القائمة الرئيسية

الصفحات



نماذج العقود 




156-عقد بترتيب دخل دائم مضمون برهن رسمي
أنه في يوم ........ الموافق ............
حضر أمامنا نحن ........ موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم بشارع ........
قسم ........ محافظة ........بطاقة رقم ........ سجل مدنى ................"طرف أول"
2) السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم بشارع ........
قسم ........ محافظة ........بطاقة رقم ........ سجل مدنى ............"طرف ثان"
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى:
"البند الأول"
قام الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني مبلغ ........ فقط ........ تسلمه الأخير بمجلس هذا العقد نقدا.
"البند الثاني"
تم هذا القرض بفائدة اتفاقية قدرها ........ % سنويا,وتعهد الطرف الثاني بدفع دخل دائم سنوي للطرف الأول قيمته ........ جنيها
"البند الثالث"
مدة هذا العقد ........ ولا يجوز للطرف الثاني طلب الاستبدال قبل انقضائها على أن يعلن رغبته في ذلك قبل هذا الأجل بسنة كاملة .
"البند الرابع"
يتم الوفاء بالإقساط التي تستحق بموطن الطرف الثاني المبين بهذا العقد .
"البند الخامس"
لا ينتهي العقد بوفاة اى من الطرفين وتنتقل التزامات المتوفى إلى تركته إلى وقت انقضاء الأجل المحدد بالبند الثالث.
"البند السادس"
تم بموجب هذا العقد رهن العقار المملوك للطرف الثاني للطرف الأول ضمانا للوفاء بالتزاماته والكائن ........ والبالغ مساحته ........ مترا مربعا والمكون من ........ والذي يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ ضمن المكلفة رقم ........ بتاريخ ......... باسم ........ والصادر عنه شهادة التصرفات السلبية المؤرخة .........
"البند السابع"
للطرف الأول طلب الاستبدال قبل الأجل المحدد بالبند الثالث في حالة تأخر الطرف الثاني في دفع الدخل ........ بعد استحقاق القسط الأخير، أو إذا أهلكت أو نقصت التأمينات المقدمة منه دون أن يقدم بديلا عنها أو إذا أفلس أو أعسر.
"البند الثامن"
يقر الطرف الثاني بخلو العقار المرهون من جميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ويضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير للطرف الأول على أن يخطره الأخير بها فوراً .
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب الرهن فور تحقق الاستبدال بمصاريف على عاتقه وإلا كان للطرف الثاني القيام بذلك والرجوع بما أنفقة على الطرف الأول .
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بتنفيذ هذا العقد ويعتبر عنوان كل من أطرافه الموضح به موطنا مختارا في هذا الصدد .
"البند الحادي عشر"
تم بموجب هذا التوكيل الأستاذ ........ المحامى فى استلام الصورة التنفيذية من هذا العقد وإتمام إجراءات الشهر المتعلقة بالرهن .
"البند الثاني عشر"
يتحمل الطرف الثاني كافة المصاريف التي يتطلبها تنفيذ هذا العقد وبعد إثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه وصادقنا عليه.وبذلك تم التوثيق.
....."الموثق"................ "الطرف الأول "..................."الطرف الثاني






157-عقد وصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى




أقر أنا ........الجنسية ........ , الديانة ........ , سن ........ سنة ، رقم قومى ........ بتاريخ ......../......../......... سجل مدنى ........ مقيم ........
بأننى قد أوصيت للسيد / ........ المقيم ........ والكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........
وذلك وفقا لما يلى .
"البند الاول"
أوصى بقسمة تركتى من عقار ومنقول بين ورثتى الشرعيين المنحصرين فى : 1) زوجتى السيدة / ........ ابنى الاكبر ........ ابنى الاصغر ........ ابنتى ........ أمى السيدة / ........
"البند الثانى"
أقر بأنه لا وارث لى غير من ذكروا بالبند السابق وفيهم وحدهم ينحصر أرثى .
"البند الثالث"
الاموال التى اكتسبها بعد ابرام هذه الوصية تؤول شائعة الى ورثتى سالفى الذكر وتوزع وتتقسم عليهم طبقا لقواعد الميراث ما لم أبرم وصية جديدة أعيد تقسيم تركتى بموجبها .
"البند الرابع"
تتم القسمة عينا وفقا لما يأتى :
أولا : تختص زوجتى السيدة / ........ بالعقار المملوك لى رقم ........ الكائن ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ والمكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
ثانيا : يختص ابنى الاكبر ........ بالمتجر المملوك لى الكائن بشارع ........و المقيد بالسجل التجارى تحت رقم ........مشتملا على ما به من بضائع وحقوق متعلقة به , كما يختص بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ والمكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........ ويختص أيضا بالسيارة رقم ........
ثالثا : يختص ابنى الاصغر بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ والمكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
رابعا : تختص ابنتى بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ والمكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم........
خامسا : تختص والدتى السيدة / ........ بالعقار المملوك لى رقم ........ الكائن ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ والمكون من ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
"البند الخامس"
لا تعتبر هذه القسمة نافذة إلا بوفاتى , أما قبل ذلك فيكون لى الحق فى الرجوع فيها أو تعديلها فى أى وقت دون أن يكون لأحد ممن ذكروا فى البند الأول الاعتراض على ذلك.
"البند السادس"
فى حالة تصرفى فى عين من الأعيان السابقة , يخرج من كان مختصا بها من القسمة التى تضمنتها هذه الوصية ويستمر الباقون على ما خصص لهم على أن يستحق من خرج من القسمة حصته الميراثية من الأموال التى اكتسبها فيما بعد , فان تبقى شئ منها , كان مشاعا بين الجميع بعد موتى , أما ان قلت تلك الاموال عن هذه الحصة , بطلت القسمة وعادت جميع الأموال إلى الشيوع .
"البند السابع"
فى حالة ابرامى عقد رهن متعلق بعقار من الأعيان المبينة بالبند الرابع , ونفذ الدائن المرتهن عليه أو قام من اختص به بتطهيره , كان له الرجوع على الباقين كل بما يخصه من الدين محسوبا بقدر حصته الميراثية .
"البند الثامن"
اذا توفى من قبلى أحد ممن ذكروا بالبند الأول , آلت حصته المقررة التى اختص بها شائعة الى باقى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
"البند التاسع"
يضمن الموصى لهم بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض قانونى أو استحقاق , ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان , وتكون العبرة فى تقدير قيمة العين وقت نفاذ القسمة بوفاة الموصى . فان كان احد الموصى له قد أصبح معسرا عند استحقاق الضمان وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وباقى المتقاسمين غير المعسرين كل بقدر حصته .
"البند العاشر"
يسقط الضمان المبين بالبند السابق اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطأ مستحق الضمان .
"البند الحادى عشر"
يلتزم الموصى له الذى يواجه باستحقاق الغير للعين التى اختص بها أن يخطر باقى الموصى لهم فى الوقت المناسب أو يدخلهم فى الدعوى المقامة ضده والا سقط حقه فى الضمان .
"البند الثانى عشر"
لا يجوز لأى من الموصى لهم الطعن على القسمة التى تضمنتها هذه الوصية بالغبن وليس له الحق فى طلب نقضها أو الرجوع على باقى الموصى لهم لهذا السبب .
"البند الثالث عشر"
لا يجوز لأى من الموصى لهم الطعن على هذه القسمة اذا جاوز حصة أحدهم فيها قدر ما يخصه فى الميراث طالما لم تجاوز الزيادة ثلث قيمة التركة مقدرة وقت القبض .
"محضر تصديق"
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مكتب توثيق ........
محضر تصديق رقم ........ لسنة ........
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ رقم قومى  ........ سجل مدنى ........ ,
ومن السيد/ ........ رقم قومى ........ سجل مدنى ........ وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق ..

158-عقد وعد بالبيع


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........
قسم"أو مركز" ........ محافظة ........ وهو عبارة عن ........
تبلغ مساحته ........ مترامربعا , يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الأول ببيع العقار المبين بالبند السابق للطرف الثانى إذا ما أبدى الأخير رغبته فى الشراء خلال أجل أقصاه نهاية شهر ........ سنة ........ ,على أن تبدى هذه الرغبة بانذار على يد محضر فى حالة تغيب الطرف الأول عن موطنه الثابت بهذا العقد أو فى حالة أمتناعه عن اتمام العقد فور ابداء الرغبة شفاهة من الطرف الثانى,وحينئذ يكون للطرف الثانى اتخاذ الاجراءات القانونية لتمويل العقد إلى عقد بيع صحيح وذلك بعد ابداء هذه الرغبة.
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثانى بعد مدة ......... أشهر من ابداء الاخير رغبته فى اتمام البيع,وإلا كان ملتزما بان يدفع للطرف الثانى مبلغ ........ عن كل تأخير ,وقد روعى فى هذا التقدير ما سوف يتكبده الطرف الثانى من خسائر بسبب ارجاء التسليم.
"البند الرابع"
تم الاتفاق على ثمن قدره ........ فقط يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع منه مبلغ ........ عند التوقيع على العقد الابتدائى , والباقى عند التوقيع على العقد النهائى.
"البند الخامس"
يقر الطرف الأول بخلو العين من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون.
"البند السادس"
يقر الطرف الأول بأنه الحائز للعين محل هذا العقد وبأنها غير مؤجرة ولم تحرر عقود ايجار فى شأنها.
"البند السابع"
يضمن الطرف الأول للطرف الثانى كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير.
"البند الثامن"
انتقلت الملكية للطرف الأول بطريق ........
"البند التاسع"
يقر الطرف الثانى بأنه عاين العين معاينه تامة نافية للجهالة وأنه قبل التعامل فيها بحالتها التى كانت عليها وقت المعاينة.
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما ينشب عن هذا العقد من منازعات
"البند الحادى عشر"
حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة.
"الطرف الأول"                                                           "الطرف الثانى"



159-عقد وعد بالبيع والشراء


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول العقار رقم ........ تنظيم, شارع ........ بندر ........ محافظة........ وهو عبارة عن ........ مكون من ........ تشتمل على ........, مساحتها ........مترا مربعا, يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ .
"البند الثانى"
تعهد الطرف الأول ببيع العقار المبين بالبند السابق للطرف الثانى إذا ما أبدى الاخير رغبته فى ذلك خلال أجل اقصاه نهاية شهر ........ سنة ........ كما تعهد الطرف الثانى بشراء العقار إذا ابدى الطرف الأول رغبته فى بيعه خلال ذات الأجل سالف البيان.
"البند الثالث"
اتفق الطرفان على أن ثمن العقار هو مبلغ ........ يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع منه مبلغ ........ فور ابدائه أو ابداء الطرف الأول الرغبة فى اتمام البيع على أن يقوم بالوفاء بباقى الثمن عند التوقيع على العقد النهائى .
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الاول فى حالة ابداء الرغبة بتسليم العقار للطرف الثانى اعتبارا من شهر........ سنة ........ وما يستتبع ذلك من تحويل عقود الايجار وتصبح الغلة للطرف الثانى منذ هذا التاريخ ولو تأخر التسليم أو تحويل العقود.
"البند الخامس"
يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية التبعية كما هى معرفة به فى القانون.
"البند السادس"
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة نافية للجهالة وقبل التعامل فيه على الكيفية التى كان عليها فى ذلك الوقت.
"البند السابع"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات .
"البند الثامن "
حرر هذا العقد من نسختين,لكل طرف نسخة.
"الطرف الأول"                                                     "الطرف الثانى "

160-عقد وعد بالتفضيل


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2)السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........
قسم "أو مركز" ........ محافظة ........ وهو عبارة عن ........
تبلغ مساحتها ........مترا مربعا , يحددها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
"البند الثانى"
فى حالة رغبة الطرف الأول فى بيع العقار المبين بالبند السابق خلال مدة ....... من تاريخ هذا الاتفاق, فانه يلتزم ببيعه للطرف الثانى بثمن يتم الاتفاق عليه عند اخطار الطرف الثانى برغبة الطرف الأول فى البيع.
"البند الثالث"
يقوم الطرف الأول باخطار الطرف الثانى برغبته فى البيع وذلك بموجب انذار على يد محضر "أو بخطاب مسجل أو شفاهة"وحينئذ يلتزم الأخير بابرام العقد الابتدائى خلال مدة ........ وإلا سقط حقه فى ذلك ويكون للطرف الاول التصرف فى العقار لغيره.
"البند الرابع"
حرر هذا العقد من نسختين, سلمت لكل طرف نسخة.
"الطرف الأول"                                              "الطرف الثانى "

161-عقد وعد بالشراء


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........
مدينة ........ محافظة ........ وهو عبارة عن ........ مكونة من ........
وتبلغ مساحته ........ مترا مربعا .
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الثانى بشراء العقار سالف البيان إذا ما ابدى الطرف الأول رغبته فى البيع خلال أجل أقصاه نهاية شهر ........ سنة ........ على أن تبدى الرغبة كتابة .
"البند الثالث"
اتفق الطرفان على أن الثمن المحدد للمبيع هو مبلغ ........ يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع منه مبلغ ........ فور ابداء الطرف الأول رغبته فى ابرام عقد البيع الابتدائى,أما الباقى فيدفع عند التوقيع على العقد النهائى مصلحة الشهر العقارى .
"البند الرابع"
من المتفق عليه أن هذا الوعد لا يحول دون الطرف الأول والتصرف فى العين لغير الطرف الثانى ولو خلال مدة هذا الوعد دون أية مسئولية على الطرف الأول .
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الأول بتسليم العين خالية من كل ما يشغلها خلال ........ من ابدائه لرغبته للطرف الثانى"أو فور التوقيع على العقد النهائى" وفى حالة تأخرة يلتزم بأن يدفع للأخير مبلغ ........ عن كل يوم تأخير ,وقد روعى فى ذلك التقدير ما قد ينال الطرف الثانى من خسارة بسبب ارجاء الاعمال اللازمة للأستغلال .
"البند السادس"
يقر الطرف الأول بخلو العين من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هى معروفة به فى القانون.
"البند السابع"
يقر الطرف الثانى أنه عاين العين المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل شراءها على نحو ماهى عليه.
"البند الثامن"
حرر هذا العقد من نسختين,سلمت نسخة لكل طرف.
"الطرف الأول"                                                                 "الطرف الثانى"


162-عقد اتفاق مع سمسار بتفويضه في بيع قطعة ارض فضاء


انه في يوم.....  الموافق.../.../..... تم تحرير هذا التفويض بين كل من :/
1- السيد الاستاذ /........................  بصفته مالكا للارض محل هذا التفويض والمقيم
( طرف اول )
السيد الاستاذ /
( طرف ثاني )
يقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف
تمهيد
حيث ان الطرف الاول يرغب في التصرف بالبيع في قطعة الارض محل هذا التفويض وحيث ان الطرف الثاني قد عرض عليه خدماته بوصفه سمسار في معاونته في البحث عن مشتري للارض المذكورة وقبل الطرف الاول هذا العرض فلقد تم الاتفاق علي ان يفوض الطرف الاول الطرف الثاني في بيع الارض المشار اليها بالشروط الاتية :-
اولا :-
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا التفويض
ثانيا :-
يقر الطرف الاول بتفويض الطرف الثاني في بيع الارض الفضاء المبين موقعها ومساحتها وحدودها ومواصفاتها فيما يلي :
1- الموقع :-
ب- المساحة :-
ج _ الحدود:-
الحد البحري :
الحد القبلي :
الحد الشرقي :
الحد الغربي :
المواصفات :
هي قطعة  واحدة مسورة يبلغ ارتفاعه..... م  من الحجر الابيض دائر المساحة الاجمالية – وبها طريقين الاول يطل علي شارع........   وعرضه........  بطول.............والثاني علي شارع............. وعرضه.....
بطول والقطعة لها واجهه علي شارع...........بطول
ثالثا :
يقر الطرف الاول بسلامة مستندات ملكية الارض محل هذا التفويض والموفق صورة ضوئية منها مع هذا التفويض وانها علي ذمة المالك وخالية من اي حق عيني او شخصي عليها
رابعا :-
يوافق الطرف الاول علي ان تباع الارض المبينة بالبند الثاني من هذا التفويض بمبلغ لا يقل عن........  للمتر الواحد ويتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات اللازمة للتسجيل
خامسا :-
في حالة تمام البيع بالسعر المبين بالبند الرابع تكون اتعاب الطرف الثاني (..... ) من القيمة الاجمالية للبيع اما اذا زاد سعر البيع علي ماهو مبين في هذا البند يحق للطرف الثاني الاحتفاظ بتلك الزيادة بالاضافة الي نسبة ال...
المشار اليها وتستحق هذه الاتعاب عند اتمام هذه الصفقة علي النحو المبين في البند الرابع
سادسا :-
للطرف الثاني او اي من تابعيه او الراغبين في الشراء القيام باعمال معاينة الارض المبيعة محل هذا التفويض ولا يحق للطرف الاول تفويض غير الطرف الثاني خلال المدة المتفق عليها في هذا العقد
سابعا :-
يعمل بهذا التفويض لمدة شهرين تبد أ   من تاريخ التوقيع علي هذا التفويض وتنتهي في.../..... /.....وتجدد تلقائيا لمدد اخري مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر رغبته في عدم التجديد خلال....................................................من انتهاء المدة............. وتسري علي التجديدات ذات الاحكام المتفق عليها في هذا التفويض
ثامنا :-
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها
الطرف الاول........................................الطرف الثاني






163-عقد وعد بيع اموال الدولة الخاصة


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد/ ........ بصفته ........ "الطرف الأول"
2)السيد/ ........ مقيم برقم ........
شارع ........ مدينة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........ "طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:
"البند الأول"
يدخل العقار رقم ........ تنظيم الكائن بمدينة ........
محافظة ........ ضمن أموال الدولة الخاصة والتى يملك الطرف الأول الحق فى التصرف فيه وفقا للأحكام المقررة قانونا .
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الأول بأن يبيع العقار سالف البيان للطرف الثانى إذا ما أبدى الاخير رغبته فى شرائه خلال أجل أقصاه نهاية شهر ........ سنة ........ على أن يتم الأخطار بذلك كتابة.
"البند الثالث "
اتفق الطرفان على أن ثمن العقار هو مبلغ ........ يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع منه مبلغ ........ فور ابداء رغبته فى أتمام البيع والباقى عند التوقيع على العقد النهائى .
"البند الرابع"
لا يجوز للطرف الثانى التصرف فى المبيع إلا بعد سداد كامل الثمن .
"البند الخامس"
لا يعتبر هذا الوعد نافذا إلا بعد التصديق عليه من ........
"البند السادس "
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الأول"                                                          "الطرف الثانى"

164-عقد تعيين محكمين

انه فى يوم -------- الموافق --------
قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من :-
اولاً : --------
المقيم / --------
( طرف أول )
ثانياً : --------
المقيم / --------
( طرف أول )
وقد اقر كل منهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى :-
البنــد الأول
يعين المتعاقدان كمحكمين السادة :-
--------
البنــد الثــانى
مواد الخلاف الموكول للمحكمين الفصل فيها هي كالأتي :- --------
البنــد الثـالــث
في حالة امتناع أحد أو أكثر من المحكمين عن تأدية المأمورية الموكولة إلية أدائها وإذا تعذر عليه القيام بسبب مرضه أو تغيبه أو لأي سبب آخر فعلى المتعاقدين اختيار غيره وإذا اختلفا على ذلك تعين المحكمة التي يكون من اختصاصها أصل الحكم في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في عينته بعد تكليفه بالحضور .
البنــد الرابــع
يعين المحكمون الطريقة التي تتبع أمامهم في المرافعة وتقديم الأدلة والمستندات والمذكرات وقد قبل الطرفان تنفيذ ما يأمرون به ويكون ميعاد تقديم المذكرات والمستندات للمحكمين قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوما على الأقل .
البنــد الخـامــس
على المحكمين إصدار حكمهما في مدة أقصاها -------- من تاريخ هذا العقد .
على أن يمتد الميعاد لمدة ثلاثين يوماً في الحالات المنصوص عليها بقانون المرافعات .
البنــد السـادس
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم .
البنــد السـابــع
على المحكمين إيداع أصل الحكم الصادر منهم مع أصل مشاركة التحكيم بمعرفة أحدهم في ظرف خمسة أيام التالية لصدوره قلم كتاب محكمة -------- ويعد هذا الحكم واجب النفاذ بأمر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها .
البنــد الثـامــن
يكون الحكم الذي يصدر من المحكمين وفقاً لهذا العقد نهائياً وغير قابل لأي طعن .
البنــد التـاســع
مصروفات هذا العقد وأتعابه تدفع مناصفة بين كل من الطرفين أما مصروفات الإجراءات وأتعاب المحكمين فيلتزم بما من يحكم ضده .
البنــد العـاشــر
تحرر هذا العقد من خمس نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها .
الطرف الأول الطرف الثانى
اسم البائع اسم المشترى
رقم البطاقة رقم البطاقة
التوقيع التوقيع


165-عقد تسويق

إنه في يوم الموافق ....../...../.........
تم الاتفاق بين كلا من :-
أولاً :
والخاضعة للقانون
ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد السيد
( رئيس مجلس الإدارة )
( طرف أول )
ثانيــاً :
1. وشركة
( طرف ثاني )
تمهيد
حيث أن الطرف الأول يقوم بإنتاج مادة وحيث أن الطرف الثاني شركات تجارية متخصصة في تسويق المواد .فقد التقت إرادة الطرفان علي أن يشتري الطرف الثاني من الطرف الأول كمية من المواد المذكورة عالية وذلك حسب البنود التالية :-
البنــد الأول
يعتبــر التمهيــد جــزء لا يتجــزأ مـن هــذا العقــد.
البنـد الثــاني
أتفق الطرفان علي أن يقوم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني كمية في حدود ) سنوياً في عبواتها الأصلية وكل عبوة زنة صـافي ومدون عليـها كافة البيانات المـتعارف عليها من حيث الوزن وأسم المنتج والمنشـأ وتاريخ الصــلاحية ودرجة النقاوة والرمز الكيميائي ويرفق بكل كمية مسلمة شهادة التحليل الخاصة بها .
البنـد الثــالث
اتفق الطرفـان علـي أن يكون سـعر الطـن من مـادة بدون إضافـة الضرائب ويعتبر هـذا السعر مبدئي وتتم مراجعته شهرياً بين الطرفين طبقاً للآتي :
1. الأسـعار المنافسـة للمنتـج المحـلي أو المستـورد .
2. سـعر صـرف العمـلات الأجنبيــة فـي السـوق .
3. تكلفة الإنتاج ( سعر شراء المادة الخام + العمالة ......... الخ )
البنـد الرابــع
يقوم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الكميات المطلوبة من المواد المذكـورة أعلاه بمعدل حوالي 160 طن شهرياً من مادة علي أن يكون إجمالي الكمية المسحوبة من الطرف الثاني من هذه المواد حسب ما هو مذكور أعلاه.
البنـد الخـامس
التعويـض الاتفـاقي
يلتزم أفراد الطرف الثاني بالتضامن فيما بينهم علي دفع مبـــلغ وقدرة 100000 ألف جنية ( فقط مائة ألف جنيه مصري لاغير ) للطرف الأول وذلك في حالة تخلفهم عن استلام كميات المتفق عليها شهرياً ويعتبر هذا المبلغ تعويضاً إتفاقياً لا يخضع لرقابة القضاء مع أحقية الطرف الأول أيضاً في هذه الحالة بفسخ العقد دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي بذلك .
البند السادس
يقوم الطرف الثاني باستلام الكميات المتفق عليها من مقر الطرف الأول المذكور أعلاه وبوسائل النقل الخاصة .
البند السـابع
شـروط الدفــع
يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الكميات المشتراة شهريا بموجب شــيك بنكي مستحق الدفع بعد 45 يوم من تاريخ استلام الكميات المنتجة
البنــد الثامــن
يلتزم الطرف الثاني بعمل الدعاية الخاصة لمنتجات الشركة في جميع المعارض والأمـاكن التي يتم عرض و توزيـع وبيـع هذه المـنتجات بها
البنــد التاسـع
مـدة هـذا العقـد ســـنه تبـدأ من تـاريخ توقيـع هذا العقـد و تنتهي فـي / / ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة قبل انتهاء هذا العقد بستة أشهر .
البنــد العاشـر
في حالة وجـود نزاع بين طرفي العقد تـختـص مـحاكم وجزئياتهـا بالنظـر في الخـلاف بين الطـرفين .
البنــد الحـادي عشـر
تـحرر هــذا العقـد مـن نســختين بيـد كل طـرف نسخــــة .
ولله ولى التوفيق
الطرف الاول الطرف الثانى
الاسم الاسم
التوقيع التوقيع


166-عقد وكالة بالعمولة

انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ رقم قومى ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ رقم قومى ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يقر الطرف الثانى بتسلمه ........ من الطرف الاول للقيام بتوزيعه على أساس سعر الوحدة ........ مقابل عمولة قدرها ........ من السعر المتفق عليه .
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الثانى بتوزيع كمية قدرها ........كل شهر , فان انخفض التوزيع عن هذا القدر شهرين متتالين كان للطرف الأول الحق فى اعتبار هذا العقد مفسوخا ويتم تصفية الحساب خلال أسبوع من اخطار الطرف الثانى بذلك كتابة .
"البند الثالث"
اذا تراخى الطرف الثانى عن المحاسبة وسداد المستحقات التى عليه ورد باقى البضاعة للطرف الأول خلال الاجل المحدد بالبند السابق , اعتبر مبددا وجاز للأخير اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة .
"البند الرابع"
لا يجوز للطرف الثانى بيع البضاعة المنوط به توزيعها أو عرضها للبيع بما لا يجاوز السعر المحدد لها فى هذا العقد , وإلا تعين محاسبته على ما تم توزيعه وفقا للسعر المعلن عنه ولا يعتد بمستندات الطرف الثانى ولو تضمنت البيع بسعر أقل .
"البند الخامس"
ليس للطرف الثانى الاشتغال فى توزيع سلع مماثلة للسلع المسلمة له من الطرف الأول وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء اخر فضلا عن التزامه بقيمة جميع البضاعة المسلمة اليه من الطرف الاول بعد استنزال نسبة العمولة .
"البند السادس"
تتم المحاسبة كل مدة قدلاها ...... أشهر على أن يسبق ذلك بيومين جرد البضاعة , ويلتزم الطرف الثانى بأن يدفع قيمة ما لم يوجد أثناء الجرد مهما كان بسبب عدم وجوده , كما يلتزم بقيمة كل البضاعة اذا حال دون الطرف الأول والقيام بالجرد فى موعده سواء كان ذلك راجعا الى رفضه او إلى غلق المحل أو الى غير ذلك من أسباب , وليس له التحلل من هذا الوفاء ولو لم يكن قد تصرف فى البضاعة .
"البند السابع"
يلتزم الطرف الثانى بان يقدم للطرف الأول كشفا مكتوبا كل مدة ........ متضمنا الكميات التى تم توزيعها مع تصفية لقيمتها , ولا يمتد العقد الى مدته الباقية الا بموافقة كتابية من الطرف الاول , فان لم تتم هذه الموافقة خلال مدة قدرها ....... من تقديم الكشف سالف البيان , اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار أو تنبيه أو أى إجراء آخر .
"البند الثامن"
فى حالة تحقق الفسخ بموجب البند السابق , يلتزم الطرف الثانى بتسليم الكميات الباقية التى لم توزع بعد للطرف الاول بالقدر الذى يتضح من الكشف المشار إليه وذلك خلال اسبوعين من انقضاء الأجل ........ المنوه عنه بالبند السابق والا التزم بقيمتها بعد الخصم المقرر للتوزيع ما لم يقبل الطرف الاول تسلمها .
"البند التاسع"
للطرف الاول فور تسلمه كشف التوزيع من الطرف الثانى الحق فى انهاء العقد وتسلم الكميات الباقية خلال مدة قدرها ...... بموجب خطاب مسجل بعلم وصول فى حالة امتناع الطرف الثانى عن التسليم , فاذا أصر الاخير على امتناعه رغم انقضاء الاجل , التزم بأن يدفع للطرف الاول قيمة الكميات الباقية دون أى خصم باعتبار ذلك تنفيذا بطريق التعويض .
"البند العاشر"
يعتبر الطرف الثانى مبددا اذا امتنع عن المحاسبة فى الاجل المحدد بهذا العقد , وتتمالمحاسبة بمخالصات موقع عليها من الطرف الاول .
"البند الحادى عشر"
على الطرف الثانى ابرام التعاقدات باسمه الشخصى , فان أبرمها باسم الطرف الاول فلا يستحق عمولة عنها , وهو دائما ضامنا يسار العميل بحيث ان اخل الاخير بالتزامه بالوفاء لاى سبب , تعين على الطرف الثانى الوفاء ككفيل فضلا عن اعتباره مدينا أصيلا .
"البند الثانى عشر"
لا يضمن الطرف الأول التعاقدات التى يبرمها الطرف الثانى ولا يجوز للأخير الرجوع عليه بشئ من ذلك .
"البند الثالث عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , ويعتبر عنوان كل من طرفيه الموضحة به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الرابع عشر"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الأول "                                                                                " الطرف الثانى "

167-عقد بيع عقار من ورثه


بسم الله الرحمن الرحيم
انه في يوم                     الموافق           /   / 2005   الساعه
فيما بين كل من :-
اولا/ السيد / السيده / الساده/                                  والمقيم / (يذكر عنوان الاقامه ) ويحمل البطاقه رقم /       صادره من /       بتاريخ     /    / 1
(طرف اول بائع )
ثانيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اولا
(طرف ثاني مشتري )
وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف وعدم خضوع اي منهما لقوانين وقرارات فرض الحراسه او المنع من التصرف
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الاول واخرين على الشيوع ماهو /العقار الكائن ( يكتب العنوان بالتفصيل )ومساحته الاجماليه 0000 وهو عباره عن 00000 وذلك عن طريق الميراث من000000ونصيب الطرف الاول عباره عن 000000وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء نصيب الطرف الاول فقد تلاقت ارادة الطرفان واتفقا فيما بينهما على ما يلي :-
البند الاول / يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء ومكملا ومتمما لبنود هذا التعاقد
البند الثاني / باع واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطرف الاول للطرف الثاني القابل لذلك ماهو ( يكتب موضوع البيع ) وهو عباره عن 00000000م في العقار الكائن / ( يكتب العنوان بالتفصيل)
البند الثالث /الثمن / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 00000000 ( ويكتب بالحروف ) استلمه الطرف الاول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا التعاقد اقرار منه باستلام هذا المبلغ 0
البند الرابع /  يكتب فيه وصفا مفصلا لما تم بيعه بالنسبه للبيع (امتار) يكتب 00000 مترفي كامل ارض وبناء العقار   الموضح بصدر هذا التعاقدوذلك على الشيوع
البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري          الحدالقبلي       الحد الشرقي          الحد الغربي
البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطرف الاول البائع عن طكريق الميراث من         وذلك بموجب اعلام شرعي صادر من محكمة     بتاريخ وقد الت اليه الملكيه عن طريق
البند السابع / يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين (يذكر موضوع البيع) المعاينة التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه
البند الثامن / يقر الطرف الاول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون والحقوق الاصليه والتبعيه ايا كانت نوعها
البند التاسع /  يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها ثم تختم بالنود الاتيه
البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره بصدر هذا التعاقد محلا مختار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسلات
البند الحادي عشر / الاختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة              بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خلاف - لاقدر الله

168-عقد بيع عقار من ورثه 2


بسم الله الرحمن الرحيم
انه في يوم                     الموافق           /   / 2005   الساعه
فيما بين كل من :-
اولا/ السيد / السيده / الساده/                                  والمقيم / (يذكر عنوان الاقامه ) ويحمل البطاقه رقم /       صادره من /       بتاريخ     /    / 1
(طرف اول بائع )
ثانيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اولا
(طرف ثاني مشتري )
وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف وعدم خضوع اي منهما لقوانين وقرارات فرض الحراسه او المنع من التصرف
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الاول واخرين على الشيوع ماهو /العقار الكائن ( يكتب العنوان بالتفصيل )ومساحته الاجماليه 0000 وهو عباره عن 00000 وذلك عن طريق الميراث من000000ونصيب الطرف الاول عباره عن 000000وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء نصيب الطرف الاول فقد تلاقت ارادة الطرفان واتفقا فيما بينهما على ما يلي :-
البند الاول / يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء ومكملا ومتمما لبنود هذا التعاقد
البند الثاني / باع واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطرف الاول للطرف الثاني القابل لذلك ماهو ( يكتب موضوع البيع ) وهو عباره عن 00000000م في العقار الكائن / ( يكتب العنوان بالتفصيل)
البند الثالث /الثمن / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 00000000 ( ويكتب بالحروف ) استلمه الطرف الاول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا التعاقد اقرار منه باستلام هذا المبلغ 0
البند الرابع /  يكتب فيه وصفا مفصلا لما تم بيعه بالنسبه للبيع (امتار) يكتب 00000 مترفي كامل ارض وبناء العقار   الموضح بصدر هذا التعاقدوذلك على الشيوع
البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري          الحدالقبلي       الحد الشرقي          الحد الغربي
البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطرف الاول البائع عن طكريق الميراث من         وذلك بموجب اعلام شرعي صادر من محكمة     بتاريخ وقد الت اليه الملكيه عن طريق
البند السابع / يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين (يذكر موضوع البيع) المعاينة التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه
البند الثامن / يقر الطرف الاول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون والحقوق الاصليه والتبعيه ايا كانت نوعها
البند التاسع /  يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها ثم تختم بالنود الاتيه
البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره بصدر هذا التعاقد محلا مختار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسلات
البند الحادي عشر / الاختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة              بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خلاف - لاقدر الله -

169--عقد بيع عقار من ورثه 3


بسم الله الرحمن الرحيم
انه في يوم                     الموافق           /   / 2005   الساعه
فيما بين كل من :-
اولا/ السيد / السيده / الساده/                                  والمقيم / (يذكر عنوان الاقامه ) ويحمل البطاقه رقم /       صادره من /       بتاريخ     /    / 1
(طرف اول بائع )
ثانيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اولا
(طرف ثاني مشتري )
وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف وعدم خضوع اي منهما لقوانين وقرارات فرض الحراسه او المنع من التصرف
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الاول واخرين على الشيوع ماهو /العقار الكائن ( يكتب العنوان بالتفصيل )ومساحته الاجماليه 0000 وهو عباره عن 00000 وذلك عن طريق الميراث من000000ونصيب الطرف الاول عباره عن 000000وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء نصيب الطرف الاول فقد تلاقت ارادة الطرفان واتفقا فيما بينهما على ما يلي :-
البند الاول / يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء ومكملا ومتمما لبنود هذا التعاقد
البند الثاني / باع واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطرف الاول للطرف الثاني القابل لذلك ماهو ( يكتب موضوع البيع ) وهو عباره عن 00000000م في العقار الكائن / ( يكتب العنوان بالتفصيل)
البند الثالث /الثمن / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 00000000 ( ويكتب بالحروف ) استلمه الطرف الاول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا التعاقد اقرار منه باستلام هذا المبلغ 0
البند الرابع /  يكتب فيه وصفا مفصلا لما تم بيعه بالنسبه للبيع (امتار) يكتب 00000 مترفي كامل ارض وبناء العقار   الموضح بصدر هذا التعاقدوذلك على الشيوع
البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري          الحدالقبلي       الحد الشرقي          الحد الغربي
البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطرف الاول البائع عن طكريق الميراث من         وذلك بموجب اعلام شرعي صادر من محكمة     بتاريخ وقد الت اليه الملكيه عن طريق
البند السابع / يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين (يذكر موضوع البيع) المعاينة التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه
البند الثامن / يقر الطرف الاول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون والحقوق الاصليه والتبعيه ايا كانت نوعها
البند التاسع /  يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها ثم تختم بالنود الاتيه
البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره بصدر هذا التعاقد محلا مختار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسلات
البند الحادي عشر / الاختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة              بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خلاف - لاقدر الله

170-عقد بيع عقار من ورثه


بسم الله الرحمن الرحيم
انه في يوم                     الموافق           /   / 2005   الساعه
فيما بين كل من :-
اولا/ السيد / السيده / الساده/                                  والمقيم / (يذكر عنوان الاقامه ) ويحمل البطاقه رقم /       صادره من /       بتاريخ     /    / 1
(طرف اول بائع )
ثانيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اولا
(طرف ثاني مشتري )
وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف وعدم خضوع اي منهما لقوانين وقرارات فرض الحراسه او المنع من التصرف
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الاول واخرين على الشيوع ماهو /العقار الكائن ( يكتب العنوان بالتفصيل )ومساحته الاجماليه 0000 وهو عباره عن 00000 وذلك عن طريق الميراث من000000ونصيب الطرف الاول عباره عن 000000وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء نصيب الطرف الاول فقد تلاقت ارادة الطرفان واتفقا فيما بينهما على ما يلي :-
البند الاول / يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء ومكملا ومتمما لبنود هذا التعاقد
البند الثاني / باع واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطرف الاول للطرف الثاني القابل لذلك ماهو ( يكتب موضوع البيع ) وهو عباره عن 00000000م في العقار الكائن / ( يكتب العنوان بالتفصيل)
البند الثالث /الثمن / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 00000000 ( ويكتب بالحروف ) استلمه الطرف الاول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا التعاقد اقرار منه باستلام هذا المبلغ 0
البند الرابع /  يكتب فيه وصفا مفصلا لما تم بيعه بالنسبه للبيع (امتار) يكتب 00000 مترفي كامل ارض وبناء العقار   الموضح بصدر هذا التعاقدوذلك على الشيوع
البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري          الحدالقبلي       الحد الشرقي          الحد الغربي
البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطرف الاول البائع عن طكريق الميراث من         وذلك بموجب اعلام شرعي صادر من محكمة     بتاريخ وقد الت اليه الملكيه عن طريق
البند السابع / يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين (يذكر موضوع البيع) المعاينة التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه
البند الثامن / يقر الطرف الاول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون والحقوق الاصليه والتبعيه ايا كانت نوعها
البند التاسع /  يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها ثم تختم بالنود الاتيه
البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره بصدر هذا التعاقد محلا مختار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسلات
البند الحادي عشر / الاختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة              بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خلاف - لاقدر الله -


171-ملخص عقد شركة تضامن 


بموجب عقد محرر فى يوم ........ الموافق ..-..-.... تكونت شركة
تضامن فيما بين :
1- أسماء الشركاء :
أولا : السيد/ ........ المهنة / ........
المقيم/ ........ الجنسية / ........
الديانة / ........
طرف أول شريك متضامن
ثانيا : السيد/ ........ المهنة / ........
المقيم/ ........ الجنسية / ........
الديانة / ........
طرف ثانىشريك متضامن
2- عنوان الشركة : ........ وشركاه 0
3- غرض الشركة : ........
4- مركز الشركة : شارع ........ رقم ........ مركز ........
5- راس مال الشركة : ........ مقسم كما هو موضح بالعقد ........
6- الأرباح والخسائر : توزع كما هو موضح بالعقد ........
7- مدة الشركة : ........ سنة تبدأ من ........وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدة مماثلة ما لم يحصل تنبيه.
8- الإدارة وحق التوقيع : لكل من أولا وثانيا على أنفراد أنه بالنسبة للتعهدات والمعاملات التى تزيد عن مبلغ ........ والتصرفات الخاصة برهن العقارات أو البيع تصدر من الشريكين معا .
الشريك الأول المسئول ........ الشريك الثانى المسئول ........
أمضاء / ........ أمضاء / ........

================

172-عقد تأسيس شركة شركة ذات مسئولية محدودة

أسماء الشركاء :
1-               ------------------------------------------  طرف أول
2-               ----------------------------------------- . طرف ثاني
أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة قانوناً للتعاقد على تكوين شركة ذات مسئوليه محدودة وفقاً للشروط التالية :-
أولاً : أسم الشركة
شركة ------------- ( شركة ذات مسئوليه محدودة )
ثانياً : أغراض الشركة
إن الأغراض التي كونت لأجلها الشركة
1-  استيراد وتصدير وبيع وشراء وتأجير وصيانة المعدات والآلات  الثقيلة والخفيفة والأدوات الكهربائية والميكانيكية وجميع الخردوات .
2-     تأثيث وتجهيز المساكن والفنادق والخدمات اللازمة لذلك .
3-     المستلزمات المنزلية.
4-      معدات المطابخ وتجهيز المطاعم .
5-      الاستثمارات العقارية - بيع - شراء - تأجير
وتزاول الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
ثالثاً : الاندماج مع الغير :-
يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لها ، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن ، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على أن لا يشمل ذلك الوساطة في تداولها .
رابعاً : المركز الرئيسي للشركة
يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة ------ ، وللشركة الحق في افتتاح فروع لها متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك بعد موافقة جهات الاختصاص .
خامساً : مدة الشركة
تأسست الشركة ( لمدة --------  سنوات ميلادية ) تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، وتجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخر برغبته في عدم الاستمرار ، ويكون ذ لك قبل انقضاء المدة الأصلية أو المجددة بستة أشهر على الأقل بخطاب مسجل على عنوانه .
سادساً : رأس مال الشركة
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( ------------ ) فقط ------ مقسمة إلى خمسمائة حصة نقدية متساوية ، قيمة كل حصة -------------  تم توزيعها على الشركاء كالأتي :

الشركاء         عدد الحصص قيمة الحصة    الإجمالي

الإجـمــــــــــــالـي

وقد قام كل شريك بسداد حصته كاملة في رأس المال عند التوقيع  على هذا العقد .
( في حالة وجود حصص عينه يضاف وقدم قدم الطرف -------- حصة عينية هي ----------- وتؤول ملكية هذه الحصة إلى الشركة من تاريخ التوقيع على العقد وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها إلى الشركة كما اتفق الشركاء على تقدير الحصينة العينية بمبلغ ---------- وهم مسئولين في عن هذا التقدير ) .
سابعاً : زيادة أو تخفيض رأس المال
يجوز بموافقة الشركاء زيادة رأس مال الشركة إذا تمت الموافقة الزيادة في رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء ، أو إذا تمت الزيادة في رأس المال عن طريق إصدار حصص جديدة مع إلزام الشركاء بدفع قيمتها بنسبة مشاركة كل منهم في رأس مال الشركة ، وباستثناء الحالتين المشار إليهما أعلاه يجوز زيادة رأس مال الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل  كما يجوز بموافقة الشركاء تخفيض رأس مال الشركة بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً وفقاً للأوضاع التالية :-
أ- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ، فإذا اعترض أحد منهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً .
ب- إذا كان التخفيض نتيجة خسارة الشركة وبلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال فلا يجوز للشركاء إجراء التخفيض .
ثامناً : الحصص
الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين ، ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه بعوض أو بغير  عوض إلا بموافقة باقي الشركاء ، ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها طبقاً لأحكام القانون .
تاسعاً : سجل الحصص
تعد الشركة سجلاً خاصاً بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم وكافة التصرفات التي ترد على هذه الحصص ، ولا ينفذ انتقال ملكية هذه الحصص في مواجهة الشركة أو الغير إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور ، ويجب أن يشتمل بيانات السجل على كافة البيانات التالية :-
1-               اسم الشريك ومهنته وجنسيته ورقم بطاقته أو جواز السفر .
2-                عدد الحصص وقيمتها التي يمتلكها في رأس المال .
3-      عدد الحصص وقيمتها التي يتم التصرف فيها مع بيان نوع التصرف ( بيع - شراء - ميراث - هبة - إلى غير ذلك من التصرفات )
4-                اسم المتصرف والمتصرف إليه وتوقيعهما .
5-                تاريخ التصرف في الحصص .
6-                مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد إجراء التصرف وقيمتها .
ويتم ترقيم صفحات السجل المذكور ترقيماً مسلسلاً ، ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحاته أو إجراء أي كشط أو تغيير في البيانات المدونة به .
عاشراً : إدارة الشركة
أ‌  يتولى إدارة الشركة مدير تعينه جمعية الشركاء من بين الشركاء أو من غيرهم بعقد مستقل تحدد فيه سلطاته وصلاحياته ومكافأته ومدة تعينه .
ب‌ يجوز لجمعية الشركاء عزل المدير المعين في العقد المستقل أو عقد الشركة دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق .
حادي عشر : جمعية الشركاء
تدعى جمعية الشركاء للانعقاد بناء على طلب مدير الشركة أو مراقبي الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه على جمعية الشركاء ، كما تدعى جمعية الشركاء للانعقاد مرة كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة للنظر في تقرير مدير الشركة عن نشاطها ومركزها المالي ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباح وتعيين مراقب حسابات أخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه .
ثاني عشر : قرارات الشركاء
تصدر قرارات الشركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركة ، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ، ولا يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة شريك واحد ولو كان يملك هذا النصاب أو أكثر ، وتصدر القرارات في المسائل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركة بموافقة الشركاء الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور اجتماع الشركاء في التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب  وتعد الشركة سجلاَ خاصً تدون فيه محاضر وقرارات جمعية الشركاء ويوقع الشركاء الحاضرون على المحاضر والقرارات المتخذة .
ثالث عشر : مراقبي الحسابات
يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار يصدر منهم في جمعية الشركاء ، ويجب أن يكون من المحاسبين القانونين المرخص لهم بالعمل ، وعلى مراقب الحسابات ملاحظة تطبيق عقد الشركة وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى جمعية الشركاء ، وله في سبيل ذلك الإطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التي تبرمها مع الغير ، وله أن يطلب الإيضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم أتعابه السنوية .
رابع عشر : السنة المالية
أ‌      تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في ---------- من العام التالي ، وتكون كل سنة مالية بعد ذلك أثنى عشر شهراً .
ب‌     يعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر ، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحه بشأن توزيع الأرباح .
خامس عشر : توزيع الأرباح والخسائر
توزع الأرباح النسوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي :-
أ- تجنب نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي ويجوز للشركـة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي متى بلغ نصف رأس المال .
ب- يوزع الباقي على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال ما لم يقرر الشركاء تكوين احتياطيان أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية .
ج- في حالة تحقق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأٍس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ، ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسارة ، وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على مدير الشركة دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها قبل الأجل المعين في عقدها ، ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا وافقت عليه الأغلبية ، ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في القانون  ، وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدم ة أو حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها .
سادس عشر : انقضاء الشركة وتصفيتها
تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في القانون وبانقضائها تدخل دور التصفية وفقاً لأحكام القانون ، مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلزم اتخاذ الأتي :-
1-     إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير .
2-      سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر ذلك فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور حكم بشهر إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً للقانون  .
ثامن عشر  : الاخطارات
توجه جميع الإخطارات فيما بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة أو بالفاكس على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة ( الثامنة ) من هذا العقد .
تاسع عشر : أحكام عامة
1-   تخضع الشركة لكافة القوانين السارية المفعول .
2-    كل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنه أحكام القانون التجاري .
عشرون : نسخ العقد
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، استلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبه ، والنسخة الأخرى لتقديمها لرئيس القلم التجاري في المحكمة الابتدائية المختصة للجهات المختصة ، هذا وقد فوض الشركاء الأستاذ / --------- المحامي أو من  يفوضه أو يوكله في إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة والمتابعة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم فيما يختص بهذا الشأن وتخصم المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم انفاقها في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية .
والله الموفق ،،،
الشركاء
الشريك الأول :                                                          التوقيع :
الشريك الثاني :                                                           التوقيع :


173-عقد شركة تضامن


أنه في يوم ---------- الموافق ------
تم تحرير هذا العقد بين كل من :-
أولاً : السيد /.............. ..........( الجنسية )............... والمقيم ................ ........................................( طرف أول - شريك متضامن )
ثانياً : السيد / ..................... ( الجنسية )......... والمقيم ................ ..............................( طرف ثان - شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / ..................... ( الجنسية )....... والمقيم ................ ..........................( طرف ثالث - شريك متضامن )

بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتي بيانها :
أولاً : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة تضامن فيما بينهم اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها ..........
ثانياً : غرض الشركة هو القيام بأعمال ...................
ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................
رابعاً : رأس مال الشركة هو مبلغ ....... فقط ...... : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتي :
حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .
( يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم عقار أو أرض لإقامة مشروع عليها أو آلات ، وفي هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة في رأس المال لكي يتم الالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية )
خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .
سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للطرفين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التي تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن مقابل أعمال الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .
ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية ، وتوزع الأرباح بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها 10% كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ 50% من رأٍس المال  أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر .
عاشراً : يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ، ويكون مدير الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الحق في الإطلاع على تلك الدفاتر .
حادي عشر : تبدأ  السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام ، باستثناء السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .
ثاني عاشر: حظر المنافسة: يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها ، و في حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
ثالث عشر: الانسحاب والتنازل عن الحصص:
أ - لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك .
ب- لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .
ج - وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه ، وتستمر مع ورثته في حالة وفاته ، على أن يكون للقاصر منهم موصياً عليه ويتضامن في حدود حصته الأرثية ، أما غير القاصر فيكون متضامناً مطلقاً  ، فإن لم يقبلوا ذلك قدرت حصة المورثة وقت الوفاة وسلمت لجميع الورثة واستمرت الشركة بين باقي الشركاء .
( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم )

خامس عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت خسائرها نصف رأس المال ، إلا إذا قبل الأطراف الاستمرار فيها ، أما إذا اتفقوا على التصفية ، فيتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي .
سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .
سابع عشر : تختص محاكم ---------- بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره .
سابع عشر : تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .

توقيع الشركاء

1- .................... 2- ...................... 3- .......................
إجراءات التسجيل :
1-   كتابة العقد وفق النموذج أعلاه ولا يشترط التقيد بالصيغة الحرفية وتوقيعه من الشركاء .
2-    تقديم ملخص عقد الشركة إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتسجيله في السجل المعد لذلك .
3-   يتم الإعلان عنه بلصقه مدة ثلاثة أشهر بلوحة الإعلانات القضائية أو بإحدى الصحف .
4-  يجب استيفاء الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع وإلا كانت الشركة لاغية إلا إذا تم إعلان مخلص عقد الشركة قبل طلب الحكم ببطلان الشركة ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير .
الإعلان بالصحف :
بموجب عقد محرر بتاريخ تكونت شركة تضامن بين --------- ، ----------- ، --------------- مركزها -------------- بغرض التجارة في  ----------------- برأسمال قدره ------------ ومدتها --------- تبدأ من ---------- وتنتهي في --------- ، وحق الإدارة والتوقيع للشريكين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين .

ملخص عقد التأسيس
تكونت شركة تضامن بموجب عقد محرر بتاريخ ----------------- بين كل من :-
1-
2-
3-
برأسمال قدره ----------- دفع من جميع الشركاء ، وغرض الشركة هو -------------- ومركزها الرئيسي ------------------------- ، ومدتها ------- تبدأ من ----------- وتنتهي في ----------- ، وللشريكين الأول والثاني الحق في إدارة الشركة والتوقيع مجتمعين أو منفردين .
الشركاء
1-    .................... 2- ...................... 3- .......................

174-عقد بيع عقار من ورثه


بسم الله الرحمن الرحيم
انه في يوم                     الموافق           /   / 2005   الساعه
فيما بين كل من :-
اولا/ السيد / السيده / الساده/                                  والمقيم / (يذكر عنوان الاقامه ) ويحمل البطاقه رقم /       صادره من /       بتاريخ     /    / 1
(طرف اول بائع )
ثانيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اولا
(طرف ثاني مشتري )
وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف وعدم خضوع اي منهما لقوانين وقرارات فرض الحراسه او المنع من التصرف
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الاول واخرين على الشيوع ماهو /العقار الكائن ( يكتب العنوان بالتفصيل )ومساحته الاجماليه 0000 وهو عباره عن 00000 وذلك عن طريق الميراث من000000ونصيب الطرف الاول عباره عن 000000وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء نصيب الطرف الاول فقد تلاقت ارادة الطرفان واتفقا فيما بينهما على ما يلي :-
البند الاول / يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء ومكملا ومتمما لبنود هذا التعاقد
البند الثاني / باع واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطرف الاول للطرف الثاني القابل لذلك ماهو ( يكتب موضوع البيع ) وهو عباره عن 00000000م في العقار الكائن / ( يكتب العنوان بالتفصيل)
البند الثالث /الثمن / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 00000000 ( ويكتب بالحروف ) استلمه الطرف الاول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا التعاقد اقرار منه باستلام هذا المبلغ 0
البند الرابع /  يكتب فيه وصفا مفصلا لما تم بيعه بالنسبه للبيع (امتار) يكتب 00000 مترفي كامل ارض وبناء العقار   الموضح بصدر هذا التعاقدوذلك على الشيوع
البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري          الحدالقبلي       الحد الشرقي          الحد الغربي
البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطرف الاول البائع عن طكريق الميراث من         وذلك بموجب اعلام شرعي صادر من محكمة     بتاريخ وقد الت اليه الملكيه عن طريق
البند السابع / يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين (يذكر موضوع البيع) المعاينة التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه
البند الثامن / يقر الطرف الاول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون والحقوق الاصليه والتبعيه ايا كانت نوعها
البند التاسع /  يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها ثم تختم بالنود الاتيه
البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره بصدر هذا التعاقد محلا مختار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسلات
البند الحادي عشر / الاختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة              بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خلاف - لاقدر الله -

175-عقد رسمى بهبه منقول


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقه عائليه رقم ........
سجل مدنى ........
" طرف اول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
"البند الاول"
يمتلك الطرف الاول السيارة رقم ........ملاكى ........ ماركة ........ موديل ........
سعة متورها ........ شاسية رقم ........ وقد وهبها للطرف الثانى بدون عوض.
"البند الثانى"
آلت السيارة سالفة البيان للطرف الاول بموجب عقد البيع المصدق عليه بمكتب توثيق ........ بتاريخ ..-..-....
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول بتسليم السيارة فور التصديق على هذا العقد على هذا العقد من موثق العقود الرسمية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق, على أن يكون مسئولا عن كافة الوقائع التى نشأت قبل التسليم, أما ما يستجد بعد ذلك فيكون الطرف الثانى هو المسئول عنها.
"البند الرابع"
للطرف الثانى بموجب هذا العقد نقل الترخيص باسمه بقلم المرور الذى يتبعه , ويكون له كافة الحقوق على السيارة باعتباره مالكا لها.
"البند الخامس"
يقر الطرف الثانى أنه عاين السيارة معاينة تامة نافية للجهالة كما قام بتجربها لمدة ........ وثبت له صلاحيتها وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب قد يظهر مستقبلا .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الاول الرجوع فى هبته لاى سبب من الاسباب باعتبارها من الهبات اللازمة .
"البند السابع"
يتحمل الطرف الاول مصاريف هذا العقد.
"البند الثامن"
وكل الطرف الثانىعنه, بموجب هذا,الاستاذ ........ المحامى فى استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية , وفى اتخاذ اجراءات نقل الترخيص وبعد تحرير هذا العقد, تلوناه على الطرفين وبعد منهما وقعا عليه فى حضورنا وصادقنا على ذلك.



176-اقرار باجازة هبه باطلة


أقر انا .... بأنى كنت قد وهبت .... للسيد / .... و قد شاب البطلان عقد الهبة لمخالفته الشكل المقرر فى القانون و تصحيحا لهذا البطلان فقد قمت بتسليم الشئ الموهوب سالف البيان للموهوب له و أجزت بذلك تلك الهبة التى صارت صحيحة و نافذة فى حقى دون أن يكون لى الرجوع فيها .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ....
" المقر "

177-عقد رسمى بوعد بهبه عقار
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
حضر أمامنا نحن ........ موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنةيقيم بشارع ........
قسم ........ محافظة ........بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
"طرف اول"
2) السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنةيقيم بشارع ........
قسم ........ محافظة ........بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
"طرف ثان"
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى:
"البند الاول"
يمتلك الطرف الأول العقار الكائن ........ والمكون من ........ والبالغ مساحته ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........ لسنة ........ باسم ........
"البند الثانى "
يتعهد الطرف الأول بأن يهب للطرف الثانى للعقار سالف البيان بدون عوض إذا أبدا الأخير رغبته فى ذلك خلال ........
"البند الثالث "
لايجوز للطرف الأول الرجوع فى وعده خلال الأجل المحدد لأظهار رغبة الطرف الثانى, وإلا كان هذا الرجوع غير نافذفى حق الأخير مما يخول له الرجوع على الطرف الأول بالتنفيذ العينى أن كان ممكنا وإلا سلك سبيل التنفيذ بطريق التعويض.
"البند الرابع "
إذا تراخى الطرف الأول عن إبرام عقد الهبه فى حالة إظهار الطرف الثانى رغبته فى ذلك, كان للأخير استصدار حكم يقوم مقام عقد الهبه وتنتقل الملكية للطرف الثانى بمجرد تسجيله.
"البند الخامس"
آلت الملكية الى الطرف الأول بموجب الميراث الشرعى عن والده أو والدته المرحومة ........ أو بالعقد المسجل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........
"البند السادس "
يقر الطرف الأول بخلو العقار الموعود بهبته من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هى معرفه به فى القانون, ولا يضمن للطرف الثانى أية تعرضات أو إستحقاق أو عيوب خفية.
"البند السابع"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , ويعتبر عنوان كل طرف المبين به مواطنا مختارا له فى هذا الصدد.
"البند الثامن"
يتحمل الطرف الاول مصاريف هذا العقد.
"البند التاسع"
وكل الطرف الثانى عنه, بموجب هذا , الاستاذ ........المحامى فى استلم صورة العقد بعد تذليلها بالصيغة التنفيذية .
وبعد تحرير هذا العقد , تلوناه على الطرفين , وبعد اقراره منهما وقعا عليه وصادقنا على ذلك.

178-عقد هبه بتقرير حق انتفاع


وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مكتب توثيق ........
انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
حضر أمامنا نحن ........موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ والبالغ من العمر ........ سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
" طرف أول "
1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ والبالغ من العمر ........ سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :
"البند الاول"
يقر الطرف الأول بأنه وهب للطرف الثانى حق الانتفاع المتعلق بالعقار رقم ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من ........ والبالغ مساحته ........ مترا مربعا بالمكلفة رقم ........ باسم ........و يعتبر العقد هبة لازمة بدون مقابل .
"البند الثانى"
آلت ملكية العقار سالف البيان للطرف الأول بموجب ........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول بتسليم العقار بحالته التى كان عليها عند ابرام هذا العقد خلال شهر واحد من اليوم , وفى حالة التأخير يكون الريع جميعه من حق الطرف الثانى وحده اعتبارا من الاجل المحدد للتسليم .
"البند الرابع"
يتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالملكية للطرف الثانى خلال شهر واحد لاتمام اجراءات العقد النهائى , وللاخير رفع دعوى بصحته ونفاذ العقد لاتمام هذه الاجراءات .
"البند الخامس"
لا يجوز للطرف الاول الرجوع فى هبته باعتبارها من الهبات اللازمة , والا كان رجوعه غير نافذ فى حق الطرف الثانى .
"البند السادس"
يقر الطرف الاول بأنه يضمن كافة التعرضات القانونية والاستحقاق على أن يخطره الطرف الثانى بذلك فى وقت مناسب .
"البند السابع"
للطرف الثانى الانتفاع بالعقار بكافة الطرق التى يرى جدواها بالنسبة له سواء بالاستغلال المباشر أو بالايجار أو بغير ذلك , كما له البناء بالعقار واجراء كل تعديل يراه سواء كان ماديا او معنويا , ويظل الريع من حقه وحده ما دام حقه فى الانتفاع قائما.
"البند الثامن"
يستمر حق الانتفاع مقررا للطرف الثانى مدى حياته دون تقيد بعدد معين من السنين . ولا ينتهى الا بوفاته فيعود هذا الحق للطرف الاول .
"البند التاسع"
لا يجوز للطرف الثانى التصرف فى حق الانتفاع المقرر له بموجب هذا العقد مدى حياته والا كان التصرف باطلا .
"البند العاشر"
على الطرف الثانى أن يوفى بكل ما يفرض على العقار من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية والرسوم وتكاليف الادارة .
"البند الحادى عشر"
يتحمل الطرف الثانى بكافة النفقات التى تقتضيها اعمال الصيانة وأن يبذل فى المحافظة على العقار عناية الشخص المعتاد , وله الحق فى التخلى عنه اذا تبين عدم تناسب هذا الالتزام مع الثمرات العائدة منه .
و بعد اثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه ووقعا عليه فى حضورنا وصادقنا على ذلك .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى " " الموثق "


179-نموذج مشارطة تحكيم تجارى

بتاريخ ........ بالقاهرة .......... حرر بين كل من :
أولاً: مستشفى ........ ويمثلها السيد الدكتور ......... رئيس مجلس الإدارة - مصرى الجنسية ومقيم ...........
( طرف أول )
ثانياً: شركة ........... للأعمال الهندسية والمقاولات ويمثلها السيد ......... رئيس مجلس الإدارة والمدير العام - مصرى الجنسية ومقيم ..........
( طرف ثانى )
أقر الطرفان بعدم خضوعهما للحراسة أو المنع من التصرف وبأهليتهم للتصرف والتعاقد واتفقا على ما يلى:
"تمهيد " بموجب عقد مقاولة مؤرخ ...... أسند الطرف الأول إلى الطرف الثانى القيام بأعمال التوسعة والإنشاء الجديدة فى المستشفى طبقاً للرسومات الهندسية وكراسة الشروط والمواصفات وطبقاً للأسعار المتفق عليها فى العقد ، إلا أنه بعد مضى ثمانية عشر شهراً من التنفيذ لاحظ الطرف الأول أن بعض الإنشاءات قد تمت على خلاف المواصفات المتفق عليها ،كما تبين أن الطرف الثانى قد إستعمل أدوات وخامات لا تتفق مع ما هو وارد بكراسة الشروط الملحقة بعقد المقاولة. ولما كان البند .... من العقد ينص على أنه فى حالة حدوث أى خلاف فى تنفيذه أو تفسيره ،يلجأ الطرفان إلى التحكيم ، ولم يحدد العقد قواعد التحكيم وإنما ترك ذلك لاتفاق الطرفين عند نشوب الخلاف.
ولما كان الطرفان يرغبان فى إنهاء هذا الخلاف عن طريق التحكيم فقد اتفقا على إحالة الموضوع إلى هيئة تحكيم طبقاً للمادة 10 والمادة 15 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وذلك على التفصيل التالى .
( البند الأول )
التمهيد السابق جزء مكمل ومتمم لهذا الاتفاق .
( البند الثانى )
وافق الطرفان على اختيار السيد ............ بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة .......... للمقاولات محكماً .
* ملحوظة : تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر. فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين ، كان عددهم ثلاثة ( مادة 15). وطبقاً لهذا النص يجوز لكل طرف اختيار محكم ثم يتفق المحكمين الثلاثة وفى هذه الحالة ، يجب تسميتهم فى العقد .
( البند الثالث )
المهمة التحكيمية الموكولة إلى المحكم ( أو المحكمين ) هى معاينة ما تم من انشاءات طبقاً للمواصفات والرسوم الهندسية وكراسة الشروط لبيان ما إذا كانت الأدوات والخامات المستعملة طبقاً لهذه المواصفات وتحديد أوجه القصور فى البناء وتحديد قيمة ما تم إنشاؤه، وهل يتناسب مع القيمة المتفق عليها فى العقد وبالجملة بحث جميع أوجه الاعتراضات من جانب المستشفى على الأعمال التى قام بها المقاول .
(   البند الرابع )
فوض الطرفان المحكم ( أو المحكمين ) فى تحديد الإجراءات التى يرون أنها مناسبة لإجراء التحكيم ويلتزم الطرفان بالخضوع لهذه الإجراءات والمواعيد التى يراها المحكمون .
( البند الخامس )
يكون للمحكم المختار ( أو المحكمين ) حق الاستعانة بالخبراء أو من يرون الاستعانة بهم وتدخل أتعاب هؤلاء ضمن مصروفات وأتعاب المحكمين .
(البند السادس )
على هيئة التحكيم ( المحكم الفرد أو الثلاثة ) أن تراعى عند فحص هذا النزاع شروط عقد المقاولة أو الأعراف الجارية فى مثل هذا النوع من الأعمال وقد أرفق الطرفان نسخة من عقد المقاولة مع هذه المشارطة كما أرفق به ملاحق عقد المقاولة .
( البند السابع )
حدد الطرفان مدة قدرها ثلاثة أشهر للمحكمين لإصدار حكمهم ويجوز باتفاق الطرفين من هذه المهلة لفترة يتفق عليها إذا تطلب فحص النزاع أجلاً أطول وبشرط الاتفاق بين الطرفين كتابة على ذلك .
(البند الثامن)
يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء ( إذا كانوا ثلاثة ).
ملحوظة : وإذا كان المحكم واحداً ، فيتعين الخضوع لحكمة لأن الطرفين وافقا على اختياره وإتفقا على الامتثال لما يأمر به .
( البند التاسع )
يجب أن يشتمل حكم المحكمين على تحديد الحقوق والالتزامات الفاصلة بالنسبة للنزاع وبيان أوجه التقصير من جانب المقاول (إن وجد) وما يقابله من انقاص لالتزمات المستشفى (إن وجدت ) وأن يكون الحكم حاسماً فى هذه الأمور
( البند العاشر )
ارتضى الطرفان سلفاً بحكم المحكمين ، وأقر بقبوله أيا كان وبعدم الطعن عليه بأى مطعن .
( البند الحادى عشر )
مع عدم الإخلال بما جاء بالبند العاشر سالف الذكر يحق لأى من الطرفين الطعن على حكم التحكيم إذا تبين أنه قد شابه عيوب تتعلق بانحراف المحكمين عن جادة الصواب أو مخالفة النظام العام فى مصر أو شابه البطلان طبقاً للقواعد العامة .
( البند الثانى عشر )
يقوم ......... ( أحد المحكمين ويذكر بالاسم ) بإيداع أصل حكم التحكيم بعد صدوره قلم كتاب محكمة............... ( المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع سواء كانت المحكمة الواقع اختصاصها فى دائرة إقامة المدين أو المحكمة الواقع فى دائرتها محل العمل موضوع المقاولة )
(البند الثالث عشر )
تعتبر أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم هى الأساس الذى يستند إليه المحكمون ولا يجوز لهم الالتجاء إلى أية أحكام أخرى أو قواعد تحكيم فى أية مؤسسة أو مركز محلى أو دولى للتحكيم .
( البند الرابع عشر )
يتحمل الطرفان أتعاب ومصروفات المحكمين مناصفة بينهما.
( البند الخامس عشر )
تحرر من نسختين لكل طرف نسخة.
الطرف الأول
الطرف الثانى


180-عقـــد عــمل

بين كل من :-
اولا : السيد /........   صاحب عمل.....( طرف اول )
ثانيا :السيد /............. عامل ( وناش )................ مقيم :.............يحمل جواز سفر رقم...........تاريخ الاصدار................  الجهة.............................  ( طرف ثاني )
اتفق الطرفان علي ماياتي :-
البند الاول :-
يعمل الطرف الثاني لدي الطرف الاول بمهنة.............بمدينة.............وموقع العمل علي بعد
البند الثاني :-
مدة هذا العقد (...اشهر ) تبدا من التاريخ الفعلي لاستلام الطرف الثاني لعمله بالموقع ويعتبر الشهر الاول كفترة اختبار يحق خلالها للطرف الاول ان يفسخ العقد دون ابداء الاسباب ودون ان يحق للطرف الثاني المطالبة باي مكافاة او تعويض بسبب هذا الفسخ وينتهي العقد تلقائيا دون حاجة الي تنبيه او اخطار بإنتهاء مدته عمل الطرف الاول في الموقع الموفد اليه الطرف الثاني
البند الثالث :-
مصاريف السفر الي موقع العمل والعودة الي القاهرة يتحملها الطرف الاول باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا العقد فيتحمل بها الطرف الثاني وتخصم من مستحقاته لدي الشركة
البند الرابع :-
الطرف الاول وحده هو الذي يحدد ايام ومواعيد بدء ونهاية العمل اليومية دون اعتراض من الطرف الثاني
البند الخامس :-
يتقاضي الطرف الثاني اجرا شهريا بواقع شامل البدلات بالموقع ويلتزم بان يعمل 48 ساعة ( ثمانية واربعون ) ساعة اسبوعيا كحد ادني تحدد وتوزع علي ايام الاسبوع بمعرفة الطرف الاول وحسب النظم المحلية ولا تحستسب مدة الانتقال من المسكن حتي موقع العمل ضمن ساعات العمل الفعلية ولا يدفع عنها اي اجر واي  زيادة في ساعات العمل في ايم الاعياد والاجازات يزاد عنها الاجر بواقع 50 في المائة اما العمل في ايام الاعياد والاجازات فيضاعف الاجر فيه بواقع 100 في المائه وبالاضافة الي هذا الاجر يتقاضي الطرف الثاني مبلغ...
كمصروف يومي يدفع له دوريا بالعملة المحلية ولا يستحق الطرف الثاني هذا المبلغ الا عن ايام العمل الفعلية فقط ويصرف الاجر................بشيك علي البنك باسم العامل او الوكيل المعتمد من قبله وخلال شهر من تاريخ استحقاقه للاجر
البند السادس :-
السكن بموقع العمل اثناء سريان العقد والوجبات الغذائية علي نفقة الطرف الاول طوال مدة سريان هذا العقد
البند السابع :-
يحق للطرف الاول انهاء العقد قبل نهاية مدته دون سابق انذار في الاحوال الاتية :-
1- اذا انتهي العمل الموكل اليه والذي من اجله ألحق الطرف الثاني بالعمل
2- اذا عمل الطرف الثاني لدي اي فرد او جهة سواء باجر او بدون اجر وسواء كان خلال ساعات او فترات الراحة او الاجازات
3- اذا تبين عدم صحة البيانات التي قدمها العامل كمسوغات تعيين
4- اذا افشي ما اتصل بعمله من اسرار المهنة بسبب وظيفته
5- اذا اخل الطرف الثاني باي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد او تراخي في عمله او اتضح عدم كفاءته او اساء سلوكه او رغب في فسخ العقد قبل نهاية مدته او تمارض او انقطع عن العمل دون مبرر قانوني
6- اذا اخل العامل بالنظام او مخالفة التعليمات الصادرة او عدم احترام مواعيد العمل  لا يحق للعامل في هذه الاحوال ان يطالب الشركة باي تعويضات عن الفصل كما انه يتحمل مصاريف سفره وعودته الي القاهرة في الحالات من الثانية الي الاخيرة وتخصم منه المصاريف تلقائيا من مستحقاته قبل الشركة
البند الثامن :-
يلتزم الطرف الثاني باحترام مواعيد العمل التي يحددها الطرف الاول وتنفيذ كافة التعليمات التي يصدرها اليه طوال مدة سريان هذا العقد وعليه ايضا الالتزام بالاخلاق والسلوك الحميد وبجميع النظم والقوانين السارية في البلد حيث موقع العمل
البند التاسع :-
يقوم الطرف الاول بالتأمين علي الطرف الثاني ضد حوادث اصابات العمل ويتولي هذا الاخير  مطالبة الجهة المؤمن لديها مباشرة وهي احدي شركات التأمين وفي حالة حدوث مطالبات في هذا الشان يكون  رجوع الطرف الثاني علي شركة التأمين مباشرة دون الرجوع باي مطالبات علي الطرف الاول
البند العاشر :-
يتكفل الطرف الثاني باستفتاء اجراءات جواز سفره وكافة الاوراق اللازمة لمغادرة جمهورية مصر العربية وعليه ان يقدم للشركة شهادة طيبة بانه سليم الجسم والنظر وخالي من الامراض المعدية وتعتبر هذه الشهادة جوهرية ومن مسوغات التعين كما يحق للطرف الاول ان يقوم بالكشف الطبي عليه بواسطة طبيبه الخاص
البند الحادي عشر :-
يجوز للعامل لاسباب شخصية او اخري ان يقدم استقالته من العمل بشرط اخطار الطرف الاول قبلها بشهر وفي هذه الحالة يتحمل العامل قيمة التذكرة ذهابا وعودة واي مصاريف اخري تترتب علي ذلك
البند الثاني عشر :-
لا يجوز للعامل ان يتغيب عن العمل باي حال من الاحوال وفي حالة التغيب يتم خصم المصروفات اليومية بالاضافة الي نفقات السكن والانتقال الفعلية عن مدة الغياب ويندز اول مرة وفي حالة تكرار الغياب يفصل بدون انذار ويتحمل مصاريف السفر بالطائرة في الذهاب والعودة
البند الثالث عشر :-
لا يحق للطرف الثاني انهاء هذا العقد او مغادرة موقع العمل الا بعد الحصول علي اذن الحصول علي اذن كتابي من الطرف الاول والا اعتبر ذلك فسخا للعقد من جانبه ويحق للطرف الاول ان يطالبه بالتعويض عن الاضرار التي تلحقه من جراء ذلك بالاضافة الي اختصام مصاريف سفره الي موقع العمل وعودته الي القاهرة وكذا بالنسبة لمصاريف العامل الذي سيخلفه
البند الرابع عشر :-
علي العامل احترام القوانين المعمول بها في البلد الذي يعمل به وعدم الإخلال بالامن والطرف الثاني مسئول مسئولية شخصية عن تصرفاته وفي حالة ارتكابه خطأ او جريمة يعاقب عليها القانون فإن الطرف الاول لا يتحمل اي مسئولية في هذا الصدد ويقوم بترحيله فورا بمصاريف علي عاتقه وفقا للمنصوص عليه في البند السابق
البند الخامس عشر :-
في حالة وفاة الطرف الثاني لاقدر الله ان كانت الوفاة طبيعية او بسبب العمل فإ ن نقل الجثمان الي القاهرة يكون علي نفقة الشركة الطرف الاول اما اذا كانت الوفاة نتيجة لغير هذين السببين فإن نقل الجثمان يكون علي نفقة الطرف الثاني خصما من مستحقاته قبلها
البند السادس عشر :-
تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ موقع عليه من  الطرفين تسلم الطرف الثاني نسخة واحتفظ الطرف الاول بنسختين
الطرف الاول
الطرف الثاني






181-عقد قرض

إنه فى يوم .......... الموافق ..... /......... /..........
تحرر هذا بالإيجاب والقبول بين كل من بين كل من :
السيد /..........................المق يم.................... ( طرف أول مقرض ).
السيد / ..........................المق يم ................ ( طرف ثان مقترض ).
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف القانونى ، اتفقا على الأتى :-
تمهيد
أنه بموجب هذا العقد يقوم الطرف الأول بإقراض الطرف الثانى مبلغ وقدره .......... جنيه ، وذلك بفائدة سنوية ... % وذلك لمدة .....سنوات من تاريخه تبدأ فى ....يوم / ...شهر /... سنة، وتنتهى فى .... يوم / ....شهر / .....سنة. وذلك وفقا للشروط الأتية .
اولاً :
يخضع هذا العقد لأحكام القانون المدنى .
ثانياً :
يحق للطرف الثانى المقترض القيام برد مبلغ القرض كاملاً وبفوائده خلال السته أشهر الأولى بإرادته المنفردة .
ثالثاً :
بموجب هذا العقد يصبح للطرف الأول المقرض حق الامتياز العام على جميع أموال الطرف الثانى المقترض .
رابعاً :
يلتزم الطرف الثانى المقترض برد مبلغ القرض كاملاً ، وتزداد غرامة تأخيرية بمقدار 20% سنوياً ، تضاف شهرياً لأصل الدين. ويحق للطرف الأول استصدار أمر وقتى بموجب هذا العقد لاسترداد مبلغ القرض .
خامسا ً :
.............................. ..........
الطرف الاول الطرف الثاني
المقرض المقرض


عقد قرض مضمون برهن حيازي

إنه في يوم السبت 21/03/1426 هـ الموافق 30 إبريل 2005 م تم الإتفاق والتراضي بين كل من :
أولاً : ............................. طرف أول
ثانياً : ..................... طرف ثان
تمهيد
يمتلك الطرف الأول المنقولات محل العقد وهي عبارة عن قطع غيار معدات ثقيلة ومولدات وروافع بانواع وأحجـام مختلفــة مقـدرة بمبلغ ( ............ ) ( فقط مبلغ وقدره .............................. ................ ريال لاغير ) وبيانها كالآتي :
1 : عدد ...........
2 : عدد ...........
3 : عدد ...........
4 : عدد ...........
وقد وافق الطرف الثاني على إقراض الطرف الأول مبلغ وقدره ( ............... ) ( فقط ........................... ريال سعودي لاغير ) مقابل أن يرهن له الطرف الأول المنقولات المملوكة له محل هذا العقد , ويكون دين الطرف الثاني مضمون بالمنقولات المرهونة ولما تلاقت إرادة الطرفان على ذلك فقد اتفقا على مايلي بعد أن أقر كل منهما بأهليته المعتبرة شرعاً للتعاقد والتصرف .
البند الأول
يعتبر التمهيد سالف الذكر جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
البند الثاني
وافق الطرف الثاني على إقراض الطرف الأول مبلغ .............................. ......... قرض الحسنة , يقوم بسداده عند الطلب وقد تسلم الطرف الأول المبلغ المقترض , ويعد توقيعه على هذا العقد إقراراً منه بالإستلام .
البند الثالث
يقر الطرف الأول بأن المنقولات المرهونة خالية من أي رهون أو حقوق أخرى , ويقــر الطرف الثاني بأنه تسلم المنقولات المرهونة مع جميع مستندات الملكية الخاصة بها من الطرف الأول , وأنه مسئول عنها خلال فترة الرهن.
البند الرابع
في حالة قيام الطرف الأول ببيع المنقولات المرهونة , يلتزم بسداد القرض محل العقد فوراً .
البند الخامس
في حالة تأخر الطرف الأول عن تسديد القرض محل العقد فإنه بموجب هذا يفوض الطرف الثاني في بيع المنقولات المرهونة لاستيفاء قيمة القرض مع باقي المصروفات الأخرى التي يتكبدها , ويعتبر ذلك تفويضاً كاملاً للطرف الثاني لإتمام البيع .
البند السادس
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين , تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الاول الطرف الثاني


182-عقد عمل2-

شركة ________

أنه في يوم ______ __/__/__14هـ الموافق __/__/__م قد تم الاتفاق بين كل من:
أ ـ شركة _________، جدة، المملكة العربية السعودية والمشار إليها في هذا العقد بالطرف الأول والممثلة برئيس الشركة.
ب ـ السيد/ ________ وجنسيته ______ وعنوانه _________ والمشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني.
1ـ لقد وافق الطرف الأول على تشغيل الطرف الثاني بوظيفة ________ المرتبة _____ والدرجة _____ على سلم _______ ويحدد له واجباته المدير المسؤول حسب متطلبات العمل. ويوافق الطرف الثاني على إنجاز جميع الواجبات على أحسن وجه مستعملاً قدرته وخبرته لمصلحة الطرف الأول.
2ـ مدة هذا العقد _______ تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني عمله كما يظهر في ذيل هذا العقد، وقابلة للتجديد لنفس الفترة أو لفترات أخرى. وفي حالة رغبة أحد الطرفين في عدم تجديد العقد عليه أن يخطر الطرف الآخر كتابياً قبل شهرين من تاريخ انتهاء العقد.
3ـ سيكون عمل الطرف الثاني في شركة الطرف الأول بجدة، المملكة العربية السعودية. وللطرف الأول الحق في أي وقت أن ينقل الطرف الثاني إلى فرع من فروع الشركة أو مجموعة الشركات حسب متطلبات العمل بصفة مؤقتة أو دائمة.
4ـ يعتبر الطرف الثاني تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته للعمل بموجب هذا العقد، ويحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد في أي وقت أثناء تلك المدة إذا قرر الطرف الأول حسب رأيه المطلق أن الطرف الثاني لا يصلح للعمل لديه وذلك دون إعطاء إنذار مسبق أو دفع مكافأة، وفي هذه الحالة يدفع الطرف الأول تذكرة العودة إلى موطن المتعاقد.
5ـ يدفع الطرف الأول إلى الطرف الثاني مقابل خدمته راتباً شهرياً قدره (____ ريال سعودي) تدفع في نهاية كل شهر ميلادي.
6-أ) يوافق الطرف الأول على تأمين السكن/بدل السكن للطرف الثاني كالتالي/ ___________ جميع مصاريف الخدمات (كهرباء، تلفون، ماء) تكون على حساب الطرف الثاني.
6-ب) يدفع الطرف الأول للطرف الثاني بدل مواصلات شهري مقداره ______ ريال (ما يمثل 10% من أول مربوط المرتبة المثبت عليها العامل/الموظف).
7ـ يدفع الطرف الثاني الالتزامات المالية المتوجبة عليه للدولة من ضرائب وأية نفقات أخرى.
8ـ وافق الطرف الأول أن يشترك الطرف الثاني في الضمان الاجتماع ي والذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية وذلك حسب النظام والتعليمات المتبعة وما قد يطرأ عليها من تعديلات، وسوف يخصم (5%) من الراتب شهرياً لتغطية مشاركة الطرف الثاني بالضمان الاجتماعي.
9-أ) يمنح الطرف الثاني مدة ________ يوماً إجازة سنوية، وسيرتب تاريخ الإجازة حسب متطلبات العمل وموافقة الطرفين وسيقوم مدير الشركة بعمل جدول الإجازات.
9-ب) يمنح الطرف الأول للطرف الثاني تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية المخفضة وذلك كل سنة/سنتين.
10ـ يمنح الطرف الأول الطرف الثاني في بداية العقد تذكرة سفر بالطائرة بالدرجة السياحية المخفضة من _______ وإلى ______.
11ـ يعتبر هذا العقد لاغياً بدون أي إخطار إذا لم تمنح أو تجدد رخصة الإقامة ورخصة العمل.
12ـ يوافق الطرف الثاني أن يتبع ويمتثل لقوانين ونظم المملكة العربية السعودية ويتبع التعليمات المعلنة ويتصرف حسب التقاليد المتعارف عليها في المملكة، وإذا ارتكب عملاً مخالفاً للقانون ولم يتمكن من القيام بمسؤوليات الوظيفة نتيجة لهذا العمل فسيكون مسؤولاً وحده عن النتائج المترتبة على فعله وعلى إلغاء هذا العقد بدون سابق إخطار.
13ـ لا يجوز للطرف الثاني أن يعمل أي عمل آخر سواء في طبيعة العمل المذكور في هذا العقد أو غير ذلك بأجر أو بدون أجر حتى لو كان في غير ساعات العمل.
14-أ) لا يجوز للطرف الثاني أن يقبل أية دفعات أو هدايا خلال عمله أو بسببه أو بعده.
14-ب) إن على الطرف الثاني إشعار الطرف الأول فيما إذا اتصل به أحد للعمل خلال سريان هذا العقد، وإذا لم يقم بإشعار الشركة بذلك فإنه يعتبر مخالفاً للاتفاق الذي تم بين الطرفين.
14-ج) يلتزم الطرف الثاني بعدم إفشاء الأسرار الصناعية والتجارية التي يعلمها من خلال فترة عمله في الشركة أو بعد انتهائها لأي طرف آخر، وإلا سيقع تحت طائلة الملاحقة القانونية.
15ـ بينما يقوم الطرف الثاني بأداء عمله حسب نصوص العقد ومستوفياً لكل المسؤوليات، لا يحق للطرف الأول إنهاء خدمات الطرف الثاني إلا في حالة إنذار الطرف الثاني بإخطار كتابي قبل شهر واحد أو إنهاء الخدمة مباشرة مع تعويضه مبلغاً يعادل مرتب شهر واحد.
16ـ للطرف الثاني الحق في إلغاء هذا العقد كتابياً قبل انتهاء المدة المتفق عليها وبموافقة الطرف الأول وذلك بإخطاره كتابياً قبل شهر واحد وله الخيار في إنهاء العقد مباشرة بعد طلب الإلغاء كتابياً وفي هذه الحالة عليه أن يدفع للطرف الأول مبلغاً يعادل مرتب شهر واحد.
17ـ يتبع نظام العمل والعمال السعودية بالنسبة لمكافأة التعويضات عن أضرار الإصابة خلال القيام بالعمل.
18ـ للطرف الثاني الحق في العطل الوطنية والإجازات المرضية والعلاج الطبي الحكومي كما هو منصوص عليه في نظام العمل والعمال السعودي وأي زيادات في الإجازة المرضية يتحملها الطرف الثاني.
19ـ أي تفسير أو فصل في أمور متعلقة بهذا العقد ينظر إليها أمام المحاكم السعودية. ويطبق نظام العمل والعمال السعودي على جميع الأمور التي لم يرد بها نص صريح في هذا العقد.
20ـ لا يعتبر أي زيادة أو تعديل في نصوص هذا العقد بعد التوقيع عليه ملزماً إلا بموافقة الطرفين، وتكون هذه الزيادة أو التعديل ملحقاً للعقد ويشير إلى العقد الأصلي.
21ـ حرر هذا العقد باللغتين العربية والإنجليزية، وعلى ذلك يجب على الطرف الثاني أن يعرف محتويات هذا العقد ويعتمد النص باللغة العربية ويرجع له عند اللزوم.
22ـ شروط أخرى: ________
المباشرة الفعلية للعمل: لقد اتفق الطرفان على أن الطرف الثاني قد باشر عمله فعلياً لدى الطرف الأول بتاريخ __/__/_____ بحيث يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء سريان هذا العقد.
الطرف الاول الطرف الثاني



183-طلب فتح اعتماد مستندي غير قابل للنفض

اسم طالب فتح الاعتماد وعنوانه :
من :
إلى :
رقم الطلب : التاريخ : تاريخ انتهاء سريان الاعتماد لتقديم المستندات:_________
آخر تاريخ للشحن :______________________
اسم وعنوان المستفيد :
يتم تبليغ الاعتماد :
ببرقية موجزة وإرسال التثبيت بالبريد الجوي
ببرقية كاملة
بالبريد الجوي
مع إضافة تعزيز مراسلكم .
تغيير واسطة الشحن الشحن الجزئي
مسموح مسموح
غير مسموح غير مسموح
شروط الشحن : وسيلة الشحن ________
مكان الشحن___________ مكان الوصول________
شرط التسليم :____________________________
التأمين سيتم محليا من قبلنا لدى :___________________
قيمة الاعتماد :
بالأرقام ___________________________
بالكلمات______________________ ____
______________________________ _
إن هذا الاعتماد قابل للتداول لدى مراسلكم لقاء تقديم
المستندات المبينة أدناه مصحوبة بسحب/سحوبات المستفيد
غب الاطلاع/ مؤجل لمدة _____ من تاريخ _______
المستندات التي يجب أن يقدمها المستفيد :
فاتورة تجارية من ___________ نسخ .
بوالص شحن .
شهادة منشأ تبين أن منشأ البضاعة هو _________
بوليصة تأمين صادرة عن شركة تأمين محلية .
يجب أن تقدم المستندات إلى البنك المراسل خلال يوما من تاريخ الشحن ، على أن تقدم خلال سريان الاعتماد .
وصف موجز للبضاعة :
شروط أخرى :
نوافق على أن يكون الاعتماد الذي سيفتح بموجب هذا الطلب خاضع للشروط العامة للاعتمادات المستندية (المدرجة على ظهر الطلب) .
نتعهد بتسديد أية مبالغ تتحقق علينا بموجب هذا الاعتماد .
نفوضكم تفويضا لا رجعة عنه بقيد أية مبالغ تتحقق علينا على حسابنا لديكم رقم _______________
التوقيـع التوقيـع التوقيـع
لاستعمال البنك
رقم الاعتماد : البنك المراسـل : البنك المغطي :
الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندية
بالإشارة إلى كافة الاعتمادات المستندية التي قد تفتحونها لحسابنا من وقت الى آخر نعلمكم أننا نوافق على الشروط التالية:-
1) نفوضكم بأن تقيدوا على حسابنا وأن نسدد قيم هذه الاعتمادات المستندية وجميع المصاريف التي تتكبدونها نيابة عنا وأية دفعات أو سحوبات يجري بموجبها في الأوقات التي ترونها مناسبة دون أخذ موافقتنا المسبقة على ذلك ونسقط حقنا بالاعتراض على هذه القيود .
2) تبقى المستندات والبضاعة العائدة لها بتصرفكم كضمانة لتسديد جميع الدفعات والمبالغ التي تستحق علينا بموجب الاعتمادات المستندية التي تفتحونها وفي حالة تقصيرنا عن تسديد أي مبلغ مطلوب منا بموجب الاعتمادات المستندية فإننا نفوضكم تفويضا مطلقا ببيع البضاعة بالطريقة التي ترونها مناسبة وباستعمال حصيلة بيع البضاعة لتسديد التزاماتنا نحوكم وإننا نتعهد بأن نسدد إليكم أي رصيد يبقى لم يتم تسديده من حصيلة بيع البضاعة كما أننا نقر ونعترف مسبقا بأن لا حق لنا بالمطالبة بأي عطل أو ضرر نتيجة لبيع البضاعة بأية أسعار ترونها مناسبة .
3) نفوضكم بأن تشتروا أو تبيعوا لحسابنا ، بأسعار البيع والشراء السائدة في يوم البيع والشراء العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الاعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا .
4) نوافق على عدم اعتباركم أنتم أو عملائكم مسؤولين عن صحة أو حقيقة المستندات العائدة للاعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا والتظهيرات الخاصة بهذه المستندات أو عن أي تزوير أو تحريف يلحق بها ، وكذلك فاننا لا نعتبركم أنتم أو عملائكم مسؤولين عن أي اختلاف في أوصاف البضائع المشحونة عن الأوصاف المبينة في مستندات الاعتمادات العائدة لها بما في ذلك كميتها ووزنها ونوعها وحالتها وتعبئتها أو عن مخالفتها لأي شرط من شروط هذه الاعتمادات .
5) نوافق على اعتباركم انتم أو عملائكم غير مسؤولين عن أية أضرار قد تلحقنا نتيجة ضياع أو تأخير البرقيات والتجايير والمستندات أو غيرها بسبب حدوث خطأ أو تأخير في نقلها من قبل سلطات البريد .
6) نتعهد بتزويدكم ببوليصة تأمين على البضائع المطلوبة بمبلغ يساوي قيمة الاعتماد( بما فيها مصاريف الشحن) مضافا إليها 10% على الأقل ضد جميع الأخطار التي ترونها مناسبة ونفوضكم بإجراء التأمين لحسابنا ( دون أن تكونوا ملزمين بذلك) إذا كان في اعتقادكم أن البوليصة التي زودتم بها غير كافية ونفوضكم بقيد مصاريف التأمين أو أية مصاريف أخرى تكونوا قد صرفتموها بهذا الخصوص على حسابنا لديكم ، وإننا نتحمل أي عطل أو ضرر قد ينجم عن تخلفنا عن تزويدكم ببوليصة التأمين أو عدم إجرائكم التأمين المطلوب .
7) نوافق على إعفائكم أنتم وعملائكم من أي عطل أو ضرر أو خسارة تلحق بنا نتيجة لبوليصة شحن تم تجييرها من قبلكم لصالحنا ونعتبر أنه لا يحق لنا الرجوع عليكم بأي عطل أو ضرر أو خسارة تنتج عن بوليصة قد تم تجييرها من قبلكم .
8) نتعهد بالتقيد بجميع القوانين المرعية وعدم مخالفة أي من القوانين عند فتح اعتمادات لاستيراد البضائع كما نتعهد بتعويضكم عن أية عطل أو ضرر أو خسارة تلحق بكم نتيجة لأي إجراء من طرفنا يتضمن مخالفة للقوانين المرعية ، كما نتعهد بتزويدكم بجميع المستندات اللازمة التي تتطلبها القوانين المرعية ،كما وأن مجرد استلامنا للبضاعة أو تحفظ خاص بالبضاعة أو المستندات .
9) نفوضكم تفويضا مطلقا لا رجعة عنه بنقل وتخزين البضاعة الخاصة بالاعتمادات المستندية التي تفتحونها ونتعهد بدفع جميع النفقات التي تتكبدونها بهذا الشأن، ونفوضكم بقيد قيمة أية نفقات تتكبدونها بهذا الشأن على حسابنا لديكم .
10) نوافق على اعتبار جميع القيود في سجلاتكم المتعلقة بالمبالغ والمصاريف التي دفعتموها أو الالتزامات التي ترتبت عليكم بسبب هذه الاعتمادات المستندية ببينة قاطعة بهذا الخصوص .
11) نفوضكم بقبول أي مستندات للشحن بموجب الاعتمادات التي تفتحونها لحسابنا ونوافق على إعفائكم انتم وعملائكم من كافة الالتزامات التي تترتب عليها إذا ماتبين أن بوليصة الشحن لا تحمل التواقيع المفوضة أو تم تزويرها .
12) نوافق على إعفائكم من كافة الالتزامات التي تترتب عليكم أو على عملائكم بموجب شروط الاعتمادات المفتوحة لحسابنا في حالات الحرب.
13) إن كل مبلغ يتم احتجازه لدى عملائكم من أحد حساباتكم مقابل أي اعتماد مفتوح لحسابنا يكون على مسئوليتنا ومجرد إشعارنا بأن مبلغا كهذا قد يتم احتجازه يعتبر بينة كافية لاثبات ذلك.
14) إذا وقع خلاف بيننا وبين المستفيد أو بينكم وبين المستفيد في أي شأن يتعلق بهذه الاعتمادات فإننا نفوضكم تفويضا مطلقا بأن تقوموا رأسا أو بواسطة محام أو أكثر توكلونه أو يوكله عميلكم بأية إجراءات إدارية أو قضائية تقام ضدكم أو ضد عميلكم من أي شخص كان في أي بلد كان ، وسواء كانت تلك الإجراءات المقامة منكم أو عليكم أمام المحاكم أو بطريقة التحكيم أو بمعرفة الخبراء كما ترون وكما تكون الحال ، وأنا نتعهد بقبول نتائج تلك الإجراءات مهما كانت، وكذلك نفوضكم تفويضا مطلقا بأن تدفعوا جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامين والمحكمين والخبراء ( أينما كانوا) وما يتبعها من مصاريف سفر واقامة وترجمة أوراق ونسخها وطبعها وتصويرها بالغة ما بلغت دون الرجوع إلينا وقيد جميع ذلك علينا في الحساب ونتعهد بأن ندفع لكم جميع ما قد تكونون قد صرفتموه على الوجه المار الذكر بدون أي اعتراض .
15) نوافق على أن تخضع جميع الاعتمادات المفتوحة لحسابنا لمجموعة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي أقرتها غرفة التجارة الدولية ( كما عدلت في سنة 1993 نشرة رقم (500) وأية تعديلات عليها.
البنـك العربـي اعتماد مستندي غير قابل للنقض رقم
فرع:……………… نعلمكم أنه قد تم افتتاح الاعتماد المستندي المبين تفاصيله أدناه .
تلكس :…………….. يخضع هذا الاعتماد للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات
ص.ب:……………… المستندية الصادرة سنة ........ عن غرفة التجارة الدولية ، باريس،
تعزيزا لتعليماتنا المرسلة لكم بالتلكس فرنسا نشرة رقم .... ( 400 ، 500 ) نرجو تبليغ الاعتماد للمستفيد .
بدون إضافة تعزيزكم مع إضافة تعزيزكم
تاريخ الإصدار تاريخ ومدة انتهاء مدة الاعتماد لحساب المستفيد........................   البنك................................   المبلغ.....................  رقم المرجع........................المبلغ حوالي/ لا يزيد عن فقط................
الشحن الجزئي الأقطرمة الاعتماد ساري المفعول: ..............................
مسموح ....................غير مسموح ....................مسموح ....................غير مسموح ..........مقابل سحوبات بالاطلاع
مقابل سحوبات زمنية ( عدد…….. بقيمة ………….)
شحن البضاعة / إرسال البضاعة بواسطة………………………………………… مقابل الدفع المؤجل بتاريخ……. مقابل تقديم المستندات
من…………………………………………………………………….. المبين تفاصيلها أدناه .
آخر تاريخ للشحن …………………………………………………………. مقابل تقديم ……………………من المستفيدين
لنقلها إلى ………………………………………………………………….. مسحوبة على ……………………………….
فوب سي اند اف
سيف
المستندات المطلوبة مؤشر عليها بعلامة X ( راجع الشروط على خلف النموذج الخاصة بالمستندات المطلوبة )
فاتورة تجارية من…………… نسخ بوليصة /شهادة تأمين قابلة للتداول بقيمة الفاتورة مضافا إليها ……/ ( إذا لم تطلب بوليصة تأمين يتم التأمين محليا)
مجموعة كاملة من بوالص الشحن البحري النظيفة شهادة منشأ تذكر أن البضاعة ذات منشأ……… وتظهر
بالصيغة الكاملة بالإضافة إلى نسخة غير قابلة للتداول إن البضاعة لا تدخل في صناعتها أي مواد أو مكونات من دول أخرى وبخلاف ذلك
صادرة أو مجيرة لأمر البنك العربي ش م ع تبين أن يجب ذكر اسم البلد والنسبة المئوية لهذه المواد أو المكونات مقارنة مع الشحنة الكلية.
أجور الشحن دفعت مقدما ستدفع في ميناء إن البضاعة ليست من منشأ إسرائيلي ولم تصدر من إسرائيل ولا تحتوي على أية مواد/....................
الوصول "مع إشعار المشترين وتبين أن أجور النقل: عمالة إسرائيلية .
دفعت مقدما إلى تدفع عند الوصول شهادة وزن منفصلة. شهادة معاينة .
ايصالات الطرود البريدية/بوالص الشحن الجوي باسم شهادة صحية/ بيطرية صادرة عن هيئة رسمية مختصة.
البنك ......... لحساب المشترين، بوالص الشحن بيان تعبئة يبين عدد الطرود / و الصناديق ومحتويات كل طرد / صندوق بشكل منفصل
الجوي يجب أن تظهر رقم وتاريخ الرحلة مذكورا بها أن
أجور النقل دفعت مقدما تدفع عند الوصول.
شهادة صادرة عن مالك/..............................وكيل/..............................ربان الباخرة تفيد بأن ....................
الباخرة الناقلة تعمل ضمن مجموعة شحن و / أو أنها تعمل
على خطوط بحرية منتظمة .
وصف البضاعة
يجب تقديم المستندات خلال ……. يوما من تاريخ إصدار مستندات الشحن وضمن مدة صلاحية الاعتماد.
الرجاء إرسال المجموعة الأصلية من المستندات والنسخة الثانية عنها مباشرة إلينا على دفعتين بواسطة بريد مسجل أو بواسطة ناقل خاص.
جميع مصاريفكم وعمولاتكم بما فيها مصاريف الناقل يجب أن يدفعها المستفيد .
الرجاء إعلامنا بالاستلام بواسطة البريد الجوي .
لتغطية قيمة المستندات المطابقة شروط الاعتماد ، يرجى :
تزويدنا بالتعليمات الخاصة بطريقة التغطية .
القيد على حسابنا معكم رقم ……………………….
القيد على حسابنا لدى ...……………………………
قبول حوالتنا بواسطة التلكس /.....................البريد عند استلامنا المستندات مطابقة لشروط الاعتماد .
جميع عمولات التغطية يجب أن يدفعها المشتري المستفيد


184-عقد هبه بتقرير حق السكنى


وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مكتب توثيق ........
انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
حضر أمامنا نحن ........موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ والبالغ من العمر ........ سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
" طرف أول "
1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ والبالغ من العمر ........ سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ يحمل رقم قومى ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :
"البند الاول"
يمتلك الطرف الاول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........
"البند الثانى"
آلت ملكية العقار للطرف الاول عن طريق ........
"البند الثالث"
قرر الطرف الاول بموجب هذا العقد حق السكنى للطرف الثانى مدى حياة الاخير على ان ينتهى هذا الحق بوفاته .
"البند الرابع"
تم تخصيص الوحدة السكنية رقم ........ الواقعة بالطابق ........ بالجهة ........ والمكونة من ........ حجرة وصالة وحمام ومطبخ .
"البند الخامس"
تقرر حق السكنى للطرف الثانى على النحو المتقدم تبرعا بطريق الهبة من الطرف الاول وليس للاخير الرجوع فيه باى حال من الاحوال باعتباره من الهبات اللازمة .
"البند السادس"
يلتزم الطرف الاول بتسليم العين للطرف الثانى لسكناها فور توثيق هذا العقد ويتعهد بعدم التعرض له , ويضمن التعرض الصادر من الغير والمستند الى سبب قانونى وكذلك الاستحقاق على ان يخطره الطرف الثانى بما يواجه به فى الوقت المناسب .
"البند السابع"
يقتصر استعمال حق السكنى على الطرف الثانى ومن يتكفل بهم من ذوى قرباه , وله تأجير العين مفروشة لأية مدة على ان يتخذ الاجراءات التى يتطلبها القانون فى هذه الحالة كما يتحمل باعبائها .
"البند الثامن"
يلتزم الطرف الثانى أثناء سكناه أو أثناء استغلاله العين على النحو المبين بالبند السابق بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة وان يتعهدها بالصيانة واجراء ما يلزم من ترميمات تأجيرية .
"البند التاسع"
يلتزم الطرف الاول بالتكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة وليس له الرجوع بشئ مما ينفقه فى هذا الصدد على الطرف الثانى , كما يجوز للاخير القيام بهذه الاعمال على ان يرجع بما أنفقه على الطرف الاول .
"البند العاشر"
يتعهد الطرف الاول باتمام اجراءات شهر هذا العقد خلال شهر واحد من تاريخ توثيقه .
"البند الحادى عشر"
وكل الطرف الثانى بموجب هذا الاستاذ ........ فى استلام الصورة التنفيذية لهذا العقد .
و بعد اثبات ما تقدم تلوناه على الحاضرين فأقراه ووقعا عليه فى حضورنا وبذلك فقد تم التصديق .
" الطرف الاول "                  " الطرف الثانى "                        " الموثق "

185-عقد رسمى بهبة منقول (سيارة) بدون عوض


انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
" طرف اول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الاول"
يمتلك الطرف الأول السيارة رقم ........ملاكى ........ ماركة ........ موديل ........
سعة الموتور ........ شاسية رقم ........ وقد وهبها للطرف الثانى بدون عوض.
"البند الثانى"
آلت السيارة سالفة البيان للطرف الاول بموجب عقد البيع المصدق عليه بمكتب توثيق ........ بتاريخ ......../......../.........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول بتسليم السيارة فور التصديق على هذا العقد من موثق العقود الرسمية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق, على أن يكون مسئولا عن كافة الوقائع التى نشأت قبل التسليم, أما ما يستجد بعد ذلك فيكون الطرف الثانى هو المسئول عنها.
"البند الرابع"
للطرف الثانى بموجب هذا العقد نقل الترخيص باسمه بقلم المرور الذى يتبعه , ويكون له كافة الحقوق على السيارة باعتباره مالكا لها.
"البند الخامس"
يقر الطرف الثانى أنه عاين السيارة معاينة تامة نافية للجهالة كما قام بتجربتها لمدة ........ وثبت له صلاحيتها وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب قد يظهر مستقبلا .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الاول الرجوع فى هبته لاى سبب من الاسباب باعتبارها من الهبات اللازمة .
"البند السابع"
يتحمل الطرف الاول مصاريف هذا العقد.
"البند الثامن"
وكل الطرف الثانى عنه, بموجب هذا,الاستاذ ........ المحامى فى استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية , وفى اتخاذ اجراءات نقل الترخيص وبعد تحرير هذا العقد, تلوناه على الطرفين  وقعا عليه فى حضورنا وصادقنا على ذلك.



186-عقد ايجار حديقة


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
"البند الاول"
اجر الطرف الاول للطرف الثانى الحديقة المثمرة والمنزرعة باشجار البرتقال واليوسفى والبالغ مساحتها ........ والكائنة بزمام ........ والتى يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
"البند الثانى"
الغرض من الايجار هو استغلال الحديقة بجنى ثمارها للتصرف فيها بمعرفة الطرف الثانى ولحسابه.
"البند الثالث"
تم هذا الايجار لقاء أجره سنوية قدرها ........ فقط ........ تدفع مقدما حتى اليوم ........ شهر ........ من كل عام, وفى حالة الاخلال بهذا الالتزام يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر .
"البند الرابع"
لا يجوز للطرف الثانى حبس الاجرة لاى سبب من الاسباب الا بموجب حكم من القضاء يجيز له ذلك مقابل مصاريف ضرورية لنقلها على صيانة الاشجار .
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الثانى بجنى الثمار بعد نضجها بمعرفة اشخاص على دراية بأصول هذا العمل دون أن يؤدى ذلك إلى الاضرار بالاشجار أو فروعها والا التزم بأن يدفع للطرف الاول مبلغ ........ عن كل شجرة ينالها اتلاف ايا كان قدره.
"البند السادس"
يلتزم الطرف الثانى بأعمال الصيانة وفقا للعرف الجارى,كرى الحديقة فى المواعيد المقررة وتنقية الاعشاب والحشائش من بين الاشجار والقيام باعمال الرش والتبخير والتطهير والتسميد وكل ما يلزم للمحافظة على الحديقة وحسن استثمارها وأن يبذل فى سبيل ذلك عناية الشخص الفنى الحريص.
"البند السابع"
يقر الطرف الثانى بأنه عاين الحديقة معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فى شأنها على هذا الاساس , وليس له الرجوع على الطرف الاول إلا بضمان العيوب الخفية التى قد تظهر عند نضج الثمار بسبب مرض كامن بالاشجار تعهد الطرف الأول اخفاءه متى اخطره الطرف الثانى بذلك قبل جنى أية ثمرة.
"البند الثامن"
يتم الفصل فى الادعاء بوجود عيب خفى عن طريق التحكيم بأن يختار كل طرف محكم ويختار المحكمان مرجحا , ويصدر القرار بالاغلبية ويكون ملزما للطرفين, كما تفصل هذه الهيئة فى تقدير قيمة هذا العيب إن وجد لاستنزاله من الأجرة, ولا يسرى هذا القرار إلا عن السنة التى صدر فيها, فأن تكرر ظهور العيب فى سنة تالية كان للهيئة إصدار قرار جديد.
"البند التاسع"
فى حالة ظهور العيب على نحو ما تقدم, يلتزم الطرف الاول, بعد أن يخطره الطرف الثانى به, بالقيام بأعمال الصيانة الضرورية اللازمة للانتفاع بالحديقة, وإلا كان للطرف الثانى بعد اثبات الحالة , القيام بذلك ثم استصدار حكم من القضاء بخصم ما انفقه من الاجرة التى قد تستحق للطرف الاول.
"البند العاشر"
يقر الطرف الثانى أن معاينته أسفرت عن نضارة جميع الاشجار ويبلغ عددها ........ شجرة كما تشتمل الحديقة على ........وكلها بحالة جيدة.
"البند الحادى عشر"
يلتزم الطرف الاول بتسليم الحديقة مشتملة على كل ما تضمنه البند السابق فور التوقيع على هذا العقد
"البند الثانى عشر"
يلتزم الطرف الثانى بخفارة الحديقة فور تسلمها.
"البند الثالث عشر"
لا يجوز للطرف الثانى زراعة أى نبات بالحديقة أيا كان نوعه وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر مع التزامه بدفع الأجرة عن كامل مدة العقد.
"البند الرابع عشر"
يلتزم الطرف الأول بضمان التعرض القانونى والاستحقاق الذى قد يواجه به الطرف الثانى على أن يخطره به فى الوقت المناسب.
"البند الخامس عشر"
مدة هذا الإيجار ........ تبدأمن ........ وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدد أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الاخر بعدم رغبته فى التجديد قبل نهاية المدة الاخيرة بشهرين على الاقل.
"البند السادس عشر"
يلتزم الطرف الثانى, فى حالة انتهاء الايجار, بتسليم الحديقة بكافة مشتملاتها الموضحة فيما تقدم بالحالة التى كانت عليها عند بدء الايجار مع مراعاة ما قد يطرأ عليها بسبب الاستعمال المألوف فلا يسأل عنه الطرف الثانى, وفى حالة المنازعة , يعرض الأمر على التحكيم وفقا لما تقدم.
"البند السابع عشر"
حرر العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول"                                    "الطرف الثانى"



187-عقد ايجار بطريق المزارعة


انه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف اول"
2)السيد / ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
" طرف ثان "
"البند الاول "
اجر الطرف الاول للطرف الثانى ........ وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعى , كائنة بزمام ........ تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية ........ والبالغ مساحتها ........ سهم ........قيراط ........ فدان ........ يحدها من الجهة البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
" البند الثانى "
يشمل هذا الايجار الارض الزراعية الموضحة بالبند السابق وكذلك الادوات الزراعية الموجودة بالارض وقت ابرام هذا العقد وتشتمل ........ والمواشى المخصصة لخدمتها وتشمل ........ وجميعها مملوكة للطرف الاول
" البند الثالث "
يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على الادوات الزراعية والمواشى المبنية بالبند السابق وان يبذل فى سبيل ذلك عناية الشخص الحريص , فإن هلكت رغم ذلك وأثبت الطرف الثانى السبب الاجنبى الذى أدى الى الهلاك , التزم الطرف الاول بإحلال غيرها محلها وإلا كان للطرف الثانى اجراء ذلك على نفقة الطرف الاول وحبس نصيبه من المحصول بما يفى بما أنفق
" البند الرابع "
يلتزم الطرف الثانى بأن يبذل فى أعمال الزراعة ما يبذله فى شئون نفسه , وهو مسئول عما يصيب الأرض من تلف فى اثناء الانتفاع إلا اذا اثبت انه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد
" البند الخامس "
يلتزم الطرف الثانى بتسميد الأرض بالسماد البلدى اللازم للزراعة وتطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الفرعية الواقعة فى نطاق الارض المؤجرة واصلاح الات الرى والزراعة العادية
" البند السادس "
اذا أخل الطرف الثانى بالتزاماته السابقة أو أهمل أو تعمد عدم عنايته بالارض أدى إلى نقص جسيم فى معدن الارض أو غلتها وصدر قرار بذلك من المحكمة الجزئية جاز للطرف الأول اجباره على التنفيذ العينى او الفسخ مع التعويض فى الحالتين
" البند السابع "
توزع الغلة الناتجة من الأرض مناصفة بين الطرفين بعد خصم نفقات مقاومة الأفات والحشرات سواء باليد أو المبيدات ونفقات الرى بالالات فى حدود الأجور التى تحددها وزارة الرى ونفقات جمع وتجهيز المحصول وما يلزم الزراعة من التقاوى والاسمدة الكيماوية كما يقسم نتاج الماشية على هذا النحو
" البند الثامن "
لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن الايجار أو التنازل الإيجار بغير موافقة الطرف الأول , وإلا كان للأخير طلب ابطال المزارعة واسترداد الارض مع الرجوع على الطرف الثانى بالتعويض او قبول المزارع من الباطن أو المتنازل له مزارعا محل المزارع الأصلى
" البند التاسع "
لا تنقضى المزارعة بموت أحد طرفيها , وفى حالة موت الطرف الثانى ينتقل الايجار إلى ورثته بشرط أن يكون منهم من تكون حرفته الأساسية الزراعة , على أن يكون لهم طلب انهاء العقد
" البند العاشر "
يلتزم الطرف الأول بجميع الضرائب الأصلية والاضافية والرسوم المفروضة على الاطيان عدا ضريبة الدفاع , كما يلتزم بنفقات الترميمات والتحسينات الرئيسية اللازمة للزراعة والمبانى والآلات بما فى ذلك تطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الرئيسية فاذا أخل بذلك كان للطرف الثانى اجباره على التنفيذ العينى أو طلب الفسخ والتعويض فى الحالتين , وله فى سبيل ذلك اجراء الصيانة على نفقة الطرف الاول خصما من قيمة الغلة المخصصة له كما يلتزم بتسليم العين فور التوقيع على هذا العقد
" البند الحادى عشر "
مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من ........ وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدد أخرى ما لم ينبه أحد الطرفين على الآخر بعدم رغبته فى ذلك
" البند الثانى عشر "
تختص المحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العين المؤجرة بكافة المنازعات المتعلقة بهذا العقد سواء تعلقت بشق مستعجل او موضوعى وكذلك منازعات التنفيذ
" البند الثالث عشر "
حرر العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة , وسلمت الثالثة للطرف الاول لايداعها بالجمعية التعاونية الزراعية الكائن بدائرتها العين المؤجرة
(الطرف الاول)                                                                (الطرف الثانى)


188-عقد بترتيب دخل دائم معاوضة

أنه في يوم ........ الموافق ..........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ .................... مقيم برقم ........  قسم ........ محافظة ........  يحمل بطاقة رقم ........  سجل مدنى ........ "طرف أول"
2) السيد/ ................. مقيم برقم ........  قسم ......... محافظة ........  يحمل بطاقة رقم ........  سجل مدنى ........ "طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد اتفقا على ما يلي:
"البند الأول"
باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار المملوك له والكائن ........ المكون من ........ والبالغ مساحته ........مترا مربعا , ضمن المكلفة رقم ........لسنة ........ باسم ........ والذي يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية .
"البند الثاني"
آلات ملكية المبيع إلى الطرف الأول بطريق ........
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع خاليا من كل ما يشغله فى موعد أقصاه ........ سنة ........
"البند الرابع"
يقر الطرف الثاني بأنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع بشئ على الطرف الأول .
"البند الخامس"
يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية التبعية كما هي معرفة به في القانون ويضمن كافة التعويضات القانونية الصادرة للطرف الثاني على أن يخطره بها في الوقت المناسب .
"البند السادس"
يلتزم الطرف الأول بإحضار كافة مستندات الملكية وما يتطلبه العقد النهائي على ألا يتجاوز ذلك ........ للبدء في اتخاذ إجراءات التسجيل .
"البند السابع"
تم هذا البيع لقاء التزام الطرف الثاني بأنه يدفع الطرف الأول ولورثته من بعده دخلا شهريا دائما قدره ........ فقط ........ .
"البند الثامن"
في حالة تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ التزامه يدفع الدخل الدائم لمدة ........ يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر ويلتزم برد المبيع بما عليه من إنشاءات يكون قد أقامها بعد إبرام هذا العقد على أن يدفع الطرف الأول قيمتها مقدره بوقت الفسخ .
"البند التاسع"
فى حالة تحقق الفسخ أو الاستبدال تكون المبالغ المدفوعة من حق الطرف الأول باعتبارها مقابل انتفاع الطرف الثاني بالمبيع .
"البند العاشر "
لا يجوز للطرف الثاني طلب الاستبدال إلا بعد انقضاء ........ سنة  وعليه إعلان الطرف الأول بهذه الرغبة قبل سنة من انقضاء هذه المدة
"البند الحادي عشر "
في حالة الاستبدال يلتزم الطرف الأول بدفع مقابل الإنشاءات التي يكون الطرف الثاني قد أقامها على ألا يتجاوز ما يدفعه من مبلغ ........ فقط ........ إذا كانت القيمة تجاوز هذا المبلغ .
"البند الثاني عشر"
على الطرف الثاني المحافظة على تحفة الإنشاءات وموالتها بالصيانة حتى تسلم بحالة جيدة وإلا كان للطرف الأول إثبات حالتها بعد الاستبدال والقيام بإصلاحها على نفقة الطرف الثاني .
"البند الثالث عشر"
يجبر الطرف الثاني على الاستبدال إذا ما أشهر إفلاسه ولا يدخل المبيع في هذه الحالة في أموال التفليسة .
"البند الرابع عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بهذا العقد , ويعتبر عنوان كل من الطرفين الوارد به مواطنا مختارا  في هذا الصدد.
"البند الخامس عشر"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
الطرف الاول الطرف الثاني



189-عقد ايجار واجهة أرض فضاء للاعلان


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
"البند الاول"
أجر الطرف الاول للطرف الثانى واجهة الارض الفضاء المملوكه له, والكائنة بشارع ........ قسم ........ محافظة ........رقم ........ تنظيم لقاء أجرة قدرها ........ عن كل شهر تدفع مقدما بموطن الطرف الأول مقابل ايصال بذلك.
"البند الثانى"
للطرف الثانى الحق فى كامل الواجهة البالغ طولها ........ مترا على أن يتعمق داخل الارض بالاعمدة اللازمة لتثبيت الاعلان بما يجاوز ........ وليس له الانتفاع بالارض على أى نحو فيما يجاوز ما تقدم.
"البند الثالث"
يعتبر الطرف الثانى هو الحارس للانشاءات المعلقة بالاعلان وعليه مراعاتها بالحفظ والصيانة طوال مدة الايجار دون دخل للطرف الاول فى ذلك.
"البند الرابع"
تعتبر كافة الانشاءات المقامة بالارض المؤجرة بمعرفة الطرف الثانى مملوك له ومسئولا عن الاضرار التى قد تسببها للغير باعتباره حارس لها.
"البند الخامس"
يستحق الطرف الاول الاجرة المتفق عليها بمجرد التوقيع على هذا العقد دون توقف ذلك على اقامة الانشاءات اللازمة أو وضع الاعلان بالفعل , على ان يلتزم الطرف الاول بتسليم الواجهة فور هذا التوقيع.
"البند السادس"
فى حالة التأخير فى الوفاء بالاجرة حتى اليوم الثالث من كل شهر يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء أخر.
"البند السابع"
دفع الطرف الثانى للطرف الاول مبلغ ........ فقط ........ كتأمين يرد عند انتهاء الايجار مالم يكن هناك مبرر لحبسه.
"البند الثامن"
مدة الايجار ........ تبدأمن ........ وتنتهى فى ........ قابلة للتجديد لمدد أخرى بذات الشروط ما لم يقم أحد المتعاقدين باخطار الاخر بعدم رغبته فى التجديد قبل انتهاء المدة الاخيرة ب ........ يوما .
"البند التاسع"
فى حالة الاخطار بعدم الرغبة فى تجديد الايجار , يلتزم الطرف الثانى برفع الاعلان وكافة الانشاءات المقامة بالارض وتسليمها للطرف الاول بالحالة التى كانت عليها عند بدء الايجار.
" البند العاشر"
يترتب على اخلال الطرف الثانى بتنفيذ ما تضمنه البند السابق, استحقاق الطرف الاول لمبلغ ........ جنيها عن كل يوم تأخير.
"البند الحادى عشر"
يلتزم الطرف الثانى باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق الغرض من هذا العقد, ولا يحول عدم اتمامها دون استحقاق الطرف الاول للاجرة المتفق عليها ولو رجع ذلك إلى رفض السلطة الادارية المختصة منح ترخيص لاجراء الاعلان.
"البند الثانى عشر"
لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن أو اعارة العين بغير اذن مكتوب من الطرف الاول والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو اى اجراء آخر.
" البند الثالث"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد
ما لم يتم الاخطار كتابة بتغييره.
"البند الرابع عشر"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول"                                                                   "الطرف الثانى"


190-عقود بيع عقار على الشيوع

بسم الله الرحمن الرحيم
انه في يوم                     الموافق           /   / 2005   الساعه
فيما بين كل من :-
اولا/ السيد / السيده / الساده/                                  والمقيم / (يذكر عنوان الاقامه ) ويحمل البطاقه رقم /       صادره من /       بتاريخ     /    / 1
(طرف اول بائع )
ثانيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اولا
(طرف ثاني مشتري )
وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف وعدم خضوع اي منهما لقوانين وقرارات فرض الحراسه او المنع من التصرف
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الاول واخرين على الشيوع ماهو /العقار الكائن ( يكتب العنوان بالتفصيل )ومساحته الاجماليه 0000 وهو عباره عن 00000 وذلك عن طريق الميراث من000000ونصيب الطرف الاول عباره عن 000000وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء نصيب الطرف الاول فقد تلاقت ارادة الطرفان واتفقا فيما بينهما على ما يلي :-
البند الاول / يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء ومكملا ومتمما لبنود هذا التعاقد
البند الثاني / باع واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطرف الاول للطرف الثاني القابل لذلك ماهو ( يكتب موضوع البيع ) وهو عباره عن 00000000م في العقار الكائن / ( يكتب العنوان بالتفصيل)
البند الثالث /الثمن / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 00000000 ( ويكتب بالحروف ) استلمه الطرف الاول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا التعاقد اقرار منه باستلام هذا المبلغ 0
البند الرابع /  يكتب فيه وصفا مفصلا لما تم بيعه بالنسبه للبيع (امتار) يكتب 00000 مترفي كامل ارض وبناء العقار   الموضح بصدر هذا التعاقدوذلك على الشيوع
البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري          الحدالقبلي       الحد الشرقي          الحد الغربي
البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطرف الاول البائع عن طكريق الميراث من         وذلك بموجب اعلام شرعي صادر من محكمة     بتاريخ وقد الت اليه الملكيه عن طريق
البند السابع / يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين (يذكر موضوع البيع) المعاينة التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه
البند الثامن / يقر الطرف الاول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون والحقوق الاصليه والتبعيه ايا كانت نوعها
البند التاسع /  يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها ثم تختم بالنود الاتيه
البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره بصدر هذا التعاقد محلا مختار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسلات
البند الحادي عشر / الاختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة          بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خلاف - لاقدر الله -


191-عقد بيع الوصى لبعض أموال القاصر


أنه فى يوم ........ الموافق ........
حرير هذا العقد بين كل من :
السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ............
بصفته واليا طبيعيا على أولاده القصر ........ ؛ ........ ؛ ........
طرف أول
السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد ؛ وقد اتفقا على ما يلى:
البند الاول
باع الطرف الاول بصفته واليا طبيعيا على أولاده القصر ........ ؛ ........ ؛ ........ للطرف الثانى العقار رقم ....... الكائن بشارع ................ محافظة ........ والمكون من ........ والبالغ مساحته ........مترا مربعا ؛ ويحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
البند الثانى
آلت الملكية للقصر المشمولين بالولاية عن طريق ............. بأنصبة متساوية لكل منهم.
البند الثالث
يتوقف نفاذ هذا العقد برمته على موافقة محكمة الاحوال الشخصية على البيع وفقا لهذه البنود؛ ويلتزم الطرف الاول بتقديم الطلب لنيابة الاحوال الشخصية المختصة مرفقا به نسخة من العقد خلال ....... أيام من اليوم حتى يمكن عرضه على المحكمة فى وقت مناسب .
البند الرابع
فى حالة موافقة المحكمة وصدور أذنها بالبيع؛ يلتزم الطرف الاول باتمام العقد النهائى خلال أجل أقصاه ...../....../....... والا كان للطرف الثانى رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف يتحملها الطرف الاول.
أما أن رفضت المحكمة؛ فيعتبر العقد برمته مفسوخا ويلتزم الطرف الاول بأن يرد فورا للطرف الثانى ما قبضه من مقدم الثمن.
البند الخامس
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفع منه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد مبلغ قدره ........ فقط ........نقدا والباقى وقدره ........ فقط ........ يدفع عند صدور اذن المحكمة بالبيع وفى حالة التأخير عن الوفاء بالمبلغ المستحق والمعلق على صدور أذن المحكمة عن الموعد المحدد له؛ يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر؛ ويكون المبلغ المقدم من حق الطرف الاول كتعويض اتفاقى عن الفسخ.
البند السادس
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع بعد دفع المبلغ المعلق على صدور اذن المحكمة.
البند السابع
يقر الطرف الاول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون؛ ويضمن التعرضات القانونية التى تصدر من الغير على أن يخطره بها الطرف الثانى .
البند الثامن
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة؛ وليس له الرجوع على الطرف الاول بسبب العيوب الخفية.
البند التاسع
تختص محاكم ........ بنظر ماقد ينشب من منازعات بسبب تنفيذ هذا العقد.
البند العاشر
حرر هذا العقد من نسختين؛ لكل طرف نسخة.
طرف أول                                                                         طرف ثان


192-عقد بيع ثمار حديقة


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
وعنوان محل العمل ........ ................
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
وعنوان محل العمل ........ ................
"طرف ثان"
"البند الأول"
باع الطرف الأول للطرف الثانى ثمار الحديقة الكائنة ........ والبالغ مساحتها ........ والمنزرعة بأشجار ........ والتى يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........
"البند الثانى"
تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى وجزافى قدره ........ فقط ........دفعه الطرف الثانى للطرف الاول بمجلس هذا العقد, كما دفع تأمينا قدره ........ فقط ........ يرد عند تسليم الحديقة بدون اتلاف لأى من اشجارها والا سقط الحق فى استرداده.
"البند الثالث"
يقر الطرف الثانى أنه عاين الاشجار والثمار معاينة تامة وقبل التعامل فيها ساقط الخيار, وليس له الرجوع على الطرف الاول بالضمان فيما يتعلق بما قد يظهر من عيوب.
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الاول بتسليم الحديقة للطرف الثانى اليوم فور التوقيع على هذا العقد لمباشرتها حتى الانتهاء من قطف الثمار.
"البند الخامس"
اتفق الطرفان على أن الحد الاقصى لنضج الثمار هو تاريخ ......../......../......... ويلتزم الطرف الثانى بتسليم الحديقة بعد هذا التاريخ بشهر واحد وإلا التزم بأن يدفع للطرف الاول مبلغ ........ فقط ........ عن كل يوم تأخير وكان للطرف الاول استصدار حكم من قاضى الأمور المستعجلة بطرده منها, ولا يكون له حق فى الثمار لم يتم قطفها بعد هذه المهلة.
"البند السادس"
يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على الاشجار وبذل عناية الشخص الحريص فى ذلك, وعليه أن يعهد إلى اشخاص ذوى دراية فى قطف الثمار وفقا للعرف الجارى مما يحول دون قطع الافرع أو الاضرار بها.
"البند السابع"
لا يجوز للطرف الثانى زراعة أى جزء من الحديقة أو تربية الماشية أو تخزين مهمات أيا ما كانت فيما عدا ما يلزم لتعبئة الثمار.
"البند الثامن"
لا يجوز للطرف الثانى اجراء أى بيع للثمار بداخل الحديقة, أو ادخال وسائل النقل بها وإلا كان مسئولا عن كافة النتائج التى تترتب على ذلك.
"البند التاسع"
يقر الطرف الاول بعدم وجود حجوزات على الثمار وأنه يضمن كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير للطرف الثانى على أن يخطره الاخير بها فى الوقت المناسب.
"البند العاشر"
يعتبر عنوان كل طرف الوارد قرين اسمه موطنا مختارا فيما يتطلبه تنفيذ هذا العقد.
"البند الحادى عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات لهذا العقد
"البند الثانى عشر"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة .
"الطرف الاول"                                                                                       "الطرف الثانى"



193-عقد شركة توصية بسيطة

انه فى يوم الموافق ..../..../.........
تحرر هذا العقد بين كل من :-
1- السيد/ ( طرف اول متضامن )
2- السيدة / ( طرف ثانى متضامن )
3- السيدة / (طرف ثالث موصى )
والجميع مسلموا الديانة مصريون الجنسية ويقمون قسم محافظة القاهرة
وبعد ان اقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا صار الاتفاق على الاتى :-
البنـــــــــــد الاول :- بيانات الشــــركة التجارية
تكونت بين اطراف هذا العقد شركة توصية بسيطة بغرض التصدير والاستيراد وتجارة وتصنيع الاخشاب والموبليات والمقاولات وعنوانها شركة للاخشاب والموبليا وشركاه ومقرها ومركز نشاطها الرئيسى قسم القاهرة 0
البنــــــــــــد الثـــــانــى :- رأسمــــــال الشـــــركة
رأس مال الشركة.......... جنية ( ............ جنية مصريا فقط لاغير ) موزعة بين الشركاء على النحو الاتى :-
1- السيد/ ...... جنية ( ........ الاف جنيها لاغير )
2- السيدة / ....... جنية ( .......الاف جنية لاغير )
3- السيدة / ........ جنية ( ....... الف جنيها لاغير )
ويجوز زيادة راس المال او تخفيضة بأجماع الشركاء على ذلك
البنـــــــــــد الثالــــــث:- مـــــــدة الشـــــــركة
مدة الشركة خمس سنوات تبدا من /7/2000 وتنتهى فى / /2005 قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة مالم يخطر احد الشركاء الاخرين بورقة من اوراق المحضرين برغيتة فى الا نفصال قبل نهاية مدة الشركة السارية او اية مدة مجدده بستة اشهر على الاقل
البنــــــــــد الرابــــع :- الادارة والتوقيــــــع
ادارة الشركة والتوقيع عنها للطرفين الاول والثانى والمتضامنين السيد/ والسيدة / ولهما وكافة السلطات لتحيقيق غرض الشركة ومنها حق الانفراد بشرط تكون الاعمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها 0
البنـــــــد الخامـــــس:- الحسابـــات والسنة المالية
تسمك دفاتر تجارية لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدى والعينى كما تدون بها جميع المصرفات والايرادات وغيرها حسب الاصول التجارية 0
وتبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنهتى فى نهاية ديسمبر من نفس العام عدا السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ هذا وتنتهى بنهاية ديسمبر 2000 ونهاية كل سنة مالية تجرد اصول الشركة وخصومها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميرانية عمومية يحتج بها على الشركاه بمجود توقيعهم عليهما او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال صورة منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصول
ويكون من حق كل منهما ان يطلع فى اى وقت يشا على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسة او بمعاينة احد الخبراء المحاسبين.
ويراعى فى تحديد قيمة الارباح والخسائر النهائية للشركة استنزال اجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلال العدد والالات وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصرفات التى يتطلبها حسن سير العمل
البنــــــــــد الســــادس :- الاربـــــأح والخســـــــائـر
توزع الارباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية من مدير حسابات الشركة وجميع الشركاء او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الشركاء بها بريديا وذلك بحسب حصة كل شريك فة قيمة رأس المال المبين بالبند الثانى من العقد وفى حالة وجود خسارة السنةات السابقة
البنــــــــد السابـــــع :- حظــــر منـــافســــة الشـــــركة
محظور على كل شريك ان ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الاعمال التى يقوم بها والا حق لاى من الشركاء الاخرين طلب فصلة من الشركة منع عدم الاخلال بمطالبتة بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا
البنـــــــــد الثــــامن :- الانسحـــــاب والتنــــازل عن الحصص
لايحق لاحد الشركين ان ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها والا ان بييع حصتة فيها او يتنازل عنها او عن جزء منها الا بموافقة جميع الشركاء الاخرين كتابا 0
البنـــــــــد التـاســــع :- وفـــاة احـد الشـــركاء او فقــــدان اهليتـــة
فى حالة وفاة احد الشركاء او الحجز علية او اشهار افلاسة او اعسارة لايحق لورثتة او دائنية ان يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة ااولا ان يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى منها او ممثلية لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى او ممثلية على المطالبة بنصيبة فى الابرباح التى لم يستليمها والتى تحققها الشركة مستقبلا.
البنــــــــد العـــــاشــر :- فســـــخ الشــــركة
تفسخ الشركة قبل ميعاد اتنهائها فى حالة اجماع الشركاء على ذلك او اذا تجاوزت الخسائر 100% فى المائة من راس المال مالم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك كذلك تفسخ الشركة تلقائيا بتخارج الشريكين المتضامنين بما يتفق وشرط التخارج فى هذا العقد
البنــــــــــــــد الحــادى عشـــــر:- تصفيــــة الشــــركة او قسمتهما
فى حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الاسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة الى يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصنف يختارة الشركاء المتضامنين فاذا لم يتفقوا على اختيارة يعين بمعرفة المحكمة المختصة على ان يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهما فى رأس المال.
البنـــــــد الثانى عشـــر :- النــــــزاع بين الشـــركاء
كل نزاع ينشأ بين الشركاء او بينهما ورثة احدهما او ممثلية خاص باى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فية اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية 0
البنـــــــد الثالث عشــــر :- تسجيــــل العقد والاشهار عنـــــة
على الشركاء المتضامنين تسجيل هذا العقد والاشهار عنة بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة 0
البنـــــــــــد الرابـــــــــع عشـــــــر :- نســـــخ العقـــــــد
تحرر هذا العقد من النسخ بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الاصلية بمقر الشركة ونسخة لتودع بمكتب السجل التجارى الموجود فى دائراتة مركز الشركة 0
والله خير الشاهدين
1- السيد/ الوقيع :-
2- السيدة / التوقيع :-
3- السيدة / التوقيع

تعليقات