صيغة مذكرة طعن بالنقض فى قتل عمد

صيغة مذكرة طعن بالنقض فى قتل عمد

34-مذكرة طعن بالنقض فى قتل عمد مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /........( المتهم– طاعن )
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ............................ ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة فى القضية رقم 4538 لسنة 2011 ثان شبرا والمقيدة برقم299 لسنة 2011 كلى بجلسة 12/12/2012 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عن الأتهام المسند إليه و ألزمته المصاريف الجنائية "

قاعدة القرار

" وحيث أن عن قصد القتل فأنه لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطه بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى عما يضمره فى نفسه ومن ثم فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقدير وكانت المحكمة تستخلص توافر هذه النية فى حق المتهم من إستخدام المتهم عتله حديدية ثقيلة فى الإعتداء على المجنى عليه يأتى هوى بها على المجنى عليه بقوة وعنف حتى أن إصابة بكسور فى عظام الجمجمة ولم يتركه المتهم إلا بعد أن سقط أرضاً يصارع الموت مضرجاً فى دمائه لافظاً أنفاسه الأخيرة بما يقطع ويتعين بتوافر نيه إزهاق روح المجنى عليه فى حق المتهم/ منصور رشاد منصور عبد الله .

وقائع القرار

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 20/1/2011بدائرة قسم اقسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية قتل /ناجح عبدالسلام سعيد عمداً بأن كاله ضربة على رأسه باداة صلبة راضة قضيب حديدى قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بوفاته على النحو المبين بالتحقيقات .

وبتاريخ 12/12/2012 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالمنطوق الأتى " منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ********** بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عن الأتهام المسند إليه و ألزمته المصاريف الجنائية

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه منصور رشاد منصور عبدالله بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل مححبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . أسباب الطعن

وسائل الطعن

السبب الاول
قصور الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق
يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه إذ دان الطاعن عن جريمة القتل العمد للمجنى عليه / ناجح عبد السلام سعيد فقد أقام عماد قضائه على ما وقر فى يقينه و أستقر فى وجدانه بشأن ثبوت ركن العمد فى الجريمة مدللاً عليه وفقاً لمدونات قضائه... (وتمسك دفاع الطاعن بانتفاء قصد القتل، وبأن الأداة ليست قاتلة بطبيعتها، ووقوع الواقعة إثر مشاجرة عارضة، فضلاً عن الخطأ في الإسناد وأقوال شهود الإثبات حاتم فاروق أحمد ومحمد محمد أنور خليل بأن الطاعن ضرب المجني عليه ضربة واحدة ولاذ بالفرار). كما تمسك بدفع قوامه أن الإصابة حدثت من جراء سقوط المجني عليه على الأرض، وبحالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال طبقاً للمواد 61، 245، 246، 247 من قانون العقوبات، وتناقض أقوال شهود الإثبات والدليل الفني بخصوص موضع الإصابة.

جواب المحكمة

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح

الإطار القانوني

الطعن رقم 110 لسنة 44 ق، جلسة 24/2/1974
الطعن رقم 1815 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 206 بتاريخ 2-3-1965
نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50
نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 240
نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 20 /12/1971 – س 22 – 188 – 875
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
الطعن رقم 2073 لسنة 32 ق، جلسة 15/10/1962
الطعن رقم 2643 لسنة 32 ق، جلسة 19/6/1963
الطعن رقم 141 لسنة 44 ق، جلسة 3/3/1974
نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
الطعن رقم 1237 لسنة 43 ق، جلسة 27/1/1974
نقض 14/12/1982- س 33- 207- ص- 1000- طعن رقم7047 لسنة 52 ق
نقض 3/1/1982- س 33 رقم (1)- ص 11- طعن 2365 لسنة 51 ق
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
نقض 24/6/1968 – س 19 – 152 – 765
نقض 21/12/1954 – س 6 – 111 – 342
نقض 6/3/1950 – س 1 – 128 – 380
نقض 4/4/1949 – مجموعة القواعد القانونية – ج 7 – 861 – 824
نقض 4/4/1949 – مجموعة القواعد القانونية – ج 7 – 858 – 821
نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976
نقض 12/5/1988 – س 39 – 105 – 707
نقض 14/11/1984 – س 35 – 170 – 767
نقض 18/2/1974 – س 25 – 37 – 164
نقض 27/3/1966 – س 17 – 231 – 1412
نقض 27/3/1956 – س 7 – 130 – 451
نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765
الطعن رقم 24503 لسنة 62 ق، جلسة 16/11/1994 س 45 صـ 1017
الطعن رقم 622 لسنة 58 ق – جلسة 12/5/88
نقض 13/1/1969 – س 20 – 26 – 124
نقض 14/4/1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 346 ص 330

المصدر:
  • قانون العقوبات
تعليقات