القائمة الرئيسية

الصفحات



سؤال وجواب في دعاوى العمليات المصرفية وفق القانون الإماراتي

سؤال وجواب في   دعاوى العمليات المصرفية وفق القانون الإماراتي 




سؤال وجواب في   دعاوى العمليات المصرفية وفق القانون الإماراتي 


دعاوى العمليات المصرفية

1/ ألسؤال الاول .
-سافر عميل أحد البنوك بدوله الامارات الى خارج الدوله فى بعثه دراسيه تمتد لثلاث سنوات واخطر البنك بعنوانه الجديد - وقبل ان يسافر حرر عدة شيكات خصما من حسابه الجارى لدي البنك - وبعد عودته بعد عام ونصف ومراجعته لكشوف حسابه الجارى والتى كانت ترسل على عنوانه بالدوله اكتشف ان البنك قد صرف احدى الشيكات خطاء بزيادة ومقدارها 18 الف درهم (مبلغ الشيك 102-درهم وتم صرفه 120-الف درهم ) رفض البنك دفع الفرق حيث المدفوع لامرة الشيك قد غادر البلاد - رفع العميل دعوى ضد البنك فهل يكسب الدعوى ؟؟؟ وماهى الاسس القانونيه التى يمكن الاستناد عليها لكسب القضيه ؟ الاجابه النموذجيه:
بالاشارة الى المادة (408) تقادم دعوى تصحيح الحسا ب قانون المعاملات التجاريه رقم 18لسنه 1993.
(لاتسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعى الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنيا على خطأ أو سهو .......الخ).
من حق العميل التظلم وكسب الدعوى – فى حاله ماثبت خطا فى ارسال كشوف الحسابات على عنوانه الجديد .
واذا لم يثبت ذلك فان التقادم يسقط الدعوى.




2/ السؤال الثانى. أجب بصح أو خطأ .
1/ الوديعه النقديه ألمصرفيه دين بمقتضاة يسلم شخص مبلغا من النقود يايه وسيله من وسائل الدفع الى المصرف الذى يلتزم بردة لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها - خطأ
2/ يجوز ان تتعدد الحسابات الجاريه اذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات او العملات- صح 
3/ للمصرف ان يفتح حساب وديعه مشترك بين شخصين او اكثر بالتساوى فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك –صح. 
4/من اهم ميزات الحساب الجارى منح صاحب الحساب دفتر شىكات حيث ان الشيك هو اداة ضمان لا وفاء.خطأ
5/شيك مصدق يعنى شيك مدفوع القيمه .خطأ
6/ اذا حددت مدة لغلق الحساب الجارى اغلق بانتهائها ولا يجوز اغلاقه قبل انتهاء هذة المدة ولو باتفاق الطرفين .خطأ
7/لا يجوز الحجز على الرصيد فى الحساب الجارى .خظأ
8/ الصك الاسلامى ورقه ماليه تمثل ملكيه شائعه فى اصول او منافع وحا مل الصك شريك فى الغنم والغرم -صح
9/ / السند ورقه ماليه تمثل مديونيه لشركه او حكومه ذات سعر فائدة محدد بها - صح
10/ اذا تم التحويل المصرفى بين فرعين للمصرف او بين مصرفين مختلفين - وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير فى شان هذا التحويل الى الفرع او المصرف الذى يوجد به حساب المستفيد..صح

3/ تقدم احد عملاء المصارف الى مكتب محاماة بدعوى انه فقد شيكا حرر بمبلغ كبيرلحامله . ماهى الاجراءت الواجب اتباعها فى هذة الدعوى..؟؟
ألاجابه – استنادا على المادة 625 من قانون المعاملات التجاريه رقم 18 للعام 1993- وجب على المصرف على نفقه المعارض ان ينشر رقم الشيك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه فى احدى الصحف اليوميه ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر.
السؤال الرابع 
4/ اكمل:
يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخصا يحمل تفويضا من اصحاب الحساب المشترك مصدقا عليه من جهة رسميه مختصه ويراعى فى كيفيه السحب من هذا الحساب ................................................ 
الاجابه.-( اتفاق أصحابه )
السؤال الخامس.
5/ هل تعتبر الوديعه المصرفيه دينا ؟؟
ألاجابه فيما عدا الوديعه المخصصه للاستثمار تعتبر الوديعه النقديه دينا . المادة (373).




ألسؤال السادس.
6/ عرف الشيك
الاجابه هو عبارة عن ورقة محررة ومكتملة الشروط وموقع من قبل الساحب ( عميل البنك ) الذي يعد في مركز المدين

مختصر تعريفه هو ( أداة وفاء لا ضمان ) أي كأنه مبلغ نقدي. 
السؤال السابع.
7/اكتب اثنبن من انواع الودائع المصرفيه,
الاجابه—
1/ وديعه النفود بانواعها المختلفه.
2/ وديعه الاوراق الماليه –والمستندات الهامه والاشياء الثمينه .
السؤال الثامن.
8ما هو الصك الاسلامى ؟؟
الاجابه.: ورقه ماليه تمثل ملكيه شائعه فى اصول او منافع وحا مل الصك شريك فى الغنم والغرم 
السؤال التاسع.
9/ ما هو السند ؟
ورقه ماليه تمثل مديونيه لشركه او حكومه ذات سعر فائدة محدد بها .
10/.هل يجوز الحجز على الحساب المسترك؟ اجابه – نعم

تعليقات