القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة ونموذج عقد إيجار

صيغة ونموذج  عقد إيجار 





انة فى يوم        الموافق    /      /  2011
اجر السيد / ====== المقيم بناحية صفط تراب مركز المحلة الكبرى _ غربية                   
                                                                                         ( طرف اول موجر )
الى كلا من 1_ السيد / ========= المقيم بالمحلة الكبرى ش محمود نصر
_ بابو راضى                                                             
2_ السيد / ======= الصايغ المقيم بالمحلة الكبرى ابو شاهين عمارة 23 مدخل (ب )
                                                                     (( طرف ثانى مستأجر))
بعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتصرلاف والتعاقد فقد اتفقا على الاتى :_
اولا :_ اجر الطرف الاول المالك الى الطرف الثانى المستاجر ما هو عبارة عن قطعة ارض مساحتها 9 تسعة قيراط كائنة ناحية زمام صفط تراب حوض العطف وذلك بغرض تجيزها واعدادها لاستعمالها قاعة افراح ومناسبات
ومحدود بحدود اربع كالاتى :_
الحد القبلى / قاعة افراح الف ليلة وليلة لصاحبها ا / ===
الحد البحرى/ ورثة سعد مازن
الشرقى/ طريق المحلة طنطا السريع
الغربى/ ورثة فوزى المزين
ثانيا :_ مدة الايجار هى سبعة سنوات تبدا من 1/12/2011 وتنتهى فى 1/12/2018 ويجوز تجديدها لمدة اخرى بعد موافقة الطرفين على ذلك كتابة
ثالثا :_ الاجرة المتفق عليها الطرفان هى مبلغ اربعة الاف جنية للسنة الاولى تدفع مقدما كل اول شهر بالايصال اللازم ثم تقيد الاجرة خمسة الاف جنية لباقى المدة المتفق عليها
على ان تزداد الاجرة بنسبة قدرها 10% من القيمة الايجارية وقدرها خمسة الاف جنية والتى تبدا من 1/12/2013
رابعا :_ اذا تاخر المستاجر عن دفع الاجرة المتفق عليها لمدة شهرين فلمالك الحق فى المطالبة بالاجرة او فسخ التعاقد بعد التنبة عليى كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول او انذار على يد محضر
خامسا:_ للمستاجر الحق فى اتخاذ كافة الاجراءات الازمة من اقامة منشات او تجهيزات يكون من شانها الاستفادة بالغرض الذى من اجلة تم التاجير دون معارضة المالك بشى حالا ومستقبلا
سادسا:_ يقر الطرفان بانة فى حالة حدوث اى عائق او مانع من شانة ان يعوق المستاجر فى استغلال المكان للغرض الذى اجر من اجلة فللمستاجر الحق فى فسخ التعاقد واعادة الحال الى ما كان علية قبل التعاقد
سابعا :_ لا يجوز للمستاجر ان يوجر العين المذكور من الباطن او التنازل عنها للغير الا بعد موافقة كتابية من المالك
ثامنا :_ تختص محكمة المحلة الكبرى دون غيرها بشان اى نزاع قد ينشا عن العقد
تاسعا :_ تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صورة

(( الطرف الأول المؤجر ))             ((الشهود      ))            (( الطرف الثاني المستأجرين))

تعليقات