محكمة النقض: عقد تسيير حر- انتهاء المدة- اثره

مطالب الطاعنة في المقال الافتتاحي

البيّن من وثائق الملف أن الطاعنة طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي بتفعيل البند الثالث من عقد التسيير الناص على أن مدة العقد محددة في ثلاث سنوات.

كما طالبت بـ طرد المدعى عليه من المحطة المذكورة بعد انتهاء المدة المذكورة لاحتلاله إياها بدون سند ولا قانون.

علة قرار المحكمة وتطبيق اتفاقية 1997

المحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب أسست ذلك بعلة أن الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8/4/1997 التي تمت مع الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود اتجهت إلى الاتفاق على تعطيل البند المتعلق بـ فسخ العقود.

وكان الاتفاق على أن يتم بين الطرفين الاتفاق على الصيغة الجديدة للعقود والتي ما زالت بعض بنودها موضوع دراسة بين الأطراف المعنية.

ملاحظة: اعتمد القرار المطعون فيه على اتفاقية 8/4/1997 لتعطيل البند المتعلق بفسخ العقود، وعمم مفعولها ليشمل حالة إنهاء العقد بانتهاء مدته.

موقف محكمة النقض والتمييز بين إنهاء العقد وفسخه

اعتبرت محكمة النقض أن المحكمة تكون قد عممت مفعول الاتفاقية المذكورة واعتبرتها شاملة لحالة إنهاء العقد، دون التمييز بين حالة إنهاء العقد وحالة فسخه.

الأمر الذي يجعل قرار المحكمة غير مرتكز على أساس من القانون ومُعللاً تعليلاً فاسداً ينزل منزلة انعدامه.

أسئلة شائعة

ما هي مطالب الطاعنة في دعوى عقد التسيير الحر؟

طالبت الطاعنة بتفعيل البند الثالث من عقد التسيير الذي يحدد مدته في ثلاث سنوات، وطرد المدعى عليه من المحطة بعد انتهاء المدة لاحتلاله إياها بدون سند ولا قانون.

لماذا اعتبرت محكمة النقض القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني؟

لأن المحكمة عممت مفعول اتفاقية 8/4/1997 المبرمة مع الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود واعتبرتها شاملة لحالة إنهاء العقد دون التمييز بين حالة إنهاء العقد وحالة فسخه.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود
  • الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8/4/1997
تعليقات