القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة عقد كفالة تضامنى مع المدين

صيغة عقد كفالة تضامنى مع المدين





عقد كفالة تضامنى مع المدين
أنه في يوم         الموافق     /    /   
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/                       مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدني
                                                      ( طرف أول )
2- السيد/                       مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدنى
                                                      ( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الاول) يتعهد الطرف الاول " الكفيل المتضامن" للطرف الثانى " الدائن" بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة السيد/..... " المدين" بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ     /     /      والمتعلق " يجب تحديد محل الالتزام تحديدا دقيقا لما يترتب على ذلك من حصر نطاق الكفالة " وذلك وفاء كامل غير منقوص وعلى سبيل التضامن مع المدين .
(البند الثانى) أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان والوفاء به إذا لم يف به المدين السيد/....... على سبيل التضامن معه

(البند الثالث)

 يلتزم الطرف الاول ، فى حالة حلول أجل الدين ، بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير والطرف الثانى .
" لا يجوز أن يتضمن عقد الكفالة شروطا أشد مما تضمنه العقد المنشئ للالتزام والا تعين خفض الشرط بما يتساوى مع الشروط الواردة بالعقد الاخير ، فأن كان الالتزام الاصلى خلوا من فوائد الـاخير أو من الشرط الجزائى أو كان أجل الوفاء بعيدا ، فلا يجوز أن يتضمن عقد الكفالة هذه الشروط أو شرط بتعجيل أجل الوفاء ، ولكن يجوز أن يتضمن عقد الكفالة شروطا أخف.
 (البند الرابع) اختيارى فى حالة الانفاق على تخفيف شرط ورد بالعقد المنشئ للالتزام .اتفق الطرفان على ..." عدم التزام الطرف الاول بملحقات الدين من فوائد وتعويض ومصاريف أيا ما كانت وانحصار التزامه فى الالتزام الاصلى فقط . أو بالوفاء بالالتزام بعد سنة من تاريخ حلول أجله وامتناع المدين عن الوفاء طوال الاجل الجديد – او بتقسيط مبلغ الدين فى حالة الرجوع على الطرف الاول على .....قسط ، أو ..... الخ " .
(البند الخامس) تشمل الكفالة الالتزام الاصلى وملحقاته من فوائد وتعويض ومصاريف " يراعى ما تضمنه البند السابق حتى لا يتعارض مع ما تضمنه البند السابق حتى لا يتعارض مع ما تضمنه هذا البند "
(البند السادس) للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا " كالمقاصة " ، والدفوع التى يحق للمدين التمسك بها .
(البند السابع ) لا تنصرف الكفالة إلا الى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه وما تضمنه البند الاول فيما تقدم ، فلا تمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام هذا العقد ، ولا على الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لا حق على ابرامه .
(البند الثامن) إذا أفلس المدين " أو أعسر" قبل حلول اجل الوفاء بالالتزام ، تعين على الطرف الثانى أن يتقدم فى التفليسة ، ولا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقى الدين ، فأن لم يتقدم فيها سقط حقه فى هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه .
(البند التاسع ) " اختيارى" تسقط الكفالة وتعتبر كأن لم تكن ولا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول فى حالة افلاس المدين " أو أعساره "
(البند العاشر) تبرأ ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما اضاعة الطرف الثانى من ضمانات .
ويجوز استبدال البند التالى بهذا البند "
لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما اضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
(البند الحادى عشر) تنقل الكفالة الى تركة الطرف الاول فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد " راجع كتابنا فى القانون المدنى . جزء 2 صفحة 436 وما بعدها "
(البند الثانى عشر) يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين ومخالصة تفيد هذا الوفاء وذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
(البند الثالث عشر) لا يجوز للطرف الاول عند رجوع الطرف الثانى عليه أن يدفع بتجريد المدين ، وفى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين سواء تم قبل الكفالة او معها ، يكون للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول دون ان يكون للاخير طلب الرجوع على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
(البند الرابع عشر) تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند الخامس عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الاول)                          (الطرف الثانى)
ملاحظة :
1-  تجوز كفالة المدين بغير علمه وتجوز ايضا رغم معارضته .
2-  إذا تعدد المفلاء وكانوا متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم ، ولكل منهم التمسك قبل الموفى بالدفوع التى كان له الحق فى التمسك بها قبل الدائن .

تعليقات