📁 آخر الأخبار

احكام النقض المصرية فى اسباب الاباحة و موانع العقاب


احكام النقض المصرية  فى اسباب الاباحة و موانع العقاب 




الطعن رقم  1261     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 82  
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : الدفاع الشرعى            
فقرة رقم : 1 
متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى 
و كانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تنبىء بذاتها عن قيام هذه الحالة ، فلا يقبل منه النعى على الحكم بأنه لم يعن بالرد على أنه كان فى حالة دفاع شرعى . 

              ( الطعن رقم 1261 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )


=================================
الطعن رقم  1585     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 303 
بتاريخ 06-02-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بثلاث تهم ضرب ، و كان الدفاع عنه قد تمسك فى مرافعته فى إحدى التهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو على الأقل متجاوزاً حد هذا الدفاع ، و كان الواضح من بيان الواقعة حسبما أثبتتها المحكمة أنها مشاجرة قامت بين فريقين و أن المحكمة إعتبرت ما وقع من المتهم جريمة واحدة ثم أدانته دون أن تشير إلى دفاعه ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن إعتبارها ما وقع منه جريمة واحدة مما يحتمل معه أن يتأثر به مركزه فى الإدانة إذا صح أنه كان فى حالة دفاع شرعى و لو أنه فى تمسكه بهذا الدفع قد قصره على تهمة واحدة من التهم الثلاث التى كانت مسندة إليه .

                  ( الطعن رقم 1585 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/6  )
=================================
الطعن رقم  1651     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 176 
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما يعرفها القانون إما أن تكون قائمة فتحول دون العقاب ، و إما أن يتجاوز فيها حدود الدفاع بنية سليمة فتستوجب تخفيف العقوبة ، أما القول بأن المتهم كان فى حالة بها ظل من الدفاع عن النفس فغير مستساغ فى القانون.


=================================
الطعن رقم  1651     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 176 
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إن قيام حالة الدفاع الشرعى لا يقتضى إنتفاء نية القتل لدى المدافع بل هى قد تقوم مع توافر هذه النية لديه . 

                 ( الطعن رقم 1651 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )
=================================
الطعن رقم  1714     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 446 
بتاريخ 21-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت الواقعة ، كما أثبتها الحكم ، لا تفيد قيام هذه الحالة ، فلا يكون له أن ينعى المحكمة أنها لم تتحدث فى حكمها عن هذا الظرف . 


=================================
الطعن رقم  1866     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 238 
بتاريخ 09-01-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن الشارع إذ نص فى المادة 249 من قانون العقوبات على إباحة القتل العمد لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة ، قد دل بذلك على أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على أسباب معقولة . و متى كان الأمر كذلك و كان الحكم قد بنى على تقرير أن المجنى عليهما و من معهما لم يكونوا يقصدون القتل ، و أن سلاحهم كان أضعف من سلاح المتهم ، و إستوجب فوق ذلك ما لم يوجبه القانون من البدء بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء ثم على الأقدام فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون مما يقتضى نقضه . 

                   ( الطعن رقم 1866 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
=================================
الطعن رقم  1892     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 350 
بتاريخ 27-02-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعى لبساطة الإعتداء الواقع على المتهم . و أنه كان فى إستطاعته الإلتجاء إلى رجال السلطة العمومية الذين كانوا على مقربة منه فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن بساطة الإعتداء لا تصلح على إطلاقها سبباً لإنتفاء تلك الحالة ، بل يجب الرجوع فى ذلك إلى تقدير المدافع نفسه فى الظروف التى كان فيها ، فإذا ما تبين أنه وقت العدوان قد قدر أن الفعل يستوجب الدفاع و كان تقديره مبنياً على أسباب جائزة و مقبولة قامت حالة الدفاع الشرعى . و كذلك لا يصلح سبباً لإنتفائها القول بإمكان إحتماء المتهم برجال السلطة فإن ذلك يقتضى أن يكون لدى المتهم من الوقت ما يكفى لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته المقرر فى القانون ، و ما دامت المحكمة لم تستظهر كنه هذا الإمكان و كيفيته مع ما ذكرته عن ظروف الحادث فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها . 

                 ( الطعن رقم 1892 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1898     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 266 
بتاريخ 17-01-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم لم ينص على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى إلا أنه عامله بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات و كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة فى الواقع إنما عاملته بالرأفة بإعتباره متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى لذات الأسباب التى إستند إليها فى دفاعه و طعنه و أوقعت عليه عقوبة تدخل فى حدود المادة 251 من القانون العقوبات فلا تكون للطاعن مصلحة فى طعنه . 

                 ( الطعن رقم 1898 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )

=================================
الطعن رقم  1929     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 274 
بتاريخ 25-01-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته ، فالنظر فى تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى ، فإذا ثبت قيامها و تحقق التناسب بين فعل الدفاع و الإعتداء حقت البراءة للمدافع ، و إن زاد الفعل على الإعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حدود الدفاع و خففت العقوبة بالشروط الواردة فى القانون . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى على مجرد إنعدام التناسب بين اعتداء المجنى عليه لضآلته و بين فعل المتهم لجسامته فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ذلك ليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون . 

                ( الطعن رقم 1929 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/25  )
=================================
الطعن رقم  1934     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 380 
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن القانون لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يقع بالفعل إعتداء على النفس أو على المال ، بل يكفى لقيامها أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الإعتداء . و العبرة فى هذا هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره . فإذا كانت المحكمة قد نفت قيام هذه الحالة بناء على حكمها هى على موقف الجانى نتيجة تفكيرها الهادىء المطمئن فإن حكمها يكون معيباً . 


=================================
الطعن رقم  1934     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 380 
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إن إثبات توفر نيه القتل لدى المتهم لا ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا كانت المحكمة قد إكتفت فى تفنيد ما دفع به المتهم من قيام هذه الحالة بإثبات توافر نية القتل لديه فهذا يعيب حكمها.  

                  ( الطعن رقم 1934 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/6 )
=================================
الطعن رقم  1032     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 87  
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهمين قد بيتوا النية على إرتكاب الجرم و نفذوا هذه النية بأن ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية فأنها تكون بذلك قد ردت على دفاع المتهمين من أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى و خلصت إلى تفنيده ، مما لا يصح معه النعى على الحكم بالقصور . 

              ( الطعن رقم 1032 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )
=================================
الطعن رقم  1056     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 133 
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان ما قالته المحكمة فى تفنيد دفاع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس من شأنه أن ينفى قيام تلك الحالة لديه فإن ذلك لا يدع مجالاً لما يثيره فى طعنه على الحكم من جهة إعتباره متجاوزاً حدود الدفاع ، إذ أن ذلك لا يكون له محل إلا عند ثبوت قيام تلك الحالة . 


=================================
الطعن رقم  1066     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 148 
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى مستنداً فى ذلك إلى وقائع ذكرها و مع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هذا الدفاع ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . 

                ( الطعن رقم 1066 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم  1068     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 152 
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إنه لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و كانت المادتان 249 و 250 من قانون العقوبات تنصان على أن حق الدفاع عن النفس أو المال يجوز أن يبيح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف أن تحدث منه جراح بالغة ، فإن الحكم إذا رد على ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى بأنه لم يثبت على أية صورة قيام أى إعتداء يبرر إطلاق النار على المجنى عليهما اللذين أثبت التحقيق أنهما ما كانا يحملان أسلحة و لا عصياً و لم يحاولا الإعتداء على المتهمين أو غيرهما إعتداء من شأنه إحداث القتل - هذا الحكم يكون قد أخطأ فى القانون و يتعين نقضه . 

                 ( الطعن رقم 1068 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم  1069     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 531 
بتاريخ 22-01-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم :   

=================================
الطعن رقم  1083     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 183 
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الدفاع عن المتهم فى إحراز حشيش قد إقتصر على مناقشة أدلة الثبوت فى الدعوى دون أن يطلب سماع شهود أو ضم قضايا أو مناقشة الخبير المحلل ليبين كيفية وجود آثار الحشيش بالجوزة التى ضبطت فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع بناء على ذلك . 


=================================
الطعن رقم  1089     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 191 
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إنه لما كان لا يلزم فى القانون لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون إعتداء قد وقع فعلاً على النفس أو على المال ، بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الإعتداء ، و كان يكفى أن يكون تقدير المدافع للفعل المستوجب للدفاع قائماً على أسباب من شأنها أن تسوغ تقديره ، مما تكون به العبرة فى التقدير هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان هو فيها ، لا برأى المحكمة و هى تصور الحكم فى الدعوى - لما كان ذلك كله كذلك كان لا يكفى لنفى ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى قول الحكم [ إن ما نسب إلى المجنى عليهما من إعتداء أوقعاه على المتهم لم يكن من الخطورة بحيث يبيح له أن يوقع بهما هذا التعدى الشديد الذى خلفه بعد عملية التربنة و هو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة ] . 

                ( الطعن رقم 1089 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم  1136     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 316 
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد دفع تهمة التبديد المسندة إليه بأن العقد محل الدعوى ليس عقد وديعة و إنما هو حرر بصيغتها لكى يكرهه صاحب العقد على دفع دين مدنى و طلب إعلان شهود نفى لتأييد هذا الدفاع ، و لكن محكمة الدرجة الأولى لم تجبه إلى ما طلب و لم تعن بالرد على طلبه و قضت بإدانته ، فتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بهذا الدفاع و طلب تحقيقه فلم تجبه هى الأخرى إليه و لم ترد عليه ، فهذا منها قصور يوجب نقض الحكم ، إذ هذا الدفاع لو صح لأدى إلى براءة المتهم ، فكان عليها إما أن تحققه و إما أن ترد عليه بما يفنده .

              ( الطعن رقم 1136 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم  1302     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 560 
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا دفع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فإنه يتعين على المحكمة لكى تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً أن تبين أولاً الواقعة كما ثبتت لديها ثم تفصل فيما إذا كان المتهم إذ وقع منه الفعل قد كان أو لم يكن فى حالة من الحالات التى تبرر له حسب القانون إستعمال حق الدفاع الشرعى ، و بعدئذ تنظر فيما إذا كان قد تجاوز حدود هذا الدفاع . فإذا أسست المحكمة حكمها على إفتراض صحة دفاع المتهم من أن المجنى عليه حضر له فى حقله و بدأه بالإعتداء ثم رفضت إعتباره فى حالة دفاع شرعى لأن الحالة التى كان فيها لم تكن تبرر ضرب المجنى عليه بالفأس على رأسه و إحداث تلك الإصابة الشديدة ، و لكنها مع ذلك عاملته بالرأفة ، لأن هذا الدفاع ذاته قد أيد بشهادة شاهد - فإن حكمها يكون قاصراً لتخاذله و إضطرابه . 

                  ( الطعن رقم 1302 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )

=================================
الطعن رقم  1320     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 350 
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و كان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المتهم كان فى هذه الحالة ، فكل ما يثيره فى هذا الشأن أمام محكمة النقض لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  1753     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 717 
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع التعدى من إيقاع فعل التعدى أو الإستمرار فيه بحيث إذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود . فإذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهت إليه من إعتبار أن القتل إنما وقع من المتهم على المجنى عليه بعد أن زال كل خطر من جانب المجنى عليه و لم يعد ثمة محل للتخوف منه فلا وجه لإثارة الجدل حول قيام الدفاع الشرعى أمام محكمة النقض . 

                ( الطعن رقم 1753 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم  1885     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 578 
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
متى كان محضر الجلسة خالياً مما يدل على أن المتهم تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى و الواقعة المبينة بالحكم لا تؤدى إلى قيام هذه الحالة - فلا يقبل منه أن ينعىعلى الحكم أنه لم يعرض لهذا الدفاع . 

                  ( الطعن رقم 1885 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 724 
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
التماثل فى الإعتداء ليس شرطاً من شروط الدفاع الشرعى ، بل إن للمدافع أن يدافع عن نفسه بالوسيلة التى يراها لازمة لرد الإعتداء و التى تختلف تبعاً لإختلاف الظروف . فإذا كان الواضح أن الطاعن و آخر هوجما و ضرب الآخر ضرباً كان من المحتمل أن تنشأ عنه جراح بالغة فلا شك أن الطاعن كان له أن يدافع عن هذا الآخر بما يرد هذا الإعتداء بالوسيلة التى تيسر له إستعمالها و لو كان ذلك بإستعماله السلاح النارى .

                    ( الطعن رقم 81 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1104
بتاريخ 21-05-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
ما دام المتهم لم يتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما دامت الوقائع التى ذكرتها المحكمة فى حكمها ليس فيها ما يدل على قيام هذا الظرف فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض و لا يجديه تمسكه بقيام هذا الظرف فى مذكرة قدمها بعد أن إنتهت المرافعة فى الدعوى و أجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات إذ المحكمة لا تكون ملزمة بأن ترد على ما يقدمه المتهم بعد إنتهاء المرافعة من طلبات كان فى وسعه التمسك بها أثناء المرافعة . 

                   ( الطعن رقم 236 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0251     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 909 
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة . فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0505     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 328 
بتاريخ 25-12-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته . 
و تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا ثبت قيام هذه الحالة و تحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع و إن زاد فعل الدفاع على الإعتداء و كانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع و حق عليه العقاب فى الحدود المبينة فى القانون . فإذا كان ما أورده الحكم لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ، ما وقع منهما من الطاعن و ما وقع من غريمه ، و ليس فيه ما يؤدى إلى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى حسبما هى محددة فيما سبق بيانه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى طاعن يقتضى نقضه أيضاً بالنسبة إلى المحكوم عليهم الآخرين فى الدعوى و إن لم يقدموا طعناً لإتصاله بهم . و ذلك تطبيقاً للمادة 435 من قانون الإجراءات الجنائية .

                  ( الطعن رقم 505 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )
=================================
الطعن رقم  0906     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 70  
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
ما دام المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و الحكم ذاته ليس فيه ما يدل على قيام هذه الحالة لديه ، بل كان ما أورده الحكم من إتفاق المتهمين على السرقة و ذهابهم مسلحين لهذا الغرض و حصول الحادث عند ذلك دالاً على نفى قيام هذه الحالة - فلا يكون ثمة وجه لإثارة الكلام فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0398     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 917 
بتاريخ 12-05-1952
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم هو الذى بدأ المجنى عليه بالعدوان بأن مر بجمله فى أرض المجنى عليه بغير رضاه فلما حاول هذا إقناع المتهم بإتخاذ طريق آخر منعاً للضرر عن ملكه و حدث بينهما بسبب ذلك مناقشة و تماسك لم يكن من المتهم إلا أن ضرب المجنى عليه على رأسه بفأس كان يحملها ، فهذه الواقعة لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعى .

                    ( الطعن رقم 398 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0417     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1   
بتاريخ 06-10-1952
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الإعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية . و إذن فالحكم الذى ينفى ما دفع به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى بمقولة إنه كان فى مقدوره أن يهرب و يتجنب وقوع إعتداء منه أو عليه - هذا الحكم يكون مؤسساً على الخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه .

                  ( الطعن رقم 417 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 )
=================================
الطعن رقم  0941     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 131 
بتاريخ 17-11-1952
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هى أن المجنى عليه هو الذى بدأ بحل جاموسة والد الطاعن من الساقية المشتركة بينهما ليروى هو أرضه ، و نشأ عن ذلك تماسك بينه و بين والد الطاعن فحضر الأخير و إعتدى على المجنى عليه ، و مع ذلك قضى الحكم بإدانة الطاعن دون أن يستقصى ما دفع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى و يرد عليه و يحقق ما إذا كان للمجنى عليه حق فى تعرضه لوالد الطاعن فى إدارة الساقية و حل ماشيته منها رغماً منه لإستعمالها فى رى أرضه هو مما ترتب عليه تماسكهما و وقوع الحادث - فهذا يكون قصوراً يستوجب نقض الحكم .

                  ( الطعن رقم 941 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/17 )
=================================
الطعن رقم  1209     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 431 
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة .

                 ( الطعن رقم 1209 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0608     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 820 
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن البت فيما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، هو من الأمور الموضوعية ، و يخضع التقدير فيها لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد إستندت فى هذا التقدير إلى أسباب سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها . 

                 ( الطعن رقم 608 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم  1488     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 176 
بتاريخ 21-12-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الشرعى لا يتنافر مع إرتكاب المدافع القتل العمد بل إنه يبيحه فى الأحوال التى نص عليها القانون .


=================================
الطعن رقم  0653     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 910 
بتاريخ 06-07-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم حين تعرض لدفاع الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه رد عليه بقوله " إن الطاعن هو الذى سعى للشر و بدأ بالعدوان و أنه ثبت للمحكمة من شهادة الشهود كذب هذا الدفاع ، كما أن المحكمة ترى من الصعب تصور شخص يعتدى عليه بطلقتين ناريين و يكون له من الشجاعة و هو فى مثل موقف المتهم أن يهجم على ضاربه و يكيل له ضربات بالسكين مثل الذى شوهدت بالمتهم الأول " فإن ما أورده الحكم يكفى لنفى هذه الحالة .


=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 27  

بتاريخ 05-10-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إذا كان منطق الحكم هو أن الحادث كان وحدة غير قابلة للتجزئة ، فإنه إذا ما نفى قيام الدفع الشرعى عمن بدأ الحادث معه من المتهمين و أثبت نية الإعتداء عليه ، و على زملائه ، فقد إنتفت حالة الدفاع عن المتهمين جميعاً . 

                      ( الطعن رقم 954 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/5 )
=================================
الطعن رقم  0959     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 33  
بتاريخ 05-10-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد عرض لدفاع المتهم ، و فنده بأنه هو الذى بادر المجنى عليه 
و طعنه بالسكين ، فأهاج ذلك الخفراء الموجودين فى بيت العمدة ، فأحاطوا به ، و إنهالوا عليه ضرباً ، و لم يدعوه حتى سقط على الأرض ، و تمكنوا بذلك من إنتزاع السكين من يده - فإن هذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة فى القانون . 

                      ( الطعن رقم 959 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/5 )
=================================
الطعن رقم  1149     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 304 
بتاريخ 15-12-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
إذا كانت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها المتهم بقولها 
" إنه بسقوط ما يدعيه المتهم من أنه ضبط المجنى عليه يسرق عنباً ، فلا محل لما يتمسك به الدفاع عن المذكور من إعتباره فى حالة دفاع شرعى " . فإن هذا الرد سائغاً و كاف لنفى قيام تلك الحالة ، إذ ما دامت المحكمة قد حصلت من ظروف الدعوى أن واقعة سرقة العنب ، و هى أساس الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، هى واقعة مختلقة و لا أصل لها ، فإن ذلك ينطوى على إنتفاء قيام حالة الدفاع الشرعى بجميع الصور المبينة فى القانون . 


=================================
الطعن رقم  1214     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 342 
بتاريخ 21-12-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إن حق الدفاع الشرعى قد ينشأ و لو لم يسفر التعدى عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة ، إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة . 

               ( الطعن رقم 1214 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 )
=================================
الطعن رقم  1946     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 431 
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن القانون إذ قرر حق الدفاع الشرعى و جعله حقاً يبيح دفع كل إعتداء على نفس المدافع أو على غيره ، و لم يشترط فى الإعتداء الذى يبيح الدفاع قدراً معيناً من الجسامة.


=================================
الطعن رقم  0441     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1144
بتاريخ 20-06-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الشرعى عن النفس أو عن الغير قد ينشأ و لو لم يقع إعتداء بالفعل ممن وقع عليه الضرب إستعمالاً لحق الدفاع ما دام أنه من فريق المعتدين بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الإعتداء . و العبرة فى تقدير ذلك هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان فيها . 


=================================
الطعن رقم  0618     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1351
بتاريخ 19-11-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور 
و الخروج من مأزقه مما لايصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات . و إذن فإن كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن الطاعن بوغت أثناء وجوده فى زراعته عند منتصف الليل بحركة فى شجيرات القطن ففطن إلى أن هناك سرقة و لأن الظلام كان حالكاً تستحيل معه الرؤية فقد أطلق من بندقيته عيارأ نارياً نحو مصدر الصوت أصاب المجنى عليه و أرداه قتيلاً و تبين من وجود مقدار من القطن معه أنه كان يسرقه فالواضح من هذه الظروف أنه لم يكن فى مقدور الطاعن أن يتبين ما إذا كان السارق واحداً أو أكثر مع إحتمال أن يكون بعضهم أو أحدهم يحمل سلاحاً أو آلة يتخوف أن يحدث له من إستعمالها موت أو جراح بالغة و التخوف فى هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الإعتداء بالوسيلة التى إستخدمها مما يتعين معه إعتباره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه  و ماله . 


=================================
الطعن رقم  1118     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 55  
بتاريخ 16-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بقيام حالة الدفاع الشرعى متى توفرت مقوماته ، و لو لم يدفع به المتهم ، أو كان قد أنكر التهمة .


=================================
الطعن رقم  1118     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 55  
بتاريخ 16-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان فإذا كان المتهم قد تمكن من إنتزاع الموسى من يد خصمه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به إعتداء فإن ما يقع منه بعد إنتزاع السلاح من موالاة طعن المجنى عليه به ، هو إعتداء معاقب عليه و لا يصح فى القانون إعتباره دفاعاً شرعياً .

                ( الطعن رقم 1118 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )
=================================
الطعن رقم  1134     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 85  
بتاريخ 25-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حق الدفاع الشرعى ، فى عبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف و الملابسات حسب الواقعة الثابتة فى الحكم .


=================================
الطعن رقم  1168     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 118 
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة ، و أن يكون المتهم قد إعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله ، و أن يكون لهذا الإعتقاد سبب مقبول .

                 ( الطعن رقم 1168 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )
=================================
الطعن رقم  1235     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 178 
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو عدم قيامها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .


=================================
الطعن رقم  1378     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 712 
بتاريخ 14-05-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان كل ما وقع من المجنى عليه حسب أقوال المتهم هو محاولة تغيير مجرى مياه لمنعه من رى أطيانه فإن إعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن المال إذ ليس النزاع على الرى مما تصح المدافعة عنه قانوناً بإستعمال القوة .

              ( الطعن رقم 1378 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 449 
بتاريخ 27-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس و المال لا يشترط فيه قانوناً إيراده بلفظه . و إذن فإذا كان المتهم قد تمسك فى مرافعته بأنه لم يكن معتدياً و أنه على فرض صحة ما أسند إليه ، فهو إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه و فريقه فمفاد ذلك التمسك بحالة الدفاع الشرعى .

                 ( الطعن رقم 13 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 663 
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذى إستوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه و من حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً و تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث 
و عناصره المختلفة .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 451 
بتاريخ 27-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
حق الدفاع الشرعى عن النفس شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره .


=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 356 
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا تقوم حالة الدفاع الشرعى إلا إذا ثبت أن إعتداء مدعيها كان دفعاً لعدوان وقع عليه .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 382 
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
قيام حالة الدفاع الشرعى مسألة موضوعية بحتة لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة و الظروف إثباتاً و نفياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الأدلة التى توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التى تنتهى إليها .

                    ( الطعن رقم 41 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0727     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 956 
بتاريخ 01-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
عدم التناسب بين فعل الإعتداء و فعل الدفاع لا ينظر إليه إلا لمناسبة تقدير ما إذا كانت القوة التى أستعملت لدفع التعدى زادت عن الحد الضرورى الذى إستلزمه القانون ، 
و مدى هذه الزيادة فى مسئولية المتهم عن الإعتداء الذى وقع منه .


=================================
الطعن رقم  0727     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 956 
بتاريخ 01-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
بساطة الإصابات التى تحصل بالمتهم نتيجة إعتداء المجنى عليه لا تنفى أن المجنى عليه هو البادئ بالعدوان .


=================================
الطعن رقم  0823     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1065
بتاريخ 23-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا يشترط لقيام الدفاع الشرعى وقوع إعتداء فعلاً و إنما يكفى لقيامه تخوف المتهم من حصول إعتداء عليه إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .

                ( الطعن رقم 823 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/23 )
=================================
الطعن رقم  0861     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1109
بتاريخ 30-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس إيراده بلفظه بل يكفى أن يكون المتهم أو المدافع عنه قد تمسك بأنه لم يكن معتدياً و أنه إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه و فريقه مما مفاده التمسك بقيام تلك الحالة .

             ( الطعن رقم 861 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )
=================================
الطعن رقم  0867     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1113
بتاريخ 30-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
مفاجأة شخص أثناء سيره وسط المزروعات فى ليلة حالكة الظلمة يستحيل معها الرؤية و فى مكان ينأى عن العمران بطلق نارى نحوه - هو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة - يبرر رد الإعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع و يعتبر فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .


=================================
الطعن رقم  1095     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1331
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان المتهم قد عين طبقاً للأوضاع القانونية فى وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق الذى نظم على غرار المصالح الأميرية و طبق على موظفيها و مستخدميها نفس الأنظمة و اللوائح التى تطبق على موظفى الحكومة و مستخدميها سواء بسواء ، فإنه يكون فى هذا القدر من الكفاية ما يخوله الحق فى الإفادة من الإعفاء الوارد فى المادة 63 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  1095     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1331
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
أورد الشارع المادة 63 من قانون العقوبات ليجعل فى حكمها حصانة للموظفين العموميين حتى لا يتحرجوا فى أداء واجباتهم أو يترددوا فى مباشرتهم لهذه الواجبات خشية الوقوع فى المسئولية الجنائية و قد جعل الشارع أساساً لمنع تلك المسئولية أن يكون الموظف فيما قام به حسن النية و من إنه قام أيضاً بما ينبغى من وسائل التثبيت و التحرى 
و أنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذى قام به و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة 
و من ثم فإذا كان المتهم يعمل فى ظروف تجعله يعتقد أنه و هو يقوم بخدمة الملك السابق فى الوظيفة المخصصة له إنما كان يباشر عملاً له صيغته الرسمية و إرتكب فعلاً ينهى عنه القانون تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه الذى تجب عليه طاعته فإنه لا يكون مسئولاً على أى الأحوال .


=================================
الطعن رقم  1137     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 65  
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فإنه عندئذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الإستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون .

                ( الطعن رقم 1137 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )
=================================
الطعن رقم  1345     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 19  
بتاريخ 07-01-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم عند ضبطه كان مصاباً ثم قضى بإدانته دون أن يرد على ما دفع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و هو من الدفوع الجوهرية ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

                ( الطعن رقم 1345 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/7 )
=================================
الطعن رقم  1412     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 76  
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن المادة 63 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى لا تنطبق إلا إذا ثبت صدور أمر من رئيس وجبت طاعته - و لا يغنى إعتقاد الموظف بصدور الأمر عن حقيقة صدوره فعلاً 
و التثبت من صدور الأمر لا غنى عنه لتوافر حسن النية .


=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 254 
بتاريخ 12-03-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان كل من المتهمين معتدياً لأنه حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب فى ذاته لا ليرد ضرباً موجهاً إلى فريقه فإن حالة الدفاع الشرعى تكون منتفية و يعاقب كل منهم على فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهم بالعداوة و من لم يبدأ . 

              ( الطعن رقم 96 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 358 
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
سكوت المتهم فى التحقيق عن إثارة حقه فى الدفاع الشرعى لا يمنعه من التمسك بهذا الحق أمام محكمة الموضوع . 


=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 358 
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
مجرد إنعدام التناسب بين إعتداء المجنى عليهما أو أحدهما لبساطته و بين ما وقع من المتهمين لجسامته لا ينتفى به حق الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون . 


=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 358 
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
لا يشترط لقيام حق الدفاع الشرعى أن يقع على المدافع إعتداء على النفس بالفعل بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الإعتداء و العبرة فى ذلك هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة تسوغ هذا التقدير . 

                  ( الطعن رقم 177 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 362 
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
حضور المتهم إلى مكان المعركة حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه هو الذى بدأ بإطلاق النار . و أنه كان منتوياً الإعتداء لا الدفاع . 

                ( الطعن رقم 180 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0458     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 661 
بتاريخ 11-06-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء و ما إذا كانت هذه القوة تدخل فى حدود الدفاع الشرعى أو تتجاوزه هو من شأن محكمة الموضوع ، إلا أنها متى كانت قد أثبتت فى حكمها ما ينفى التجاوز ، و لكنها مع ذلك إستخلصت نتيجة تخالف هذه الحقيقة . فعندئذ يكون لمحكمة النقض لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ، و تصحيح هذا الإستخلاص بما يتفق مع تلك الحقيقة ، و ما يقضى به المنطق و القانون . 

               ( الطعن رقم 458 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0891     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 202 
بتاريخ 25-02-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد أنكر على المتهم فى بعض أسبابه حق الدفاع الشرعى الذى يبيح القتل فى قوله إن السارقين كانوا فى طريقهم إلى الهرب من المنزل ، إذا به فى موضع آخر من هذه الأسباب يقول إن المتهم كان فى حل من الذود عن ماله إذا كانت جريمة السرقه فى دور التنفيذ و السارق لم يغادر مكانها ، و مقتضى هذا القول الأخير و موضعه فى القانون أنه كان يحق للمتهم أن يذهب فى إستعمال حق الدفاع الشرعى إلى أبعد حدوده عملاً بنص المادة 3/250 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد جاء مضطرب الأسباب مما يعيبه و يوجب نقضه .

            ( الطعن رقم 891 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/25 )
=================================
الطعن رقم  0900     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 887 
بتاريخ 11-11-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد دان المتهم و أسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعى لديه مكتفياً بالقول إن دفاع المتهم لا يتفق مع إنكاره الإعتداء على المجنى عليه ، دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى المتهم فى هذا الصدد ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان ، ذلك أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة حسبما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة .  

                ( الطعن رقم 900 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/11 )
=================================
الطعن رقم  1253     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 262 
بتاريخ 10-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا إرتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانونى المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، و كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التى وقعت و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها حتى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا اذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما إستبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعده معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تكون أربعا وعشرين ساعة .

            ( الطعن رقم 1253 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/10 )
=================================
الطعن رقم  1532     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 289 
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن إلقاء المجنى عليه بعض التراب نحو المعتدين على والده لا يعد إعتداء يبرر 
الدفاع .

               ( الطعن رقم 1532 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 327 
بتاريخ 24-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالتى الدفاع الشرعى و الضرورة أو عدم قيامهما من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيهما ، و لا يشترط فى القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حالة الضرورة و حالة الدفاع الشرعى فى عبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف و الملابسات طبقاً للواقعة .

                ( الطعن رقم 5 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 398 
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا يلزم فى الفعل المتخوف منه و الذى يسوغ حالة الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المدافع و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على أسباب معقولة .


=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 398 
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات .

                  ( الطعن رقم 51 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0064     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 423 
بتاريخ 28-04-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان ما أبداه الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة يتضمن معنى الإشارة إلى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، و إن كان - لمصلحة قدرها - لم ير إبداء الدفع بعبارته المألوفه ، و كانت أسباب الحكم فوق ذلك ترشح لقيام هذه الحالة ، و لكن الحكم لم يناقش هذا الدفاع على وجه سليم ليثبت قيام حالة الدفاع الشرعى أو ينفيها ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

                ( الطعن رقم 64 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0127     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 305 
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المجنى عليه توجه على رأس فريق من أنصاره إلى مكان الجدار الذى كان المتهم يجرى إقامته و تعرضوا له و هدموا جزءا منه و إعتدى المجنى عليه و زميله على المتهم إعتداء وصفه الحكم بالقسوة و أثبت الكشف الطبى أنه فى مقتل و خطير ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تبحث حالة الدفاع الشرعى فتثبت قيامها أو تنفيها ما دامت الوقائع كما أوردها الحكم ترشيح لها و لو لم يدفع المتهم بقيامها ، فإذا لم تفعل كان حكمها مشوباً بالقصور .

               ( الطعن رقم 127 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/17 ) 

=================================
الطعن رقم  0510     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 624 
بتاريخ 09-06-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن الجنون أو العاهة فى العقل اللذان أشارت إليهما المادة 62 من قانون العقوبات 
و رتبت عليهما الإعفاء من المسئولية ، هما اللذان يجعلان الجانى وقت إرتكاب الجريمة فاقداً للشعور أو الإختيار فيما يعمل ، و تقدير ذلك أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع دون معقب عليه .

               ( الطعن رقم 510 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/9 )
=================================
الطعن رقم  1007     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 792 
بتاريخ 14-10-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الإنتقام من المجنى عليه و أنه بادر المجنى عليه و طعنه بالسكين بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع فأمسك به المجنى عليه و بالسكين و لم يدعه حتى سقطا على الأرض سوياً و حضر الشهود و إنتزعوا السكين منهما ، فإن هذا الذى أثبته الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1007     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 792 
بتاريخ 14-10-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 4 
يجب لمطالبة المحكمة بالرد فى حكمها على قيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تمسك المتهم بقيام هذه الحالة جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيامها .


=================================
الطعن رقم  1007     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 792 
بتاريخ 14-10-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 5 
إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .

               ( الطعن رقم 1007 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/14 )
=================================
الطعن رقم  1228     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1001
بتاريخ 01-12-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لم يشرع الدفاع الشرعى للقصاص و الإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى ، فإذا كانت الواقعة كما إستخلصها الحكم هى أنه على إثر النزاع الذى قام بين المتهمين بسبب نزول الأغنام فى الزراعة تجمع أهل الفريقين و إنتوى كل فريق الإعتداء على الفريق الآخر فأنفذ كل من الفريقين مقصده بضرب الفريق الآخر ، فإن كلاً من أهل الفريقين يكون فى هذه الحالة معتدياً إذ أن كلا من أنصار الفريقين وقت أن أنزل الضرب بالفريق الآخر كان قاصداً الضرب لذاته لا ليرد به ضرباً موجهاً إليه - بلا تفريق بين من بدأ بالعدوان و من لم يبدأ إذ أن حق الدفاع الشرعى فى هذه الحالة يكون منتفياً .

              ( الطعن رقم 1228 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/1 )
=================================
الطعن رقم  1253     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1095
بتاريخ 16-12-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
يشترط فى حق الدفاع الشرعى عن النفس أن يكون إستعماله موجهاً إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه ، فإذا كان الطاعن لا يدعى أن عدواناً حالا بادره به المجنى عليه ، أو كان وشيك الوقوع عليه منه حتى يباح له رده عنه ، فإن حق الدفاع الشرعى لا يكون له وجود .

              ( الطعن رقم 1253 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/16 )
=================================
الطعن رقم  1332     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 91  
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إباحة عمل الطبيب أو الصيدلى مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط أحدهما فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل و نتيجته ، أو تقصيره و عدم تحرزه فى أداء عمله .


=================================
الطعن رقم  1761     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 83  
بتاريخ 26-01-1959
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
ليس لحق الدفاع الشرعى وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الإحتماء برجال السلطة ، فإذا كان التصوير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه و أسس عليه قضاءه ينبئ فى ظاهره بأنه كان فى مقدور المتهم - و قد عاد إلى قريته ليحمل سلاحه 
و يطارد به الشبح - أن يحتمى برجال السلطة العامة لدفع العدوان الذى توهمه ، فكان يتعين على المحكمة أن تستجلى هذا الأمر و تستظهره بأدلة سائغة للوقوف على ما إذا كانت القوة التى إستخدمها المتهم فى دفع العدوان هى الوسيلة الوحيدة لبلوغ تلك الغاية ، أو أنه كان فى وسعه أن يتجنب إستخدامها باستعمال وسائل أخرى كالإلتجاء إلى رجال السلطة للإحتماء بهم ، أما و لم يعرض الحكم لهذا البيان ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه 
و يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  1990     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 198 
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حقيقياً بل قد ينشأ و لو لم يسفر التعدى عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة . 


=================================
الطعن رقم  0139     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 304 
بتاريخ 16-03-1959
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
توقيع الحجز على زراعة قمح المتهم يفرض عليه واجب إحترام هذا الحجز 
و المحافظة على المحجوز و عدم التصرف فيه على أى وجه ، و هو فى أدائه لهذا الواجب إنما يستعمل حقاً مقرراً له بمقتضى القانون ، فإن إنطوى هذا الإستعمال على إرتكاب فعل يجرمه القانون إرتفعت عنه صفة التجريم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات ، هذا إلا إذا ثبت سوء نيته - كما إذا كان الحجز الموقع على القمح قد إصطنع إصطناعاً - فإنه فى هذه الحالة لا يتمتع بالإباحة المقررة فى القانون - فإذا كان مفاد ما أورده الحكم أن القمح المحجوز عليه و الذى ورده ناظر زراعة المتهم إلى بنك التسليف هو بقية القمح الناتج من التقاوى المنتقاة التى حصل عليها المتهم و أن ثمة عذراً قهرياً حال دون وفائه بإلتزامه، هو توقيع حجز إدارى على محصول هذه التقاوى المنتقاة ، فإن هذا الذى أورده الحكم سديد فى القانون .

               ( الطعن رقم 139 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/16 )
=================================
الطعن رقم  1152     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17  
بتاريخ 05-01-1960
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، سواء وقع الإعتداء بالفعل ، أو بدر من المجنى عليه بادرة إعتداء تجعل المتهم يعتقد - لأسباب معقولة - و جود خطر حال على نفسه أو ماله ، أو على نفس غيره أو ماله - فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قد بادر إلى إطلاق النار على المجنى عليه إذ رأه يمر أمام حقله ليلاً و لم يصل صوته إلى سمعه عندما ناداه مستفسراً عن شخصيته ، و كان المجنى عليه وقت إصابته فى حقله هو 
و بعيدا عن زراعة المتهم ، و دون أن يكون قد صدر من المجنى عليه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع ، فلا يسوغ القول بأن المتهم كان وقتئذ فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله .


=================================
الطعن رقم  1261     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 904 
بتاريخ 13-12-1960
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يجرمه قانون العقوبات و قانون مزوالة مهنة الطب ، و إنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة علمية طبقاً للقواعد و الأوضاع التى نظمتها القوانين و اللوائح - و هذه الأجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، و يبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون - أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه الغير من الجروح و ما إليها بإعتباره معتدياً - أى على أساس العمد ، و لا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، و من ثم يكون سديداً فى القانون ما قرره الحكم من أنه لا تغنى شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلي بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب و هو ما يلزم عنه مساءلته عن جريمة إحداثه بالمجنى عليه جرحاً عمدياً مادام أنه كان فى مقدوره أن يمتنع عن حقن المجنى عليه مما تنتفى به حالة الضرورة .


=================================
الطعن رقم  0175     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 500 
بتاريخ 24-04-1961
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لم يشرع حق الدفاع الشرعى لمعاقبة معتد على إعتدائه ، و إنما شرع لرد العدوان أو أن يكون المتهم قد إعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله . و لا قيام لهذا الحق مقابل دفع إعتداء مشروع ، كمن يستعمل حقاً مقرراً بمقتضى القانون فى الحدود التى رسمها ، و من ذلك الحق المخول لأفراد الناس لمباشرة القبض على المتهم شوهد مثلها بجناية أو جنحة ، مما يجوز فيها الحبس الإحتياطى - كما يجرى بذلك نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية - لتسليمه إلى أقرب رجال السلطة العامة .

                   ( الطعن رقم 175 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/24 )
=================================
الطعن رقم  0524     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 905 
بتاريخ 13-11-1961
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
الأصل أن العبرة فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى و مقتضياته هى بما يراه المدافع فى الظروف المحيطة به ، بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة تبرره ، فإذا كان الثابت أن المتهم قد تمكن من إنتزاع المطواة من يد المجنى عليه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به إعتداء ، فإن ما وقع منه بعد إنتزاعه السلاح من مولاة طعن المجنى عليه إنما هو إعتداء معاقب عليه و لا يصح فى القانون أعتباره دفاعاً شرعياً . 


=================================
الطعن رقم  0639     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 79  
بتاريخ 23-01-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
متى كانت واقعة الدعوى لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعى و لا ترشح لقيامها ، فإنه لا يقبل من المتهم أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

                 ( الطعن رقم 639 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/23 )
=================================
الطعن رقم  0829     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 996 
بتاريخ 25-12-1961
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم لم يوازن بين الاعتداء الذى و قع على المتهمة - و الذى خول لها حق الدفاع الشرعى - و بين ما أتته هى فى سبيل هذا الدفاع ، فإنه إذا دانها بتهمة إحداث العاهة المستديمة و اعتبرها متجاوزة حدود حق الدفاع الشرعى دون أن يقوم بهذه الموازنة على ضوء ما تكشف له من ظروف الدعوى و ملابساتها و التقارير الطبية ، فإنه يكون قاصراً قصورأ يعيبه بما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 829 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/25 )
=================================
الطعن رقم  0985     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 132 
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ، إلا أن ذلك مشروك بأن يكون استدلال الحكم سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى نفى حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها المتهمان فى دفاعهما على ما قرره من أنهما حضرا إلى مكان الحادث مسلحين و استدل بذلك على أن كلاً منتهما ذهب مهاجماً و ليس مدافعاً ، فإن الحكم يكون مشوباً بفساد الإستدلال أن مجرد حضور المتهم إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه كان منتوياً الاعتداء لا الدفاع .

                    ( الطعن رقم 985 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 ) 

=================================
الطعن رقم  1687     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 252 
بتاريخ 19-03-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان مفاد ما أوررده الحكم أن كلاً من المجنى عليه و المتهم كانا يقصدان الأعتداء و إبقاع الضرب من كل منهما بالأخر ، فإن ذلك مما تنتفى به حالة الدفاع عن الشرعى عن النفس و المال ، بغض النظر عن البادىء منهما بالإعتداء .


تعليقات