القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ دعاوى الطلاق

صيغ دعاوى الطلاق



153-دعوى طلاق للعنة
أنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيدة/ ..................... المقيمة....................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............................... المحامى .
أنا .................. محضر محكمة ..................... قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحية ................. حيث محل إقامة وسكن :
السيد / .............................. مخاطبا مع
وأعلنته بالآتي 
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي وقد مر على زواجها أكثر من عام ولكنها وجدته عقيما لا قدرة له على أتيان النساء وحاول إزالة بكارتها ولم يستطيع ذلك ولما كان ذلك كذلك – وكان المشرع قد نص فى المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – على أن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
وحيث أن الأمر كذلك فإن الطالبة لا ترضى أن تقيم مع زوجها وهو فى هذه الحالة إذ أن ذلك يسبب لها ضررا جسيما وهى لا تزال فى عنفوان شبابها ويخشى عليها من الفتنة وقد طالبته بأن يطلقها فلم يقبل بدون وجه حق الأمر الذى سعت من أجله للحكم لها بتطليقها منه طلقة بائنة وعدم التعرض لها فى أمورها الزوجية مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة . 
لذلك 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................. للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع ..................... بجلستها التى ستنعقد علنا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها فى يوم الموافق / / لسماع الحكم لها عليه بتطليقها منه طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم ...


154-صيغة دعوى تطليق للغيبة بدون عذر


انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة /.................... والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ------------------- .
أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-
السيد/ .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................
مخاطبا مع /
وأعلنته بالاتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي الرسمي المؤرخ في / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن وبتاريخ / / هجر المعلن إليه منزل الزوجية وغاب عنها مدة تزيد على سنة في جهة غير معلومة بلا عذر مقبول .
وحيث أن الطالبة تتضرر من غيابة عنها فقد تركها المعلن إليه وحيدة بلا ونيس أو مؤنس لها وليس لها من ينفق عليها ولا عمل لها وهى شابة في مقتبل العمر وتخشى على نفسها من الفتنة .
وحيث أن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تنص على انه " إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها طلقة بائنة إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منة "
الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء إلى القضاء لإقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ....... الابتدائية الكائنة ....... وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ........ الموافق / / أمام الدائرة ......وذلك لسماعة الحكم لسماعة احكم علية بتطليق المدعية من المدعى علية طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب .ومقابل إتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من اى نوع كانت
ولأجل العلم :-

155-حكم فى دعوى اثبات علاقة زوجية باجنبى

باسم الشعب 
محكمة استئناف طنطا 
مامورية استئناف بنها 
الدائرة التاسعة
حكم
من صقور القانون في الوطن
العربي رابطة محامين المحله
محبي/ البسيونى عبده
والمستشار عدنان عبد المجيد
بالجلسة العلنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم 6/4/2010 
برئاسة الاستاذ المستشار / عبد المنعم الشامى رئيس المحكمة 
عضوية المستشارين/ محمد عبد العظيم و خيرى محمد فاضل رئيسى محكمة
حضور الاستاذ/ محمد شقور وكيل النيابة 
حضور السيد / امان الله عيد امين السر
اصدرت الحكم الاتى في الاستئناف رقم 00000000لسنة00000 ق اسرة بنها
المرفوع من السيدة/000000000000000000000000000
ضد السيد/000000000000000000000 
وذلك طعنا على الحكم رقم 0000لسنة00000000 اسرة شبين الكوم
المحكمة 
بعد الاطلاع وسماع المرافعة ورأى النيابة والمداولة قانونا 
حيث ان وقائع التداعى ومستندات الخصوم واوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وان احاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل اليه هذه المحكمة منعا للتكرار وتوجز المحكمة القائع فى ان المستأنفة عقدت الخصومة ابتداء بالدعوى 0000 لسنة000 اسرة شبين القناطر بطلب اثبات زواج العى عليه من المدعية بموجب العقد العرفى المؤرخ6/1/2002 والزامه بالمصروفات والتعاب وبجلسة 24/1/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعية بالمصروفات 
واذ لم ترتض المدعية قضاء محكمة اول درجة فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب فى 20/12/2009 غير معلنة قانونا للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا باثبات العلاقة الزوجية بين المستأنفة و المستأنف ضده بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ6/1/2002 مع الزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب لمحاماة عن الدرجتين لاسباب حاصلها احقيتها في اثبات العلاقة الزوجية وتوافر كافة المستندات التى تطلبها المشرع لاثبات هذه العلاقة .
وحيث ان الاستئناف تداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 3/3/2010 حضرت المستأنفة والمستأنف ضده والحاضر قرر انه يعلم بموضوع الدعوى وتسلم صورة من الصحيفة وانه يقرر بانه تزوج المستأنفة على سنة الله ورسوله وانجب منها الصغيرة 00000 والنيابة فوضت الراى للمحكمة التى قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم 
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلا 
وحيث انه وعن الموضوع وكانت المحكمة لا تشاطر محكمة اول درجة فيما انتهت اليه وحيث انه طبقا للمادة 14 من القانون المدنى بتطبيق قانون الاحوال الشخصية المنوه اذا كان احد الزوجين مصريا ولما كان ذلك وكانت الزوجة المستأنفة مصرية ومن ثم بتطبيق على النزاع حكم المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة2000 
حيث قضت الفقرة الاولى على عدم سماع دعوى الزوجية الا اذا كانت ثابتة بالوثيقة رسمية وذلك فى حالة الانكار ولما كان الثابت ان المستأنف ضده قد حضر شخصيا بجلسة المرافعة الختامية واقر بالزوجية الامر الذى تقضى معه المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء باثبات قيام الزوجية بين المستأنفة والمستأنف ضده على نحو ما سيرد بالمنطوق 
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده 
فلهذه الاسباب 
حكمت المحكمة اولا بقبول الاستئناف شكلا 
ثانيا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء باثبات العلاقة الزوجية بين المستأنفة 000000000000000000والمستأنف ضده00000000000 بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 6/1/2002 والزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.




156-استئناف رفض طلاق للضرر


أنة في يــوم            المــوافق      /    /2010م
بنــاء على طلب السيده/ ميادة فتحي إسماعيل درويش- المقيمة بناحية----- مركز المحلة الكبرى و محلها المختار مكتب الأستاذ /   ----------
المحامى بالمحلة الكبرى
أنا           محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:-/
1----------- المقيم بناحية ---------- مركز المحلة الكبرى بجوار --------                                                             مخاطبا مع
.                                              .الموضـــــــــــوع
بموجب هذه العريضة تستأنف الطالبة الحكم الصادر في الدعوى رقم ----- لسنة 2009 أسره مركز المحله والصادر بجلسة ------
والقاضي منطوقة (حكمت المحكمة:-/ برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالبة لاستئنافه وذلك للأسباب الآتية
أولا:-/  الخطأ  في تطبيق القانون
ثانيا :-/ الفساد في الاستدلال
ثالثا:-/الخطاء في فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود
سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقامت المستأنفة الدعوى بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً طلبة في ختامها ليسمع المستأنف ضده الحكم للمستانفه :-/ الحكم علية بتطليق الطالبة من المعلن إلية طلقة بائنه للضرر مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الحالية والمستقبلية
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 13/3/2010 أصدرت المحكمة حكمها وقبل الفصل في الموضوع  باحا لت الدعوى للتحقيق  و بجلسة 5/6/2010 استمعت المحكمة لشهود المدعية  و  بتلك الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 10/7/2010 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/9/2010
المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة
قدمت المستانفه حافظتي مستندات بجلسة 6/2/2010 الأولى طويت صوره طبق الأصل من وثيقة زواج المستانفه من المستأنف ضده
2- صوره طبق الأصل من الحكم الصادر لصالح المستئنافه ضد المستأنف ضده في الجنحة تبديد منقولات الزوجية رقم ------سنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والتى قضى فيها بحبس المدعى عليه سنة مع الشغل وكفالة 300ج 3-صوره طبق الاصل من الحكم الصادر فى الجنحه  رقم -------- لسنة 2009 جنح مستأنف شرق طنطا  استئنافا للحكم الصادر جنحة تبديد منقولات الزوجيه رقم ------5 لسنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والصادر بجلسة 17/10/2009 فى المعارضه الاستئنافيه المقامه من المستأنف ضده والقاضي بعدم جواز نظر المعاضه والمصاريف
4- صوره ضوئية من حكم النفقة الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده في الدعوى رقم ------- لسنة 2008 أسره مركز المحله والمقيدة برقم---------لسنة 2009 استئناف عالي أسره مركز المحلة الكبرى
*كما قدمت المدعية حافظة مستندات بجلسة 6/3/2010 طويت 1- صوره طبق الاصل  من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 883 لسنة 2009 اسره مركز المحله الكبرى الصادر بجلسة 26/12/2009 والقاضي برفض إنذار الطاعه المعلن للمعترضة بتاريخ 6/7/2009 واعتباره كائن لم يكن
2- صوره طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى ------- لسنة 2008 عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للطالبة بتاريخ 28/2/2008 واعتباره كائن لم يكن
أسباب الاستئناف
أولا:-/  الخطأ  في تطبيق القانون
: حيث أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون و قضت محكمة أول درجه  برفض الدعوى على أساس عجز  المدعية عن إثبات  دعواها مخالفا ما ذهبت إلية محكمة النقض في إحكامها ((أن الأصل  في الشهادة  معاينة  الشاهد  محل الشهادة عينيا أو سماعيا ))(( الطعن رقم 63 لسنة59 أحوال 30/7/1991)0
مما يبين لعدالة المحكمة أن محكمة أول درجه قد اخطاءت فى تطبيق القانون حينما أشارت في حيثيات حكمها أنها لاتخذ بااقوال شاهدي المستئنافه حيث انها شهادة سماعية
ثانيا :-/ الفساد في الاستدلال
حيث استند حكم أول درجة إلى إن شاهدي المدعية لم يشاهدا وقائع التعدي سواء بالضرب أو السب على المدعية فضلا عن عدم ثبوت امتناع المدعى عليه عن  تنفيذ حكم النفقة الصادر بإلزامه بلا نفاق على المدعية وكذلك عدم ثبوت تبديد المدعى عليه لمنقولات المدعية بحكم نهائي حائز للحجية وبالتالي تكون جميع الأسباب التي استندت أليها المدعية فى دعواها قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون مما يستوجب رفضها وهو ما تقضى به المحكمه على النحو الوارد بالمنطوق
علما بان المدعية قدمت حافظة مستندات أمام محكمة أول بجلسة 6/2/2010 طويت  ضمن المستندات المقدمة على صوره طبق الأصل من الحكم الصادر لصالح المستئنافه ضد المستأنف ضده فى الجنحة تبديد منقولات الزوجية رقم --------- لسنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والتي قضى فيها بحبس المدعى عليه سنة مع الشغل وكفالة 300ج وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم -------- لسنة 2009 جنح مستأنف شرق طنطا  وهذا الحكم صادر في المعارضة الاستئنافية المقامة من المستأنف ضده وهو ما يعنى أن هذا الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه  على خلافا لما ذهبت إليه محكمة أول درجه  التي لم تمحص أوراق الدعوىوهو الأمر الذي يؤكد فساد حكم محكمة أول درجه فى الاستدلال حيث ان هذا الحكم صادر فى معارضه استئنافيه ونهائيا وليس صادر فى استئناف جديد
0 ثالثا:-/الخطاء في فهم الواقع وتقدير اقوال الشهود
فقد جاءت شهادة الشاهدين قد تؤكد عدم إنفاق المدعى عليه على المدعية وانه قام بتبديد منقولاتها وهذا قد اتفق مع ما أوردته محكمة النقض  ( إن قبول الشهادة على حقوق العباد  شرطة موافقتها لدعوى سواء كان موافقة تامة او تضمنية 0 كفاية الموافقة فى المعنى سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت (الطعن رقم 85 لسنة 66 احوال شخصية جلسة 10/2/2001) كما قدمت المدعيه أمام محكمة أول درجه  - صوره ضوئية من حكم النفقه الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده فى الدعوى رقم ------ لسنة 2008 أسره مركز المحله والمقيدة برقم ----- لسنة 2009 استئناف عالي أسره مركز المحلة الكبرى يؤكد كذلك أقوال الشاهدين
بالاضافه الى ذلك قد احطاءت محكمة أول درجه حين قضت برفض الدعوى استنادا الى انه لم يثبت من الأوراق أن المدعى عليه ( المستأنف ضده )) قد امتنع عن تنفيذ حكم النفقة رقم رقم ---- لسنة 2008 أسره مركز  المحله الكبرى الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده ذلك ان المسستانفه قد اقامت بالفعل دعوى الحبس رقم 125 لسنة 2010 حبس أسره مركز المحله وكذا دعوى الحبس رقم -----لسنة 2010 حبس أسره مركز المحله مما يؤكد امتناع المستأنف ضده عن الإنفاق على المستانفه
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبديها المستأنف بالجلسات والمذكرات والمستندات كان هذا الاستئناف
بنـــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاة إلى حيث يقيم المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام  محكمة استئناف عالي المحله الكبرى الدائرة(     )شرعي مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم              الموافق        /      / 2010 من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماعها الحكم عليه/
أولا :- بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعة  وتقديمه في الميعاد
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم  1693 لسنة 2009 أسره مركز المحله والصادر بجلسة 25/9/2010.واعتباره كان لم  يكن  والقضاء مجدد بتطليق المستأنفة من المستأنف ضده  طلقة بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية بينهما مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الحالية والمستقبلة .
ولأجل العلم  /



157-عريضة استئناف الحكم الصادر في

الدعوى رقم ----- لسنة 2010 أسره
مركز المحلة الكبرى  والصادر  بجلــــسة
---------------------2010نفقه بالنقصان



أنة في يــوم            المــوافق      /    /2010م
بنــاء على طلب السيد/ ----------------------- حسن المقيم بناحية -----------مركز المحلة الكبرى ومحله المختار مكتب الأستاذ البسيونى محمود ابو عبده
/ المحامى بالمحلة الكبرى
أنا           محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:-/
1- -----------------  المقيمه بناحية --------------- أول مركز المحله الكبرى بملك والدها                         مخاطبا مـــــــــع:-/
المــــوضوع
أقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوى رقم-----70 لسنة 2010 أسره مركز المحله الكبرى طلبت في ختامها الحكم عليه.
أولا:- وبصفه مستعجلة بفرض نفقه مؤقتة لحين الحكم بالنفقة
ثانيا:-الحكم بفرض نفقه بأنواعها الثلاثة من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها منذ خمسة اشهر مع أمره بالأداء في مواعيده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفأله
وبجلسة12/7/2010 حكمت محكمة أول درجه
:-((بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية شهريا نفقه زوجيه بأنواعها الثلاثة قدرها مائتي جنيه اعتبارا من 1/9/2009 وألزمته بالمصروفات ومبلغ  خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وألزمته بأداء ما فرض للمدعية في مواعيده وأعفته من الرسوم القضائية  )
**  ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق  المستأنف ولايتنا سب  مع حالة المستأنف المالية والاجتماعيةو مخالفا لصحيح الواقع والقانون فأنه يستأنف هذا الحكم للأسباب الآتية:-
أسباب الاستئناف
أولا:-/ أن الحكم المستأنف قد قضى للمستأنف ضدها بأكثر من طلباتها على خلاف ماهو مقرر قانونا:
إذ أن المستأنف ضدها قد طلبت في عريضة دعواها الحكم لها بفرض نفقه زوجيه بأنواعها على المستأنف من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها منذ خمسة اشهر- على حد زعمها- وهو مالا نسلم به
-وحيث أن المستأنف ضدها قد قيدت دعواها المستأنف حكمها بقلم كتاب محكمة أول درجه في ---------------/2010
- وحيث أن الحكم المستأنف قد قضى للمدعية( المستأنف ضدها) بالنفقة اعتبارا من 1/9/2010
-الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد قضى للمدعية( المستأنف ضدها بأكثر من طلباتها الواردة بصحيفة دعوها على خلاف ماهو مقرر قانونا
-ثانيا:-/أن تاريخ الامتناع عن الإنفاق هو شهر يناير سنة 2010 حسبما قرر بذلك شاهدي المدعى عليه( المستأنف) وليس شهر 9 سبتمبر سنة 2009 كما ورد بالحكم المستأنف ومن ثم فان الحكم المستأنف يكون واجب الإلغاء بالنسبة للمدة السابقة على شهر يناير سنة 2010 لسبق إنفاق المستأنف على المستأنف ضدها خلال هذه المدة

ثالثا:-/ أن المقرر المفروض بالحكم المستأنف كبير جدا ولا يتناسب مع  دخل المستأنف وفوق طاقته إذ أن المستأنف مجرد عامل في محل احذيه بالصعيد حسبما ورد بتحريات المباحث المرفقة بملف الدعوى  والتي جاءت مطابقة لشهادة شاهدي المستأنف بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة للوصول إلى حقيقة دخل المستأنف وان المستأنف لا يمتك اى محلات بالصعيد سواء للاحذيه  أو للملابس الجاهزة .
. بالاضافه الى المستأنف يستأجر شقه حجره وصاله للاقامه بها بمدينة جرجا بالصعيد بقيمه إيجاريه قدرها 150 جنيه شهريا يالاضافه إلى فواتير المياه والكهرباء وما يتحمله من نفقات السفر من محل إقامته  بقرية بشبيش مركز المحله  ومقر عمله بمدينة جرجا بالصعيد وان المستأنف ما ترك بلدته إلا لضيق الرزق بها وبحثا عن الكسب الحلال في ظل البطالة السائدة وغلاء المعيشة
رابعا:-ا:- إن الحكم المستأنف لم يراعى أن المستأنف هو الذي يعول والديه الطاعنين فى السن حسبما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من المستأنف أمام محكمة أول درجه فهو الذي يقوم بالأنفاق عليهما ويتكفل بمصاريف علاجيهما بعد أن لاحقتهما العلل والأمراض ويعولهما اعاله كامله

فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بالجلسات والمذكرات كان هذا الاستئناف
بنـــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاة إلى حيث تقيم المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام  محكمة استئناف عالي المحله الكبرى الدائرة(     )شرعي مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم              الموافق        /      / 2010 من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماعها الحكم عليها /
أولا :- بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعة  وتقديمه في الميعاد
ثانيا:- وفى الموضوع1- بإلغاء الحكم المستأنف  فيما قضى به  في المدة من تاريخ إسناده وحتى شهر يناير سنة 2010 باعتباره انه قضى بأكثر مما طلبته المستأنف ضدها والقضاء مجددا بتخفيض مقرر النفقة المفروض بالحكم المستأنف إلى الحد الذي يتناسب مع حالة المستأنف المالية والاجتماعية.
مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي
ولأجل العلم

158-الموضوع صحيفة استئناف الحكم

رقم 904 لسنة 2011 أسرة مركز المحلة
الكبرى  الصادر بجلسة 23/1/2012 استئناف
بالتخفيض
أنة في يوم                الموافق         /         / 2012 الساعة    بناحية
بناء على طلب السيد /  ---------------------  المقيم بناحية ------ مركز المحلة الكبرى ومحلة المختار مكتب الأستاذ / ----  المحامى بالمحلة الكبرى
أنا                                               محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد انتقلت وأعلنت :_
السيدة / ----------------------------- المقيمة بناحية  -مركز المحلة الكبرى _ بملك والدها
مخاطبا مع /
الــموضــــوع
بجلسة 23/1/2012 صدر لصالح المستأنف  ضدها ضد المستئناف حكما في الدعوى رقم 904 لسنة 2011 أسرة مركز المحلة الكبرى قضى بالاتي :
( حكمت المحكمة بإلزام المدعى علية بان يودى للمدعية شهريا نفقة زوجية بأنواعها بمبلغ وقدرة مائة وعشرون جنيها اعتبارا من 13/6/2011 ونفقة بنوعيها للصغار كريمات وهبة وعبد العزيز بمبلغ وقدرة ثلاثمائة جنيها بالسوية بينهم اعتبارا من 13/6/2011
والزمتة بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة )
وحيث أن الحكم قد صدر مجحفا بحقوق المستأنف ولا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية والاجتماعية ومخالفا لصحيح الواقع والقانون لذا فأنة يطعن علية بهذا الاستئناف للأسباب الآتية
أسباب الاستئناف
اولا :_ ان المقرر المفروض بالحكم المستانف كبير جدا ولا يتناسب مع دخل المستانف وفوق طاقتة إذا أن المستأنف عامل باليومية وليس لدية اى ممتلكات تدر علية دخل خلاف عملة باليومية وان  ما اوردتة المستأنف ضدها بصحيفة الدعوى المستأنف حكمها بصدد بيان يسار المستانف هو محض كذب وافتراء ومجرد اقوال مرسلة تخالف الحقيقة ولا تمت للواقع بصله .

ثانيا :_ ان الحكم المستأنف لم يراعى ان المستأنف متزوج بزوجة أخرى تدعى/ --------- وانة هو الذى يعول والدية الطاعنين فى السن إعالة كاملة ويقوم بالأنفاق عليهما ويتكفل بمصاريف علاجهم وهو الأمر الذي يثقل كاهل المستأنف وذلك حسبما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من المستأنف أمام محكمة اول درجة بجلسة 16/1/2012

ثالثا :_ ان محكمة اول درجة قد اصدرت حكمها المستانف دون الوقوف على حالة المسنانف المالية والاجتماعية ولم تحيل الدعوى للتحقيق ولم تطلب تحريات ادارية عن دخل المستانف  الأمر الذي يتمسك معة المسنانف بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حقيقة دخل المستأنف وحالتة الاجتماعية حيث ان النفقة يجب ان تقدر بحسب هذا الدخل و بمراعاة حال المستأنف يسرا وعسرا

فلهذة الاسباب  والأسباب الأخرى التي سيبدها المستأنف بالجلسات والمذكرات كان هذا الاستئناف
بــناء عــلية
أنا المحضر سالفة الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذة الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المحلة الكبرى الدائرة  (      ) أسرة مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم           الموافق      /     /   2012 من الساعة الثامنة افرنكى صباحا وما بعدها لتسمع الحكم عليها :
اولا :_ بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعة وتقديمة في الميعاد
ثانيا :_ وفى الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بة  والحكم للمستأنف ضدها بما يتناسب مع حالتي المستأنف المالية والاجتماعية
مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
ولاجل العلم

159-دعوى تطليق للغيبة  والهجروعدم الإنفاق 



أنـة فـى يــوم            المـوافق          /           /  2013  الساعه بناحية
    بنـاء علـى طلب السيدة / =============  المقيمة بناحية شبرابابل _ مركز                                                                                
       المحله الكبرى ومحلها المختار مكتب الاستاذ /  هلال حسنين المحامى بالمحله الكبرى
أنـا             محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد أنتقلت واعلنت :_ 
  السيد / =================  المقيم بناحية شبرابابل مركز المحلة الكبرى                                                                                  مخاطبا مــع :                                                      
                                                      المــــوضوع
 _ الطالبة زوجة للمعلن الية بصحيح العقد الشرعى المورخ 12/6/2008 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولا تزال فى عصمتة وطاعتة حتى الان .
_ وحيث ان المعلن الية قد غاب عن المدعية من مدة عامين تقريبا واقام ببلد اخر خارج جمهورية مصر العربية بلا عذر مقبول ولا تعلم لة محل اقامة والطالبة شابة ولا قدرة لها على تحمل هذا الغياب وتتضرر من بعد زوجها (المعلن الية ) عنها طوال هذة المدة الطويلة وتخشى على نفسها الفتنة 
_ فضلا عن ان المعلن الية قدترك الطالبة طوال هذة المدة بلا نفقة ولا منفق كما امتنع عن تسليم الطالبة اعيان جهازها الثابتة بقائمة اعيان جهازها مما دعا الطالبة الى اقامة الدعوى رقم 2198 لسنة 2012 اسرة مركز المحلة الكبرى بطلب فرض نفقة زوجية لها وكذا الدعوى  رقم 2199 لسنة 2012 اسرة مركز المحلة الكبرى بطلب تسليم منقولاتها الزوجية .
_ هذا وقد تقدمت الطالبة بطلب تسوية الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية مركز المحلة الكبرى وقيد الطالب برقم            لسنة 2012 وتعذرت التسوية الودية 
وهذا الامر الذى حدا بالطالبة الى رفع هذة الدعوى 
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمه الاسرة مركز  المحله الكبرى الدائرة (        ) نفس بالجلسة التى ستنعقد بها علنا فى
يوم          الموافق     /       /  2013 من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المعلن الية الحكم علية / بتطليق الطالبة منة طلقة بائنة للغيبة والهجر وعدم الاتفاق والامتناع عن تسليم منقولات الزوجية وامرة بعدم التعرض لها فى امور الزوجية 0مع الزام المعلن الية بالمصروفات واتعاب المحاماة .                 
    ولأجــل العلم .



160-صيغة دعوى تطليق للغيبة بدون عذر

انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة /.................... والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / --------------------- المحامي الكائن ------
أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-
السيد/ .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................
مخاطبا مع /
وأعلنته بالاتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي الرسمي المؤرخ في / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن وبتاريخ / / هجر المعلن إليه منزل الزوجية وغاب عنها مدة تزيد على سنة في جهة غير معلومة بلا عذر مقبول .
وحيث أن الطالبة تتضرر من غيابة عنها فقد تركها المعلن إليه وحيدة بلا ونيس أو مؤنس لها وليس لها من ينفق عليها ولا عمل لها وهى شابة في مقتبل العمر وتخشى على نفسها من الفتنة .
وحيث أن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تنص على انه " إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها طلقة بائنة إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منة "
الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء إلى القضاء لإقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ....... الابتدائية الكائنة ....... وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ........ الموافق / / أمام الدائرة ......وذلك لسماعة الحكم لسماعة احكم علية بتطليق المدعية من المدعى علية طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب .ومقابل إتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من اى نوع كانت
ولأجل العلم :-

161-اعتراض على انذار الطاعه المؤرخ 19 / 8 /2010

أنة فـى يــوم            المــوافق      /    /2010م
بنــاء عاـى طلب السيده/ ----------------------------- بناحية شبر بابل مركز المحله الكبرىومحلها المختار مكتب / الأستـاذ/ البسيونى محمود ابو عبده
المحامى بالمحلة الكبرى
--------------------------------------------------------------- المقيم بناحية شبر بابل مركز المحله الكبرى
مخاطبا مع:-/
المــــوضـــوع
-بتاريخ 19 / 8 /2010 تسلمت الطالبة إنذار على يد محضر من المعلن إليه يتضمن التنبيه
عليها بالدخول في طاعته في المسكن الموضح بالإنذار
وحيث أن ما جاء بهذا الإنذار قد جاء  مخالفا للواقع والحقيقة وصحيح القانون وبه مغالطات مما يحق للطالبة الاعتراض على ما جاء بهذا الإنذار للأسباب والأوجه الشرعية الاتيه :
اسباب الاعتراض
اولا : ـ عدم شرعيه مسكن الطاعه لكونه بمسكن الاسره  ومشغول بسكنى الغير وهم(( شقيقة المعلن إليه ووالدته )) وكل منهما يستطيع دخوله واستخدامه في اى وقت يشاء كما يستخدمون أدواتها المعيشية دون أن يكون لها الحق في الاعتراض وهذا المسكن لايتحقق به الخصوصية والاستقلال ولا تامن فيها المعترضة على نفسها ومالها

ثانيا : ان المعلن اليه غير امين على الطالبه نفسا ومالا   اذ انه دائم التعدى عليها بالضرب المبرح والسب والاهانه وقام بتبديد منقولاتها الزوجيه وقد تحرر عن ذلك الجنحه رقم-----------لسنة 2010 جنح مركز المحله الكبرى والتي قضى فيها بحبس المعلن إليه 6 ستة اشهر مع الشغل وكفالة 100 مائة جنيها

ثالثا:-/ أن المعلن إليه لاينفق على زوجته الطالبة مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم --------- لسنة 2009 أسره مركز المحله الكبرى بطلب فرض نفقه زوجيه لها والتي قضى فيها بجلسة
29/3/2010 بإلزامه بان يؤدى للطالبة ( المعترضة)شهريا اعتبارا من 31/10/2009 مبلغ 120ج مائه وعشرون جنيها نفقه شهريه بأنواعها الثلاثة

رابعا:-/ أن المعترض ضده( عنين) وقد أخفى ذلك على الطالبة قبل زواجهما فلا قدرة له على إتيان النساء( النساء كافه وليست الطالبة فقط)ومنعدم الشهوة الجنسية تماما مهما طالت ساعات المعاشرة كما انه غير قادر على الانتصاب وإنزال السائل المنوي ولم يتصل بها ولوا مره واحده طيلة حياته معها
-ومازالت المعترضة بكر حتى الآن ولا تستطيع المقام معه إلا بضرر سيما وان الطالبة صغيرة السن تخشى على نفسها الفته وترغب في الإنجاب والإحساس بالامومه وان المعترض ضده حرمها من ذلك وادخل الغش عليها حيث كان على علم يقيني قبل الزواج منها بعدم قدرته على معاشرة النساء نهائيا
- وقد دل بذلك على انه راغب عنها زاهد فيها لا يهدف من إمساكها سوى ازلالها وقهرها
وتنفيذا للقانون فقد تقدمت الطالبة بطلب تسويه إلى مكتب تسوية المنازعات الاسريه بمحكمة الاسره مركز المحله الكبرى وقيد الطلب برقم---- لسنة 2010 وتعذرت التسوية لرفض المعترض ضده الحضور
فلهذه الاسباب
والاسبابالاخرى التىستبديها المعترضه بالجلسات والمذكرات والمرافعه الشفويه كان هذا الاعتراض
بنــــــاء عليـــــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إليه وأعلنته وسلمته صوره من هذه وكلفته بضرورة الحضور أمام محكمه الاسره مركز المحله الكبرى الدائرة  (          ) الكائنة بمجمع المحاكم الجديد بالمحله الكبرى  وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا صباح يوم               الموافق  /     / 2010 من الساعة الثامنة افرنكىصباحا وما بعدها للمرافعه و لسماع الحكم عليه :-/
اولا :-/  بقبول هذا الاعتراض شكلا لرفعه وتقديمه في الميعاد

ثانيا :-/ وفى الموضوع / بعدم الاعتداد بانذار الطاعه المورخ فى 19 / 8 /2010 ( محل الاعتراض ) واعتباره كائن لم يكن مع إلزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولاجل العل


162-اعتراض على انذار طاعه مقدمه لشباب

المحامين من رابطة محامين المحله


انه في يوم الموافق / / 
بناء على طلب السيدة .........................والمقيمة............... ........ ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره والمقيمة 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد العزيز أحمد عبد العزيز/مروة عدنان/ هند حمدى / ريهام سلام/ اية حمدى / محمد عبد الله المحامون بالقاهرة0
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:- السيد/ .......................... المقيم ............................
مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتي
بتاريخ / / تسلمت الطالبة إنذارا على يد محضر من المعلن إليه يدعوها فيه للدخول في طاعته بالمسكن الكائن ..........................مدعيا أن الشقة مستوفية كافة المرافق والأدوات اللازمة لأمثالها وخالية من سكنى الغير زاعما انه أمينا عليها نفسا ومالا واستطرد إلى حد القول المنافي للحقيقة والواقع بأنها خرجت عن طاعته دون سبب مشروع 0
ولما كان هذا الإنذار بما تضمنه قد جانب الحقيقة والصواب بل لا يعدوا أن يكون سبيلا من سبل الكيد والانتقام من الطالبة وان كل ما تضمنه قد جافى الحقيقة حيث انه ومنـذ أن بدأت الحياة الزوجية والمعلن إليه لم يحسن معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ الطالبة أي إجراء ضده على أمل أن يصلح من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها الزوجية ألا أنه تمادى في تلك الإساءات من ضرب وسب وإهانة وقد قام بضربها وطردها من مسكن الزوجية فان الطالبة لا يسعها إلا أن تعترض عليه للأسباب آلاتية: -
أولاً :- المعلن إليه ممتنع عن الإنفاق التام على الطالبة و أطفالها منه بالرغم من قدرته ويساره 0
وبالرغم من تحملها الشديد لمعاملته السيئة لها إلا انه كان هناك ما هو أدهى من ذلك وأمر حين ترك المعلن إليه الطالبة وصغارها منه بلا نفقه ولا منفق بدون وجه حق أو مسوغ شرعي أو سند قانوني وتركهم بالرغم من قدرته ويساره وكونه مقتدر حيث انه يعمل ................ ويحصل على راتب وحوافظ واجر اضافى وإرباح ما يعادل ..............جنيه ( ................... جنيه مصري شهرياً ) ولم تجدي معه المحاولات الودية المتكررة 0
مما حدا بها إلي إقامة دعوى نفقة زوجية ونفقة صغار وأخذت رقم محكمة الأسرة رقم ......لسنة ....... أسرة ...... ورقم ...... لسنة ....... أسرة ...... والمقضي فيها بجلسة .../..../.......
ثانياً :- المعلن إليه غير أمين عليها نفساً
حيث انه دأب بالتعدي علي الطالبة بالسب والقذف والضرب أمام الجيران و أهانتها أمام أهله وأهلها مما يؤذى مشاعرها ويصيبها بالضرر النفسي البالغ ، كما دائب على سب الطالبة بأفظع الألفاظ والتعدي عليها شتما وسبا إلى حد لا يمكن معه بحال من الأحوال احتمال هذه العشرة التي تخالف ما أمر به الله ورسوله بما يستحيل معه العشرة أو استمرارها ويجعله غير اميناً عليها نفسها0
ثالثاً :- المعلن إليه غير أمين عليها مالاً
حيث أنه قد بدد منقولات الطالبة المسلمة إليه على سبيل الأمانة بما حدي بها لإقامة جنحة تبديد قبله .
رابعاً :- طرد المعلن إليه الطالبة وأولادها من مسكن الزوجية 
وليت أمره قد أقتصر عند هذا لحد بل لقد كان هناك ما هو أدهى من ذلك وأمر حين قام المعلن إليه بطرد زوجته الطالبة وأولاده من مسكن الزوجية والذي لا مأوى لهم سواه 0
من اجل ذلك كله فالطالبة تتضرر من المدعى عليه لسوء عشرته لها ولا يمكن معه أن تستقيم أو تدوم العشرة بين أمثالها وقد طالبته بالطلاق فلم يقبل .
وإذا كان المشرع قد نص في المادة السادسة من القانون 25 لسنة1929 على انه:- ))إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما )) .
وقد طالبت المدعية المعلن إليه مرارا وتكرارا بكافه الطرق الودية بتمكينها من مسكن الزوجية إلا أنه أمتنع وتعنت 0
خامساً : وسوء السلوك والزواج بأخرى 0
كما أن الطالبة تضرر من سوء سلوك المعلن إليه وتعاملاته مع الطالبة وزوجه من أخرى اضراراَ بالطالبة حيث انه ومنـذ أن بدأت الحياة الزوجية والمعلن إليه لم يحسن معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ الطالبة أي إجراء ضده على أمل أن يصلح من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها الزوجية ألا أنه تمادى في تلك الإساءات من ضرب وسب وإهانة وعدم إنفاق وطرد من شقة الزوجية وسوء السلوك والزواج بأخرى أجنبية ما يستحيل معه دوام العشرة واستحالتها 0
حيث تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية ...... وقيدت تحت رقم لسنة .......وذلك أعمالاً لقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 مطالبة المعلن إليه الإ أنه لم يتحرك له ساكن ورفض وتعنت وضرب بالطلب عرض الحائط 0
فلم يسع الطالبة سوى إقامة دعواها للحكم لها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن فى ...../...../..... واعتباره حابط الأثر كأن لم يكن 0
للأسباب الاتيه وللأسباب التي ستبديها الطالبة أثناء جلسات المرافعة الشفوية 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ....... الكائنة .......... بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) أسرة ...... فى تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعان إليه الحكم لصالح الطالبة 0
أولا : - بقبول هذا الاعتراض شكلا 0
ثانيا :- وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن في ..../..../.... واعتباره حابط الأثر كأن لم يكن مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى 
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,










163-استئناف حكم مؤخر صداق ملى –اسره

— نصير المحامين –انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / ==============ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد العزيز أحمد/مروة عدنان / هند حمدي / ريهام سلام / شيماء حمدى / عماد حمدى / اية حمدى / عبد العزيز محمد المحامون بالقاهرة0
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
السيد/ ================ – القاهرة 0
مخاطباً مع :-
وأعلنته بالاستئناف الأتي
استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 730 لسنة 2011 أسرة النزهة ” ملى ” بجلسة 29/1/2013 والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة ” بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 25000 جنيه قيمة مؤخر صداقها مثلها وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
الواقعات
حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المستأنفة قد أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 14/9/2011 وأعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم بأن يؤدى لها المستأنف ضده مبلغ 100,000 جنية (مائة ألف جنيه ) ما يعادل مؤخر صداق مثلها وإلزامه بالمصروفات ومقابل الأتعاب والنفاذ من غير كفالة .
على سند من القول أنها كانت زوجة للمستأنف ضده بصحيح العقد الكنسي المؤرخ في 14/1/1999 إلا أنه قام بتغيير طائفته التي ينتمي إليها وظلت المستأنفة على ملتها إلا أنه قضى بإثبات طلاقها على المستأنف ضده في الدعوى رقم 3164 لسنة 128 ق مما حدا بها لإقامة دعواها بغية الحكم بطلباتها سالفة البيان .
وقدمت سنداً لذلك حافظتي مستندات طالعتها المحكمة طويت من بينها على:-
1) صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3164 لسنة 128 ق
2) صورة ضوئية من وثيقة زواجها من المدعى عليه والمؤرخة فى 14/1/1999
3) عدة وثائق لعقود زواج متعدددة.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها , ومثلت المستأنفة بشخصها وبوكيل عنها محام ووالدتها بتوكيل عنها وعرضت عليها المحكمة الصلح فرفضته وكذا وكيل المستأنف ضده ووالده بتوكيل عنه والأولى قررت بأن عدتها انتهت بعد ثلاثة أشهر من تاريخ طلاقها وقدم كلاً من طرفي التداعي مذكرات والنيابة أودعت مذكرة بالرأي طالعتها المحكمة , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 72/11/2012 وقررت المحكمة مد أجل الحكم للاستعداد والمداولة لجلسة اليوم وأصدرت الحكم المستأنف ولما كان الحكم المستانف قد ران عليه الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب الأمر الذىيتعين معه ألغاءه للأسباب التالية :
السبب الأول
الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب
كانت المستأنفة قد قدمت أثباتاً لدعواها قد قدمت حافظة مستندات طوت على عدد من وثائق الزواج أسترشاداً بها فى تحديد مؤخر الصداق الخاص بها أسوة بمثلها من أقرانها وقد تمثلت تلك المستندات فى الأتى :
1- صورة ضوئية من وثيقة زواج احد السادة ضباط الشرطة من أحدى العاملين بمهنة الطب ( طبيبة ) وثابت منها ان مؤخر الصداق0 150,00مائة وخمسون ألف جنيه فقط لا غير وهى من مصر الجديدة
(تمتهن ذات المهنة الخاصة بالمستأنفة و تقطن بذات الحى )
2- صورة ضوئية من وثيقة زواج أخرى لزوجة من الجيزة مؤخر صداقها 150,000مائة وخمسون ألف جنيه فقط لا غير0
3- صورة ضوئية من وثيقة زواج أخرى لزوجة من النزهة مصر الجديدة مؤخر صداقها 50,000 خمسون ألف جنيه (مقيمة فى ذات الحى الذى تقطنه المستأنفه)0
4-وثيقة اخرى لزوجة من مصر الجديدة مؤخر صداقها 30,000 ثلاثون الف جنيه 0
5-وثيقة زواج اخرى لزوجة من الزيتون مؤخر صداقها 30,000ثلاثون الف جنيه 0
6- وثية زواج لزوجة اخرى من عين شمس والنزهة قيمة مؤخر صداقها 25000 خمسة وعشرون الف جنيه
7-وثيقة زواج لزوجة اخرى من القليوبية قيمة مؤخر صداقها 25000 خمسة وعشرون الف جنيه
8- وثيقة زواج لزوجة اخرى مصر الجديدة قيمة مؤخر صداقها 20,000 عشرون الف جنيه فقط لا غير 0
بيد أن الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب وحاد عنها حين قضى للمستأنفة بهذا المبلغ الزهيد كمؤخر صداق لها متأسياً فى ذلك بمهر المثل لأقل مستوى تعليمى و أجتماعى أوردته فى حافظة مستنداتها ودون أن يلتفت إلى وثائق الزواج الاخرى التى تخص أقران المستأنفة و نظيراتها فى المستوى العلمى و الاجتماعى الواردين بالحافظة المقدمة منها ممن يمتهنون الطب و يقيمون فى ذات الحى الذى تقيم فيه وذات المستوى الأجتماعى فأتخذ من وثيقة زواج تخص طالبة تزوجت طالب من حى عين شمس دليلاً فى قضائه بمهر مثلها للمستأنفة .
وقد فات الحكم الطعين عدة حقائق دامغة تتمثل فى أن المستأنفة خريجة المدرسة الثانوية الأنجليزية G C E وبعد ذلك ألتحقت بكلية الطب بجامعة القاهرة حيث تخرجت طبيبة أمراض نساء وتوليد ة بتقدير جيد جداً و قد أستكملت دراستها العليا بالحصول على الماجستير فى تخصصها ومطلقها المستأنف ضده طبيب بيطرى كان يعمل بدولة الأمارات وقت الزواج وحالياً مديراً لشركة أدوية ألمانية وفات الحكم الطعين كذلك أن المستانفة نجلة طبيب و طبيبة معروفين كما أنها تقطن بحى مصر الجديدة الراقى منذ صغرها ومن ثم فأن انتهاء الحكم المستأنف للقضاء لها بمهر مثل مساوى لما هو مقرر لطالبة مقمية فى حى عين شمس متزوجة من طالب فى ذات سنها أمر يأباه القانون ويعد اجحافاً بحقوق المستأنفة التى قدمت بين يديه طى حافظة مستنداتها التى سردناها بعاليه ما يفيد مهر قريناتها من فى العلم والمستوى الأجتماعى لطبيبات و جيران لها فى ذات الحى و المكانة الأمر الذى كان يتعين معه على الحكم المستأنف أن يقضى لها بطلباتها الواردة بصحيفة دعواها
وفقاً للمستقر عليه فقهاً من أنه :
وفى حالة عجز الطرفين عن إثبات ما يدعيه , وجب الحكم بمهر المثل , اى بمهر بنات أسرتها , ممن تتساوى معها سناً وجمالاً وقواماً وأدباً وعقلاً وعلماً وبكارة وثيوبة وعدم الولد وغيره مما يكون له الاعتبار فى الأخذ بمهر مثيلاتها ومهر مثيلاتها يجب أن تكون من أسرة لأبيها وليس لامها حيث يكون المهر بنسب الأب وعائلته وليس بنسب إلام كبنت العم او العمة ولا يكون مثل بنت الخالة أو بنت الخال 0
راجع دعوى التطليق والخلع – الدكتورة/ ناهد العجوز – المحامية بالنقض – الطبعة الثانية 2006 صفحة 454
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المستأنف لم يفطن لفحوى ودلالة المستندات المقدمة من المستأنفة و التى بتبين للمطالع لها أحقيتها فى أقتضاء مؤخر الصداق الوارد بطلباتها بصحيفة دعواها و أنتهى للقضاء باقل مما هو مقرر لمثيلاتها فى المكانة العلمية و الأجتماعية على غير هدى من أوراق الدعوى و مستنداتها الأمر الذى يعد معه الحكم المستأنف فاسداً فى الأستدلال قاصراً فى التسبيب بما يتعين معه ألغاءه.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة لشئون الأسرة والكائن مقرها مجمع محاكم التجمع الخامس القاهرة الجديدة وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) استئناف عالي الأسرة فى تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم لصالح المستأنفة :-
أولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً 0
ثانياً :- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ 100,000جنيه ( مائة ألف جنيه ) ما يعادل مؤخر صداق مثلها وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
مع حفظ كافة حقوق المستأنفة الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,

=====================================================


164-استئناف حكم بنقل حضانة صغير 

--- شباب المحامين --هديتى

الواقعات
تحصل المعلن إليه قبل الطالبة على حكما فى لدعوى رقم 933لسنة 2006اسرة 
المرج بجلسة 29/4/2007والقاضي منطوقــــــــــه ( حكمت المحكمة 
بنقل حضانة الصغيرة ========مؤقتا ولمدة شهرين من تاريخ صدور هذا
الحكم الى المستأنف عليها الثانية عنايات احمد إسماعيل مع النفاذ المعجل بلا كفالة وألزمت المستأنفه بتنفيذ ذلك ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وبالمصاريف ومبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة0
وكان المستأنف ضده الأول قد أقام الدعوى رقم 993 لسنة 2007 أسرة المرج بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/12/2006ولم تعلن للطالبة بالغش والتوأطوء مع بعض محضري محكمة أسرة المرج قانوناً طلب في ختامها زورا للقول وبهتانا الحكم بإسقاط الحضانة من المستأنفه وانتقالها إلىالمستأنف عليها الثانية "
وذلك على سند من الزعم المجافي للحقيقة والواقع انها لم تقم بتنفيذ حكم الرؤية وأمتنعت عن ذلك دون مبرر رغم إعلانه بالصيغة التنفيذية وانه كنت تحضر فى بعض الاوقات وتمتنع عن الحضور فى بعضها الأخر وعلى حد زعمه وإذ تداولت الدعوى بالجلسات لم تمثل خلالها المستأنفه لعدم إعلانها بأي من إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم فيها حيث فوجئت بالمصادفة بالحكم الصادر قبلها فبادرت من فورها لأستئنافه 0
ولما كان الحكم الصادر فى الدعوى أنفة البيان لم تنعقد خصومة التداعي فيه أمام محكمة الدرجة الأولى بما يوصمه بالانعدام للأتي
1- أنعدام الحكم أنعقاد خصومته قانونا
البين من مطالعة الحكم المستأنف أن الحكم الصادر فى دعوى منعدم قانونا غير واجب النفاذ لعدم أعلان المستأنفه بأى من أجراءاته أو تسلمها أى من أعلاناته قانوناً ما يؤكد أن كافة تلك الإعلانات قد تمت عن طريق الغش والتزوير من جانب المعلن إليه بالتواطؤ مع محضر محكمة أسرة المرج لكون الأخطارات المرسله بالاعلان لم تسلم إليها مطلقا
وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان به أو بأى من أجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم فقيـــــــــل فى ذلــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــه :-
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب " الأنعدام " تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح
د / وجدى راغـــــب النظـــريــه العــامه للعـــمل القضــائـى فى قـانون المـرافعــات سنـه 1974- ص 403
وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-
انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود فعلا 0 
ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (3) .
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – مجلة المحاماه – العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه ص 631
ويؤكد شراح القانون هذا الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :- :-
حالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين - المرجع السابق
ويقــــول الفقه فى ذلـــــــــــــــك :-
يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المستأنفعليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
وأعلان صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع صحيفه الدعوى قلم الكتاب 
معلقاً على أعلانها إلى المستأنفعليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الأبتدائى زالت الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه ولذلك إذا ما طعن فى الحكم الأبتدائى بالأستئناف وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه أفتتاح الدعوى ، يتعين عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان ولا تفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجه من درجات التقاضى على الخصوم لأن بطلان أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى زوال الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح .
ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور - ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له ومواجهته . ... ويعتبر معدوماً الحكم على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى
). مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها : 
" من المقــــــــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــلان أصلــــــــية بل يكفىإنكاره أو التمسك بعدم وجوده "
( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200 )
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت عدم صحة كافة أجراءات الأعلان فى الدعوى المراد التنفيذ بالحكم الصادر فيها , وتزوير الحضور عليها وكان مؤدى ذلك أنعدام الحكم الصادر فيها بما يتمسك به المستأنفه بأعتبار هذا القضاء غير موجود قانونا ومنعدم قانونا وفقا لما سبق بما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان أجراءات تنفيذه وأعادة الحال إلى ما كانت عليه .
بنـــــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) ليسمع المعلن إليه الحكم أولاً : بقبول الأستئناف شكلا 
و ثانياُ : فى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف لانعدامه قانونا مع ألزام المستأنف ضدهم المصاريف وأتعاب المحاماه
ولأجل العلم 0000000000000

================================================================

165-تستأنف الطالبة الحكم الصادر في الدعوى رقم -----

لسنة 2009 أسره مركز المحله والصادر بجلسة -------
-2010 الموضوع تطليق الطالبة من المعلن إلية طلقة
بائنه للضرر وتم الحكم بالرفض
أنة في يــوم            المــوافق      /    /2010م
بنــاء على طلب السيده/ ---------- المقيمة بناحية----- مركز المحلة الكبرى و محلها المختار مكتب الأستاذ /   ----------
المحامى بالمحلة الكبرى
أنا           محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:-/
1----------- المقيم بناحية ---------- مركز المحلة الكبرى بجوار --------                                                             مخاطبا مع
.                                              .الموضـــــــــــوع
بموجب هذه العريضة تستأنف الطالبة الحكم الصادر في الدعوى رقم ----- لسنة 2009 أسره مركز المحله والصادر بجلسة ------
والقاضي منطوقة (حكمت المحكمة:-/ برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالبة لاستئنافه وذلك للأسباب الآتية
أولا:-/  الخطأ  في تطبيق القانون
ثانيا :-/ الفساد في الاستدلال
ثالثا:-/الخطاء في فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود
سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقامت المستأنفة الدعوى بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً طلبة في ختامها ليسمع المستأنف ضده الحكم للمستانفه :-/ الحكم علية بتطليق الطالبة من المعلن إلية طلقة بائنه للضرر مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الحالية والمستقبلية
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 13/3/2010 أصدرت المحكمة حكمها وقبل الفصل في الموضوع  باحا لت الدعوى للتحقيق  و بجلسة 5/6/2010 استمعت المحكمة لشهود المدعية  و  بتلك الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 10/7/2010 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/9/2010
المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة
قدمت المستانفه حافظتي مستندات بجلسة 6/2/2010 الأولى طويت صوره طبق الأصل من وثيقة زواج المستانفه من المستأنف ضده
2- صوره طبق الأصل من الحكم الصادر لصالح المستئنافه ضد المستأنف ضده في الجنحة تبديد منقولات الزوجية رقم ------سنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والتى قضى فيها بحبس المدعى عليه سنة مع الشغل وكفالة 300ج 3-صوره طبق الاصل من الحكم الصادر فى الجنحه  رقم -------- لسنة 2009 جنح مستأنف شرق طنطا  استئنافا للحكم الصادر جنحة تبديد منقولات الزوجيه رقم ------5 لسنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والصادر بجلسة 17/10/2009 فى المعارضه الاستئنافيه المقامه من المستأنف ضده والقاضي بعدم جواز نظر المعاضه والمصاريف
4- صوره ضوئية من حكم النفقة الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده في الدعوى رقم ------- لسنة 2008 أسره مركز المحله والمقيدة برقم---------لسنة 2009 استئناف عالي أسره مركز المحلة الكبرى
*كما قدمت المدعية حافظة مستندات بجلسة 6/3/2010 طويت 1- صوره طبق الاصل  من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 883 لسنة 2009 اسره مركز المحله الكبرى الصادر بجلسة 26/12/2009 والقاضي برفض إنذار الطاعه المعلن للمعترضة بتاريخ 6/7/2009 واعتباره كائن لم يكن
2- صوره طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى ------- لسنة 2008 عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للطالبة بتاريخ 28/2/2008 واعتباره كائن لم يكن
أسباب الاستئناف
أولا:-/  الخطأ  في تطبيق القانون
: حيث أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون و قضت محكمة أول درجه  برفض الدعوى على أساس عجز  المدعية عن إثبات  دعواها مخالفا ما ذهبت إلية محكمة النقض في إحكامها ((أن الأصل  في الشهادة  معاينة  الشاهد  محل الشهادة عينيا أو سماعيا ))(( الطعن رقم 63 لسنة59 أحوال 30/7/1991)0
مما يبين لعدالة المحكمة أن محكمة أول درجه قد اخطاءت فى تطبيق القانون حينما أشارت في حيثيات حكمها أنها لاتخذ بااقوال شاهدي المستئنافه حيث انها شهادة سماعية
ثانيا :-/ الفساد في الاستدلال
حيث استند حكم أول درجة إلى إن شاهدي المدعية لم يشاهدا وقائع التعدي سواء بالضرب أو السب على المدعية فضلا عن عدم ثبوت امتناع المدعى عليه عن  تنفيذ حكم النفقة الصادر بإلزامه بلا نفاق على المدعية وكذلك عدم ثبوت تبديد المدعى عليه لمنقولات المدعية بحكم نهائي حائز للحجية وبالتالي تكون جميع الأسباب التي استندت أليها المدعية فى دعواها قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون مما يستوجب رفضها وهو ما تقضى به المحكمه على النحو الوارد بالمنطوق
علما بان المدعية قدمت حافظة مستندات أمام محكمة أول بجلسة 6/2/2010 طويت  ضمن المستندات المقدمة على صوره طبق الأصل من الحكم الصادر لصالح المستئنافه ضد المستأنف ضده فى الجنحة تبديد منقولات الزوجية رقم --------- لسنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والتي قضى فيها بحبس المدعى عليه سنة مع الشغل وكفالة 300ج وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم -------- لسنة 2009 جنح مستأنف شرق طنطا  وهذا الحكم صادر في المعارضة الاستئنافية المقامة من المستأنف ضده وهو ما يعنى أن هذا الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه  على خلافا لما ذهبت إليه محكمة أول درجه  التي لم تمحص أوراق الدعوىوهو الأمر الذي يؤكد فساد حكم محكمة أول درجه فى الاستدلال حيث ان هذا الحكم صادر فى معارضه استئنافيه ونهائيا وليس صادر فى استئناف جديد
0 ثالثا:-/الخطاء في فهم الواقع وتقدير اقوال الشهود
فقد جاءت شهادة الشاهدين قد تؤكد عدم إنفاق المدعى عليه على المدعية وانه قام بتبديد منقولاتها وهذا قد اتفق مع ما أوردته محكمة النقض  ( إن قبول الشهادة على حقوق العباد  شرطة موافقتها لدعوى سواء كان موافقة تامة او تضمنية 0 كفاية الموافقة فى المعنى سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت (الطعن رقم 85 لسنة 66 احوال شخصية جلسة 10/2/2001) كما قدمت المدعيه أمام محكمة أول درجه  - صوره ضوئية من حكم النفقه الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده فى الدعوى رقم ------ لسنة 2008 أسره مركز المحله والمقيدة برقم ----- لسنة 2009 استئناف عالي أسره مركز المحلة الكبرى يؤكد كذلك أقوال الشاهدين
بالاضافه الى ذلك قد احطاءت محكمة أول درجه حين قضت برفض الدعوى استنادا الى انه لم يثبت من الأوراق أن المدعى عليه ( المستأنف ضده )) قد امتنع عن تنفيذ حكم النفقة رقم رقم ---- لسنة 2008 أسره مركز  المحله الكبرى الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده ذلك ان المسستانفه قد اقامت بالفعل دعوى الحبس رقم 125 لسنة 2010 حبس أسره مركز المحله وكذا دعوى الحبس رقم -----لسنة 2010 حبس أسره مركز المحله مما يؤكد امتناع المستأنف ضده عن الإنفاق على المستانفه

فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبديها المستأنف بالجلسات والمذكرات والمستندات كان هذا الاستئناف
بنـــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاة إلى حيث يقيم المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام  محكمة استئناف عالي المحله الكبرى الدائرة(     )شرعي مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم              الموافق        /      / 2010 من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماعها الحكم عليه/
أولا :- بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعة  وتقديمه في الميعاد
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم  1693 لسنة 2009 أسره مركز المحله والصادر بجلسة 25/9/2010.واعتباره كان لم  يكن  والقضاء مجدد بتطليق المستأنفة من المستأنف ضده  طلقة بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية بينهما مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الحالية والمستقبلة .
ولأجل العلم  / 

=====================================================

166-دعوى متعـــــــــه


أنة فى يوم                   الموافق                  الساعة         بناحية


بناء على طلب /   ======= المقيمةبناحية القيصريه – مركزالمحلة الكبرىومحلها المختار مكتب ا لأستاذ / المحامى البسيونى محمود أبو عبدة بالمحـلة الكبــرى
أنا                 محضرمحكمة مركز  المحلة الكبرى قد أنتقلت وأعلنت:
(1)========== الجندى    المقيم بناحية بطينه مركز المحله الكبرى بحارة السوق
مخا طبا مــع
الموضوع

تزوجت الطالبه من المعلن اليه زواجا شرعيا بتاريخ 20/5/2001  وظلت تعاشره معاشره الأزواج وتسهر على راحته ولكنه طلقها بتاريخ 9/10/2001 دون مبرر وبدون رضاها واذا كان المشرع قد نص فى الماده 18 مكررا ان الزوجه المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قلبها تستحق فوق نفقه عدتها نفقة متعه تقدر بنفقه سنتين  ولاتزيد عن خمسة سنوات  وحيث أن المعلن اليه على درجه كبيره من اليسار اذا يعمل سائق سياره  ويمتلك عقارات عديده فضلا عن امتلاكه العديد من أراضى البناء التى تدر دخلا كبيرا وقد طالبته بتقرير المتعه المقرره لها فلم يقبل بدون حق مما اضطرها الى اقامه هذه الدعوى للحكم لها بطلباتها ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ المعجل
بـــــنـــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت  فى التاريخ المذكور اعلاه وأعلنت المعلن اليه  وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه  مامورية المحله الكبرى للأحوال الشخصيه الكائنه بمجمع المحاكم  الجديد بمنشية الزهراء بالمحله الكبرى  امام الدائره        بجلستها التى ستنعقد  بها علنا صباح يوم
الموافق        /      /2002م من الساعه الثامنه  صباحا وما بعدهاللمرافعه وسماع الحكم عليه :-/بفرض  نفقة متعه للطالب تقدر بنفقتها لمده خمس سنوات مع أمره بالأداء اليها بحكم مشمول بالنفاذ والزامه بالمصروفات وأتعاب  المحاماه

ولاجل العلم

====================================================

167-دعوى ابطال أو اسقاط مفروض من نفقة زوجية



إنه فى يوم ............. الموافق ..../..../2010م
بناء على طلب السيد / ................... والمقيم ............................ ومحله المختار مكتب الاستاذ / ========= المحامي=======.
أنا ................ محضر محكمة ................... الجزئية انتقلت إلى حيث إقامة :
السيدة / ............................. وتعلن بمحل إقامتها بالعقار رقم ( ...) شارع ...................................... .
مخاطباً مع :
وأعلنتها بالآتى
المعلن إليها كانت زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في .../.../.......... وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغار .......... .
وحيث أن المعلن إليها قد تحصلت على الحكم رقم ....... لسنة .......... أسرة ............ بإلزام الطالب بأن يؤدي لها نفقة زوجية بواقع مبلغ 300 جنية شهرياً من تاريخ الأمتناع الحاصل في .../.../........ وقد تم زيادة هذه النفقة بموجب الحكم الاستئنافي رقم ........ لسنة ......... ق أحوال شخصية استئناف عالي ............. والذ قضى بزيادة نفقة المعلن إليها إلى مبلغ 600 جنية شهرياً .
ولما كانت المعلن إليها قد تحصلت على الحكم رقم ......... لسنة ........... أسرة .......... الصادر بجلسة .../..../........ بتطليقها من الطالب طلقة بائنة للضرر وقد تأييد هذا الحكم بالاستئناف رقم ........... لسنة ......... ق أحوال شخصية أستئناف عالي ........ مما تكون معه نفقة المعلن اليها قد تم إيقافها وأصبحت غير مستحقة للمعلن إليها من تاريخ صدور الحكم الجزئي بتطليقها من الطالب .
وحيث أنه والحال كذلك فإنه نفقة الزوجية المفروضة على الطالب أصبحت غير مستحقة وسقط حق المعلن إليها في المطالبة بها من تاريخ صدور الحكم الجزئي بالطلاق الصادر بجلسة .../.../....... لأنفصام عرى الزوجية وتأييد حكم الطلاق الجزئي رقم ............. بالحكم الاستئنافي رقم ............... .
لذلــــــــــــــــــك
فالطالب يلتمس الحكم له بإسقاط المفروض للمدعى عليها من نفقة الزوجية وإبطال ما تقرر لها بموجب الحكم رقم ............ لسنة ....... أسرة .............. واستئنافه رقم ........... لسنة .......... ق أحوال شخصية استئناف عالي ............ من تاريخ حكم الطلاق الجزئي الصادر بجلسة .../.../......... لتطليق المعلن إليها من الطالب وتأييد حكم الطلاق المستأنف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة مع إلزام المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد تقدم الطالب إلى مكتب تسويات أسرة ............ بطلب التسوية رقم ........ وقد تحدد لنظرة جلسة .../.../........ وبهذه الجلسة حضر الطالب ولم تحضرالمعلن إليها رغم إعلانها بموعد الجلسة .
بنـــــــــاء عليــــــــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ............ للأحوال الشخصية والكائن مقرها ................................ وذلك بجلستها التى ستنعقد بغرفة المشورة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم ................ الموافق .../ ..../ 2010 أمام الدائرة (.....) أسرة ............ لتسمع المعلن إليها الحكم بإبطال المفروض من نفقة الزوجية الخاصة بها لتطليقها طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الجزئي رقم ................. والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم ................. وذلك لاسقاط نفقتها المفروضة من تاريخ صدور الحكم الجزئي الصادر بجلسة .../.../....... رقم .............. لسنة ....... أسرة ............. واستئنافه رقم ......... لسنة ..........أحوال شخصية استئناف عالي ............. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحملها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم ،،،

============================================================

168-دعوى تسليم صغير لــوالدتـة


أنــه فــى يــوم                     الموافق       /        /2001م
بناء على طلب /  =========المقيمه بناحيه  حوض الجبل 10 تابع كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحيره   ومحلها المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى
أنا             محضر محكمه                    قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم:-\
عطيه الحسينى محمـدشكر   المقيم بناحيه  بخاتى شبين الكوم بمنزله
مخاطبا مــع
المـــوضـــوع
الطالبة زوجة للمعلن الية بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغير / الحسينى عطيه الحسينى محمد شكر                            وقد أخذ المعلن الية الصغير من الطالبه غصبا عنها وبدون رضاها وبدون سند قانونى وطردها من مسكن الزوجية بعد أن تعد عليها بالضرب والسب واغتصب مصاغها
** وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن الية بتسليمها الصغير فهو مازال فى يده رغم أنة لم يبلغ بعد أقصى سن الحضانة ومازال فى سن  الرضاعة اذا أنه يبلغ من العمرشهرين فقط فامتنع بغير وجه حق ومبرر شرعى مما لايسع الطالبة والحاله هذه الا أقامت هذه الدعوى
بنـــاءعليــة
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم المعلن اليه وأعلنته وسلمته صوره من هذه وكلفته بضروره الحضور أمام محكمه كوم حماده الجزئيه   للأحوال الشخصيه نفس الكائنه بمجمع المحاكم الجديد بكوم حماده امام الاداره الذراعيه  وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا صباح يوم          الموافق       /      /2001م وذلك من الساعه الثامنه صباحا وما بعده لسماع الحكم عليه:-/ بأن يسلم الطالبة بصفتها الحاضنة
للصغير / الحسينى عطيه الحسينى محمد شكر  لتكمل أرضاعة وحضانتة شرعا مع أمرة بعدم التعرض لها فى ذلك مع ألزام المعلن الية بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول النفاذ المعجل وبلا كفالة
ولأجــل العـــلم
=====================================================

169-صيغة دعوى نفقة المتعة


أنه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة / المقيمة :
ومحله المختار مكتب المحامي
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى محل إقامة
السيد / المقيم مخاطبا مع /
وأعلنته بالأتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ---- ----- سنه وبعد دوام الزوجية بينهما مدة عشرين سنة سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من التضحيات وحيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ / / بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ / / على يد مأذون ناحية ---- وقد تم الطلاق في غيبتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها .
وحيث أن المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن ( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ..... الخ ) .
فاستصدرت ضده بتاريخ / / حكما في الدعوى رقم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة عدة قدرها ------ شهريا وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا في الدعوى رقم ----- وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة أربع سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم ----- وقد طالبت المعلن إليه وديا بان يؤدى إليها هذه المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة---- الابتدائية الدائرة ---- أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ----- بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ----- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بأن يؤدى إليها متعة قدرها ---- وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجـــل العلم /

تعليقات