القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة طلب حجز تحفظى على تركه متوفى

صيغة طلب حجز تحفظى
 على تركه متوفى





صيغة طلب حجز تحفظى
 على تركه متوفى
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة ...........
تحية طيبة وبعد ،،،،

مقدمه لسيادتكم/ .............. المحامى بصفتى وكيلا عن السيد/.................. (تكتب صفته بالنسبه للتركه) بموجب التوكيل الرسمى رقم ............ لسنة .......... مكتب توثيق ............
ضــد

1) السيد/ .................    (يعلن كل الورثه الشرعين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه  الواجبه)

وأتشرف بعرض الأتى

بتاريخ .../.../.......توفى الى رحمه الله المرحوم /.............. وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثه حول........... ( او لغياب احد او كل الورثه او لوجود حمل مستكن او )
وحيث ان الطالب قد  شرع بالطرق القانونيه لاثبات حقه الشرعى او لأستدعاء الورثه او...... وذلك عن طريق .............................
وهذا الامر قد يطول مما يحق معه  للطالب طلب  حجز تحفظى على تركة المتوفى بصفه مستجله طبقا لنص  الفقره (3) من الماده الاولى باصدار من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه والتى تنص على انه :
" تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار أمر علىعريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية :1_........، 2_ .......... ،
3_  اتخاذ مايراه لازما من الاجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لايوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب  "
وذلك لحين ........... ( الفصل نهائيا فى ......... )                            
لـــــذلك
التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة طيه صدور الامر بوضع تركة المرحوم /.................تحت الحجز التحفظى لحين ...............
                وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
                                                    وكيل الطالب

                                                    المحامى
المرفقات :
1 - .........................
2 - ..........................

السند القانونى : الفقره (3)  من الماده الاولى اصدار
(من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه)

تعليقات