القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة دعوى بلاغ كاذب

صيغة بلاغ كاذب





بلاغ كاذب

انه في يوم          الموافق      /       /         
بناء علي طلب السيد/  .......................    – المقيم  ........     
و محـله المـختار مكـتب الأسـتاذ /.............................
أنا                          محضر محكـمة             قد انتقلت حيث اقامة :- .....................................................
-المقيمة في / ......................................................
و أعلنتهما بالأتي
بتاريخ   /    /     وبـدائرة  (      ) تـقدمت الـمعلن الـيها الأولى
ببلاغ ضد الطالب و اخرين قيد برقم  (     )     لسنة  .......          جنح سـند من القـول بأن الطالب واخرين قاموا بالتعدي علـيها ....
و طالبة باتخاذ اللازم قانونا و بـناء عـلي ذلك اسندت النيابة الـعامة لـلطالب واخرين تهـمة .......... و طالبت عـقابهم وفقا لموادالاتهام وحيث انه بجـلسة   /   /  قضت عـدالة المحكمة حـضوريا  ببراءة الطالب واخـريـن مـن الاتهام المـسند إليهم ورفـض الدعوى المدنية و لم تطعن النيابه العامة علي هذا الحكم .
لما كـان ذلـك و كان مـن المـقرر قـانونا عـملا بـنص الماده 305مـن قـانـون العقوبات ان كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيستحق العقوبة ولولم يحصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به .
ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي معنوي والـركن الـمعنوي وهـوالـقصد الجنائي يشـتمل علي قصد عام و اخر
خاص و ذلك علي النحو التالي:
الركن المادي : وهـوالفعل و يتمـثل في الابلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب
  عليها القانون ضد شخص ما .
- الركن المعنوي :  و يـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد
الـعام هـو عـلم الجاني بأن  واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له من الصحةو القصد الخاص هو انصراف قصده الي النيل من المجني علية للاضرار به .- لما كان ذلك كذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن اليه الأولى قد قامت بالابـلاغ كـذبا ضـد الـطالب و اخـرين بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و أن هذه الواقعة قد ثـبت عدم صحتها  و كذبها و أنها لا أساس لها من الصحة و الدليل علي ذلك صدور حكم المحكمة ببراءة المتهمين ( الطالب و اخرين ) من الاتهام المسـند اليهم و من ثم فان هذه الواقعة ليس لها وجود في  الواقع و أن ذلك الابـلاغ قد تم بسـوء قـصد  من المعلن اليها اللأولى بهدف النيل من الطالب و اخرين و الاضرار بهم و بسمعتهم و بذلك تتوافر و تتكامل في حقها أركـان  جـريمة  الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305من قانـون الـعـقـوبات .
- و حـيث ما أتـته المـعلن اليـها الأولى من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب
بأضـرار مـادية و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ 51جـنيه علي سبيل التـعويض الـمؤقت .
وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثاني هو المنوط به تحريك
الدعـوى الجـنائية لذا فـلا يسـع الطالب الا اختصامة لتحريك الدعوى الجنائية
في مواجهة المعلن اليها الأولى .

بنـــاء عليــه

أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث اقـامة  المعـلن اليهـما و أعـلنتهم بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها  قانونا في مواجـهتهم و كلـفـتهم الحـضـور أمام محـكمة جـنح مـحرم بك الجزئية الكائن مـقرها
بجلستها التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح يوم                  الموافق      /      /  
  لتسمع الحكم عليها :-
أولا : بطلبات المعلن اليه الثاني بتوقيع أقصى عقوبةالمنصوص عليها وفقا
لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأنه في                نـسبت الي الطالب و اخرين امورا ووقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء
قصد بغرض النيل منه و اخرين و الاضرار بسمعته و شرفه .
ثانيا : بالـزام المعلن اليها الأولى بـأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ و قدره
جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي أصـابته من جـراء تـصرفها غـير المـشروع مع الزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
و لأجـل العـلـم00000000
صيغة بلاغ كاذب

صيغة دعوى تعويض عن جنحة بلاغ كاذب
ميعاد سقوط جنحة البلاغ الكاذب
صيغة دعوى تعويض عن واقعة بلاغ كاذب
كيفية إثبات البلاغ الكاذب
دعوى بلاغ كاذب وتعويض
صيغة جنحة بلاغ كاذب عن جريمة تبديد منقولات
جنحة بلاغ كاذب وسب وقذف
مدة تقادم جنحة البلاغ الكاذب

تعليقات