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور اجتماع الشركاء في التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب  وتعد الشركة سجلاَ خاصً تدون فيه محاضر وقرارات جمعية الشركاء ويوقع الشركاء الحاضرون على المحاضر والقرارات المتخذة . 
ثالث عشر : مراقبي الحسابات 
يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار يصدر منهم في جمعية الشركاء ، ويجب أن يكون من المحاسبين القانونين المرخص لهم بالعمل ، وعلى مراقب الحسابات ملاحظة تطبيق عقد الشركة وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى جمعية الشركاء ، وله في سبيل ذلك الإطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التي تبرمها مع الغير ، وله أن يطلب الإيضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم أتعابه السنوية .
رابع عشر : السنة المالية 
أ‌      تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في ---------- من العام التالي ، وتكون كل سنة مالية بعد ذلك أثنى عشر شهراً . 
ب‌     يعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر ، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحه بشأن توزيع الأرباح .
خامس عشر : توزيع الأرباح والخسائر 
توزع الأرباح النسوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي :- 
أ- تجنب نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي ويجوز للشركـة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي متى بلغ نصف رأس المال .
ب- يوزع الباقي على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطيان أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية . 
ج- في حالة تحقق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأٍس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ، ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسارة ، وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على مدير الشركة دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها قبل الأجل المعين في عقدها ، ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا وافقت عليه الأغلبية ، ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في القانون  ، وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدم ة أو حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها .
سادس عشر : انقضاء الشركة وتصفيتها 
تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في القانون وبانقضائها تدخل دور التصفية وفقاً لأحكام القانون ، مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلزم اتخاذ الأتي :- 
1-     إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير .
2-      سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر ذلك فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور حكم بشهر إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً للقانون  .
ثامن عشر  : الاخطارات
توجه جميع الإخطارات فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة أو بالفاكس على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة ( الثامنة ) من هذا العقد .
تاسع عشر : أحكام عامة 
1-   تخضع الشركة لكافة القوانين السارية المفعول . 
2-    كل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنه أحكام القانون التجاري .
عشرون : نسخ العقد 
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، استلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبه ، والنسخة الأخرى لتقديمها لرئيس القلم التجاري في المحكمة الابتدائية المختصة للجهات المختصة ، هذا وقد فوض الشركاء الأستاذ / --------- المحامي أو من  يفوضه أو يوكله في إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة والمتابعة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم فيما يختص بهذا الشأن وتخصم المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم انفاقها في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية .
والله الموفق ،،،
الشركاء 
الشريك الأول :                                                             التوقيع :
الشريك الثاني :                                                           التوقيع : 

عقد شركة محاصة لاستغلال مصنع

إنه في يوم............... الموافق / / 
أولاً السيد/........................................................................... 
الجنسية:................. الديانة:................. المهنة:................. والمقيم.......................................................................................... ويحمل بطاقة ع/ش رقم:............... تاريخ صدورها:............... سجل مدني:............... الرقم القومي:..........................
(طرف أول)
ثانياً السيد/........................................................................... 
الجنسية:................. الديانة:................. المهنة:................. والمقيم.......................................................................................... ويحمل بطاقة ع/ش رقم:............... تاريخ صدورها:............... سجل مدني:............... الرقم القومي:..........................
(طرف ثان)
وبعد أن أقر المتعاقدون (أو المتعاقدين) بأهليتهم التصرف والتعاقد فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة بالبنود الآتية: 
البند الأول: 
غرض الشركة 
استغلال المصنع المملوك للطرف الأول والكائن بشارع............... رقم............... قسم............... محافظة............... والمستأجر باسمه من............... بإيجار شهري قدره............... جنيه لمدة............... سنة تبدأ من / / وتنتهي في / / قابلة التجديد مدد مماثلة. 
البند الثاني:
التعامل باسم الشركة 
تكون جميع التعاملات والتعاقد عن الشركة باسم الطرف الأول وحده وباشر الطرف الثاني وتحت إشرافه. 
البند الثالث:
إدارة الشركة 
تكون الإدارة الفنية والإدارة عن الشركة الطرف الأول وحده (أو الطرفين أو للطرف الثاني وحده). 
البند الرابع:
رأس مال الشركة قدم الطرف الأول في هذه الشركة المصنع المذكور في البند الأول بجميع مشتملاته ومحتوياته كما قدم الطرف الثاني مبلغ قدره............... جنيه على أن يكون رأس مال الشركة عبارة عن المصنع المقدم من الطرف الأول وكذلك المبلغ النقدي المقدم من الطرف الثاني. 
البند الخامس:
مركز الشركة 
مركز الشركة بالمصنع الكائن 
البند السادس:
مدة الشركة 
اتفق الشريكان على أن تكون مدة الشركة............... سنة تبدأ / / وتنتهي في / / قابلة التجديد عدد أخرى ما لم يتم تنبيه من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل انتهاء مدتها أو أي مدة مجددة بـ شهر على الأقل. 
البند السابع:
مرتب المدير: 
اتفق الشريكان على أن يكون الطرف الأول مرتب شهري قدره............... جنيه يدفع له في نهاية كل شهر بجانب حصته في الأرباح. 
البند الثامن:
استهلاك أصول المصنع 
يخصم من إيراد المصنع 
يخصم من إيراد الشركة مبلغ وقدره............... جنيه شهرياً بدفع الطرف الأول في نهاية كل شهر نظير استهلاك المعدات الخاصة وتسحب من ضمن مصروفات الشركة على أن يلتزم الطرف الأول بتجديد ما يلزم من الأدوات والمعدات التي تستهلك مع الاستعمال أو القدم وإصلاحها على عاتقه. 
البند التاسع: 
الحسابات والسنة المالية 
تمسك الشركة دفاتر محاسبة منتظمة تدون فيها جميع الإيرادات والمصروفات بغيرها وذلك حسب الأصول المحاسبية المتعارف عليها. 
وفي أخر كل سنة مالية يعمل جرد للأصول والخصوم وحساب الأرباح والخسائر وتحرر ميزانية عمومية ينتج بها على الطرفين بمجرد توقيعها عليها. 
ويكون من حق كل منهما أن يطلع على الدفاتر المحاسبية الخاصة بالشركة بنفسه أو بواسطة أحد الخبراء المحاسبين. 
ويراعى في تحديد حساب الأرباح والخسائر خصم إيجار المصنع ومرتب المدير والعمال وغيرها من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل. 
البند العاشر:
الأرباح والخسائر 
توزع الأرباح والخسائر بين المتعاقدين بنسبة............... % للطرف الأول ونسبة...............% للطرف الثاني وفي حالة ظهور خسارة في أحد الميزانيات ترحل للميزانية التي تليها وهكذا لا توزع الأرباح على الشريكين إلا بعد تغطية خسارة الميزانية السابقة. 
البند الحادي عشر:
فسخ الشركة 
تفسخ الشركة قبل انتهاء منها باتفاق الشريكين أو اتضح من أحد الميزانيات أن الخسارة قد جاوزت مبلغ............... ما لم يتم الاتفاق على استمرارها بالرغم من ذلك 
البند الثاني عشر: 
حظر منافسة الشركة: 
لا يجوز لأي شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي من أعمالها وإلا حق الطرف الآخر الرجوع عليه بالتعويض نتيجة لهذا التصرف. 
البند الثالث عشر:
تصفية الشركة 
في حالة ما إذا انتهت الشركة أن الطرف الثاني يسترد ما دفعه بعد خصم نصيبه في الخسارة التي تحققت بالشركة كما أن الطرف الأول يسترد مصنعه بكافة محتوياته ومكوناته على أن يكون ملتزماً بدفع المبلغ المستحق للطرف الثاني في مدة غايتها............... شهر وإلا استحقت عليه الفوائد بواقع............... % سنوياً وفي هذه الحالة يكون المصنع بجميع محتوياته ضامن لسداد ما هو مستحق الطرف الثاني. 
البند الرابع عشر:
الوفاة أو فقدان الأهلية 
في حالة الوفاة لأحد الشريكين أو فقدانه الأهلية بإفلاسه أو إعساره أو الحجز عليه تفسخ الشركة وتتبع نفس إجراءات التصفية المنصوص عليها بالمادة السابقة. 
البند الخامس عشر:
عدم النشر 
بما أن هذا العقد شركة محاصة يجوز النشر عنه كما أنه محظور على الطرف الثاني إطلاع الغير عليه خصوصاً عمال المصنع وفي حالة مخالفته ذلك يحق الطرف الأول طلب فسخ العقد مع الرجوع على الطرف الثاني بالتعويض. 
البند السادس عشر: 
نسخ العقد 
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم. 
البند الأول: 
المصروفات والأتعاب 
جميع المصروفات الخاصة بهذا العقد تسحب ضمن المصروفات العامة 
توقيع الطرف الأول: 
توقيع الطرف الثاني: 


===============================================================

68-ملخص عقد شركة تضامن 


بموجب عقد محرر فى يوم ........ الموافق ..-..-.... تكونت شركة
تضامن فيما بين :
1- أسماء الشركاء :
أولا : السيد/ ........ المهنة / ........
المقيم/ ........ الجنسية / ........
الديانة / ........
طرف أول شريك متضامن
ثانيا : السيد/ ........ المهنة / ........
المقيم/ ........ الجنسية / ........
الديانة / ........
طرف ثانىشريك متضامن
2- عنوان الشركة : ........ وشركاه 0
3- غرض الشركة : ........
4- مركز الشركة : شارع ........ رقم ........ مركز ........
5- راس مال الشركة : ........ مقسم كما هو موضح بالعقد ........
6- الأرباح والخسائر : توزع كما هو موضح بالعقد ........
7- مدة الشركة : ........ سنة تبدأ من ........وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدة مماثلة ما لم يحصل تنبيه.
8- الإدارة وحق التوقيع : لكل من أولا وثانيا على أنفراد أنه بالنسبة للتعهدات والمعاملات التى تزيد عن مبلغ ........ والتصرفات الخاصة برهن العقارات أو البيع تصدر من الشريكين معا .
الشريك الأول المسئول ........ الشريك الثانى المسئول ........
أمضاء / ........ أمضاء / ........

63-عقد شركة تضامن



أولاً: بتاريخ / / 2012 تكونت شركة تضامن باسم................... وشركاه وسمتها التجارية......................... بين كل من: 
1- السيد /......................... المهنة /.........................
المقيم /......................... رقم البطاقة /......................... 
2- السيد /......................... المهنة /.........................
المقيم /......................... رقم البطاقة /.........................
3- السيد /......................... المهنة /.........................
المقيم /......................... رقم البطاقة /.........................
ثانياً: غرض الشركة القيام: 
1) .....................................................................
2) .....................................................................
3) .....................................................................
ثالثاً: رأس مال الشركة قدره:.................... دفع نقداً بحصص متساوية
1) الشرك الأول: 
2) الشرك الثاني: 
3) الشرك الثالث: 
رابعاً: مركز الشركة الرئيسي: بشارع ........ قسم ........ محافظة ......... (إن وجدت فروع يذكر عنوانها). 
خامساً: حق التوقيع والإدارة: الشركاء مجتمعين أو منفردين على أنه فيما يختص بالتعهدات والمعاملات التي تزيد عن مبلغ............... والتصرفات الخاصة برهن عقارات الشركة أو بيعها فيجب أن تصدر من جميع الشركاء. 
سادساً: مدة الشركة: سنوات تبدأ من / /2012 وتنتهي في / / قابلة التجديد عدد آخر مماثل ما لم يخطر أحد الشركاء بالانفصال قبل الانتهاء بثلاثة أشهر. 
الشركاء المتضامنون
توقيعهم

64-عقد شركه تضامن

أنـه في يوم الخميس   الموافق  14 / 6  /2001م يبين كلا من:-
أولا :- الأنسه / ======== القصر بولاية والدهم المهندس ==== المقيمين بناحية المحلة الكبرى شارع الإنتاج منزل رقم 118   ثان المحلة الكبرى مسلم مصري
(طرف أول شريك متضامن)
ثانيا :-السيد / ========      والمقيم بالمحلة الكبرى 18 1شارع الإنتاج  ثان المحلة الكبرى  مصريه  مسلم                                                (طرف ثان شريك متضامن)
ثالثا ـ السيدة / ==========المقيمة بناحية كفر حجازي مركز المحلة الكبرى مصريه   مسلمة                                                                  (طرف ثالث شريك متضامن)
رابعا ـ السيد/============  المقيم بالمحلة الكبرى شارع الششتاوى من سكة زفتي مصري مسلم                                                    ( طرف رابع شريك متضامن)

قد أقر جميع الأطراف على تكوين شركه تضامن فيما بينهما بالشروط الآتية
أولا : - اسم الشركة / هاى كوالتى الكترونكس  
                                      HI—QUALITY     ELECTRONICS                                                 
ثانيا:- الغرض من تكوين الشركة :/ صيانة  الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر 
ثالثا :- مقر الشركة / 122 ش الغريب قاسم من جزيرة شدوان ملك ألبسوني محمود أبو عبده 
رابعا:- رأس مال الشركة مبلغ  600 جنيه  ((فقط وقدره ستمائة جنيها لأغير
 المكسب والخسارة :- توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء فيما بينهم بالنسب الآتية:-/ الطرف الأول 53 % الطرف الثاني 15% الطرف الثالث 15% الطرف الرابع 17% والمحاسبة في نهاية كل  سنه من تاريخ بدء النشاط 
الإدارة :- اتفقا الشركاء ألا ربعه على أن تكون الإدارة والتصرف والتوقيع أمام كافه الجهات الإدارية والرسمية والحكومية والتمثيل أمام مصلحه الضرائب والمؤسسات التأمينية وكل ما يتعلق بالشركة فهي من اختصاص الطرف الأول وحده بصفته الولي الطبيعي على أولاده القصر أفراد الطرف الأول

وأي تصرف أو توقيع  يصدر من باقي الشركاء بدون توقيع الطرف الأول  لا يعتد به يعتبر لاغى 
سابعا :- اتفقا الأطراف ألا ربعه  على انه فى حاله نشوب أي نزاع تكون محكمه مأمورية المحلة الكبرى هي المختصة بـه
ثامنا :- تحرر هذا العقد من أربع  صور بيد كل طرف صوره للعمل بموجبها عند اللــزوم 
   (الطـرف الأول )     (  الطرف الثاني ) (  الطرف الثالث )              (   الطرف الرابع) 
                                           وزارة العدل
                         مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
                       مكتب التوثيق فرع المحلة الكبرى
                   محضر تصدق رقم 
انه فى يوم /                          الموافق        /         / 2001 قد تم التوقيع
من 
أمامنا نحن /                                                  الموثق بالمكتب

65-عقد شركة محاصة بين تاجر ووكيل بالعمولة 

إنه في يوم............... الموافق / / 
حرر هذا العقد بين كل من: 
أولاً السيد/........................................................................... 
الجنسية:................. الديانة:................. المهنة:................. والمقيم.......................................................................................... ويحمل بطاقة ع/ش رقم:............... تاريخ صدورها:............... سجل مدني:............... الرقم القومي:..........................
(طرف أول)
ثانياً السيد/........................................................................... 
الجنسية:................. الديانة:................. المهنة:................. والمقيم.......................................................................................... ويحمل بطاقة ع/ش رقم:............... تاريخ صدورها:............... سجل مدني:............... الرقم القومي:..........................
(طرف ثان)
وبعد أن أقر المتعاقدون (أو المتعاقدين) بأهليتهم التصرف والتعاقد فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة بالبنود الآتية: 
البند الأول:
بموجب هذا العقد اتفق الطرف الثاني بصفته وكيلاً بالعمولة بوضع خبرته وتحصيل كل مجهوداته ووقته لتوزيع............... (يذكر نوع البضاعة التي أنتجها الطرف الأول والتي يستوردها من الشركة التي يمثلها بجمهورية مصر العربية والترويج لها بالأسعار التي يحددها الطرف الأول باتفاقه معه على أنه يحظر على الطرف الثاني أن يقوم بمثل هذه الأعمال بنفسه أو بالوساطة لصالح غيره. 
البند الثاني:
جميع المبيعات التي يعقدها الطرف الثاني باسم الطرف الأول ساراً وبالنقد حتماً أو بسد من ثمنها............... % نقداً والباقي بكمبيالات أو شيكات أو سندات إذنية ولا يزيد أجل استحقاقها عن............... شهر وعلى ألا يكون البيع بالأجل لأشخاص أو تجار من ذوي السمعة الطبيعية). 
وقد اتفق الطرفان على أن جميع المبيعات التي تتم بواسطة الطرف الأول أو تطلب منه ساراً أو صدرت من عملائه الجدد أو السابقين على هذا العقد فيكون للطرف الثاني نصيب في أرباحها. 
البند الثالث:
على الطرف الأول المحافظة على مستوى منتجاته والعمل على تحسينها بقدر الإمكان رضاء العملاء وتلافي المنافسة. 
البند الرابع:
مدة هذا العقد............... سنة تبدأ من / / وتنتهي في / / قابلة للتجديد مدد أخرى ما لم يحظر أحد الشريكين الآخر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الإنفصال قبل نهاية الشركة أو أي مدة محددة بـ............... شهر على الأقل. 
وحيث أن الطرف الأول أبرم هذا الاتفاق مع الطرف الثاني لزيادة نسبة مبيعاته أو أرباحه لذلك فقد اتفق الطرفان على أنه في حالة نقص كمية المبيعات عن............... في الستة أشهر الأولى من العام الأول أو أي مدة يتفق عليها) حق للطرف الأول بعد إخطار الطرف الثاني في خلال يوم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحصول على حكم قضائي بذلك ودون الالتزام بدفع أي تعويض. 
البند الخامس:
اتفق الطرفان على أن جميع النفقات اللازمة للطرف الثاني في انتقالاته وكذلك مصاريف إقامته في جميع البلاد التي يذهب إليها وكذلك مرتبات لمن يضطر الاستعانة بهم في مهامه تسدد من الطرف الأول وتحسب في مصروفات الشركة بشرط الموافقة عليها من الطرف الأول وتقدم بهذه المبالغ كشوف شهرية لتعتمد من الطرف الأول. 
وقد اتفق الطرفان على ألا تتجاوز تلك المبالغ............... جنيه شهرياً. 
البند السادس:
يقوم الطرف الأول بمسك دفاتر تجارية منتظمة ترصد فيها جميع الإيرادات والمصروفات طبقاً للقواعد المحاسبية وفي آخر كل سنة يعمل جرد لأصول الشركة وخصومها وكذلك تحسب الأرباح والخسائر وتحرر ميزانية عمومية يوقع عليها من الطرفين ويكون للطرف الثاني الحقيقي الإطلاع في أي وقت يشاء على دفاتر الشركة. 
ويراعى عند تحديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية خصم مرتبات العمال وإيجار المحل ومصاريف الطرف الثاني المنصوص عليها بالبند الخامس وكذلك مصاريف الإعلانات واستهلاك العدد والآلات إن وجدت وكذلك قيمة الضرائب المقدرة عل النشاط وغير ذلك من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل كذلك اتفق الطرف على أن يلتزم الطرف الأول بأن يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره............... شهرياً إلى أن تحرر الميزانية العمومية الأولى للشركة على أن تخصم تلك المبالغ من حصة الطرف الثاني من الأرباح وبمجرد ظهور ميزانية عمومية الشركة يتوقف الطرف الأول عن دفع تلك المبالغ للطرف الثاني. 
البند السابع:
اتفق الطرفان على أن الأرباح والخسائر توزع بينهم بنسبة...............% للطرف الأول وبنسبة............... % للطرف الثاني على أنه في حالة ظهور خسارة إحدى الميزانيات ترحل للميزانية التي تليها ولا توزع أرباح على الشريكين إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة. 
البند الثامن:
في حالة وفاة الطرفين أو فقدانه أهليته بإفلاسه أو إعساره والحجز عليه بفسخ العقد من تلقاء نفسه ويسري هذا الفسخ من تاريخ تحرير آخر ميزانية ويكون من حق الطرف الثاني أو ورثته أو ممثله الحصول على نسبة من الأرباح أو الخسائر محسوبة على أساس ما أظهرته آخر ميزانية بقدر المدة التي انقضت بين تاريخ تحرير آخر ميزانية عمومية وبين فقدان أهليته أحد الطرفين أو وفاته. 
البند التاسع:
اتفق الطرفان على أن يلتزم الطرف الأول بعدم التصرف بالبيع أو بالتنازل عن محله طول مدة سريان هذا العقد كما أنه محظور على الطرف أن يطلب فسخ هذا العقد قبل نهاية مدته وحالة مخالفة أحدهما لهذه الشروط يلتزم بكافة التعويضات الناتجة عن ذلك. 
البند العاشر:
عدم النشر 
بما أن العقد شركة محاصة فلا يجوز النشر عنه كما أنه محظور على الطرف الثاني إطلاع الغير خصوصاً عمال المصنع وفي حالة مخالفته ذلك يحق للطرف الأول طلب فسخ العقد من الرجوع على الطرف الثاني بالتعويض. 
البند الحادي عشر:
النزاع بين الشركاء 
كل نزاع ينشأ بين الشريكين أو بين أحدهما وورثة الآخر أو ممثله خاص بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة............... التجارية 
البند الثاني عشر:
نسخ العقد 
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم. 
البند الثالث عشر:
المصروفات والأتعاب 
جميع المصروفات والأتعاب الخاصة بهذا العقد تحسب ضمن المصروفات العامة. 
توقيع الطرف الأول: 
توقيع الطرف الثاني: 

  61-عقد شركة تضامن 


انه فى يوم الموافق تحررهذا العقد بإيجاب وقبول صريحين بين كل من : 
أولاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ( طرف أول - شريك متضامن ) 
ثانياً:السيد/ الجنسية الديانة المقيم ( طرف ثان - شريك متضامن )
ثالثاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم -
(طرف ثالث شريك متضامن )

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتى بيانها :


البند الأول
اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها .......... 
البند الثانى
غرض الشركة ...................
البند الثالث
مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................
البند الرابع
رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .
البند الخامس
مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .
البند السادس
الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .
البند السابع
اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .
البند الثامن
الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء . 
البند التاسع
توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
البند العاشر
حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
البند الحادى عشر
الانسحاب والتنازل عن الحصص :
أ - لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
ج - وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
البند الثانى عشر
وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .
البند الثالث عشر
فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .
البند الرابع عشر
فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء .
البند الخامس عشر
كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ............ هى المختصة . 
البند السادس عشر
تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل .........
البند السابع عشر
تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم . 
والله خير الشاهدين


توقيع الشركاء : 
1- ...................
2- .................. 
3- ................... 

57-عقد تأسيس شركة توصية بسيطة 

إنه في يوم............... الموافق / / 
قد تحرر هذا العقد فيما بين كل من: 
أولاً السيد/........................................................................... 
الجنسية:................. الديانة:................. المهنة:................. والمقيم.......................................................................................... ويحمل بطاقة ع/ش رقم:............... تاريخ صدورها:............... سجل مدني:............... الرقم القومي:.......................... 
(طرف أول شريك متضامن)
ثانياً السيد/........................................................................... 
الجنسية:................. الديانة:................. المهنة:................. والمقيم.......................................................................................... ويحمل بطاقة ع/ش رقم:............... تاريخ صدورها:............... سجل مدني:............... الرقم القومي:..........................
(طرف ثاني شريك منتضامن)
3- شريك موصي مذكور بالعقد: 
4- شريك موصي مذكور بالعقد: 
وبعد أن أقر المتعاقدون بأهليتهم التصرف والتعاقد اتفقوا على تكوين شريكة توصية بسيطة فيما بينهم بالشروط الآتية: 
البند الأول
عنوان الشركة 
(اسم الشريك الأول والثاني) وشركاه (تذكر أيضاً السمة التجارية إنه وجدت) 
البند الثاني
غرض الشركة 
غرض الشركة هو: 
البند الثالث
مركز الشركة 
مركز الشركة يقع في رقم................. شارع:................................. بمنطقة:...................... بقسم:........................ بمدينة:........................ 
البند الرابع
رأس مال الشركة 
رأس مال الشركة قدره.......... جنيه (فقط وقدره جنيه مصري لا غير) دفع جميعه من الشركاء في مجلس هذا العقد. 
وحصة الشريك الأول فيه مبلغ................. جنيه 
وحصة الشريك الثاني فيه مبلغ................. جنيه 
وحصة الشريك الثالث فيه مبلغ................. جنيه 
وحصة الشريك الرابع فيه مبلغ................. جنيه 
وقد اتفق أطراف هذا العقد على أنه لا يجوز زيادة رأس مال الشركة أو تقليله إلا بموافقة الشركاء جميعاً. 
البند الخامس
مدة الشركة 
مدة الشركة................. سنة تبدأ من / / تنتهي في / / قابلة للتجديد مدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمي على يد محضر يرغب في إنفصاله عن الشركة قبل نهاية مدتها أو أي مجددة أخرى بـ................. أشهر على الأقل. 
البند السادس
الإدارة وحق التوقيع 
اتفق الشركاء على أن تكون إدارة الشركة وحق التوقيع عنها للشركاء المتضامنين................. و................. (تذكر أسماء الشركاء المتضامنين) مجتمعين أو منفردين ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط أنتكون الأعمال التي تصدر منهم سواء مجتمعين أو منفردين باسم الشركة ولتحقيق غرضها لتكون نافذة في حق الشركة. 
على أنه لا يجوز لأي منهم التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أصول الشركة فالبيع أو الرهن أو غير ذلك من أنواع التصرف إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء. 
البند السابع
الحسابات والسنة المالية 
تمسك الشركة دفاتر تجارية منتظمة يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني للشركة وكذلك جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول المحاسبة تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام على أنه استثناء من هذه القاعدة تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من................. تاريخ تأسيس الشركة «وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام وفي نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وتحسب أرباحها وخسائرها وتحرر ميزانية عمومية يحتج بها على الشركاء بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ولكل من الشركاء حق الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها سواء بنفسه أو بواسطة وكيلاً عنه. 
على أن تحدد أرباح الشركة وخسائرها بعد خصم أجور العمال ومصروفات الشركة من استهلاك كهرباء ومياه وكذلك قيمة الضرائب المستحقة على نشاط الشركة وغير ذلك من مصروفات تتطلبها الشركة لممارسة نشاطها. 

البند الثامن
الأرباح والخسائر 
توزع الأرباح على الشركاء بعد اعتماد الميزانية العمومية السنوية وتوزع بحسب نسبة كل شريك في رأس مال الشركة فيحصل 
الشريك الأول................. (على نسبة...... % من الأرباح) 
الشريك الثاني................. (على نسبة...... % من الأرباح)
الشريك الثالث................. على نسبة...... % من الأرباح)
الشريك الرابع................. (على نسبة...... % من الأرباح)
وفي حالة وجود خسارة في الميزانية العمومية للشركة لا توزع أرباح في هذه السنة المالية وترحل الخسارة إلى السنة المالية التالية ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسائر السنوات السابقة. 
توقيع الشريك الأول: 
توقيع الشريك الثاني: 
توقيع الشريك الثالث: 
توقيع الشريك الرابع: 

نشر عن ملخص عقد شركة توصية بسيطة
بموجب عقد مسجل ملخصه بسجل الشركات بمحكمة الابتدائية تحت رقم................. لسنة................. تكونت شركة توصية بسيطة بين.................................. (يذكر أسماء الشركاء المتضامنين فقط) بعنوان................. وشركاه للتجارة ومركزها كائن.................................. لمدة................. سنة تبدأ من / / إلى / / قابلة للتجديد برأس مال................. فقط جنيهاً مصرياً.................................. وحق التوقيع عن الشركاء موكل إلى:.................................. 

29-عقد شركة توصية بسيطة

انه فى يوم الموافق ..../..../.........
تحرر هذا العقد بين كل من :-
1- السيد/ ( طرف اول متضامن )
2- السيدة / ( طرف ثانى متضامن )
3- السيدة / (طرف ثالث موصى )
والجميع مسلموا الديانة مصريون الجنسية ويقمون قسم محافظة القاهرة
وبعد ان اقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا صار الاتفاق على الاتى:-
البنـد الاول :- بيانات الشــــركة التجارية
تكونت بين اطراف هذا العقد شركة توصية بسيطة بغرض التصدير والاستيراد وتجارة وتصنيع الاخشاب والموبليات والمقاولات وعنوانها شركة للاخشاب والموبليا وشركاه ومقرها ومركز نشاطها الرئيسى قسم القاهرة 0
البنــــــــــــد الثـــــانــى :- رأسمــــــال
الشـــــركة
رأس مال الشركة.......... جنية ( ............ جنية مصريا فقط لاغير ) موزعة بين الشركاء على النحو الاتى :-
1- السيد/ ...... جنيه ( ........ الاف جنيها لاغير )
2- السيدة / ....... جنيه ( .......الاف جنية لاغير )
3- السيدة / ........ جنية ( ....... الف جنيها لاغير )
ويجوز زيادة راس المال او تخفيضة بأجماع الشركاء على ذلك
البنــد الثالـث:- مــدة الشــركة
مدة الشركة خمس سنوات تبدا من /7/2000 وتنتهى فى / /2005 قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة مالم يخطر احد الشركاء الاخرين بورقة من اوراق المحضرين برغيتة فى الا نفصال قبل نهاية مدة الشركة السارية او اية مدة مجدده بستة اشهر على الاقل
البنـد الرابـع :- الادارة والتوقيــــــع
ادارة الشركة والتوقيع عنها للطرفين الاول والثانى والمتضامنين السيد/ والسيدة / ولهما وكافة السلطات لتحيقيق غرض الشركة ومنها حق الانفراد بشرط تكون الاعمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها 0
البنــد الخامــس:- الحسابـــات والسنة المالية
تسمك دفاتر تجارية لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدى والعينى كما تدون بها جميع المصرفات والايرادات وغيرها حسب الاصول التجارية 0
وتبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنهتى فى نهاية ديسمبر من نفس العام عدا السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ هذا وتنتهى بنهاية ديسمبر 2000 ونهاية كل سنة مالية تجرد اصول الشركة وخصومها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميرانية عمومية يحتج بها على الشركاه بمجود توقيعهم عليهما او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال صورة منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصول ويكون من حق كل منهما ان يطلع فى اى وقت يشا على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسة او بمعاينة احد الخبراء المحاسبين.
ويراعى فى تحديد قيمة الارباح والخسائر النهائية للشركة استنزال اجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلال العدد والالات وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصرفات التى يتطلبها حسن سير العمل
البنــد الســــادس :- الأربـاح والخســــائـر
توزع الارباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية من مدير حسابات الشركة وجميع الشركاء او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الشركاء بها بريديا وذلك بحسب حصة كل شريك فة قيمة رأس المال المبين بالبند الثانى من العقد وفى حالة وجود خسارة السنةات السابقة
البنــد السابـع :- حظـر منـافسة الشـركة
محظور على كل شريك ان ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الاعمال التى يقوم بها والا حق لاى من الشركاء الاخرين طلب فصلة من الشركة منع عدم الاخلال بمطالبتة بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا
البنــد الثامن :- الانسحـاب والتنـازل عن الحصص
لايحق لاحد الشركين ان ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها والا ان بييع حصتة فيها او يتنازل عنها او عن جزء منها الا بموافقة جميع الشركاء الاخرين كتابا 0
البنـد التـاسـع :- وفـــاة احـد الشـــركاء او فقــــدان اهليتـــه
فى حالة وفاة احد الشركاء او الحجز علية او اشهار افلاسة او اعسارة لايحق لورثتة او دائنية ان يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة ااولا ان يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى منها او ممثلية لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى او ممثلية على المطالبة بنصيبة فى الابرباح التى لم يستليمها والتى تحققها الشركة مستقبلا.
البنـد العـاشــر :- فسخ الشـركة
تفسخ الشركة قبل ميعاد اتنهائها فى حالة اجماع الشركاء على ذلك او اذا تجاوزت الخسائر 100% فى المائة من راس المال مالم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك كذلك تفسخ الشركة تلقائيا بتخارج الشريكين المتضامنين بما يتفق وشرط التخارج فى هذا العقد
البنــد الحـادى عشـر:- تصفيـة الشـركة او قسمتهما
فى حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الاسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة الى يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصنف يختارة الشركاء المتضامنين فاذا لم يتفقوا على اختيارة يعين بمعرفة المحكمة المختصة على ان يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهما فى رأس المال.
البنـد الثانى عشـر :- النــزاع بين الشـــركاء
كل نزاع ينشأ بين الشركاء او بينهما ورثة احدهما او ممثلية خاص باى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فية اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية 0
البنـد الثالث عشـر :- تسجيــــل العقد والاشهار عنه
على الشركاء المتضامنين تسجيل هذا العقد والاشهار عنة بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة 0
البنــد الرابـع عشــر :- نسخ العقد
تحرر هذا العقد من النسخ بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الاصلية بمقر الشركة ونسخة لتودع بمكتب السجل التجارى الموجود فى دائراتة مركز الشركة 0
والله خير الشاهدين
1- السيد/ التوقيع :-
2- السيدة / التوقيع :-
3- السيدة / التوقيع
9-    عقد شركة تضامن
 انه فى يوم    الموافق
تحررهذا العقد بإيجاب وقبول صريحين بين كل من :
أولاً:السيد00000 الجنسية 000000الديانة 00000 بطاقه0000 والمقيم  000000000000000    
                                       ( طرف أول - شريك متضامن )
 ثانياً:السيد/ 00000 الجنسية 000000الديانة 0000بطاقه 0000     المقيم   00000000000000    
                                         ( طرف ثان - شريك متضامن ) 
ثالثا:السيد/ 00000 الجنسية 000000الديانة 0000بطاقه 0000     المقيم   00000000000000                                         ( طرف ثالث - شريك متضامن)
 
 بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتى بيانها :
البند الاول: اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها 00000
 البند الثانى: غرض الشركة 00000000000000000
 البند الثالث مركز الشركة :    كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. قسم .............محافظة .0000000
البند الرابع: رأس مال الشركة مبلغ مائه وخمسون الف جنيه تم دفعه من جميع الشركاء وقت تحرير العقد وحصة كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول 00000 الف جنيها مصريا ً وهى عباره عن 0000عينن00 بقيمة 00000جنيه وكذا 00000 الف جنيه نقدان وهى تعادل ثلثى راس مال الشركه.
 حصة الشريك الثانى مبلغ وقدره 00000الف جنيها مصرياً وهى تعادل مبلغ وقدره ثلث رائس مال الشركه.
 البند الخامس: مدة الشركة عام تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة بشهر على الأقل او التفاق على انتهاء الشركه كتابات فيما بينهم .
 البند السادس :الإدارة وحق التوقيع : موكلة للطرفين مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وباسم الشركه . أما بشأن المعاملات التى لا تزيد قيمتها عن ........جنيه يمكن التصرف بشانها منفردا، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .ولا يجوز بيع جزء  من اصول الشركه الا بموافقه كتابيه من طرفى الشركه
 البند السابع :اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرفا لاول مبلغ وقدره 000جنيه. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة  وكسائق فى الشركه تدخل من ضمن مصروفات الشركة وكذا  الطرف الثانى مبلغ وقدره0000 جنيه شهريامقابل عمله كمندوب للشركه.
 البند الثامن :الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصوماتها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة كل  ستة(6) اشهر وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
البند التاسع : توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
لبند العاشر :حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق للشريك الاخر فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
البند الحادى عشر: الانسحاب والتنازل عن الحصص :
أ - لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
 ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
 ج - وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
 البند الثانى عشر :وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها لعقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .
 البند الثالث عشر: فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر  بنسبة 60% أو يكون بإجماع الشركاء .
البند الرابع عشر: فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء .
البند الخامس عشر: كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته او فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة طنطا الابتدائيه هى المختصة .
 البند السادس عشر: تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل الشركاء للأستاذ /............. المحامى بالتسجيل للشركه
 البند السابع عشر : تحرر هذا العقد من .ثلاث نسخ بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم  والثالثه عند الاستاذ 00000المحامى للرجوع اليه عند الاختلاف.
توقيع الشركاء :
1- ...................                            2- ...................
توقيع الشهود


30-عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة




عقد تاسيس شركة ذات مسئولية محدودة 1. السيد .................... المولود .................... ومقيم .................... وجنسيته .................... وديانته .................... 2. السيد .................... المولود .................... ومقيم .................... وجنسيته .................... وديانته .................... 3. السيد .................... المولود .................... ومقيم .................... وجنسيته .................... وديانته .................... قد اسسوا فيما بينهم شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 واحكام العقد ويقرر المؤسسون انهم قد راعوا القواعد التى يقرها القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه فى شان عنوان الشركة وغرضها وعدد الشركاء ومقدار راس المال واتمام الوفاء به باسره وايدعاه على الوجه المبين فى المادة 67 من القانون المذكور واتمام توزيع الحصص الباب الاول تسمية الشركة غرضها - مدتها - مركزها العام مادة 1 : عنوان الشركة او اسمها هو .............................. ................. شركة ذات مسئولية محدودة مادة 2 : غرض الشركة هو .............................. ................. مادة 3 : مدة الشركة هى .............................. . سنة تبدا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويجوز اطالة المدة بالشروط المبينة فى هذا العقد مادة 4 : يكون مركز الشركة العام ومحلها القانونى بمدينة ............................. شارع ............................. رقم ............................. ويجوز لمديرى الشركة ان يقرروا نقل المركز العام الى اية جهة اخرى فى نفس البلد كما يجوز لهم ان يقرروا انشاء فروع او وكالات للشركة فى مصر او فى الخارج مادة 5 : حدد راس مال الشركة بمبلغ ............................. جنيه موزع الى ............................. حصة قيمة كل منها .............................م نها ............................. حصة نقدية ............................. قيمتها جنيه و ............................. حصة عينية قيمتها ............................. جنيه وهذه الحصص موزعة بين الشركاء علىالوجه الاتى : اسم صاحب الحصة ........... ............ الخ المجموع عدد الحصص النقدية عدد الحصص العينية القيمة بالجنيهات ويقرر الشركاء ان الحصص النقدية دفعت قيمتها بالكامل وقدرها .................... جنيه واودعت فى بنك .................... بموجب الشهادة المرافقة وفيما يلى بيان الحصص العينية المقدمة من .................و............ .... 1 - قدم السيد .................... ما ياتى .................... 2 - قدم السيد .................... ما ياتى .................... مادة 6 : كل حصة فى راس المال الشركة تخول صاحبها الحق فى حصة متعادلة فى ارباح الشركة وفى ملكية موجوداتها ولا يلتزم الشركاء الا فى حدود قيمة حصصهم مادة 7 : يجوز زيادة راس المال على دفعة واحدة او اكثر سواء باصدار حصص جديدة او بتحويل المال الاحتياطى الحر الى حصص وذلك بقرار من الجمعية غير العادية للشركاء وفقا للاحكام المقررة فى المادة 29 من العقد وفى حالة اصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق افضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص قديمة ويستعمل هذا الحق وفقا للاوضاع وبالشروط التى تعينها الادارة بموافقة مجلس المراقبة ما لم تقرر الجمعية العمومية غير الاعتيادية خلاف ذلك مادة 8 : للجمعية العمومية غير الاعتيادية ان تقرر تخفيض راس المال لاى سبب وعلى ان لا يقل عن الف جنيه ويكون التخفيض بالكيفية التى يراها الجمعية العمومية وبالاخص عن طريق انقاص عدد الحصص او اترداد بعضها او تخفيض القيمة الاسمية لكل منها عن عشرين جنيها مادة 9 : الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء بلا قيد ويجب ان تخطر به الشركة لاثباته فى السجل الخاص بذلك ويجب على من يعتزم بيع حصته للغير ان يخطر ادارة الشركة بذلك بخطاب موصى عليه يتضمن اسم ولقب المتنازل اليه مهنته ومحل اقامته وعدد الحصص التنازل عنها وتقوم الادارة بدورها باخطار الشركاء فى بحر الثالثة ايام التالية وللشركاء خلال شهر من الاخطار ان ستردواالحصة بالشروط نفسها وبعد انقضاء شهر من ابلاغ العرض دون ان يستعمل احد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حرا فى التصرف فى حصته واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة لكل منهم مادة 10 : يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما ياتى: 1) اسماء الشركاء وجنسياتهم ومهنتهم 2) عدد الحصص التى يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه 3) التنازل عن الحصص او انتقال ملكيتها مع بيان تاريخه وتوقيع المدير والمتنازل له فى حالة التصرف بين الاحياء وتوقيع المدير ومن الت اليه الحصة فى حالة الانتقال بسبب الموت ولا يكون للتنازل او الانتقال اثر بالنسبة الى الشركة او الى الغير الا من تاريخ قيده فى السجل ويجوز لكل شريك ولكل ذى مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى ساعات عمل الشركة وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة بالبيانات الواردة فى هذا السجل او عن كل تغيير يطرأ عليها الى مصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة الباب الثانى ادارة الشركة مادة 11 : يتولى ادارة الشركة السيد .................... المقيم فى .................... باعتباره المدير الوحيد وتنتهى وظيفته فى .................... او يتولى ادارة الشركة مديرون تعينهم الجمعية العمومية من بين الشركاء او من غيرهم واستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة الادارة الاولى من : 1 - قدم السيد .................... ما ياتى .................... 2 - وقدم السيد .................... ما ياتى .................... وتنتهى وظيفة المديرين فى ............... (او يباشرون وظيفتهم لمدة غير محدودة ) مادة 12 : يمثل المدير / المديرون الشركة فى علاقاتها مع الغير ولهم "منفردون او مجتمعون او ............... " فى هذا الصدد اوسع السلطة للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الاخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او الاجل وله شراء جميع المواد والمهمات والمنقولات وله ان يقترض بطريق فتح الاعتمادات ...... الخ اما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلات وبيع المحلات التجارية والعقارات غير العادية " او بناء على قرار اجماعى من الشركاء" مادة 13 : المدير قابل للعزل فى اى وقت بقرار مسبب يصدر من الجمعية العمومية غير العادية " او بقرار اجماعى من الشركاء " وله ان يستقيل فى نهاية السنة المالية على ان يقدم الاستقالة الى : باقى المديرين / رئيس مجلس الرقابة الجمعية العمومية قبل ذلك بـ ......... شهر على الاقل مادة 14 : فى حالة انتهاء وظيفة احد المديرين فعلى الباقين خلال شهر ان يدعوا الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر فى الامر وتعيين مدير جديد مادة 15 : للمديرين فى علاقتهم مع بعض وكتعبير ذى صفة داخلية ان يؤلوا مجلس ادارة يتولى بنفسه تعيين رئيسه وسكرتيره ويجتمع مجلس الادارة بناء على طلب الرئيس او عضوين اخرين من اعضائه كلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك ويعقد الاجتماع فى مركز الشركة او فى اى مكان اخر يعينه خطاب الدعوة ولا تعد مداولاته صحيحة الا اذا كان نصف اعضاء مجلس الادارة على الاقل حاضرين الاجتماع وتصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات المديرين الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتثبت القرارات ويصدق رئيس المجلس على صور او مستخرجات هذه المحاضر ويجب على المجلس ان يبت بصفة خاصة فى كل عملية او تعاقد يترتب عليه تعهد من الشركة او مصروف تزيد قيمته على 100 جنيه مثلا دون ان يكون للغير ان يطالبوا باى اثبات فى هذا الصدد ويجب على المديرين ان يقوموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة وان يتبعوا تعيماته وارشاداته والا عزلوا من وظيفتهم والزموا بتعويضات للشركة مادة 16 : للمديرين الحق فى قبض مبلغ سنوى اجمالى قدره ........... جنيه بصفة مكافاة تدفع كل (شهر او ثلاثة شهور مثلا) وتقيد المصروفات العمومية وذلك علاوة على حقهم فى استرداد مصروفات التمثيل وبدل السفر والانتقال ولهم ايضا حق الحصول على حصة فى الارباح على الوجه المبين فى المادة 35 من هذا العقد ويتم توزيع هذه المبالغ بين المديرين طبقا لما يتفق عليه فيما بينهم مادة 17 : جميع العقود والفواتير والاسماء والعناوين التجارية والاعلانات وجميع الاوراق والمطبوعات الاخرى التى تصدر من الشركة يجب ان تحمل تسمية الشركة وان تسبقها او تلحقها عبارة " شركة ذات مسئولية محدودة " مكتوبة باحرف واضحة ومقروئه مع بيان مركز الشركة وبيان راس المال اذا لم يكن اقل من قيمنة الثابتة فى اخر ميزانية ولا يكون التصرف ملزما للشركة الا اذا وقعه المدير او غيره من مستخدمى الشركة مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها مادة 18 : تكون تبليغالت الشركة المشار اليها فى هذا العقد سواء اكانت بين الشركاء او بينهم وبين الشركة على هيئة خطابات موصى عليها الباب الثالث مجلس الرقابة مادة 19 : يكون للشركة مجلس رقابة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل ومن ................ عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العمومية من بين الشركاء وتقدر اتعابهم واستثناء مما تقدم المؤسسون اول مجلسي رقابة من .......... عضوا هم : 1 - قدم السيد .................... ما ياتى .................... 2 - وقدم السيد .................... ما ياتى .................... 3 - قدم السيد .................... ما ياتى .................... مادة 20 : يعين اعضاء مجلس الرقابة لمدة ........... سنوات (ثلاثة مثلا) غير ان مجلس الراقبة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما باعماله لمدة ............. سنة وفى نهاية هذه المدة يتجدد المجلس باجمعه وبعد ذلك يتجدد ثلث الاعضاء فى كل سنة عند انعقاد الجمعية العمومية العادية ويعين الثلثان الاولان بطريق الاقتراع ثم يتجدد الاعضاء بعد ذلك بحسب الاقدمية فى التعيين فاذا كان عدد اعضاء المجلس غير قابل للقسمة على ثلاثة انمج العدد الباقى فيمن يتناولهم اخر تجديد ويجوز دائما اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم مادة 21 : يشترط ان يكون عضو مجلس الرقابة مالكا لعدد من حصص الشركة قدره ......... حصة على الاقل تخصص لضمان الاخطاء التى يرتكبها خلال عضويته وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خلال المدة المذكورة مادة 22 : لمجلس الرقابة ان يعين اعضاء فى مراكز الاعضاء التى تخلو خلال السنة بسبب الاستقالة او الوفاة او لاى سبب اخر ويجب اجراء ذلك خلال الشهر التالى للخلو اذا نقص عدد الاعضاء من ثلاثة والاعضاء الذين يعينون على هذا الوجه يتسلمون العمل فى الحال على ان للجمعية العمومية فى اول اجتماع لها ان تقرر تعيينهم او تعين اخرين بدلا منهم والعضو الذى يعين فى محل الاخحر يبقى قائما باعماله فى المدة المتبقية من وكالته مادة 23 : يعين مجلس الرقابة بين اعضائه رئيسا وسكرتيرا وعند غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذى يقوم باعمال الرئيس مؤقتا وعقد مجلس الرقابة فى مركز الشركة او فى اى مكان اخر يحدده خطاب الدعوى كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او (عضوين من اعضائه مثلا) ويجوز دعوته الىانعقاد غير عادى بناء على طلب من ادارة الشركة وتثبت مداولات المجلس وقراراته فى محاضر تدون فى سجل خاص ويوقع عليها الرئيس والسكرتير ويصدق رئيس المجلس على صور ومستخرجات هذه المحاضر مادة 24 : يقوم مجلس الرقابة بتنمثيل الشركاء فى علاقاتهم مع ادارة الشركة وعليه فحص الدفاتر والحسابات والجزية ومحفظة الاوراق المالية وقيم الشركة ويقدم كل سنة الىالجمعية العمومية تقريرا بنتيجة اعماله يبين فيه المخالفات والاخطاء التى قد يجدها فى قوائم الجرد كما يبين الاسباب التى قد تحول دون اجراء توزيع حصص الارباح التى قد تقترحها ادارة الشركة مادة 25 : لاعضاء مجلس الرقابة الحق فى ان يتقاضوا مبلغ ........ جنيه بصفة " بدل حضور و مكافاة " يجرى توزيعه بينهم حسب ما يترءاى لهم مادة 26 : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها الا فى ......... " المدينة التى يقع بها مركز الشركة " مادة 27 : لكل شريك حق حضور الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التى يمتلكها سواء كان ذلك بطريق الاصالة او بطريق انابة شريك اخر لتمثيله فى الجمعية ولكل شريك عدد من الاصوات بقدر عدد ما يملكه او يمثله من حصص دون تحديد مادة 28 : يراس الجمعية العمومية رئيس مجلس الرقابة وعند غيابه يراسها احد زملائه يختاره المجلس ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعا لفرز الاصوات على ان تقر الجمعية العمومية تعيينهما مادة 29 : توجه الدعوى لحضور الجمعيات العمومية بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكلك شريك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ويجوز تخفيض هذه الملهة الى سبعة ايام بالنسبة للجمعيات غير العادية او الجمعيات المنعقدة بناء على دعوة ثانية ويجب ان تشمل خطابات الدعوة على بيان جدول الاعمال ومكان الاجتماع وزمانه مادة 30 : لا يجوز للجمعية العمومية ان تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال المبين فى خطاب الدعوة والقرارات التى تصدرهغ الجمعية العمومية طبقا لعقد الشركة تكون ملزمة للجميعى الشركاء بما فيهم الغائبين والمخالفين فى الراى وعديمى الاهلية مادة 31 : تنعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة على دعوة من ادراة الشركة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة وتجتمع على الاخص لسماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالى وتقرير مجلس الرقابة والتصديق عند اللزوم على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتحديد حصص الارباح التى توزع علىالشركات وتعيين المدييرين او اعضاء مجلس الرقابة وتحديد مكافاتهم وغير ذلك من المسائل التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية غير العادية ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحا مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه وتصدر القرارات باغلبية الاصوات وفى حالة التساوى يرجح الراى الذى فى جانبه الرئيس مادة 32 : للجمعية العمومية غير العادية ان تعدل مواد عقد الشركة عدا ما تعلق منها بغرض الشركة الاصلى او زيادة التزامات الشركاء ولا تكون قرارات الجمعية صحيحة الا اذا توافرت الاغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة ارباع المال على انه اذا كان القرار يتعلق بعزل احد المديرين فان الاغلبية تحسب بعد استبعاد الحصص التى يمثلها المدير المقترح عزله واذا كان القرار يتعلق بالمساس بحقوق فئة من الحصص فلا يكون صحيحا الا اذا توافرت الاغلبية المطلوبة بالنسبة لكل فئة من اصحاب الحصص مادة 33 : يجوز للمديرين دعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير عادى كلما دعت الضرورة الى ذلك ويجوز لمجلس الرقابة ان يتولى توجيه الدعوة اذا طلب من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرون بتوجيه الدعوى ويجوز ان تدعى الجمعية العمومية بناء على طلب شريك او اكثر يمثل اكثر من نصف راس المال اذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرون بتوجيه الدعوى ويوضع جدول الاعمال بمعرفة " الجهة التى وجهت الدعوة للانعقاد " (الميرون او مجلس الرقابة او الشركاء حسب الاحوال) مادة 34 : لكل شريك اثناء انعقاد الجمعية العمومية حق مناقشة المسائل الواردة فى جدول الاعمال ويكون المديرون ملزمين بالاجابة على اسئلة الشركاء بالقدر الذى لا يعرض مصالح الشركة للضرر فاذا راى احد الشركاء ان الرد على سؤاله غير كاف احتكم الى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب التنفيذ مادة 35 : تدون مداولات الجمعية العمومية وقراراتها فى محاضر تقيد فى سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجمعية والسكرتير والمراجع ويصدق رئيس الجمعية على صور او مستخرجات هذه المحاضر الباب الرابع سنة الشركة - الجرد - الحساب الختامى - المال الاحتياطى - توزيع الارباح مادة 36 : تبدىء سنة الشركة من اول يناير مثلا وتنتهى فى اخر ديسمبر مثلا من كل سنة على ان السنة الاولى تشمل المدة التى تنقضى من تاريخ تاسيس الشركة النهائى حتى اخر ديسمبر مثلا من السنة التالية وتنعقد اول جمعية عمومية عقب هذه السنة مادة 37 : على مديرى الشركة ان يعدوا عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال (ستة اشهر على الاكثر) من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وقائمة الجرد وحساب الارباح والخسائر تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالى فى ختام السنة ذاتها " وتودع الميزانية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من اعدادها مكتب السجل التجارى ولكل ذى شان ان يطلب الاطلاع عليها ويجوز لكل شريك خلال الخمسة عشر يوما التى تسبق انعقاد الجمعية العمومية ان يطلع بنفسه او بواسطة وكيل يختاره من بين الشركاء او من غيرهم على هذه الاوراق وكذلك على تقرير مجلس الرقابة مادة 38 : توزع ارباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما ياتى : 1. يبدا باقتطاع مبلغ يوازى 5% على الاقل من الارباح لتكوين احتياطى ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى قدرا يوازى 20% على الاقل من راس المال ومتى مس الاحتياطى تعين العود الى الاقتطاع 2. ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولى من الارباح قدرها 5% على الاقل للشركاء عن قيمة حصصهم على انه اذا لم تسمح ارباح الشركة فى سنة من السنتين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنتين القادمة 3. يخصص بعد ما تقدم 10% على الاكثر من الباقى لمكافاة المديرين 4. يوزع الباقى من الارباح بعد ذلك على الشركاء كحصة اضافية فى الارباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة او يخصص لانشاء مال للاحتياطى او للاستهلاك غير عاديين اما الخسائر - ان وجدت - فيتحملها الشركاء بنسبة عدد حصصهم دون ان يلزم احدهم باكثر من قيمة حصصه مادة 39 : يستعمل المال الاحتياطى بناء على قرار مجلس الادارة فيما يكون او فى بمصالح الشركة مادة 40 : تدفع حصص الارباح الى الشركاء فى المكان والمواعيد التى يحددها المديرون ويجوز للمديرين بموافقة مجلس الرقابة ان يقوموا بتوزيع مبلغ من اصل حصص ارباح السنة التجارية اذا كانت الارباح المخصصة والجارية تسمح بذلك الباب الخامس المنازعات مادة 41 : لا يجوز رفعه المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد الميرين او ضد احدهم الا باسم مجموع الشركاء وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية ويجب على كل شريك يريد اثارة نزاع من هذا القبيل ان يخطر المديرين بذلك بخطاب موصى عيه قبل انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الاقل ويجب على المديرين ادراج هذا الاقتراح فى جدول اعمال الجمعية فاذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح لم يجز لاى شريك اعادة طرحه باسمه الشخصى اما اذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندوبا او اكثر ويجب ان توجه اليهم جميع الاعلانات الرسمية الباب السادس حل الشركة – تصفيتها مادة 42 : عند انتهاء مدة الشركة او فى حالة حلها قبل الاجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعيين مصفيا او جملة مصفين وتحدد سلطنهم وتنتهى سلطة المديرين بتعيين المصفين . اما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية الى ان يتم اخلاء عهدة المصفين الباب السابع احكام ختامية مادة 43 : يقيد هذا العقد فى السجل التجارى وينشر طبقا للقانون وقد فوض الشركاء السيد ............. فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمخة فى هذا الشان المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف المدفوعة فى سبيل تاسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية ملحق الباب الثانى من العقد مادة 5 : اذا دخل شريك " مثلا " بحصة عينية (مصنع معد لصناعة البويات والالوان مثلا) فى شركة ذات مسئولية محدودة فيتعين اثبات هذه الحصة فى المادة 5 من نموذج العقد وفقا للاتى : مادة 5 - حدد راس مال الشركة بمبلغ ......... " تراجع مادة 5 من نموذج العقد " وفيما يلى بيان الحصة العينية المقدمة من السيد (ا) احد الموقعين علىهذا العقد : 1 - قدم السيد (ا) لهذه الشركة المحل الصناعى والتجارى لصناعة البويات والالوان وتجارتها المملوك له والكائن بشارع عبد العزيز رقم 15 قسم الموسكى بالقاهرة والذى يشمل العناصر المعنوية والعناصر المادية الموضحة فيما يلى : (أ‌) الاسم التجارى وشهرة المحل والعملاء (ب‌) الحق فى ايجار الاماكن التى يشغلها المحل التجارى والمصنع والمخازن والمستودعات عن المدة الباقى سريانها من العقود وذلك على التفصيل الاتى : عقد ايجار المحل الكائن بشارع عبد العزيز رقم 15 لمدة تنتهى فى اخر ديسمبر سنة 1983 بايجار شهرى قدره 15 جنيها بموجب عقد عرفىصادر من مالك العقار السيد / ........... ومحرر فى اول يناير سنة 1950 ثابت التاريخ بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالموسكى فى 5 يناير 1950 عقد ايجار المصنع الكائن ............. الخ عقد ايجار المستودع الكائن ........... الخ ( ج) ارباح والتزامات جميع الصفقات والمعاملات والاتفاقات والعقود التى تكون مبرمة مع الغير لاستغلال المحل وعلى الاخص مع المستخدمين والعملاء (د) الالات والادوات والمهمات واثاث المكاتب الموجودة فى المحل والمصنع والمخازن والتى تستخدم فى استغلال المحل (هـ) المواد الاولية والمواد الصناعية والبضائع المتعلقة بالمحل فى تاريخ التوقيع على هذا العقد 2 - تؤول ملكية الموجودات المقدمة للشركة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد ويبدأ حق التمتع بها من نفس التاريخ وقد قدمت هذه الحصة العينية خالية من جميع القيود ومع الضمانات القانونية ويقرر السيد (ا) صراحة انه يمتنع عن تاسيس او شراء او استغلال او الاشتراك فى محل تجارى او صناعى يقوم بنشاط مماثل لنشاط الشركة او الاهتمام به بطريق مباشر او غير مباشر وذلك طول مدة قيام الشركة 3 - تتسلم الشركة الموجودات المقدمة بحالتها الراهنة وليس لها حق الرجوع على مقدم الحصة باى صورة كانت بسبب قدم او رداءة المهمات او اثاث المكاتب او غير ذلك من الموجودات وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهذه الموجودات الى الشركة اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد 4 - حددت القيمة الاجمالية للحصة العينية المقدمة من السيد (ا) بالاتفاق بين الموقعين على هذا بمبلغ 5000 جنيه على التوالى : (أ‌) العناصر المعنوية ............................ 100 (ب‌) الالات والمهمات والادوات واثاث المكاتب .... 2800 (ت‌) المواد الاولية والمواد الصناعية والبضائع ....... 1200 ـــــــــــ المجموع ........................... 500 =====

26-عقد شركة تضامن

 
أنه في يوم ---------- الموافق ------
تم تحرير هذا العقد بين كل من :- 
أولاً : السيد /.............. ..........( الجنسية )............... والمقيم ................ ........................................( طرف أول - شريك متضامن )
ثانياً : السيد / ..................... ( الجنسية )......... والمقيم ................ ..............................( طرف ثان - شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / ..................... ( الجنسية )....... والمقيم ................ ..........................( طرف ثالث - شريك متضامن )

بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتي بيانها :
أولاً : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة تضامن فيما بينهم اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها .......... 
ثانياً : غرض الشركة هو القيام بأعمال ...................
ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................
رابعاً : رأس مال الشركة هو مبلغ ....... فقط ...... : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتي :
حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .
( يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم عقار أو أرض لإقامة مشروع عليها أو آلات ، وفي هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة في رأس المال لكي يتم الالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية ) 
 
خامساً : مدة الشركة :-
 تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .
سادساً : الإدارة وحق التوقيع :-
 موكلة للطرفين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التي تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن مقابل أعمال الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .
ثامناً : الحسابات والسنة المالية :-
 تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء . 
تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر :-
 يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية ، وتوزع الأرباح بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها ١٠% كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ ٥٠% من رأٍس المال  أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر .
عاشراً : يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ، ويكون مدير الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الحق في الإطلاع على تلك الدفاتر .
حادي عشر : تبدأ  السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام ، باستثناء السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .
ثاني عاشر: حظر المنافسة:-
 يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها ، و في حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
ثالث عشر: الانسحاب والتنازل عن الحصص:
أ - لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك .
ب- لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .
ج - وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته :-
 لا تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه ، وتستمر مع ورثته في حالة وفاته ، على أن يكون للقاصر منهم موصياً عليه ويتضامن في حدود حصته الأرثية ، أما غير القاصر فيكون متضامناً مطلقاً  ، فإن لم يقبلوا ذلك قدرت حصة المورثة وقت الوفاة وسلمت لجميع الورثة واستمرت الشركة بين باقي الشركاء .
( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم )
 

27-خامس عشر : فسخ الشركة :-

 تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت خسائرها نصف رأس المال ، إلا إذا قبل الأطراف الاستمرار فيها ، أما إذا اتفقوا على التصفية ، فيتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي .
سادس عشر : تسجيل الشركة :-
 يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .
سابع عشر : تختص محاكم ---------- بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره .
سابع عشر : تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .

توقيع الشركاء

١- .................... ٢- ...................... ٣- .......................
إجراءات التسجيل :
١-   كتابة العقد وفق النموذج أعلاه ولا يشترط التقيد بالصيغة الحرفية وتوقيعه من الشركاء .
٢-    تقديم ملخص عقد الشركة إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتسجيله في السجل المعد لذلك .
٣-   يتم الإعلان عنه بلصقه مدة ثلاثة أشهر بلوحة الإعلانات القضائية أو بإحدى الصحف 
٤-  يجب استيفاء الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع وإلا كانت الشركة لاغية إلا إذا تم إعلان مخلص عقد الشركة قبل طلب الحكم ببطلان الشركة ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير .
الإعلان بالصحف :
بموجب عقد محرر بتاريخ تكونت شركة تضامن بين --------- ، ----------- ، --------------- مركزها -------------- بغرض التجارة في  ----------------- برأسمال قدره ------------ ومدتها --------- تبدأ من ---------- وتنتهي في --------- ، وحق الإدارة والتوقيع للشريكين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين .
 
ملخص عقد التأسيس
تكونت شركة تضامن بموجب عقد محرر بتاريخ ----------------- بين كل من 
١- 
٢- 
٣- 
برأسمال قدره ----------- دفع من جميع الشركاء ، وغرض الشركة هو -------------- ومركزها الرئيسي ------------------------- ، ومدتها ------- تبدأ من ----------- وتنتهي في ----------- ، وللشريكين الأول والثاني الحق في إدارة الشركة والتوقيع مجتمعين أو منفردين .
الشركاء 
١-    .................... ٢-...................... ٣- .......................



28--عقد شركة توصية بسيطة

انه فى يوم الموافق ..../..../.........
تحرر هذا العقد بين كل من :-
1- السيد/ ( طرف اول متضامن )
2- السيدة / ( طرف ثانى متضامن )
3- السيدة / (طرف ثالث موصى )
والجميع مسلموا الديانة مصريون الجنسية ويقمون قسم محافظة القاهرة
وبعد ان اقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا صار الاتفاق على الاتى:-
البنـد الاول :- بيانات الشــــركة التجارية
تكونت بين اطراف هذا العقد شركة توصية بسيطة بغرض التصدير والاستيراد وتجارة وتصنيع الاخشاب والموبليات والمقاولات وعنوانها شركة للاخشاب والموبليا وشركاه ومقرها ومركز نشاطها الرئيسى قسم القاهرة 0
البنــــــــــــد الثـــــانــى :- رأسمــــــال
الشـــــركة
رأس مال الشركة.......... جنية ( ............ جنية مصريا فقط لاغير ) موزعة بين الشركاء على النحو الاتى :-
1- السيد/ ...... جنيه ( ........ الاف جنيها لاغير )
2- السيدة / ....... جنيه ( .......الاف جنية لاغير )
3- السيدة / ........ جنية ( ....... الف جنيها لاغير )
ويجوز زيادة راس المال او تخفيضة بأجماع الشركاء على ذلك
البنــد الثالـث:- مــدة الشــركة
مدة الشركة خمس سنوات تبدا من /7/2000 وتنتهى فى / /2005 قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة مالم يخطر احد الشركاء الاخرين بورقة من اوراق المحضرين برغيتة فى الا نفصال قبل نهاية مدة الشركة السارية او اية مدة مجدده بستة اشهر على الاقل
البنـد الرابـع :- الادارة والتوقيــــــع
ادارة الشركة والتوقيع عنها للطرفين الاول والثانى والمتضامنين السيد/ والسيدة / ولهما وكافة السلطات لتحيقيق غرض الشركة ومنها حق الانفراد بشرط تكون الاعمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها 0
البنــد الخامــس:- الحسابـــات والسنة المالية
تسمك دفاتر تجارية لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدى والعينى كما تدون بها جميع المصرفات والايرادات وغيرها حسب الاصول التجارية 0
وتبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنهتى فى نهاية ديسمبر من نفس العام عدا السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ هذا وتنتهى بنهاية ديسمبر 2000 ونهاية كل سنة مالية تجرد اصول الشركة وخصومها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميرانية عمومية يحتج بها على الشركاه بمجود توقيعهم عليهما او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال صورة منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصول ويكون من حق كل منهما ان يطلع فى اى وقت يشا على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسة او بمعاينة احد الخبراء المحاسبين.
ويراعى فى تحديد قيمة الارباح والخسائر النهائية للشركة استنزال اجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلال العدد والالات وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصرفات التى يتطلبها حسن سير العمل
البنــد الســــادس :- الأربـاح والخســــائـر
توزع الارباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية من مدير حسابات الشركة وجميع الشركاء او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الشركاء بها بريديا وذلك بحسب حصة كل شريك فة قيمة رأس المال المبين بالبند الثانى من العقد وفى حالة وجود خسارة السنةات السابقة
البنــد السابـع :- حظـر منـافسة الشـركة
محظور على كل شريك ان ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الاعمال التى يقوم بها والا حق لاى من الشركاء الاخرين طلب فصلة من الشركة منع عدم الاخلال بمطالبتة بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا
البنــد الثامن :- الانسحـاب والتنـازل عن الحصص
لايحق لاحد الشركين ان ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها والا ان بييع حصتة فيها او يتنازل عنها او عن جزء منها الا بموافقة جميع الشركاء الاخرين كتابا 0
البنـد التـاسـع :- وفـــاة احـد الشـــركاء او فقــــدان اهليتـــه
فى حالة وفاة احد الشركاء او الحجز علية او اشهار افلاسة او اعسارة لايحق لورثتة او دائنية ان يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة ااولا ان يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى منها او ممثلية لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى او ممثلية على المطالبة بنصيبة فى الابرباح التى لم يستليمها والتى تحققها الشركة مستقبلا.
البنـد العـاشــر :- فسخ الشـركة
تفسخ الشركة قبل ميعاد اتنهائها فى حالة اجماع الشركاء على ذلك او اذا تجاوزت الخسائر 100% فى المائة من راس المال مالم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك كذلك تفسخ الشركة تلقائيا بتخارج الشريكين المتضامنين بما يتفق وشرط التخارج فى هذا العقد
البنــد الحـادى عشـر:- تصفيـة الشـركة او قسمتهما
فى حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الاسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة الى يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصنف يختارة الشركاء المتضامنين فاذا لم يتفقوا على اختيارة يعين بمعرفة المحكمة المختصة على ان يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهما فى رأس المال.
البنـد الثانى عشـر :- النــزاع بين الشـــركاء
كل نزاع ينشأ بين الشركاء او بينهما ورثة احدهما او ممثلية خاص باى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فية اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية 0
البنـد الثالث عشـر :- تسجيــــل العقد والاشهار عنه
على الشركاء المتضامنين تسجيل هذا العقد والاشهار عنة بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة 0
البنــد الرابـع عشــر :- نسخ العقد
تحرر هذا العقد من النسخ بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الاصلية بمقر الشركة ونسخة لتودع بمكتب السجل التجارى الموجود فى دائراتة مركز الشركة 


17-نموذج عقد تأسيس شركة محاماة مدنية



انه في يوم …………… الموافق _ / _ / ___م
حرر في تاريخه بين كل من :-
السيد الأستاذ / …… المحامي بالنقض والمقيم ……… طرف أول.
السيد الأستاذ / …… المحامي بالاستئناف العالي والمقيم …… طرف ثاني.
الأستاذة / …… المحامية أمام المحاكم الابتدائية والمقيمة …… طرف ثالث.
اقر الأطراف بأهليتهم القانونية وجنسيتهم المصرية واتفقوا على تكوين شركة مدنية للمحاماة وذلك وفقاً لأحكام المادتين 4/1 ، 5 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 83 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والمواد من 505 إلى 537 من القانون المدني واهتداء بالأحكام الواردة بالمواد من 19 إلى 65 من قانون التجارة وذلك وفقا للأوضاع الآتية:-
فصل تمهيدي

لما كانت المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ولا سلطان للمحامي فى ممارسة مهنة المحاماة سوي ضميره وأحكام القانون.

ولما كانت المادة 4/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد أجازت للمحامي ان يمارس مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين فى صورة شركة مدنية للمحاماة ، وأعطت المادة الخامسة من ذات القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة لمثل هذه الشركة كما اشترطت إلا يقل مستوي الشريك المحامي من حيث القيد عن المرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
وحيث ان أطراف التعاقد يرغبون فى تكتيل جهودهم فى مجال ممارسة مهنة المحاماة إيمانا منهم بأن العمل الجماعي فى أشرف مهنة كالمحاماة يفيد الوطن والمواطن قبل أن يعود على الشركاء بالفائدة كما أن هذا العمل الجماعي يؤكد المبدأ الذى أرساه قانون المحاماة كما يدعم الجهود الخلافة فى مجال تحقيق رسالة المحامين .

ولما كان الطرف الأول يمتلك مكتبا بجهة ……… ( إذا كانت شقة المكتب تمليك أو ……… ولما كان الطرف الأول يمتلك حق المنفعة لشقة رقم ……… بجهة ……… التى يتخذها كمكتب خاص يمارس فيه المهنة ……… ( إذا كان المكتب مؤجر للمحامي ) والمؤثثة بالمنقولات الموضحة بالملحق رقم (1).

ولما كان الطرف الثاني يمتلك مجموعة من الكتب والمراجع القانونية البالغ عددها ……….
ولما كان الطرف الثالث يمتلك بعض المال فقد اتفق الأطراف على إنشاء وتكوين هذه الشركة الآتية :-

الفصل الأول
اسم وعنوان الشركة والسمة المهنية لها
وغرضها ومدتها

مادة 1 - يكون اسم الشركة هو " شركة ……… للمحاماة "

مادة 2 - تتخذ الشركة لها سمة مهنية ، هي " …… للمحاماة " وتطبع هذه السمة فى إطار لصورة الميزان شعار المهنة.أو ……… تكون هذه السمة " الأمانة للمحاماة " أو " الثقة ……… الخ ".

مادة 3 - يكون مقر الشركة وعنوانها هو المكتب الذى قدمه الطرف الأول كحصة فى رأس المال وهو الكائن بالعنوان ………… ويجوز للشركة أن يكون لها فروع فى أماكن أخري ……… ( كأن يكون لدي أحد الشركاء الآخرين مكتب يريد المساهمة به رأس المال ).

مادة 4 - يطبع اسم الشركة وعنوانها وسمتها المهنية على كافة مطوعاتها من ملفات وأوراق وصحائف دعاوى وصحائف إنابة وحوفظ ومستندات وغير ذلك من السجلات والاجندات ……… الخ .

مادة 5 - مادة الشركة : مدة الشركة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها بالنقابة العامة للمحامين وتنتهي فى نهاية ديسمبر وتبدأ بهد ذلك مدتها من أول يناير إلى أخر ديسمبر من كل عام.

وهذه المدة قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء شركاه الآخرين بإنذار على يد محضر برغبته فى الانسحاب قبل نهاية مدة الشركة أو المدة المجددة بشهر على الأقل.

فإذا انسحب من الشركة شريكان انحلت بقوة القانون واتخذت إجراءات التصفية المشار إليها فى الفصل العاشر من هذا العقد.

مادة 6 - غرض الشركة : تنحصر أغراض الشركة فيما يلي :-
أولا :- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الإداري والجنائي ودوائر الشرطة وجهات الضرائب والرسوم والعوائد ومأموريات الشهر العقاري والبنوك وشركات القطاع العام والهيئات الحكومية وبالجملة فى كل أمر أو عمل قانوني تجوز فيه الوكالة.

ثانيا :- إبداء الرأي والمشورة القانونية فيم يطلب من الشركة وكتابة المذكرات القانونية فى هذه الاستشارات وترجمتها أو الأشراف على ترجمتها إلى اللغات الأجنبية.

ثالثا :- صياغة العقود واللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها وتوثيقها.

رابعا :- تجميع الأحكام وآراء الفقه وفهرستها وتبويبها ويجوز للشركة طبع هذه الجهود وعرضها للبيع كما يجوز أن تقدم معونتها فى هذا المجال إلى من يطلبها من شركات المحاماة أو مكاتب المحامين ويجوز للشركة أن تتبادل الجهود والمعلومات مع الشركات المماثلة.

الفصل الثاني
رأس مال الشركة

مادة 7 - رأسمال الشركـة ستـة عشر ألف جنيه مقسمة كالأتي : بحسب حصة كل شريك :-

الطرف الأول :- حصة عينية قدرها عشرة الاف جنيه عبارة عن قيمة حق الانتفاع بمكتبة كمقر وعنوان للشركة وذلك طبقا لما هو موضح تفصيلا بالملحق رقم (1) المرفق بالعقد.

الطرف الثاني :- حصة عينية قدرها خمسة الاف جنيه قيمة الكتب والمراجع المملوكة للطرف الثاني طبقا للملحق رقم (2) المرفق بالعقد.

الطرف الثالث :- حصة نقدية قدرها ألف جنيه دفعت نقدا.
مادة 8 - إلى جانب الحصص المشار إليها فى البند السابق فقد قدم كل شريك حصة أخري بالعمل على النحو التالي ( لا تدخل ضمن رأس المال لأنها لا يمكن أن تكون محلا للتنفيذ الجبري ) :-
يتولي الطرف الأول تقديم الاستشارات القانونية وتحرير العقود وكتابة طعون النقض ومذكراته والحضور أمام محكمة النقض.
ويقوم الطرف الثاني بحضور الجلسات فى محاكم الاستئناف وما فى مستواها وتحرير المذكرات.

ويقوم الطرف الثالث بحضور الجلسات باقي المحاكم كل ذلك على التفصيل المبين بالملحق رقم (3) المرفق بالعقد.

مادة 9 - يجوز بموافقة جميع الشركاء زيادة رأس المال النقدي بإدخال شركا جدد من المحامين العملين بالقطاع الخاص بشرط أن يكونوا فى درجة قيد ابتدائي على الأقل ، كما يجوز إدخال شركاء من المحامين ذوي المكاتب بحصص عينية أو حصص عمل بموافقة جميع الشركاء.
الفصل الثالث
الإدارة وحق التوقيع
مادة 10 - الطرف الأول هو المدير المسئول للشركة والممثل القانوني لها ويكون له كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لتحقيق أغراضها.

ويكون لكل شريك حق التوقيع بشرط أن تكون الأعمال الصادرة مه معنونة بعنوان الشركة وأسمها وسمتها المهنية وأن يكون العمل أو النشاط من بين أغراضها ويحدد الملحق رقم (4) المرفق بالعقد تفاصيل هذه الإدارة وكافة الأعمال الإدارية.
ويراعي فى توقيع صحف الدعاوى أو الأعمال التى يتطلب القانون لمباشرتها درجة قيد معينة للمحامي أن يلتزم الشركاء بذلك فإذا خالفها أحد الشركاء وترتب على عمله البطلان كان مسئولا وحده دون الشركة مع عدم الإخلال بحق باقي الشركاء فى عزله من الشركة.

مادة 11 - للشركاء حق مقابلة الموكلين في مقر الشركة سواء كانوا موكلين عنهم شخصيا أو من موكلي الشركة ويكون الشركاء متساوون فى هذا الحق لهم أيضا أن يقدروا الأتعاب اللازمة عن أي قضية أو إجراء يقومون به مع مراعاة النظام المالي والحسابي المعمول به فى الشركة.

مادة 12 - يجوز أن تصدر التوكيلات من الموكلين باسم الشركة وعنوانها كما يجوز أن تصدر باسم الشركاء كلهم او بعضهم بشرط النص فى هذه التوكيلات على حق الانفراد.

يجري تنظيم العمل بالشركة فى خصوص استقبال الموكلين والاتفاق معهم واستصدار التوكيلات منهم وغير ذلك من الأعمال طبقا لما ورد تفصيلا بملحق العقد رقم (4).

مادة 13 - إذا حدث أى خلاف فى مجال إدارة الشركة يجري يحثه وحسمه بحضور الشركاء جميعا وتؤخذ الأصوات على كل اقتراح ويرجع رأي الأغلبية فإذا لم يتم التوصل إلى حل تتبع إجراءات التحكيم.

مادة 14 - يجوز لكل شريك أن يكون له دخل من عمله الخاص أو من قضايا وأعمال خاصة ، أو أية أعمال أخري تقوم على الثقة الشخصية أو رابطة القرابة أو الصداقة.
الفصل الرابع

النظام المالي والحسابي

مادة 15 - تستخرج الشركة بطاقة ضريبية باسمها وعنوانها مع عدم الإخلال بما يكون لدي أى شريك من بطاقة ضريبية خاصة به.

وتمسك الشركة دفاتر إيرادات ومصروفات معتمدة من مأمورية الضرائب المختصة وكذلك دفاتر إيصالات الأتعاب المدموغة بخاتم المأمورية ويجري التعامل على أساس هذه الدفاتر والأوراق ومن خلالها فى كل ما يتعلق بنشاط الشركة وأعمالها.

مادة 16 - تبدأ السنة المالية الأولي للشركة منذ إنشائها وحتى نهاية ديسمبر وتبدأ السنة المالية بعد ذلك من أول يناير إلى أخر ديسمبر من كل عام.

مادة 17 - فى نهاية كل سنة مالية يجري إعداد ميزانية الشركة بمعرفة محاسب قانوني وتعتبر هذه الميزانية ملزمة للشركاء بعد اعتمادها من المحاسب ورصدها فى الدفاتر.

مادة 18 - يحق لكل شريك أن يطلع على الدفاتر والأوراق والحسابات الخاصة بالشركة وتنظم قواعد وإجراءات القيد فى الدفاتر والأشراف عليها الأحكام الواردة بالملحق رقم (5) من العقد.

مادة 19 - تعد بمقر الشركة أجنده عام لقيد جميع القضايا والأعمال التى تقوم بها أو تسند إليها ويمسك كل شريك أجنده مكتب خاصة به ويتولي الجهاز الإداري بالمكتب الحفظ والقيد بهذه الاجندات تحت أشراف الشركاء وطبقا للقواعد المشار إليها فى الملحق رقم (5) من العقد.

مادة 20 - يفتح حساب خاص باسم الشركة فى أحد بنوك القطاع العام تودع به كافة المبالغ التى يحصل عليها الشركاء كأتعاب أو مقابل الأعمال التى أنجزوها باسم الشركة ، كما يعطي مبلغ ……… لوكيل المكتب كسلفة مستديمة للصرف منه على النفقات والمصروفات اليومية ويقدم بذلك كشف حساب طبقا للأوضاع المبينة بملحق العقد رقم (5).

الفصل الخامس
توزيع الأرباح والخسائر

مادة 21 - يراعي فى تحديد الأرباح والخسائر النهائية للشركة استنزال أجور العاملين بها والمصروفات الإدارية والنثرية ونفقات الاناره والمياه والغاز والتكييف وصيانة الآلات والعدد وتجديدها وكذلك الضرائب والرسوم وغير ذلك مما ورد تفصيلا فى الملحق رقم (5) المرفق بالعقد.

مادة 22 - بعد اعتماد الميزانية السنوية توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء على النحو التالي :-

للطرف الأول نسبة 50% والثاني 30% والثالث 20% وفى حالة حدوث خسارة ترحل للسنة التالية ويجوز لأى من الشركاء أن يدفع للشركة حصة نقدية إضافية لتغطية هذه الخسارة ويراعي عند توزيع الأرباح فى السنوات التالية زيادة نسبة هذه الشريك فى الربح بقدر الزيادة التى أضافها إلى حصته.

مادة 23 - إذا تعرضت الشركة إلى حادثة طارئة أو ظرف قهري أدي إلى أتلاف مقرها أو بعض محتوياتها من أثاث أو كتب يجوز لنقابة المحامين الفرعية أو النقابة العامة للمحامين أن تضمن استمرار نشاط الشركة حتى تسترد مكانتها وتقف على قدميها.
الفصل السادس
الالتزام بعدم المنافسة

مادة 24 - لا يعتبر الجهد أو النشاط إلى يبذله الشريك حكرا على الشركة إذ يجوز له بعد أن يكرس جهده للعمل المطلوب للشركة أن يتولي أو عمل أخر لحساب نفسه بشرط عدم التعارض بين ما يمارسه من عمل خاص وما يمارسه من عمل للشركة وبشرط عدم منافسة الشركة فى مجال تحقيق أغراضها ويحظر بأى صورة من الصور أن يمثل الشريك مصالح متعارضة وتنظم حدود ونطاق هذا الالتزام الأحكام الواردة بالملحق رقم (6) المرفق بالعقد.

مادة 25 - مع مراعاة الأحكام الواردة فى بنود هذا العقد وملاحقه يكون للشريك مطلق الحرية فى عمله ونشاطه الخاص ولا يجوز عضويته في الشركة عائقا أو قيدا على حريته.

الفصل السابع

الانسحاب والتنازل والإحلال

مادة 26 - مع عدم الإخلال بالمادة (5) من هذا العقد يكون لأى شريك حق الانسحاب من الشركة فى أى وقت نهاية مدتها أو المدة والمحددة وذلك بموافقة باقى الشركاء كتابة على هذا الانسحاب وتصفي حقوق وحسابات الشريك المنسحب وفقا لأخر ميزانية ويجوز فى حالة عدم وجود أموال سائلة بالشركة إعطاء الشريك المنسحب شيكات مقبولة الدفع أو سندات أذنية بجملة مستحقاته.

فإذا كانت حصة الشريك المنسحب عينية جاز تقويمها بالمال بموافقة جميع الشركاء بما فيهم الشريك طالب الانسحاب فإذا رفض هذا التقويم المالي لحصته وجب عليه أن يقبل مقابل انتفاع بهذه الحصة للمدة الباقية أو لمدة سنة أيهما أكبر حتى يستطيع باقي الشركاء تدبير حصة عينية مماثلة أو اتفاقهم على حل الشركة وتصفيتها فى حالة استحالة هذا التدبير.

مادة 27 - حصص الشركاء النقدية والعينية غير قابلة للتداول بالبيع أو الحوالة أو غير ذلك من التصرفات.

مادة 28 - يجوز أثناء قيام الشركة إدخال شركاء جدد بحصص نقدية أو عينية من المحامين من أبناء الدول العربية وفلسطين بشرط أن يكونوا من المقبولين للمرافعة أمام محاكم هذه الدول بما لا يقل عن درجة قيد ابتدائي.

مادة 29 - يحظر على الشريك أن يطلب إحلال أخر بدله فى حقوقه والتزاماته بدون موافقة جماعية من باقي الشركاء وإثبات هذه الموافقة فى دفاتر الشركة.


الفصل الثامن
وفاة أحد الشركاء أو اعتزال المهنة

مادة 30 - إذا توفى أحد الشركاء أثناء قيام الشركة كان لورثته كافة ما يكون لمورثهم من حقوق ويتحملون التزاماته فى حدود ما آل إليهم ، على أنه إذا كان من بين الورثة محام تتوافر فيه شروط الشريك وأبدى رغبته فى دخول الشركة بنصيبه فى حصة مورثة تعين على الشركاء الباقين على قيد الحياة الموافقة على ذلك مع عدم الإخلال بأنصبة باقى الورثة.
ويكون لابن أو لابنه أو زوجة الشريك المتوفى الحق فى جميع الأحوال فى دخول الشركة كشركاء امتدادا للوالد أو الزوج المتوفى بشرط أو يكونوا من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط الشريك.

ومع ذلك يجوز إذا كان الابن أو الابنة محاميا التمرين أو مقيدا أمام المحاكم الجزئية وقت الوفاة أن يقبل كشريك مؤقت لحين قيده بالابتدائي وتنظم حقوق الابن أو الابنة والتزاماته فى هذه الفترة بناء على اتفاق الشركاء جميعا.

مادة 31 - إذا كانت حصة الشريك المتوفى شقة أو مكتب يمتلك فيه ملكية الرقبة أو المنفعة تعود هذه الملكية لورثته ويتعين على الشركاء الباقين على قيد الحياة أن يردوا العين للورثة فى مدة أقصاها ستة أشهر أو انتهاء الموسم القضائي الذي توفى خلاله أيهما أقل.

مادة 32 - إذا كانت حصة الشريك المتوفى كتبا ومراجع قانونية كان ورثة الشريك المتوفى بالخيار بين استردادها عينا حسب الملحق التفصيلي أو تقدير قيمتها بسعر السوق وتسليمهم هذه القيمة نقدا للورثة أو بشيك مقبول الدفع.

مادة 33 - يجري التعامل بين ورثة الشريك المتوفى والشركاء الباقين على قيد الحياة وفقا للشهادات الشرعية وقوائم الجرد الشرعية وشهادات الميلاد والزواج.

مادة 34 - لا يجوز لدائني الشريك المتوفى أو ورثته أن يوقعوا الحجز على أموال الشركة ولا يجوز وضع الأختام على الشركة.

مادة 35 - يجوز فى حالة وفاة أحد الشركاء اعتبار الشركة مفسوخة وتصفية أموالها بين ورثة الشريك لمتوفى ومن بقي من الشركاء على قيد الحياة وتوزع أعمالها بين الشركاء الباقين وفقا للقواعد الواردة بملاحق العقد.

مادة 36 - يقع على عاتق الشركاء الباقين على قيد الحياة التزام أدبي بأن يتخذوا كافة الإجراءات القانونية والقضائية ولإدارية للحفاظ على حقوق ورثة شريكهم المتوفى والدفاع عن مصالح الورثة.

الفصل التاسع
فسخ الشركة
مادة 37 - يفسخ العقد قبل انتهاء مدته وذلك فى حالة إجماع الشركاء على ذلك فى أى وقت مع عدم الإخلال بقواعد التصفية وحقوق كل شريك فى ملكية الرقبة او المنفعة.



مادة 38 - يفسخ العقد كذلك إذا لك تحقق الشركة أرباحا خلال ثلاث سنوات متتالية أو حقق خسارة جسيمة خلال أحد الأعوام.
ومع ذلك يجوز الاتفاق على استمرار الشركة رغم الخسارة السنوية أو عدم تحقيق الأرباح.

مادة 39 - إذا لم يكن للشركة مقر سوي مكتب المحاماة المقدم كحصة من الشريك وأنسحب هذا الشريك من الشركة ينفسخ العقد ما لم يتمكن الشركــاء الباقين من تدبير

مكان لمقر الشركة خلال الأجل المشار إليه بالمادة 26 من هذا العقد.
الفصل العاشر

تصفية الشركة

مادة 40 - عند تصفية الشركة لأي سبب من الأسباب يسترد الأول حصته وحقه فى ملكية رقبة العين ( إذا كانت الشقة التى قدمها الشريك تمليك ) أو ملكية المنفعة للعين ( إذا كانت العين مستأجرة ) ولا يجوز للشركاء منازعته فى هذه الملكية ويعتبر وجودهم فى العين بعد إجراء التصفية بمثابة غصب وعقبة مادية تحول بين الطرف الأول وبين انتفاعه بحقه فى الملكية ويختص القضاء المستعجل بإزالة هذه العقبة بطرد الشركاء الغاصبين من العين ، كما يسترد الطرف الثاني كافة المراجع والكتب القانونية ( الحصة المقدمة منه ) طبقا للحق العقد رقم (2) فإذا استولى أحد الشركاء على هذه المراجع كلها أو بعضها اعتبر مبددا حيث أنها وديعة تحت يد الشركاء.

ثم يجري توزيع صافى الأموال السائلة بعد خصم كافة المصروفات والضرائب والرسوم بين الشركاء بالنسب المبينة بالمادة 22 من هذا العقد.

مادة 41 - فى حالة الخلاف فى قسمة أموال الشركة يكون الفصل فيه للمحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها مقرها الرئيسي وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة مع مراعاة الضوابط والشروط الموضحة بملحق العقد رقم (7) بشأن التصفية والقسمة.

مادة 42 - لا يخل فسخ الشركة أو تصفيتها بحقوق العاملين بها والضرائب والرسوم وكافة المطالبات الحكومية والديون حيث تستنزل جميع هذه التكاليف قبل إجراء التقسيم.

مادة 43- إذا صفيت الشركة بسبب وفاة شريك أو أكثر كان لورثتهم كل ما لمورثهم من حقوق ناشئة عن هذا العقد وتكون لهم الصفة والمصلحة فى حضور ومتابعة ومناقشة كافة إجراءات القسمة حتى توزيع أموال الشركة.

مادة 44 - يجوز بدلا من الالتجاء إلى القضاء أن تختار أغلبية الشركاء مصفيا للقيام بالإجراءات سالفة الذكر ، ولا يجوز لدائني الشركاء أو الغير أو ورثة الشريك المتوفى الاعتراض على رأي الأغلبية فى اختبار هذا المصفي.
الفصل الحادي عشر
النزاع بين الشركاء

مادة 45 - أى نزاع ينشب بين الشركاء يصير مناقشته وحله بإتباع إجراءات التحكيم المبينة بملحق العقد رقم (.

مادة 46 - ارتضي الشركاء أن تكون نقابة المحامين الفرعية الواقع فى دائرتها مقر الشركة حكما محايدا وتكون للعضو الذي يختاره مجلسها كافة صلاحيات رئيس هيئة التحكيم التى تشكل وتجري أعمالها طبقا للأحكام المشار إليها بملحق العقد رقم (.

مادة 47 - من المتفق عليه أن الشركاء لا يحبذون تحت ظرف أو سبب أن يعرضوا خلافاتهم أمام المحاكم ويؤكدون أن الالتجاء إلى القضاء - إذا فشل التحكيم - يكون للضرورة القصوي بحيث لا يكون هناك ثمة طريق آخر سواه.
الفصل الثاني عشر
العاملون بالشركة

مادة 48 - يجوز للشركة أن تعين سكرتيرا أو أكثر ووكيل مكتب أو أكثر وساعي أو أكثر حسب متطلبات العمل كما يجوز لها الاستعانة بالمحاسبين أو المهندين أو الأطباء أو أى خبير خاص فيما يتعلق بنشاط الشركة.

مادة 49 - يعتبر العاملون بالشركة عمالا بالقطاع الخاص تابعين للشركة تبعية قانونية وتعتبر علاقات علهم عقدية يحكمها قانون العمل رقم 137/81 والقرارات الوزارية المنفذة له وتسري جميع أحكام هذا القانون وكذلك قانون التأمين الاجتماعي الموحد رقم 79/75 على العاملين بالشركة وتعتبر الحقوق والمزايا المقررة فى هذه القوانين حدا أدنى يجوز للشركة

زيادته أو منحهم مزايا افضل حسب طبيعة وظروف العمل وطبقا لما يبذلونه من نشاط.

مادة 50 - إذا بلغ عدد العاملين بالشركة خمسة عمال فأكثر على المدير المسئول أن يعد لائحة للعمل والجزاءات التأديبية وفقا لأحكام المادة 59 من قانون العمل 137/81 وقرار وزير القوي العاملة رقم 23 لسنة 1982.

مادة 51 - يتولي الشريك المسئول عن الإدارة الأشراف الإداري على جميع العاملين بالشركة وله حق توقيع الجزاءات عليهم ويجوز أن يفوض فى ذلك أحد الشركاء ممن لا تقل درجة قيدهم عن المرافعة أمام محاكم الاستئناف.

مادة 52 - يعهد الشريك المسئول عن الإدارة إلى أحد العاملين بإمساك سجل لقيد حضور وانصراف العاملين ويكون مسئولا عن متابعته وعن إبلاغ ملاحظاته لمدير الشركة أولا بأول.

مادة 53 - تنظم لائحة نظام العمل للعامين بالشركة ( إذا كان عددهم أكثر من خمسة ) طريقة العمل واختصاص كل عامل فإذا قل عدد العاملين عن خمسة يقوم أحد الشركاء بموافقة الباقين بإعداد تعليمات مكتوبة فى ضوء أحكام التشريعات العمالية ونظام الشركة لكي يتبعه العاملون مهتديا فى ذلك بالمبادئ العامة الواردة بملحق العقد رقم (9).

الفصل الثالث عشر

قيد الشركة وتسجيلها

مادة 54 - يتولي الشريك المسئول عن الإدارة اتخاذ إجراءات قيد الشركة وتسجيلها فى النقابة العامة للمحامين وإيداع نسخة من ملخص العقد بمقر النقابة الفرعية لمحامين التى تقع فى دائرتها مقر الشركة كما يتولي إجراءات النشر عنها فى الصحف واستخراج بطاقتها الضريبية وختم دفاترها وايصالاتها المالية وكل ما يتعلق بإجراءات القيد والنشر وإيداع ملخص العقد والشهر والإعلان عن الشركة .

مادة 55 - يقوم الشريك المسئول عن الإدارة باتخاذ إجراءات تأثيث مقر الشركة ومكتبتها

القانونية وإجراءات إعداد السجلات والمطبوعات اللازمة التى تحمل اسم وعنوان الشركة وسمتها المهنية.

الفصل الرابع عشر

أحكام عامة
مادة 56 - سيعتبر الفصل التمهيدي الوارد بهذا العقد جزءا مكملا ومتمما له.

مادة 57 - تعتبر جميع الملاحق المرفقة بهذا العقد جزءا منه.

مادة 58 - تسري أحكام المواد من 505 إلى 537 من القانون المدني وكذلك نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 فيما لم يرد به نص هذا العقد.

مادة 59 - لا يجوز التنفيذ على أموال الشركة من أجل دين النفقة المحكوم به ضد أحد الشركاء ولا توجد بين الشركاء مسئولية تضامنية فى مواجهة الدائنين أيا كانت ديونهم.

مادة 60 - يعتبر عنوان الإقامة الذي أثبته الشركاء فى ديباجة هذا العقد هو العنوان المسلم به وأية مراسلات أو مكاتبات أو إعلان تتم على هذا العنوان تعتبر صحيحة.

مادة 61 - يجوز تعديل هذا العقد أو إضافة مواد إليه أو حذف مواد أخري باتفاق الشركاء جميعا على أن تودع صورة التعديل أو الإضافة بنقابة المحامين وتتخذ بشأن أى تعديل نفس إجراءات الإيداع والنشر.

مادة 62 - يودع الشريك عن الإدارة ملخصا لهذا بنقابة المحامين الفرعية فى مدة أقصاها خمسة عشر يوما من التوقيع عليه ، كما يتولي إجراءات النشر عن هذا الملحق بإحدى الصحف اليومية أو بمجلة المحاماة.

الفصل الخامس عشر

نسخ العقد والاختصاص

مادة 63 - مع عدم الإخلال بأحكام التحكيم المشار إليها بالمادة 45 من هذا العقد والملحق رقم ( المرفق به والمادة 41 يكون الاختصاص بشأن أية منازعة تنشأ بين الشركاء للمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها مقر الشركة الرئيسي ويكون القضاء المستعجل مختصاً

بنظر النزاعات التى يترتب على استمرارها الخطر والضرر والتي لا تمس أصل الحق.

مادة 64 - حرر هذا العقد من نسخ بعدد الشركاء بالإضافة إلى نسخة للإيداع بنقابة المحامين العامة ونسخة للإيداع بمأمورية الضرائب المختصة ونسخة احتياطية تودع بمقر الشركة.

مادة 65 - تليت بنود هذا العقد على الشركاء بصوت عال ومسموع وقد وقعوا عليها جميعا وصدقت النقابة العامة للمحامين ( أو النقابة الفرعية ) على هذه التوقيعات .


الطرف الأول                                       الطرف الثاني الطرف                                        الثالث

……… ………… …………

18-ملخص عقد شركة محاماة




بموجب عقد محرر بتاريخ _ / _ / _______ م تكونت شركة محاماة مدنية بين كل من :-

1. السيد / ……… المحامي بالنقض المولود بجهة ……… بتاريخ ……… والمصري الجنسية والمقيم ……… طرف أول .

2. السيد / ……… المحامي بالاستئناف العالي والمولود بجهة ……… بتاريخ ……… ومصري الجنسية ومقيم ……… طرف ثاني .

3. السيدة / ……… المحامية بالابتدائي والمولودة بجهة ……… بتاريخ ……… ومصرية الجنسية ومقيمة ……… طرف ثالث.

وعنوان الشركة واسمها هو شركة ……… للمحاماة ……… ( العدل للمحاماة ).

وغرضها القيام بكافة أعمال المحاماة والاستثمارات والأعمال القانونية ومقرها بجهة ……… ( وليس لها فروع ) ورأس مالها ستة عشر ألف جنيه موزعة كما هو وارد بالعقد مدة الشركة سنة تبدأ من ……… وتنتهي فى ……… قابلة للتجديد ويكون التوقيع للشركة جميعا منفردين ومجتمعين ويكون الشريك الأول مسئولا عن الإدارة والممثل القانوني للشركة ويجري توزيع الأرباح والخسائر طبقا لما هو مبين بالعقد.

نشر عن ملخص شركة محاماة

بمقتضى عقد شركة مدنية للمحاماة سجل ملخصه بسجل شركات المحامين بنقابة المحامين العامة بشارع رمسيس رقم 149 تحت رقم ……… بتاريخ ……… ومقر الشركة بشارع ……… ومدتها سنة قابلة للتجديد تبدأ من ……… وتنتهي فى ……… ورأس مالها ستة عشر ألف جنيه وحق التوقيع للشركاء جميعا مجتمعين ومنفردين والمسئول عن الإدارة هو الشريك الأول وليس للشركة فروع فى أي مكان ( أو للشركة فى جهة كذا بعنوان كذا ).


19-عقد تأسيس لشركة ذات مسئولية محدودة

بسم الله الرحمن الرحيم
عقد تأسيس
لشركة ذات مسئولية محدودة
انه في يوم :ـ
وفيما بين الموقعين أدناه :
10ـ
وقد اتفق الموقعون فيما بينهم على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام القانون النافذة وأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالا سهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وأحكام لهذا العقد , ويقر الموقعون أنهم راعوا القواعد المقررة في القوانين المذكورة في تأسيس هذه الشركة .
الباب الأول
اسم الشركةـ عرضها ـ ـ مدتها ـ مركزها العام
المادة 1 ـ عنوان الشركة واسمها ( شركة ذات مسئولية محدودة)
المادة 2 ـ عرض الشركة :ـ
المادة 3 ـ مدة الشركة وهى تبدأ من تاريخ قيها في السجل التجاري ويجوز إطالة المدة بالشروط المبينة في هذا العقد وبموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون الشركات المساهمة وشركات الوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدوة .
المادة 4 ـ يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانون بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية .
ويجوز لمديري الشركة إن يقرروا نقل المركز الرئيسي إلى أية جهة أخرى في نفس المدينة كما يجوز إن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة في مصر أو الخارج .
وإذا نقل المركز الرئيسي في مصر أو الخارج
وإذا نقل المركز الرئيسي إلى مدينة أخرى فيلزم أن يكون ذلك بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء .
الباب الثاني
راس المال ـ الحصص
المادة 5 ـ تحدد راس مال الشركة بمبلغ .................................................. .......................................
موزع إلى .................... حصة قيمة كل منها ............................ حصة نقدية قيمتها ...................
حصة عينية قيمتها
وهذه الحصص موزعة بين الشركاء على الوجه التالي
اسم صاحب الحصة وجنسيته عدد الحصص العينية عدد الحصص النقدية القيمة نسبة المشاركة
10 ـ
ويقر الشركاء إن الحصص النقدية دفعت بالكامل وقدرها ......................
وفيما يلي بيان الحصص العينية المقدمة من الشركاء
1 ـ قدم السيد/ ما ياتى ....................................
2ـ قدم السيد/ ما ياتى ...................................
وتوؤل ملكية هذه الحصص للشركة من تاريخ التوقيع على هذا العقد كما تنتقل جميع الحقوق والتزامات المتعلقة بها الى الشركة كما اتق المؤسسون على تقدر الحصة العينية المقدمة من السيد ..........................................
بمبلغ ...................................
مادة 6ـ تخول الحصص حقوقا متساوية في الحصول على الإرباح وفى اقتسام موجودات الشركة عند الصفية ولا يلتزم الشركاء إلا في حدود قيمة حصصهم .
والحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة تتبعها في ايدى كل من توؤل إليه ملكيتها وترتب حتما على ملكية الحصة قبول أحكام هذا العقد وقرارات الجمعية العامة .
مادة 7ـ يجوز زيادة راس مال الشركة على دفعة واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل راس المال الاحتياطي الحر إلى حصص وذلك بقرار من الجمعية العامة وغير العامة وطبقا لأحكام المنصوص عليها في كل من القانون واللائحة التنفيذية .
وفى حالة إصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق أفضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص .
ويستعمل هذا الحق وفقا لأوضاع وبالشروط التي يعينها المديرون بموافقة مجلس المراقبة ما لم تقرر الجمعية العامة وغير العادية خلاف ذلك .
المادة 8ـ للجمعية العامة وغير العادية ان تقرر تخفيض راس مال الشركة لاى سبب وعلى أن لا يقل الحد الأدنى لراس مال الشركة عن الحدد المحدد باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 ويكون التخفيض بالكيفية التي تراها الجمعية سواء عن طريف إنقاص عدد الحصص أو استرداد وتخفيض بضعها أو تخفيض القيمة الاسمية على ان لا يقل القيمة الاسمية لكل منها عن مائة جنيه .
مادة 9 ـ الحصص قابلة لانتقال بين الشركاء او بينهم وبين الغير يجب أن يثبت هذا الانتقال أو التصرف بالسجل المعد لذلك
ويجب على نمن يعتزم بيع حصته للغير أو أن يقوم بأخطار أدارة الشركة بذلك بكتاب موصى عليه ويتضمن اسم ولقب المتنازل إليه ومهنته ومحل أقامته وعدد الحصص المتنازل عنها وتقوم الإدارة بدروها بأخطار الشركاء فى خلال ثلاثة أيام التالية وللشركاء خلال شهر من الأخطار الأول استرداد الحصة بنفس الشروط وألا سقط هذا الحق وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة كل منهم فى راس المال .
المادة 10 ـيعد مركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما يلي :ــ
1ـ اسم الشركاء وجنسياتهم ومحال أقامتهم ومهنتهم .
2ـ عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه .
3ـ حالات التنازل عن الحصص وانتقال ملكتها مع بيان تاريخ وتوقيع المتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الاتنقال بطريق الميراث ولا يكون للتنازل او الاتنقال اثر بالنسبة إلى الشركة أو إلى الغير ألا من تاريخ قيده في هذا السجل .
ويجوز لكل شريك ولكل ذي مصلحه من غير الشركاء الإطلاع على هذا السجل وفى أوقات العمل اليومي للشركة
وترسل في شهر يناير من كل سنه قائمة تشتمل على البيانات الواردة في هذا السجل ومن كل تغيير يطرأ على الادارة العامة للشركات .
الباب الثالث
إدارة الشركة
مادة 11 ـ يتولى إدارة الشركة السيد /.................................................. ....................................
المقيم .................................................. .................................................. ..........................
اعتباره المدير الوحيد وتنهى وظيفته فرى ................................................ أو يباشر الإدارة لمدة محدودة
أو يتوالى إدارة الشركة مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء او ا من غيرهم واستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة إدارة الأولى من : ــ
1ـ السيد /.................................................. ................ المقيم............................................ ......
2ــ السيد/.................................................. .................. المقيم............................................ ......
3ـ السيد / .................................................. .............. المقيم ..................................................
وتنتهي وظيفة المديرين في ..........................................( او من يباشرون وظيفتهم لمده غير محدودة )
المادة 12ـ يمثل المدير أو المديرين للشركة في علاقاتهم مع الغير ولهم ( مجتمعين أو منفردين...................)
فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعى الأخص تعينين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وبيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الاذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل ولهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات والاقتراض بطريق الاعتمادات .................................................. .........................الخ
أما القروض المفتوح بها اعتمادات بالبنوك المشتريات والمبادلات وبيع المنحلات التجارية والعقارات والرهون وكذلك الاشتراك في المؤسسات الأخرى فلا يجوز أجرائها إلا بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلاثة أرباع راس المال ( او بناء على قرار جماعي من الشركاء ) أو أن يكون التصرف ملزما للشركة إلا إذا وقعه المدير او غيره من العامين مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها .
مادة 13 ـ المدير قابل للعزل في اى وقت بقرار مسبب يصدر بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أربع راس المال ( او بقرار جماعي من الشركاء ) وله ان يستقيل في نهاية السنة المالية على ان يقدم استقالته الى رئيس مجلس الرقابة او باقي المدرين او الجمعية العمة قبل ذلك بشهر على الأقل
مادة 14 ـ فى حالة إنهاء وظيفة احد المديرين يجب على المديرين الباقين خلال شهر ان يودعوا الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في الأمر وتعيين مدير جديد .
مادة 15 ـ للمديرين فى علاقتهم مع بعضهم البعض وكتدبير ذي صفة داخلية أن يؤلفوا مجلس إدارة يتولى بنفسه تعيين رئيسه وسكرتيره .
ويجتمع مجلس الاداره بناء على طلب رئيسه أو عضوين آخرين من أعضائه كلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك . ويتعقد الاجتماع فى مركز الشركة او في اى مكان أخر يعين خطاب الدعوة .
ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل .
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات المديرين الحاضرين إذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتثبت القرارات المذكورة في محاضر تدون فى سجل خاص مرقمة صفحاته ويوقع المدربين الذين شاركوا في إصدار القرارات ويصدق الرئيس المجلس على صورا أو مستخرجات من هذه المحاضر .
يتداول مجلس الإدارة فى جميع مسائل المعروضة عليه والتي تتعلق بإدارة شئون الشركة ويجب على المجلس ان يبت بصفة خاصة وفى كل عملية تعاقد يترتب عليها تعيد من الشركة او مصروف تزيد قيمته ( ................)
ويجب على المديرين ان يقوموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة او يتبعوا تعليماته وار شاراته وألا عزلوا من وظيفتهم والزموا تعويضات للشركة .
مادة 16 للمديرين الحق في مبلغ سنوي اجمالى قدره ................ جنيه بصفة مكافأة تدفع كل ( شهر او ثلاثة شهور مثلا ) وتقيد بحساب المصروفات العامة وذلك علاوة على حقهم فى استرداد مصروفات التمثيل وبد السفر والانتقال .
زلهم الحق فى الحصول على حصة الأرباح على الوجه المبين فى المادة 38 من هذه العقد
ويتم توزيع هذه المبالغ بين المديرين طبقا لما يتفق عليه فيما بينهم
مادة 17 ـ يجب ان تحمل الإعلانات ونسخ العقود وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر من الشركة اسم الشركة ان تسبقها او تلحقها عبارة ( شركة ذات مسئولية محدودة ) مكتوب بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة وبيان راس المال إذا لم يكون اقل من قيمته الثابتة فى آخر ميزانية .
المادة 18 ـ تكون تبليغات الشركة المشار إليها فى هذا العقد سواء كانت بين الشركاء او بينهم وبين الشركة على هيئة خطابات موصى عليها.
الباب الرابع
الجمعية العامة
مادة 19 ـ تمثل الجمعية العامة جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها الا في ....( المدينة التي يقع بها مركز الشركة )
مادة 20 ـ لكل شريك حق حضور الجمعية العامة مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها سواء كان ذلك بطريق الاصالة او بالوكالة بطريق إنابة شريك أخر لتمثيله فى الجمعية العامة ولكل شريك عدد من الأصوات يقدر بعدد ما يملكه او يمثله من حصص دون تجديد.
21 يرأس الجمعية العامة المدير او من ينيبه عنه وعنه غيابه يرأسها احد زملائه يختاره المجلس ويعين الرئيس امينا للسر ومراجعا لفرز على ان تقر الجمعية العامة تعيينهما .
مادة 22 ـ توجه الدعوى لحضور الجمعية العامة بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكل شريك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل .
ويجب ان تشمل خطابات الدعوة على بيان بجدول الأعمال وزمانه .
مادة 23 ـ لا يجوز للجمعية العامة ان تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال المبين فى خطاب الدعوة وتكون القرارات التى تصدرها الجمعية العامة طبقا لعقد الشركة ملزمة لجميع الشركاء بما فيهم الغائبين والمخالفين في الراى وعديمي الأهلية .
مادة 24 ـ تنعقد الجمعية العامة كل سنة بناء على دعوة من إدارة الشركة خلال الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة .
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتصديق عند اللزوم على الميزانيات وحساب الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح التى توزع على الشركاء وتعيين المدرين وتحديد مكافئتهم وغير ذلك من المسائل التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية غير العادية
ولا تكون قرارات الجمعية العامة العادية صحيحة الا اذا صدرت بأغلبية الأصوات التى تمثل راس المال على الأقل .
وفى حالة عدم توافر لا النصاب لصحة الاجتماع الأول يتعين عقد الجمعية العامة الثانية خلال الثلاثون يوما التالية . ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه .
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات على الأقل . وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويجوز ان تتضمن الدعوة الى الاجتماع الأول موعد الاجتماع الثاني فى حالة عدم تكامل النصاب .
مادة 25 ـ للجمعية العامة غير العادية ان تعدل عقد الشركة عدا ما تعلق من بزيادة التزامات الشركاء ما لم تكون موافقتهم أجماعية .
ولا تكون قرارا الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة الأغلبية العدية للشركاء الحائزة لثلاثة الأرباع راس المال على الأقل .
على انه اذا كان القرار يتعلق بعزل احد المديرين فان الأغلبية تحسب بعد استبعاد الحصص التي يمثلها المدير المقترح عزله واذا كان القرار يتعلق بمساس بحقوق فئة من أصحاب الحصص فانه يشترط فى هذه الحالة الأغلبية العددية لأصحاب تلك الحصص الذين يمتثلون ثلاثة الأربع قيمتهم .
مادة 26 ـ يجوز للمديرين دعوة الجمعية العامة لانعقاد غير العادي كلما دعت الضرورة لذلك .
ويجوز ان تدعى الجمعية العامة بناء على طالب شريك او أكثر يمثل أكثر من 5 %من راس المال اذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية أيام لتوجيه الدعوة .
ويضع جدول الأعمال بمعرفة ( الجهة التي وجهت الدعوى لللانقاد ) المديرين او الشركاء حسب الأحوال
مادة27 ـ لكل شريك إثناء انعقاد الجمعية العامة حق مناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال ويكون المديرين ملزمون بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض نصالح الشركة للضرر .
فاذا رأى احد الشركاء ان الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .
مادة 28 ـ وتدون مداولات الجمعية العامة وقاراتها في محاضر تفيد سجل خاص مرقمة صفحته ويوقع عليها رئيس الجمعية وأمين السر وفارز الأصوات ومراقب الحسابات ويصدق رئيس الجمعية العامة على صور ومستخرجات من هذه المحاضر .
الباب الخامس
السنة المالية للشركة ـ الجرد ـ الحساب الختامي ـ المال الاحتياطي ـ توزيع الأرباح
مادة 29 السنة المالية للشركة اثني عشر شهرا ميلادية تبدأ من أول ........................ وتنتهي في أخر .....................على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ التأسيس الشركة النهائي حتى ........................... وتعقد أول جمعية عامة عقب هذه السنة .
المادة 30ـ على مديري الشركة ان يعدوا عن كال سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة اشهر على الأكثر تاريخ انتهاء ميزانية الشركة وقائمة الجرد وحساب الأرباح والخسائر تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة ذاتها .
وتودع الميزانية بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ إعدادها مكتب السجل التجاري ولكل ذى شان ان يطلب الإطلاع عليها لديه .
ويجوز لكل شريك خلال 15 يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة ان يطلع بنفسه او بواسطة وكيل يختاره من بين الشركاء او من غيرهم على هذه الأوراق .
مادة 31 ـ توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى كما ياتى :ــ
1. يبدأ باقتطاع مبلغ 5% على الأقل " من الأرباح لتكوين احتياطي ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ لمجموع الاحتياطي قدرا يوازى (.............. على الأقل ) من راس المال ومتى قل الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الإقطاع .
2. يقتطع بعد ذلك المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قرداه 5% منن راس المال على اقل على الشركاء عن قيمة حصصهم على انه اذا لم تسمح الأرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السين القادمة .
3. يخصص بعد ما تقدم 10% من الأرباح المتبقية على الأكثر لمكافأة المديرين .
4. تخصص نسبة من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة واعتماد الجمعية العامة يوزع على العاملين .
5. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك علي الشركاء في حصة أضافية في الأرباح أو يرحل بناء علي اقتراح مجلس الإدارة إلي السنة المقبلة أو يكون به غير عادي أو مال من استهلاك الغير العادي .
أما الخسائر ان وجدت فيتحملها الشركاء بنسبة حصصهم دون أن يلزم أحدهم بأكثر من قيمة حصصه
المادة 32 : يستعمل الاحتياطي بقرار من مجلس الإدارة فيما يعود علي الشركة بالنفع .
مادة 33 : تدفع حصص الأرباح إلي الشركاء في المكان و المواعيد التي يحددها المديرون .
يجوز للمديرين أن يقوموا بتوزيع مبلغ من أصل أرباح من حصص السنة الجارية إذا كانت الأرباح المخصصة الجارية تسمح بذلك .
في مراقبة الحسابات
المادة 34 يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بقانون مزاولة مهنة المحاسبة وتعينهم الجمعية العامة وتقدر أتعابه و استثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد / .................................................. ............... المقيم في .................................................. . مراقباًُ أول للشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب ويستوضحه فيما ورد به .
الباب السادس
المنازعات
المادة 35 : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد المديرين أو ضد أحدهم إلا باسم مجموع الشركاء و يقتضي قرار من الجمعية العامة .
ويجب علي كل شريك يريد رفع نزاع من هذا القبيل أن يخطر المديرين بذلك بخطاب موصي عليه قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد علي الأقل ويجب علي المديرين أدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية .
وإذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح فلا يجوز لأي شريك إعادة طرحه باسمه الشخصي أما إذا قبل تعيين الجمعية العامة لمباشرة الدعوة مندوباً أو أكثر ويجب ان توجه أليهم جميع الإعلانات الرسمية
الباب السابع
حل ـ وتصفيتها
المادة 36: عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها بالأجل المحدد تبين الجمعية بناءاً علي طلب المديرين طريقة تصفيتها .

20-عقد شركة ذات مسؤولية محدودة 

عقد شركة ____________
شركة ذات مسؤولية محدودة
بعون الله وتوفيقه تم الإتفاق يوم ___/___/___ 14هــ الموافق ___/___/___ 19م .
بين كل من : 
1- السيد / __________ سعودي الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم __________ وتاريخ ___/___/___صادرة من __________ ومهنته __________ تاريخ الميلاد ___/___/___ويقيم في مدينة __________ شارع __________ طرف أول
2- السيد / __________ سعودي الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم __________ وتاريخ ___/___/___صادرة من __________ ومهنته __________ تاريخ الميلاد ___/___/___ويقيم في مدينة __________ شارع __________  طرف ثاني
3- السيد / __________ سعودي الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم __________ وتاريخ ___/___/___صادرة من __________ ومهنته __________ تاريخ الميلاد ___/___/___ويقيم في مدينة __________ شارع __________  طرف ثالث

اتفق الأطرافالمذكورين على تكوين شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ . وتعديلاته ووفقاً وفقاً للشروط التالية .
أولاً : اسم الشركة : 
( يجب أن يكون اسم الشركة مكون من أسماء الشركاء أو مشتقاً من أغراضها)

ثانياً : غرض الشركة : 
إن الأغراض التي كونت الشركة لأجلها هي :
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( يراعى تصنيف أغراض الشركة المطلوبة طبقاً لجدول رموز تصنيف النشاط التجاري الذي تضمنه قرار معالي وزير التجارة رقم (151) وتاريخ 17/8/1403هـ مع ملاحظة أن تكون الأغراض محددة بالقدر الذي تزاوله الشركة فعلاً ومناسباً لرأسمال الشركة المشار إليه بالعقد .
ثالثاً : يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لها وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن . كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
رابعاً : المركز الرئيسي للشركة :
يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة __________ وللشركة الحق في افتتاح فروع لها داخل وخارج المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بموافقة __________
خامساً : مدة الشركة :
تأسست الشركة لمدة __________ سنة / سنوات تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء برغبته في عدم الاستمرار ويكون ذلك قبل نهاية المدة الأصلية بستة شهور على الأقل بخطاب مسجل على عنوان الشريك الآخر.
سادساً : رأس المال :
حدد رأس مال الشركة بـ __________ ريال سعودي (يحدد كتابة ورقماً) مقسم إلى __________ حصة نقدية / عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة __________ ريال سعودي تم توزيعها على الشريكين كالآتي : 

ويقر الشريكان بأنه تم توزيع الحصص فيما بينهما وتم الوفاء بقيمتها كاملة، كما يقر الشيكان بأنهما مسؤولين 
مسئولية تضامنية في أموالهم الخاصة أمام الغير في صحة تقييم الحصص العينية المبينة كالتالي :

الإجمالي قيمة الحصة
الواحدة عدد الحصص   
ريال ريال عينية نقدية (1) السيد / ____________
_____ _____ _____ _____ (2) السيد / ____________
_____ _____ _____ _____ (3) السيد / ____________
_____ _____ _____ _____   

ويقر الشركاء بأنه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة وأودعت الحصص النقدية لدى أحد البنوك المعتمدة لذلك بموجب الشهادة الصادرة من البنك بهذا الخصوص.

القيمة / ريال نوع الأصل
_____ ____________
_____ ____________
_____ ____________
_____ ____________
_____ الإجمـــــــــالي
سابعاً : زيادة أو تخفيض رأس المال :
يجوز بموافقة جميع الشركاء زيادة رأسمال الشركة إذا تمت الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء . أو إذا تمت الزيادة في راس المال عن طريق إصدار حص جديدة مع إلزام جميع الشركاء بدفع فيمتها بنسبة مشاركة كل منهم في رأسمال الشركة . وباستثناء الحالتين المشار إليهما يجوز زيادة رأسمال الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل .
كما يجوز بقرار من جمعية الشركاء تخفيض رأس المال بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى ووفقاً للأوضاع التالية :
أ- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة . فإذا أعترض أحد منهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه حالاً أو تقديم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.
ب- إذا كان التخفيض نتيجة خسارة الشركة وبلغت نسبة الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال فلا يجوز إجراء التخفيض .
ثامناً : الحصص :
الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك إلى ورثتهم الشرعيين ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه للغير بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة باقي الشركاء ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها طبقاً لأحكام المادة (165) من نظام الشركات.
تاسعاً : سجل الحصص :
تعد الشركة سجلاً خاصاً بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يمتلكها كل منهم وكافة التصرفات التي ترد على هذه الحصص ولا ينفذ انتقال ملكية هذه الحصص في مواجهة الشركاء أو الغير إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور . ويجب أن تشتمل بيانات السجل على كافة البيانات التالية :
اسم الشريك ومهنته وجنسيته وعنوانه ورقم وتاريخ حفيظة النفوس أو جواز السفر .
عدد الحصص وقيمتها التي يمتلكها في رأس مال الشركة .
عدد الحصص وقيمتها التي يتم التصرف فيها مع بيان نوع التصرف – بيع أو شراء أو ميراث أو هبة إلى غير ذلك من تصرفات .
اسم المتصرف و المتصرف إليه وتوقيعهما.
تاريخ التصرف في الحصص .
مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد إجراء التصرف وقيمتها ويتم ترقيم صفحات السجل المذكور ترقيماً مسلسلاً ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحاتها أوإجراء أي كشط أو تغيير في البيانات المدونه به .
عاشراً : إدارة الشركة :
يدير الشركة السيد / قايد أحمد عبد الله النجار ، والسيد / فارع أحمد عبد الله النجار ولهما في ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لإداراتها وتمثيلها في علاقتها مع الغير وأمام القضاء ولهما حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة وإنابة الغير في بعض صلاحياتهما .
عزل المدير : يجوز للشركاء عزل المدير المعين في عقد الشركة دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق .
حادي عشر : مراقب الحسابات :
يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار منهم يصدر في جمعية الشركاء ويجب أن يكون من المحاسبين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام المحاسبين وعلى مراقب الحسابات ملاحظة تطبيق عقد الشركة ونظام الشركات وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى الشركاء وله في سبيل ذلك الاطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التي تبرمها مع الغير وله أن يطلب الايضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم دون أتعاب .

ثاني عشر : جمعية الشركاء :
تدعي جمعية الشركاء للاجتماع بناءً على طلب المدير أو مراقبي الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه على الجمعية للاجتماع خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في تقدير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي وكذلك تقرير مراقبي الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباخ وتعيين مراقب حسابات آخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه.
ثالث عشر : قرارات الشركة : 
تصدر قرارات الشركاء في كل ما يتعلق بأمور الشركة بالاجماع . وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور إجتماع الشركاء وفي التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب وتعد الشركة سجلاً خاصاً تدون فيه . محاضر وقرارات جمعية الشركاء ، ويوقع الحاضرون على المحاضر والقرارات المتخذه .
رابع عشر : السنة المالية :
أ- تبدأ السنة المالية الأولى للشركة إعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في 27/10/1423هـ الموافق 31/12/2002هـ وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثنتي عشر شهراً.
ب- يعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحات بشأن توزيع الأرباح وعليه أن يرسل إلى كل شريك وإلى إدارة الشركات بوزارة التجارة بنسخة من تلك الوثائق مع صورة من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهرين من تاريخ إعدادها .
خامس عشر : الأرباح والخسائر :
توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي :
أ- تجنب نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي المنصوص عليها في المادة (176) من نظام الشركات ويجوز للشركة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي متى بلغ نصف راس المال .
ب- الباقي يوزع على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال مالم يقرر الشركاء تكوين احتياطيات أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية .
ج- في حالة تحقيق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسائر . وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على المدير دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا صدر طبقاً للمادة (173) من نظام الشركات ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (164) من نظام الشركات وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدم أو حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها .
سادس عشر : انقضاء الشركة وتصفيتها :
تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة (15) من نظام الشركات وبإنقضائها تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلتزم اتخاذ الآتي :
1- إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها 
وديونها تجاه الغير. 
2- سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور قرار من ديون المظالم بشركة إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً لنظام المحكمة التجارية .
سابع عشر : الإخطارات :
توجيه جميع الاخطارات فيما بعد بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة (9) من هذا العقد .
ثامن عشر : أحكامه العامه :
تخضع لشركة لكافة الأنظمة سارية المفعول بالمملكة 
كل ما لم يرد به نص في هذا العقد بشأنه نظام الشركات .
تاسع عشر : نسخ العقد :
حرر هذا العقد من خمس نسخ استلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها للجهات المختصة لقيد الشركة 
بالسجل التجاري وسجل الشركات . وهذا وقد فوض الشركاء 
السيد / __________
في إتمام الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الشركة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم فيما يختص بهذا الشأن .
والله الموفق ،،
تحريراً في ___/___/___ 14هـ الموافق ___/___/___ 19م

الشريك الثالث الشريك الثاني الشريك الأول
____________ ____________
____________





تعليقات