القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية حول المنازعه فى التسجيلات الصوتية

أحكام محكمة النقض المصرية حول المنازعه فى التسجيلات الصوتية 




139-كثيرا ماتتم المنازعه فى التسجيلات فى قضايا امن الدوله كاالرشوه وغيرها === واليكم هذه المعلومات السريعه 
المنازعه فى التسجيلات الصوتية 
==============

وقد قضت محكمه النقض بأن :-
" المنازعه فى التسجيلات الصوتية : ، توجب تحقيق عن طريق المختص فنياً حتى ولو سكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة "

فقضت محكمه النقض بأنه :-
" لما كان يبين من الأطلاع على محضر جلسة المحاكمه أن الدفاع عن الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع بقوله :
وأيا كان وجه الرأى فى التسجيل أو من يوجه أليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنعه المحكمه من إعتباره عنصراً من عناصر الإستدلال فى الدعوى تطمئن اليه المحكمه مؤيداً للأدلة التى أطمأنت إليها المحكمه وأخذت بها قواماً لقائها ، وكان الحكم قد استند – من بين ما أستند إليه – فى إدلة الطاعن إلى التسجيلات الصوتية ونسبتها إلى الطاعن ، دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإن الحكم عن هذا الأجراء يخل بدفاع الطاعن ، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ، ذلك بأن ما أثارة هذا الدفاع – فى خصوص الواقعه المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما ينفده ، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيها بنفسها أو بالأستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء رأى فيها – كما هو الحال فى هذه الدعوى – ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد أستند فى أدله الطاعن إلى أدله أخرى ، لذلك بأن الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر لالتعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه او الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منيجة لو أنها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه".
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-
" الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها " .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ، - ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة ".
" نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
" نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220


وقضت محكمه النقض بأن :-
" الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .
" ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق 
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

كما أستقر قضاء النقض على أن :-
طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهر وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمه إجابته لعدم حاجة الدعوى اليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان ".
نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183

كما قضت محكمه النقض :-

لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675
بل ان التقرير الاستشارى ،- الذى أغفله الحكم أغفالاً تاماً ،- لا يجوز إغفاله ولا إطراحة بغير تفطن لمضمونه وتسبيب سائغ يحقق الغاية التى تغاياها الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمه النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور "
نقض 8/2/1979 – س 30- رقم 46 – ص 231 – طعن 1697 /48 ق 
نقض 18/3/1979 – س 30- 75 – 366 – طعن 1286/48 ق
ويبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه ان المحكمه لم تفطن كلية الى ذلك التقرير ولا إلى النتائج العلمية المدعمه بأسانيدها التى أنتهى أليها رغم أن دفاع الطاعنين المستند اليه أصبح واقعاً مسطورا بالأوراق ومطروحاً دائماً عليها بما كان يتعين معه تحصيلة والرد عليه بما يسوغ إطراحة أن لم تشأ الأخذ به أو التعويل عليه ، 
" ولا يرد على ذلك للمحكمه كامل السلطة فى تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنية ومن حقها أن تأخذ بإحداها وتترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجد أنها لأن ذلك كله يفترض بداهة أن تكون قد ألمت بالتقرير الإستشارى المقدم أليها وأحاطت بما جاء به من أسباب ونتائج حتى يمكن القول بأنها أدخلته فى إعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماماً ولم تعن حتى بتحصيلة أو الإشارة إليه بما ينبىء عن أنها لم تقض فى الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضة "
" نقض 25/11/1973 – س 24 – 217 – 1043 – طعن 789 لسنه 43ق

140-ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻭﺣﻘﻖ ﻣﻌﻪ ﻭﺃﺣﻴﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮ

ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ  ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻴﺘﺨﺬ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ 2-   ﻗﺎﻡ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺠﺮﻳﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻴﻪ ﻟﻸﺩﺍﺏ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ  3- ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺗﺨﺘﺺ 
ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﺒﻴﺔ 
ﻓﻘﻂ ﺍﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻴﻦ
ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺎ ؟


وماهو ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﻧﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﻠﺐ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ؟؟؟
ﻃﻠﺐ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻭﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ
ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮ فيجب ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻪ ﻭﻗﻒ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﻟﺤﻴﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺃﻳﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 362 ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ،
ﻭﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻓﻰ ﻓﺤﺺ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻃﺒﻘﺎً ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﻤﺤﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 89 ) ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ، ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻳﻜﻮﻥ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﺻﻞ
ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ، ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ

ﻗﺎﻡ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺠﺮﻳﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻴﻪ ﻟﻸﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ
ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺎ ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﻮﻳﻪ ﺟﻨﺎﺋﻴﻪ ﻭﻫﺬﺓ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﺍﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﻪ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﻪ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻧﻄﺒﻖ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﻪ ﺍﻻﺷﺪ ﺍﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﻪ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﻪ ﺍﻡ ﻣﺎﺫﺍ
ﻧﻄﺒﻖ ؟؟؟؟
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﺴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺗﺎﺩﻳﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﻼﺩﺍﺏ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ
ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻭ ﺣﺘﻲ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﺒﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﻞ ﺩﻋﻮﻱ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﻪ .. ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﺒﻴﻪ ﺍﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﻪ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﻭﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﺒﻴﻪ ﻓﻲ
ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﻻ ﺗﺤﺠﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﻪ ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﺒﻴﻪ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ

اﻻنحراف فى استعمال السلطة عن طريق ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ


ﺗﺤﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺗﻠﺠﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺃﻣﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ
ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﺘﻪ ﻻ ﻳﻤﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻌﺖ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ .
ﻭﺃﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺸﻮﺑﺎً ﺑﻌﻴﺐ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ
ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ .
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻔﺎﺩﻳﺎً ﻟﻄﻮﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﻣﻮﻇﻒ
ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻓﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ
ﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ

تعليقات