القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة صيغ الدعاوى المستعجلة

صيغة صيغ الدعاوى المستعجلة





1- صيغة دعوى استرداد حيازه مستعجله
2- صيغة دعوى حراسه مستعجله
3- صيغة دعوى مستعجله باثبات حاله
4- دعوى طرد مستعجله لعين مؤجره مفروشه
5- صيغة دعوى مستعجله 1- لاعادة التيارالكهربائى
2- لاعاده توصيل حرارة التليفون
3- لاعادة توصيل المياه
6- دعوى اخلاء مؤقت للقيام بترميمات بالعقار
7- صيغة دعوى مستعجله بطلب انهاء حراسه
8- صيغة دعوى مستعجله بطلب وضع الاختام على تركة متوفى
ِِ9-- دعوى طرد مستجله لأساءه استعمال العين المؤجره
10- صيغة دعوى مستعجله بطلب استبدال حارس
11- صيغة طلب حجز تحفظى على تركه متوفى
12- صيغة دعوى مستعجله بطلب رفع الاختام عن تركة متوفى
13- دعوى طرد مستعجله لعدم دفع الاجره
14- صيغة دعوى بطلب وقف الاعمال الجديده
============================================================

1- صيغة دعوى استرداد حيازه مستعجله


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
واعلنته بالأتى
بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى ) مؤرخ .../.../.......(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى ............. رقم ........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .. لم ينازعه فيها أحد .
الا انه بتاريخ .../.../....... فوجىء الطالب بالمعلن اليه يسلب منه تلك الحيازته وذلك حيث ..........
وحيث جاء نص الماده 958 من القانون المدنى على انه :
"1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه
فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
2- و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره."
وكذلك نص الماده 959 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
"1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز
أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . و الحيازة
الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى.فإذا لم يكن لدى أى من
الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .

2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته
من المعتدى. "
وكذلك نص الماده 960 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
"للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه و لو كان هذا الأخير حسن النية ."
وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع
عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت..... "
وحيث انه لم يمضى سنه على سلب المعلن إليه لحيازه الطالب فى غيبته فمن ثم يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة أمام قاضى الامور المستعجله طالبا الحكم برد الحيازه المسلوبه لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان الطالب من الانتفاع بالعقار محل النزاع (سواء شقه او عماره او فيلا او محل .........)
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله برد الحيازه المسلوبه من الطالب على عين النزاع المبينه بصدر الصحيفه والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/

السند القانونى : الماده (960,959,958) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات .
==========================================================

2- صيغة دعوى حراسه مستعجله


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
(يعلن كل الشركاء فى العقار او التجاره او الميراث)
واعلنته بالأتى
بتاريخ .../.../.......(اشترى او ورث او ...... ) الطالب ما هو.....
الكائن فى ............. رقم ........ ومن ذاك الوقت والمعلن اليه الاول حائز ال( العقار اوالتجاره او.......) وواضعا اليد عليه وعلى ريعه دون الطالب الامر الذى يخشى معه من بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الطالب فى الانتفاع بماله مما يحق معه للطالب الجوء الى قاضى الامور المستجله للحكم بوضع ال (...........) تحت الحراسه طبقا لنص الماده (729) من القانون المدنى والتى تنص على انه :
" الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص بحفظه و بإدارته و برده مع غلته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه ."
وكذلك نص الماده 730 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة
1- إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة .
2- إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .
3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون. "
وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
" يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة إتفاقية أم كانت قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا , فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه. "

وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت........... . "
وحيث ان الطالب فى نزاع فعلى مع المعلن إليه - حائز ال.......... - وهو فى ذلك يرى انه يوجد خطر عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه الامر الذى يحق معه للطالب طلب فرض الحراسه القضائيه وتعين حارسا لها خوفا من ضياع حقه .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بتعين حارس قضائى على ال (........... ) تكون مهمته استلام الاداره واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع واضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بال(...............) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : الماده (732,730,729) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات .

====================================================

3- صيغة دعوى مستعجله باثبات حاله


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع/ ...............................

واعلنته بالأتى
بتاريخ .../.../....... باع الطالب الى المعلن اليه ما هو .......... بمبلغ اجمالى ............ دفع منه مبلغ ................. والباقى مبلغ ........... ، يسدد بموجب .............. الا ان المعلن إليه لم يسدد باقى المستحق عليه رغم انه تسلم المبيع بحاله جيده ورغم تكرار مطالبته وديا الا انه لم يحرك ساكنا .
الامر الذى يحق معه للطالب اثبات حالة المبيع الموجود حاليا تحت يد المعلن اليه خوفا من ضياع معالم المبيع الامر الذى يضر بالطالب ، وذلك طبقا لنص الماده 133من قانون الاثبات والتى تنص على انه:
" يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة".
وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه :
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ............ "
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته معاينة البضائع المبينه بصدر الصحيفه واثبات حالتها , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /

السند القانونى : الماده (45) من قانون المرافعات والماده (133) من قانون الاثبات .

============================================================

4- دعوى طرد مستعجله لعين مؤجره مفروشه

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /.......................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /....... المحامى الكائن فى........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى
التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /............. المقيم.............. قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع/ ........................
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ ...../...../.....استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو............... بالعقار رقم ........... الكائن فى................... قسم ........... محافظة ......... ، بغرض إستعماله فى ........ وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ......... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
وقد قيد هذا العقد بالوحده المحليه المختصه تحت رقم .......... بتاريخ .../..../......
وحيث نصت المادة ( ) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه :
" يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها
على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى "
وحيث تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر
رقم ..... بتاريخ ...../..../....... ، محضرى .......... ، الا
انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء المدة المحددة فى الانذار .
وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على انه :
" ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه الاخلاء "
وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع
عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت............. "
الأمر الذى أضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجاربصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المؤجر من الانتفاع بملكه .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/….وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجله بطرد المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المفروش وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص وبالمنقولات المبينه بالقائمه المرفقه بعقد الايجار وبحالة سليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/
السند القانونى: الماده رقم (598)من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات

============================================================

5- صيغة دعوى مستعجله 1- لاعادة التيارالكهربائى

2- لاعاده توصيل حرارة التليفون
3- لاعادة توصيل المياه

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / (رئيس مجلس اداره شركة الكهرباء)
السيد / ( رئيس مرفق مياه............)
السيد /( رئيس الشركه المصريه للاتصالات )

ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن فى.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع / ..........................

واعلنته بالأتى
بتاريخ .../.../...... ( قامت شركة الكهرباء ..........)
( قام مرفق مياه...........)
( قامت شركة الاتصلات المصريه)
بقطع ال (.................) عن شقة الطالب الكائنة فى...................... دون مبرر قانونى رغم قيام الطالب بتسديد كافة مستحقات الشركه لديه ولا يوجد ثمة التزام عليه تجاه الشركه وقد طالبها بعوده (............) وديا دون جدوى الامر الذى حدا بالطالب لرفع هذه الدعوى المستعجله
عملا بنص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ......... "

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............... الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله باعادة توصيل ............... الى شقة الطالب ، والزام الشركه المعلن اليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , وشمل الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/

السند القانونى : الماده (45) من قانون المرافعات

============================================================

6- دعوى اخلاء مؤقت للقيام بترميمات بالعقار


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /................. المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الاستاذ /....... المحامى الكائن .............
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد/............. المقيم................... محافظة.............
مخاطبا مع/ ......................
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ...../...../..... إستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو .............. بالعقار رقم ........... الكائن بشارع.......... قسم ........... محافظة ......... ، وذلك بغرض إستعماله فى ............
وبتاريخ .../..../...... صدر قرار من ....... بضرورة عمل ترميمات بالعقار وهذه الترميمات من الخطوره لدرجه ان الجهه الاداريه المختصه طالبت المؤجر بضرورة اخلاء المبنى قبل البدء فى أعمال الترميم .
وحيث أمتنع المعلن اليه عن اخلاء العين موضوع عقد الإيجار ، وذلك رغم المطالبات الودية المتكررة من الطالب له بالإخلاء ، مما حدا بالطالب إلى تحرير المحضر رقم ..... بتاريخ ...../..../....... إدارى قسم .............. فضلا عن التنبيه عليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتارخ .../.../....... ، الا انه لم يحرك ساكنا .
وحيث تنص الماده 63 من القانون رقم49 لسنة 1977 على انه:
" اذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حررمحضـر ادارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الادارية المختصـة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعـد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الادارى و لشاغـلى البناء الحق فى العودة الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة المالك ويتـم ذلك بالطريق الادارى فى حالة امتناع المالك ، وتضاف الأجرة خلال فترة الاخلاء الى تكاليف الاصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم و الصيانة التى تحددها الجهة الادارية المختصة ولايجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة المذكورة , وفـى هذه الحالة يجوز لشاغل العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصـوص عليها فـى المادة 18من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا ولايجوز المالك أن يغير فى معالم العين كل ذلك مالم يبد المستأجر رغبته فى انهاء العقـد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت ."
وكذلك الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ............ "
لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب إخلاء المعلن اليه مؤقتا من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وبصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المالك من المحافظه على سلامة ملكه .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/….وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بصفه مستعجله باخلائه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار اخلاءا مؤقتا لمدة...... لامكان تنفيذ اعمال الترميم والصيانه الصادر بها القرار الهندسى رقم ..........لسنة ............. , مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله . مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/

السند القانونى: الماده رقم (63)من القانون رقم 49 لسنة1977 والماده (45) من قانون المرافعات

============================================================

7- صيغة دعوى مستعجله بطلب انهاء حراسه


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب كل من :
1) السيد /..........................المقيم ...............
2) السيد /..........................المقيم ...............
( كل الشركاء فى المال)
والجميع محلهم المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /.............(الحارس القضائى المعين على مال الطالبين) المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
واعلنته بالأتى
بتاريخ .../.../.......صدر الحكم رقم ........ لسنة ....... من محكمة ............. للامور المستعجله بتعين السيد/............ حارسا قضائيا على ............ تكون مهمته :
اداره المال ويبذل فى ذاك عناية الرجل المعتاد بقبض الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا حسب نصيبه ( أو حسبما هو وارد بالحكم القضائى )
والان وقد ( اتفق الشركاء او انتهى النزاع اوصدر حكم قضائى او.........) الامر الذى يحق معه للطالبين طلب انهاء الحراسه
وذلك طبقا لنص الماده (738) من القانون المدنى والتى تنص على انه :
" 1- تنتهى الحراسة بإتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء .
2- و على الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشىء المعهود إليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بانهاء الحراسه القضائيه الصادر بها الحكم رقم ..... لسنه .... من محكمة .......... للامور المستعجله بتاريخ ..../..../....... وإضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بال(...............) ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين .
ولاجل/

السند القانونى : الماده (738) من القانون المدنى .

============================================================

8- صيغة دعوى مستعجله بطلب وضع الاختام على تركة متوفى


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
(تكتب صفته بالنسبه للتركه )
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من ورثة المرحوم/.............. :
1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
2- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................

(يعلن كل الورثه الشرعين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه الواجبه)

واعلنتهم بالأتى
بتاريخ .../.../....... توفى الى رحمه الله المرحوم /..............
وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثه حول........... ( او لغياب احد او كل الورثه او لوجود حمل مستكن او .......... )
(وحيث ان الطالب قد شرع بالطرق القانونيه لاثبات حقه الشرعى او لأستدعاء الورثه او ..................)
وهذا الامر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب وضع الاختام على تركة المتوفى بصفه مستجله طبقا لنص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت....... "
وكذلك تطبيقا لنصوص المواد (36,33) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه ، والتى تنص الماده (33) منه على :
" على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .
وللنيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها, ................... "
ورغم ان هذه الماده قد اعطت الحق فى وضع الاختام اوطلب اى اجراء وقتى للنيابه الا انه تاتى الماده (36) من نفس القانون وتعطى نفس الحق لذوى الشان فتنص على الاتى:

" يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك ، وتقوم النيابة العامة - فيما لاتختص باصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى ، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة ، وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به ."

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجله :
اولا : بوضع الاختام على تركة مورثهم المرحوم ...................
ثانيا: تعين احد الحراس من الجدول حارسا على التركه لحين انتهاء المنازعات الموضوعيه المتعلقه بها
ثالثا: الزام المعلن اليهم بالمصروفات و اتعاب المحاماه , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله , ومع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /

السند القانونى : المواد ( 45) من قانون المرافعات , (36,33)
(من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه)

============================================================

ِِ9-- دعوى طرد مستجله لأساءه استعمال العين المؤجره

(1) بطريقه مقلقه للراحه
(2) بطريقه ضاره بالصحه
(3) بطريقه منافيه للاداب
(4)بطريقه ضاره بسلامه المبنى

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /...................المقيم ......... ، ومحله المختار مكتب الاستاذ /....... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /............. المقيم.............. قسم ............محافظة........
مخاطبا مع/ ...................
وأعلنته بالأتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ.../.../..... استاجر المعلن اليه من الطالب
ما هو................ الكائن بالعقار رقم ........ شارع .......... بغرض الاستعمال فى .....................
الا ان المعلن اليه قد قام باستعمال العين بطريقه ...................
وحيث انه تنص الفقره(د) من الماده (18) من القانون 136 لسنة 1981 على انه:
" (د) اذا ثبت بحكـم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة أو ضـاره بسلامة المبنى أو بالصحـة العامة أو فـى أغراض منافية للآداب العامة 0
ومـع عـدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود
ايجار الاماكن المفروشة 0 "
وقد ثبت إستعمال المعلن إليه للعقار موضوع عقد الإيجار بالمخالفة أحكام الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 ، وذلك بالحكم القضائى النهائى رقم....... لسنه........ الصادر من محكمة .....

وكذلك الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت. ........... "
وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجارالمؤرخ ..../..../........ بصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى الاضرار بمصلحة المالك باستعمال العين بطريقه ...............

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/…. وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بصفه مستعجله بطرده من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار لاستعماله العين بطريقه ............. ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/

السند القانونى: الفقره(د) من الماده (18) من القانون رقم 136 لسنه1981 ,الماده (45) من قانون المرافعات .

============================================================

10- صيغة دعوى مستعجله بطلب استبدال حارس


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب كل من :
1- السيد /..........................المقيم ...............
2- السيد /..........................المقيم ...............
( كل الشركاء فى المال او احد اصحاب المصلحه)
والجميع محلهم المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /.............(الحارس القضائى المعين على مال الطالبين) المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع/ ..........................
واعلنته بالأتى
بتاريخ .../.../.......صدر حكم من محكمة ............ الأمور المستعجله بتعين السيد/............ حارسا قضائيا على............ تكون مهمته
إداره المال وأن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد بقبض الريع ودفع المصروفات
وتوزيع الربح على الشركاء كلا حسب نصيبه ، وحيث أتفق الشركاء على ان السيد/........... لم يبذل عناية الرجل المعتاد ( اوباشرعمل بغير رضاء الشركاء او لم يقدم دفتر الحساب او ......... )
الامر الذى يحق معه للطالبين طلب استبدال الحارس وذلك طبقا لنص الماده (734) من القانون المدنى والتى تنص على انه :
"1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد
2- ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين "
وكذلك نص الماده (735) من القانون المدنى والتى تنص على انه :
" لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء "
وكذلك نص الماده (737) من القانون المدنى والتى تنص على انه:
" 1- يلتزم الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منظمة و يجوز للقاضى إلزامه بإتخاذ دفاتر موقع عليها
من المحكمة .
2- و يلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه و بما أنفقه ، معززا بما يثبت ذلك من مستندات ، و إذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ ، وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بعزل الحارس القضائي السيد /.............. المعين بموجب الحكم رقم ..... لسنه .... من محكمة .......... للامور المستعجله ، واستبداله بحارس اخر تكون ماموريته .......... والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين .
ولاجل /

السند القانونى : المواد (737,735,734 ) من القانون المدنى .

============================================================

11- صيغة طلب حجز تحفظى على تركه متوفى


السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة ...........
تحية طيبة وبعد ،،،،

مقدمه لسيادتكم/ .............. المحامى بصفتى وكيلا عن السيد/.................. (تكتب صفته بالنسبه للتركه) بموجب التوكيل الرسمى رقم ............ لسنة .......... مكتب توثيق ............
ضــد

1) السيد/ ................. (يعلن كل الورثه الشرعين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه الواجبه)

وأتشرف بعرض الأتى

بتاريخ .../.../.......توفى الى رحمه الله المرحوم /.............. وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثه حول........... ( او لغياب احد او كل الورثه او لوجود حمل مستكن او )
وحيث ان الطالب قد شرع بالطرق القانونيه لاثبات حقه الشرعى او لأستدعاء الورثه او...... وذلك عن طريق .............................
وهذا الامر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب حجز تحفظى على تركة المتوفى بصفه مستجله طبقا لنص الفقره (3) من الماده الاولى باصدار من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه والتى تنص على انه :
" تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار أمر علىعريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية :1_........، 2_ .......... ،
3_ اتخاذ مايراه لازما من الاجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لايوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب "
وذلك لحين ........... ( الفصل نهائيا فى ......... )
لـــــذلك
التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة طيه صدور الامر بوضع تركة المرحوم /.................تحت الحجز التحفظى لحين ...............
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
وكيل الطالب

المحامى
المرفقات :
1 - .........................
2 - ..........................

السند القانونى : الفقره (3) من الماده الاولى اصدار
(من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه)

============================================================

12- صيغة دعوى مستعجله بطلب رفع الاختام عن تركة متوفى


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
(تكتب صفته بالنسبه للتركه )
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من ورثة المرحوم/.............. :
1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
2- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................

(يعلن كل الورثه الشرعين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه الواجبه)

واعلنتهم بالأتى
بتاريخ .../.../.......توفى الى رحمه الله المرحوم /..............
وبتاريخ ..../..../....... استصدر السيد /.......... حكم بوضع الاختام على التركه وتعين السيد /............ حارسا عليها بسبب ...............
وبتاريخ ..../..../....... قد تم .............. ( سبب زوال وضع الاختام )
الامر الذى يحق معه للطالب طلب رفع الاختام طبقا لنص الماده (44) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه والتى تنص على انه :
" للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة أو عن أى إجراء من الاجراءات التحفظية إذا تبينت مايدعو لذلك .
ولايمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أى اتفاق. "

وكذلك تطبيقا لنص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ........""
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى.............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجله برفع الاختام على تركة مورثهم المرحوم ................... لزوال سبب وضعها ، مع إلزام المعلن اليهم بالمصروفات و اتعاب المحاماه , وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /

السند القانونى : المواد (45) من قانون المرافعات , (44) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه

============================================================

13- دعوى طرد مستعجله لعدم دفع الاجره


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /............. المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................

واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../..../...... استأجر المعلن اليه من الطالب ماهو............. الكائن بالعقار رقم .............. شارع ................ قسم ............... محافظة ........... ، وذلك بغرض إستعماله فى ...........
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها............. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه .
وحيث ان المعلن اليه قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه قانونا وذلك إعتبارا من شهر .......... وحتى تاريخه والتى تقدر بمبلغ ............ جنيه (عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .
الأمر الذى أضطر الطالب الى تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الانذار الرسمى على يد محضر رقم ........ محضرى ........ ، أو (خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم انذار المعلن اليه بتاريخ ..../.../.....الا انه لما يحرك ساكنا .

وحيث تنص المادة 18من القانون 136لسنة1981 الفقرة( ب) بأنه :
" لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتية :
(ا)................الخ
(ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر .............. "
وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع
عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ....... "
لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب طرد المعلن إليه لتوافر ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان الطالب (المؤجر) من الانتفاع بملكه.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مستعجل ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ......... الموافق .../.../.... وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجله بطرد المدعى عليه من العين المؤجره له والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/

السند القانونى: الماده (18) فقره (ب) من القانون رقم136 لسنة1981 والماده (45) من قانون المرافعات

============================================================

14- صيغة دعوى بطلب وقف الاعمال الجديده

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
وأعلنته بالأتى
بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى ) مؤرخ .../.../.......(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى ............. رقم ........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .. لم ينازعه فيها أحد .
إلا انه بتاريخ .../.../....... فوجىء الطالب بالمعلن إليه يشرع فى عمل ..................... الأمر الذى يجعل من فعل المعلن إليه تعديا صارخا على حيازه الطالب للعقار مما أضطر معه الطالب إلى تحرير المحضر رقم ...... لسنة ...... ادارى ............... لاثبات الاعمال الجديده التى يقوم بها المعلن اليه .
وحيث تنص المادة 962 من القانون المدنى على انه :
" 1- من حاز عقارا و أستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمرإلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط ألا تكون قد تمت و لم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .
2- و للقاضى أن يمنع إستمرار الأعمال أو أن يأذن فى إستمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشىء من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائى أن الإعتراض على أستمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم بإستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته ."
وتنص الماده 45 من قانون المرافعات على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ...........الخ "
الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب وقف الأعمال الجديدة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله
بايقاف الاعمال الجديده المبينه بصورة محضر اثبات الحاله المرفق بحافظة المستندات المقدمه من الطالب والمبينه بصدر هذه الصحيفه
والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /

تعليقات