القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية فى جريمة الخطف

احكام محكمة  النقض المصرية  فى جريمة الخطف 



- احكام النقض فى جريمة الخطف 1-قيام جريمة الخطف2- اركان جريمة الخطف3- أحكام النقض في خطف انثى4- خطف طفل5- عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته6- الفاعل الاصلى فى جريمة الخطف7- الاشتراك فى جريمة الخطف8- أحكام النقض في جناية خطف بالاكراه
1-قيام جريمة الخطف
================================
الطعن رقم  0310     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 678 
بتاريخ 02-04-1945
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : قيام جريمة الخطف                                  
فقرة رقم : 1 
إن القانون لا يعاقب على الخطف الذى لا تحيل فيه و لا إكراه إلا إذا كانت سن المجنى عليه لم تبلغ وقت إرتكاب الجريمة ست عشرة سنة . و العبرة فى تقدير السن فى هذا الخصوص هى بالتقويم الهجرى لكونه أصلح للمتهم . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المجنى عليها كانت بحسب هذا التقويم قد بلغت تلك السن قبل وقوع الواقعة فلا عقاب . 


=================================

2- اركان جريمة الخطف

=================================
الطعن رقم  0870     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1003
بتاريخ 22-06-1953
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 1 
يكفى لقيام ركن التحيل - فى جريمة خطف الأطفال - أن يقع على من يكون المجنى عليه فى كفالته ، و ليس من الضرورى أن يقع على المجنى عليه نفسه متى كان هذا التحايل قد مكن الجانى من خطف المجنى عليه . و إذن فمتى كان الحكم قد إستظهر أن التحيل وقع على إدارة المدرسة الخاصة التى كان يتلقى فيها المجنى عليه دروسه و أنه حصل من شخص إنتحل شخصية والد المجنى عليه و إتصل أولا بكاتب المدرسة و أخبره بوفاة جدة المجنى عليه ، و طلب إليه أن يأذن له بالخروج للسفر مع عائلته للبلدة ، و لما إستبطأ خروج المجنى عليه إتصل بناظر المدرسة و كرر نفس الرواية مبدياً التأثر و الألم من عدم خروج المجنى عليه فخدع الناظر بتلك الحيلة و أذن للمجنى عليه بالخروج الذى وجد الطاعن ينتظره أمام باب المدرسة بسيارة أقله بها إلى البلدة التى أخفاه فيها - متى كان ذلك فإن ركن التحيل يكون متوافراً .

                  ( الطعن رقم 870 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 546 
بتاريخ 19-05-1958
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 1 
يكفى لقيام واقعة الخطف التى تتحقق به هذه الجريمة إنتزاع الطفل المخطوف من بيئته و قطع صلته بأهله .


=================================
الطعن رقم  1139     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 973 
بتاريخ 18-11-1958
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 1 
إذا أثبت الحكم فى المتهم أنه توجه إلى مكان المجنى عليه الذى لم يبلغ من العمر خمس سنوات و كان يلهو فى الطريق العام مع الشاهد و كلف الأخير بشراء حاجة له و لما أراد الشاهد أن يصحب المجنى عليه معه أشار عليه المتهم بتركه و ما كاد الشاهد يبتعد حتى أركب المتهم المجنى عليه على الدراجة معه موهماً إياه أنه سيصحبه إلى جدته ثم أخفاه بعد ذلك عن أهله قاصداً قطع صلته بهم و ستره عمن لهم حق ضمه و رعايته ، فإن ذلك مما يدخل فى نطاق المادة 288 من قانون العقوبات و تتوافر به جريمة الخطف بالتحايل التى عوقب المتهم بها . 

              ( الطعن رقم 1139 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/18 )
=================================
الطعن رقم  0386     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 438 
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 1 
تتحقق جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجانى لها ، أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن الإكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة و تساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التى دان الطاعن بإرتكابها كما هى معرفة به فى القانون ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  0386     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 438 
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 5 
إن المادة 290 من قانون العقوبات تعاقب على الخطف أياً كان المكان الذى خطفت منه الأنثى إذ الغرض من العقاب بمقتضى هذه المادة حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف لها و ليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ستة عشرة سنة كاملة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الثانى عقد العزم هو و زميلاه الطاعن الأول و المتهم الثالث - على إختطاف المجنى عليها عنوة بقصد مواقعتها و إعترضوا طريقها و أمسك هذا الطاعن بها من يدها مهدداً إياها بمطواة طالباً منها أن تصحبه مع زميليه و إنها سارت معه مكرهه و أنه و المتهم الثالث هددوا رواد المقهى الذين حاولوا تخليصها و إقتادها ثلاثتهم تحت تأثير التهديد بالمدى إلى مسكن المتهم الرابع ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة خطف الأنثى بالإكراه كما هى معرفة به فى القانون . 


=================================
الطعن رقم  1121     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 169 
بتاريخ 31-01-1977
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 5 
القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى إنتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذى خطف منه و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التقرير بالمجنى عليه وحمله على موافقة الجانى أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته ، مهما كان غرض الجانى من ذلك .


=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 399 
بتاريخ 23-04-1978
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 1 
لما كانت جريمة خطف طفل بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 388 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين أولهما إنتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسراً عنه أو بالغش و الخداع بقصد نقله إلى محل آخر و إخفائه فيه عمن لهم الحق فى المحافظة على شخصه ، و الثانى نقله إلى ذلك المحل الآخر و إحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد فكل من قارف هذين الفعلين أو شيئاً منهما إعتبر فاعلاً أصلياً فى الجريمة . و لما كان الطاعن الأول لا يجادل فيما نقله الحكم المطعون فيه من إعترافه بإحتجاز المجنى عليه فى مسكنه  و إخفائه فيه ، فإن فى ذلك ما يكفى لتوافر جريمة خطف الصغير التى دين بها ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 399 
بتاريخ 23-04-1978
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 5 
لما كان الحكم المطعونه فيه قد تناول ركن التحيل فى الجريمة التى دان بها الطاعنين بقوله "و كان الثابت أن الجناة الثلاثة الأول - و من بينهم الطاعنين - عملوا على إنتزاع المجنى عليه و الحال كما هو ثابت من أقوال والديه و أقوال المتهم الثانى و الرابع أنه كان أخرس لم يبلغ الخمس سنوات و من ثم يكون عديم التمييز الأمر الذى يتوافر معه ركن التحايل فى الدعوى ... " فإن فيما أورده الحكم ما يكفى به توافر هذا الركن للجريمة إذ أن صغر سن المجنى عليه و حالته الصحية أو الذهنية هى من الأمور التى يسوغ لقاضى الموضوع أن يستنبط منها خضوع المجنى عليه لتأثير التحيل أو الإكراه فى جريمة الخطف .

                      ( الطعن رقم 87 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/23 )

=================================
الطعن رقم  0197     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 621 
بتاريخ 15-05-1980
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 1 
جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بإنتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال فعل من أفعال الغش و الإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . 


=================================
الطعن رقم  4499     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 173 
بتاريخ 08-02-1982
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 2 
تقدير توفر ركن الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام إستدلالاً لها سليماً . 


=================================
الطعن رقم  2175     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 945 
بتاريخ 10-11-1983
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها من سلب إرادتها ، و كان البحث فى توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة أو عدم توافره هو ما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما إنتهى إليه - و لما كان ما أورده الحكم - فيما سلف سائغاً فى العقل و المنطق و يكفى لحمل قضائه فيما إنتهى إليه من عدم توافر القصد الجنائى فى حق المطعون ضدهما فى جريمة الخطف و من تعديل التهمة الثانية المسندة إليهما من جناية الخطف إلى جنحة القبض على المجنى عليها و حجزها بدون أمر من الحكام و فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً - و هى واقعة مادية يشملها وصف تهمة الخطف المرفوعة بها الدعوى الجنائية و إذ كانت المحكمة قد إستخلصت فى إستدلال سائغ أن المطعون ضدهما لم يقصدا العبث بالمجنى عليها و تساندت فيما خلصت إليه من ذلك إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه و لا تجادل الطاعنة فى سلامة إستخلاص الحكم بشأنها فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها و لا محل لما تسوقه النيابة الطاعنة من أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يلزم لتوافره إنصراف غرض الجانى إلى العبث بالمجنى عليها بل يتحقق هذا القصد بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بالغرض الذى توخاه من فعلته .  


=================================
الطعن رقم  2175     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 945 
بتاريخ 10-11-1983
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 2 
الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات هو حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف و ليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة و التى يتحقق القصد الجنائى فيها يتعمد الجانى إنتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك . 

                   ( الطعن رقم 2175 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/10 )
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 354 
بتاريخ 16-11-1931
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 1 
يجب لتوفر القصد الجنائى فى جريمة الخطف أن يكون الجانى قد تعمد قطع صلة المجنى عليه بأهله قطعاً جدياً . و لا إعتداد بالباعث فى الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو العدم ، إذ لا مانع يمنع من توفر جريمة الخطف متى إستكملت أركانها القانونية و لو كان غرض الجانى الإعتداء على عرض الطفل المخطوف .  


=================================
الطعن رقم  1154     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 678 
بتاريخ 15-06-1942
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 1 
إن القانون فى المادة 288 إذ غلظ العقاب إذا وقع الخطف بالإكراه أو التحيل فجعله أزيد من ضعف عقاب الجريمة التى لا يتوافر فيها أى من هذين الظرفين ، و إذ سوى بين الظرفين المذكورين فى الأثر من حيث تغليظ العقاب ، فقد دل بذلك على أن التحيل الذى قصده لا يكفى فيه الكلام الخالى عن إستعمال طرق الغش و الإيهام بل يجب فيه إصطناع الخدع الذى من شأنه أن يؤثر فى إرادة من وقع عليه . فإذا كان ما إستعمله الخاطف من الوسائل لا يعدو الأقوال المجردة التى لا تبلغ حد التدليس و لا ترتفع إلى صف الطرق الإحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب ، فإن ما وقع منه لا ينطبق على المادة 288 المذكورة بل ينطبق على المادة 289 . 


=================================
الطعن رقم  1154     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 678 
بتاريخ 15-06-1942
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 2 
يكفى لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته . و لا ينفى المسئولية عنه أن يكون قد إرتكب فعلته على مرأى من الناس ، أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين ، أو مدفوعاً إليها بغرض معين . 

                 ( الطعن رقم 1154 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/15 )
=================================
الطعن رقم  2014     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 332 
بتاريخ 08-11-1943
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم طلب من أم المجنى عليها أن تسلمه إبنتها لتذهب معه إلى منزل والدها ليراها و تتعشى عنده ، فسلمتها إياه فأخفاها فى جهة غير معلومة ، و كان الثابت كذلك أن البنت إعتادت أن تذهب مع أمها إلى ذلك المنزل و أنها ذهبت إليه مرة وحدها ثم عادت ، فإن هذه الواقعة تكون جناية خطف من غير تحيل أو إكراه . إذ أن ما قاله المتهم لأم المجنى عليها لا يعدو أن يكون مجرد قول كاذب خال عن إستعمال طرق الغش و الإيهام . و القانون إذ غلظ العقاب بالمادة 288 ع على الخطف الذى يحصل بالتحيل أو الإكراه ، و جعله أشد من العقاب على الخطف الحاصل دون تحيل أو إكراه ، و هو المنصوص عليه فى المادة 289 ع ، إنما قصد بالتحيل الذى سواه بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التى لا ترتفع إلى حد الغش و التدليس أو إلى صف الطرق الإحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب . خصوصاً و أن كلمة " تحيل " يقابلها فى الترجمة الفرنسية للقانون و فى القانون الفرنسى الذى أخذت عنه المادة 288 ع كلمه "fraude " أى الغش و التدليس اللذين لا يكفى فيهما القول المجرد عن وسائل الخداع التى من شأنها التأثير فى إرادة من وجهت إليه . 

                   ( الطعن رقم 2014 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/8 )

=================================
الطعن رقم  0344     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 611 
بتاريخ 22-05-1961
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى إنتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .


=================================
الطعن رقم  2314     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 52  
بتاريخ 06-01-1985
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 5 
إن جريمة الشروع فى خطف إنثى تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها فى المواد 45 ، 46 ، 290 من قانون العقوبات تتحقق بمحاولة إنتزاع هذه الأنثى و أبعادها عن المكان الذى وقع فيه محاولة الخطف أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إراداتها . 


=================================
الطعن رقم  2314     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 52  
بتاريخ 06-01-1985
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 6 
لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للشروع فى الخطف و توافر ركن الأكراه ، و كان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على إتفاق الطاعن مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليهما بالإكراه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذ جريمتهم و أن كلا منهم قصد الآخر فى إيقاعها ومن ثم يصبح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى تلك الجريمة و يضحى منعاه فى هذا الشأن غير سديد . 

                 ( الطعن رقم 2314 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/6 )
=================================
الطعن رقم  0384     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 600 
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : ع 
1) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . 

   2) لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة و نسبتها إلى الطاعنين و التى تتمثل فى أقوال المجنى عليها و والدها ..... و ..... و ..... و ..... و ....... و ما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى و من معاينتى النيابة العامة و المحكمة بهيئة سابقة و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق . 

   3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها صداها و أصلها الثابت فى الأوراق ، و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها . 

   4) لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون فى شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد إستخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه و لا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم منها . 

   5) لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد .... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و إخبار ...... - صاحب إستديو .... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد .... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجنى عليها التى أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، و أن أقوال الشاهد ... متفقة فى جملتها و ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . 

   6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و التعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين إستناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه و أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليها و دون أن تبين العلة فى ذلك . 

   7) إن تأخر المجنى فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادتها و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع . 

   8) لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن إتهامهم ثم إصرارها على هذا الإتهام بعد أن بررت سبب العدول و تأخرها فى الإبلاغ عن الحادث و تلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على إستقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض . 

   9) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله و الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شىء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح 
الإعتماد عليها . 

   10) لا يعيب الحكم خطأه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.

   11) لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 

   12) لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، و لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الإعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد ..... و الصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .   

   13) لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجنى عليها كانت معروضة على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحاكمة و لم تكن مودعه فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً . 

   14) لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن إلتقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع و أنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و أنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث و إلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته و إستلام الصور منه ، و إن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذى يفيد أن عدول المجنى عليها عن إتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و ذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله . 

   15) لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . و لما  كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التى آخذهم بها بقوله " الأمر المنطبق عليه نص المواد 1/268 ، 1/290 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً أ/2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات و من ثم يتعين عقابهم عما إسند إليهم عملاً بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية و حيث أن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين إعتبارها جريمة واحدة و القضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 2/32 عقوبات " . فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . 

   16) لما كانت جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الإكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً . 

   17) لما كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها ، كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون فى غير محله . 

   18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الإكراه و أوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .  

   19) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليها إدعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فإن إغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم أو الخطأ فى بيان إسم المدعية - و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد . 

                      ( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/29 )
=================================
الطعن رقم  24891    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 604 
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإنتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال فعل من أفعال الغش و الإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .


=================================
الطعن رقم  24891    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 604 
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                 
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة - التى يتحقق بإقترانها بجريمة الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة المشار إليها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يوثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة و للمحكمه أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقييق و من أقوال الشهود حصول الإكراه . 


=================================

3- أحكام النقض في خطف انثى


خطف انثى
=================================
الطعن رقم  4499     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 173 
بتاريخ 08-02-1982
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف انثى                                          
فقرة رقم : 1 
إن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجانى لها أو بإستعمال أيه وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . 


=================================
الطعن رقم  978      لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 384 
بتاريخ 17-03-1982
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف انثى                                          
فقرة رقم : 3 
للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليه و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل فى أوراق الدعوى ما دام له أصله الثابت فيها و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإنه لا يكون محل النعى على الحكم فى هذا المقام .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 538 
بتاريخ 07-05-1979
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف انثى                                          
فقرة رقم : 1 
جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجانى لها أو إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 538 
بتاريخ 07-05-1979
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف انثى                                          
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن الإكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة و تساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه و كان تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع غير معقب ما دام إستدلالها سليماً ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .  


=================================
الطعن رقم  1022     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 482 
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف انثى                                          
فقرة رقم : 1 
إن جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشر سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عنها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الإنثى من المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية او أدبية من شأنها  سلب إرادتها .


=================================
الطعن رقم  1022     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 482 
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف انثى                                          
فقرة رقم : 2 
إن تقرير توافر ركن التحيل أو الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً . 


=================================
الطعن رقم  0481     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 562 
بتاريخ 05-04-1987
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف انثى                                          
فقرة رقم : 6 
لما كانت جريمة خطف الأنثى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت فيه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه و هو فى معرض رده على دفاع الطاعنين بإنتفاء ركن الإكراه فى الدعوى قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن الإكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة أخذاً بأقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها و أثبت أن المتهمين قد إعترضوا طريق المجنى عليها و الشاهدين الأول و الثانى و أشهر المتهم الثالث . مطواة مهدداً بالإعتداء على الآخيرين حتى لاذا بالفرار ثم إقتادوا المجنى عليها تحت تهديد السلاح إلى حظيرة الخيل و هتكوا عرضها و قطعوا صلتها بأهلها بإحتجازها بحظيرة الخيل إلى أن حضر الضابط و قام بتخليصها منهم لما كان ذلك و كانت الأدلة التى تساند إليها الحكم فى قضائه منتجة و من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه . 


=================================
الطعن رقم  3973     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1237
بتاريخ 06-12-1988
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف انثى                                          
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجانى لها أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .


=================================
الطعن رقم  6007     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1261
بتاريخ 08-12-1988
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف انثى                                          
فقرة رقم : 9 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لا تتحقق إلا بإبعاد الأنثى هذه عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، و ذلك بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجانى لها ، أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، لتحقيق ذلك القصد ، و من ثم فإن كل من قارف الفعل المادى بنفسه أو بواسطة غيره أو أسهم فى ذلك بقصد مواقعة الأنثى بغير رضاها يعد فاعلاً أصلياً فى الجريمة ، ذلك بأن القانون ساوى بين الفاعل و الشريك فى جريمة الخطف تلك سواء إرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره .

=================================


4- خطف طفل

=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 785 
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف طفل                                           
فقرة رقم : 1 
يكفى لإدانة المتهم فى الجريمة المنصوص عنها فى المادة 283 من قانون العقوبات أن يعزو المتهم الطفل زوراً إلى غير والدته و لو لم توصل التحقيقات إلى معرفة ذوى الطفل ممن لهم الحق فى رعايته و كفالته .

                   ( الطعن رقم 77 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0235     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 660 
بتاريخ 31-03-1952
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف طفل                                           
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجانى إنتزاع المخطوف من بيئته و قطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك .

               ( الطعن رقم 235 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/31 )
=================================
الطعن رقم  1745     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 312 
بتاريخ 09-04-1962
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف طفل                                           
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إدانة المتهم بإرتكاب جناية الخطف إلى ما أقدم عليه هذا الأخير من إتصاله من تلقاء نفسه بعميد عائلة المجنى عليه للمفاوضة فى إعادته لقاء جعل معين و مساومته فى قيمة الجعل دون الرجوع إلى أحد أخر و إلى تسلمه الجعل ثم إحضاره الطفل المخطوف من المكان الذى أخفى فيه بعيداً عمن لهم حق المحافظة على شخصه ، و أن ذلك مما يجعله مقترفاً لجريمة الخطف سواء أكان هو الذى قام بنفسه بإنتزاع المجنى عليه و إخراجه من بيئته و إخفائه بعيداً عن ذويه أو كان هناك من تعاون معه بفعل من هذه الأفعال فإن  ما إنتهى إليه الحكم من ذلك إنما تتحقق به جناية الخطف و يصلح بذاته تدليلاً على مقارفة المتهم هذه الجريمة .  

                    ( الطعن رقم 1745 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/9 )
=================================
الطعن رقم  1430     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 81  
بتاريخ 21-06-1937
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف طفل                                           
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين ، و منهم الطاعن ، إتفقوا فيما بينهم على خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة للحصول على مبلغ من النقود مقابل رده لذويه ، و أن إثنين منهم ، تنفيذاً لهذا الإتفاق ، خطفاه و ذهبا به إلى مسكن الطاعن ، ثم نقلاه منه بعد ذلك إلى مسكن آخر ، فهذا الذى ثبت وقوعه من الطاعن يجعله فاعلاً أصلياً فى جريمة الخطف ، لأنه أتى عملاً من الأعمال المكونة لها بإخفائه الطفل و حبسه عن ذويه الذين لهم حق ضمه و رعايته .
  
                     ( الطعن رقم 1430 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/21 )
=================================
الطعن رقم  0879     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 181 
بتاريخ 22-04-1940
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف طفل                                           
فقرة رقم : 1 
إن القانون فى جريمة خطف الطفل يسوى بين الفاعل و الشريك إذ هو يعتبر فاعلاً فى هذه الجريمة من إرتكابها بنفسه أو بواسطة غيره . و إذن فإن المحكمة فى هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الإشتراك . 

                   ( الطعن رقم 879 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/22 )
=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 680 
بتاريخ 02-04-1945
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف طفل                                           
فقرة رقم : 1 
إن الخطف يعد متحققاً فيه عنصر الإكراه أو التحايل إذا كان المخطوف لم يبلغ درجة التمييز بسبب حداثة سنه . 


=================================
الطعن رقم  1343     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 321 
بتاريخ 06-06-1929
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف طفل                                           
فقرة رقم : 1 
القانون لا يقتضى فى جريمة خطف الغلام و إخفائه أن يذكر بالحكم أن الغلام قد خطف من مكان وضعه فيه من له الولاية الشرعية عليه . بل كل الذى يقتضيه أن يكون الطفل قد إختطف من البقعة التى جعلها مراداً له من هو تحت رعايتهم من ولى أو وصى أو حاضنة أو مرب أو غيرهم .


=================================
الطعن رقم  1343     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 321 
بتاريخ 06-06-1929
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف طفل                                           
فقرة رقم : 2 
جريمة الخطف تتركب من فعلين أساسيين : " الأول " إنتزاع المخطوف من بيئته بقصد نقله إلى محل آخر و إخفائه فيه عمن لهم حق المحافظة على شخصه . و " الثانى " نقله إلى ذلك المحل الآخر و إحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد . فكل من قارف هذين الفعلين أو شيئاً منهما فهو فاعل أصلى فى الجريمة .

                  ( الطعن رقم 1343 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/6 )
=================================
الطعن رقم  2169     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 358 
بتاريخ 31-10-1929
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف طفل                                           
فقرة رقم : 1 
تتطبق المادة 246 عقوبات على الوالد الذى لا يسلم إبنه لجدته المحكوم لها بحضانته.

                  ( الطعن رقم 2169 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/31)
=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 415 
بتاريخ 02-01-1930
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف طفل                                           
فقرة رقم : 1 
لا تنطبق المادة 251 عقوبات على أى الوالدين يخطف ولده .

                      ( الطعن رقم 66 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/2 )
=================================
الطعن رقم  1512     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 48  
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف طفل                                           
فقرة رقم : 1 
يتوفر القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليه فى المادة 250 عقوبات متى إرتكب الجانى الفعل عمداً و هو يعلم بصغر سن المجنى عليه مهما كان الباعث له على إرتكابه . أما أن الخاطف ما كان يقصد من خطف الطفل الإضرار به بل كان قصده أخذ جعل من أهله على إحضاره فلا يغير من شأن الجناية لأن هذا من البواعث التى لا يلتفت إليها . 

                   ( الطعن رقم 1512 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1735     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 78  
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف طفل                                           
فقرة رقم : 1 
يعتبر مرتكب جريمة خطف الطفل فاعلاً أصلياً سواء أكان إرتكبها بنفسه أم بواسطة غيره ، فلا حاجة بمحكمة الموضوع إلى تطبيق مواد الإشتراك فى هذه الجريمة . 

                  ( الطعن رقم 1735 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم  1766     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 85  
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : خطف طفل                                           
فقرة رقم : 2 
جريمة خطف الطفل تستدعى قصداً جنائياً خاصاً غير تعمد ستر المخطوف عن ذويه الذين لهم حق ضمه و رعايته . 

                ( الطعن رقم 1766 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )
=================================

5- عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته
=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 334 
بتاريخ 11-06-1931
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته                  
فقرة رقم : 1 
لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق فى ضمه إليه ، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع - التى جرى القضاء على معاملة الوالدين بها - إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و إمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضى له بهذه الحضانة .


=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 334 
بتاريخ 11-06-1931
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته                  
فقرة رقم : 2 
إنه و إن كان مما لا شك فيه أن لمحكمة النقض المراقبة على إختصاص الهيئة التى تصدر الحكم بالحضانة و أن تتأكد من كونه حكماً واجب التنفيذ إلا أنه إذا كان المتهم بهذه الجريمة - جريمة الإمتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى حضانته - قد إعترف صراحة لدى المحكمة الشرعية بأن حكم مجلس البطريكخانة هو حكم صادر من جهة مختصة و أنه راض به ، فمن الواجب مؤاخذته بإعترافه الذى يدل على أن حق الحضانة هو للمدعية دونه و إعتباره ممتنعاً و رد الطفل لوالدته المحكوم لها بحضانته .

                     ( الطعن رقم 47 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/11 )
=================================
الطعن رقم  1117     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 174 
بتاريخ 01-05-1933
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته                  
فقرة رقم : 1 
إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها فى المادة 246 من قانون العقوبات صدور الحكم بالحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضى بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكماً قضائياً بضم الطفل إلى حاضنه . فإذا هو سكت عن تجلية هذه النقطة الجوهرية ففى سكوته إخلال بحق الدفاع ، فضلاً عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، و ذلك مما يعيبه و يبطله . 

                       ( الطعن رقم 1117 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/1 )
=================================
الطعن رقم  1155     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 325 
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته                  
فقرة رقم : 1 
إن جريمة الإمتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هى من الجرائم المستمرة إستمراراً متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف إستمراره على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً و متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة إستمراراً ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى و يستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجانى كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . و المتفق عليه أنه فى حالة الجريمة المستمرة إستمراراً ثابتاً يكون الحكم على الجانى من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن إستمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما فى حالة الجريمة المستمرة إستمراراً متتابعاً فمحاكمة الجانى لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . و فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجانى فى إستمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه .  

                  ( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )
=================================

6- الفاعل الاصلى فى جريمة الخطف

=================================
الطعن رقم  1121     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 169 
بتاريخ 31-01-1977
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الخطف                      
فقرة رقم : 7 
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن الثانى ساهم أيضاً مع الطاعن الأول فى الفعل المادى للخطف و أتى فعل التحيل على ماسلف بيانه و توافر فيه حكمة القصد الجنائى للجريمة - بوصفة فاعلاً أصلياً - للأدلة و الإعتبارات السائغة التى أوردها . و كان القانون يسوى بين الفاعل و الشريك فى جريمة الخطف و يعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء أرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره ، فإنه لا جدوى و لا وجه لما يثيره الطاعن الثانى نعياً على الحكم بقالة القصور فى إستظهار و إتفاق الطاعنين على إرتكاب الجريمة أو علمه بخطف المجنى عليه .

                      ( الطعن رقم 1121 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/31 )
=================================
الطعن رقم  1911     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 132 
بتاريخ 27-12-1937
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الخطف                      
فقرة رقم : 1 
إن المادة 250 من قانون العقوبات تعاقب الخاطف سواء أباشر الخطف بنفسه أم بواسطة غيره . فإذا طبقت محكمة الموضوع هذه المادة على الشريك فى الخطف ، و لم تشر إلى مواد الإشتراك فلا يكون حكمها معيباً .

                   ( الطعن رقم 1911 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/27 )
=================================
7- الاشتراك فى جريمة الخطف

=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 680 
بتاريخ 02-04-1945
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الخطف                           
فقرة رقم : 2 
إذا إستخلصت المحكمة إشتراك المتهم فى واقعة الخطف من مجموع ظروف الدعوى ، و من مساهمته فى رد الطفل بعد إستيلائه على المبلغ المدفوع لذلك ، فليس يقدح فى حكمها كون واقعة الرد لاحقة لحادث الخطف . إذ لا يشترط فى الدليل أن يكون سابقاً للحادث أو معاصراً له . 

                  ( الطعن رقم 352 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 )
=================================

164- أحكام النقض في جناية خطف بالاكراه


=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 509 
بتاريخ 16-01-1951
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : جناية خطف بالاكراه                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان واحد من المتهمين قد طلب إلى المجنى عليها فى ملاينة و رجاء أن تركب معهما سيارتهما فإعتذرت و ركبت هى و من معها عربة حنطور ، فقفز المتهم الآخر إلى المقعد المجاور لحوذى العربة و إستولى على الرسن و أوقف سير العربة فنزلت المجنى عليها و من كان معها من العربة و إختبأت ، ثم لما عرف المتهمان مخبأها جذبها أحدهما من معطفها بقوة و أطلق من المسدس الذى كان يحمله عيارين مهدداً بالقتل و مردداً هذا التهديد بالقول ثم دفعها المتهم الثانى من الخلف ليدخلها فى السيارة ، فإن هذين المتهمين يكونان قد توافقا و إتحدت مقاصدهما على القبض على المجنى عليها بواسطة إدخالها السيارة مع علم كل منهما بما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض و عمل كل من جانبه على تحقيقه . و لئن كان ما وقع من أحدهما من قفزه إلى المقعد المجاور للحوذى و جذبه الرسن منه و منع العربة من السير يصح إعتباره من قبيل الأعمال التحضيرية للقبض لأن المجنى عليها تمكنت مع ذلك من الهرب فإنه لا يصح أن يعتبر من هذا القبيل ما وقع من المتهمين بعدئذ من دعوة المجنى عليها فى عنف إلى أن تركب السيارة بعد أن عرفا مخبأها ثم جذبها بقوة و تهديدها بالقتل و دفعها من الخلف لإدخالها السيارة ، فهذه كلها أعمال تنفيذية مؤدية مباشرة إلى إتمام الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  0148     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1082
بتاريخ 14-05-1951
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : جناية خطف بالاكراه                                
فقرة رقم : 1 
إن القانون حين نص فى المادة 288 من قانون العقوبات على عقاب " كل من خطف بالتحيل و الإكراه طفلاً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره " قد سوى بين الفاعل المادى و الفاعل الأدبى " المحرض " للجريمة و إعتبر كليهما فاعلاً أصلياً . و إذن فمتى إستظهرت المحكمة فى حكمها أن الطاعن هو المدبر لتلك الجريمة و الأدلة .
و الإعتبارات التى أوردتها و التى لها أصلها فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى فلا قصور بعد فى حكمها . 

                  ( الطعن رقم 148 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )
=================================
الطعن رقم  1960     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 450 
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : خطف                      
 الموضوع الفرعي : جناية خطف بالاكراه                                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليها [ فى جناية خطف بالإكراه ] كانت متمسكة ببقائها فى منزل والدتها ، و أن المتهم الأول جذبها من يدها إلى خارج الغرفة و إنصرف بها إلى الطريق و معه المتهم الثانى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ركن الإكراه كما هو معرف به فى القانون . 

تعليقات