القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة عقد رسمى بمحو قيد رهن محل تجارى وتخالص

صيغة عقد رسمى بمحو قيد رهن محل تجارى وتخالص






عقد رسمى بمحو قيد رهن محل تجارى وتخالص
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق ......
انه في يوم ....... الموافق    /   /
حضر أمامنا نحن ..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان ل من :
1- السيد /.......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر .... سنة يقيم برقم ....... شارع ..... قسم ....... محافظة .........بطاقة عائلية رقم .... سجل مدني ....            (طرف أول)
2- السيد /.......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر .... سنة يقيم برقم ....... شارع ..... قسم ....... محافظة .........بطاقة عائلية رقم .... سجل مدني ....            (طرف ثان)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي :

(البند الاول) 

بموجب عقد رهن مؤرخ   /  /         ومصدق على التوقيعات به بمحضر التصديق رقم ....... توثيق ..... رهن الطرف الثالنى للطرف الاول المحل التجارى ...." تذكر البيانات المتعلقة به وفقا لما تضمنه قائمة القيد " والمملوك له ضمانا للوفاء بمبلغ ........فقط ........ جنيها والمصاريف والفوائد . وقيد هذا الرهن بمكتب السجل التجارى بمدينة ....... محافظة ........تحت رقم .... بتاريخ   /   /
(البند الثانى) يقر الطرف الاول بانه قد قبض بمجلس هذا العقد " او خارج مجلس هذا العقد" مبلغ ......فقط ........ جنيها من الطرف الثانى يمثل اصل الدين المضمون بالرهن وقدره ......فقط ....... جنيها ، ومصروفات العقد والقيد " والتجديد ان كان القيد قد جدد " وقدرها .... فقط ..... جنيها ، والفوائد التى كانت مستحقة عند القيد الاصلى وقدرها ...... فقط ...... جنيها ، وما استحق منها بعد ذلك وحتى الوفاء وقدرها ....... فقط ....... جنيها .
وبذلك يكون الطرف الثانى قد قام بالوفاء بالتزمه المضمون بالرهن وفاء كاملا .
(البند الثالث) يقبل الطرف الاول محو القيد المبين بالبند الاول للوفاء بالبملغ المضمون ، واعتبار عقد الرهن المشار اليه بالند الاول منقضيا بالوفاء ، وللطرف الثانى اتخاذ ما يلزم لاتمام هذا المحو بدون أى اعتراض من الطرف الاول .
(البند الرابع) يتحمل الطرف الثانى مصروفات هذا العقد وما تطلبه محو القيد .
(البند الخامس) وكل الطرف الثانى بموجب هذا ، الاستاذ........ المحامى فى استلام الصورة التنفيذية لهذا العقد لاجراء محو القيد بموجبها .
وبعد اثبات ما تقدم ، تلوناه على المتعاقدين فأقراه ووقعا عليه فى حضورنا وبذلك فقد تم التوثيق .
(الطرف الاول)                                 (الطرف الثانى)                          (الموثق)
ملاحظة :
1-  أوجبت المادة 27 ان يتم محو القيد بموجب عد رسمى يثبت به رضاء الدائن على المحو .
2-  يتم بيان به فى هامش القيد ، وتعطى شهادة بذلك لمن يطلبها من المتعاقدين ، وإذا الغى المحو عادت للقيد ولا يكون للالغاء اثر رجعى التى اجريت فى الفترة ما بين المحو والغاء المحو .
3-  يشهر شطب " محو " القيد فى جريدة بيع المحال التجارية ورهنها فى بحر شهرين من الشطب ويشمل الاشهار البيانات الاتية : الرقم المتتابع وتاريخه وموضوعه – اسم الدائن ولقبه – اسم المدين ولقبه – نوع تجارة المحل التجارى وموقعه – موضوع الشطب وتاريخه – تاريخ ورقم الجريدة التى أشهر فيها القيد .
4-  يجب أن ترفق بالطلبات والحوافظ الايصالات الدالة على سداد الرسوم .

تعليقات