القائمة الرئيسية

الصفحات



الخلع في قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

الخلع في قانون الأحوال الشخصية الكويتي






دائماً ما كان المشرع الكويتي سباقاً في منح الأسرة الأولوية في تشريعاته نظراً لما لها من أهمية في المجتمع ومن أهم التشريعات التي صدرت لعام 2015 هو قانون محكمة الأسرة وتضمن القانون 17 مادة تحدد الاختصاصات القضائية مع الاجراءات القانونية قبل رفع دعاوي الأحوال الشخصية.

وتكمن أهمية هذا القانون في إنه ازال العديد من العقبات التي تواجه الأسرة بشكل عام والزوجة بشكل خاص.

ونسلط الضوء على المادة رقم (5) من هذا القانون لما لها من أهمية تفيد الزوجة وتحررها من أهم القيود في قضية الخلع والتي نصت عليها المادة (5) في البند (د) :-

وتضمنت المادة (5) من القانون رقم 12 لسنة 2015

اختصاصات محكمة الأسرة التي في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعاوي المرفوعة من الأبناء والزوجة والوالدين والحاضنة بحسب الأحوال التي وردت في المادة وهي الآتي :
النفقات والأجور وما في حكمها , وبعد ذلك بأي دعوى نفقات وأجور ومصاريف تكون من اختصاصات محكمة الأسرة مثال دعوى أجرة الخادمة واستقدامها وأجره الخادم , نفقات المدارس ومصاريف الدراسة.
الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بها.
المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها.
التطليق والخلع والأبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
وقبل أن نبين أهمية هذا البند (د) يجب أن نوضح القانون السابق وما فيه من عقبات …

سابقاً فإن المشرع في القانون رقم 51 لسنة 1984 نص في المادة (111) على الخلع وعرفه بأنه :

” الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضياً عليه , بلفظ الخلع , أو الطلاق , أو المبارأة , أو ما في معناها “

ولا يملك الخلع غير الزوجين أو من يوكلانه .
وهو ما يعني أن الخلع اتفاقي يجب أن يكون تراضياً بين الزوجين إذ أنه حق خالص لهما وحدهما متشاركان فيه نظير عوض , وهو ما يتسم بالظلم للزوجة والأطفال بسبب عدم تجاوب الزوج لطلب الخلع مقابل عوض والحرص على إطالة أمدها بأكبر شكل.



أهمية الخلع:

البغض قد يتضاعف، ويشتد الشقاق، ويصعب العلاج، وينفد الصبر، ويذهب ما أسس عليه البيت من السكن والمودة، والرحمة، وأداء الحقوق، وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح، وحينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه، فإن كانت الكراهية من جهة الرجل، فبيده الطلاق، وهو حق من حقوقه، وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله، وإن كانت الكراهية من جهة المرأة، فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع.

عيوب الخلع:

أولاً: وفقاً للقانون الكويتي رقم 51 لسنة 1984 فإن من أبرز العيوب في الخلع وهو أن الخلع يجب أن يتم تراضياً بين الزوجين وفي حالة عدم موافقة الزوج لا سبيل للخلع.

ثانياً: بطء التقاضي في دعوى الخُلع، وسبب ذلك الخلافات التي تنشأ بين الزوج والزوجة حول قيمة المهر الذي يجب أن تدفعه الزوجة للزوج حتى يتم الخُلع مما تطول معه فترة التقاضي وتصل في بعض الأحيان لسنوات لذلك كان من الأفضل وجود الخلع القضائي في حالة عدم موافقه الزوج.

ثالثاً: عدم وجود معيار ثابت للعوض في الخلع في بعض الدول يكون قيمة المهر والبعض الآخر حرم العوض إذا كان الزوج هو المضر بالزوجة والبعض أباح بما يزيد عن المهر إذا كان قيمة المهر قليلة بسبب تغير الأزمان والظروف.

 ( القانون الجديد )

وقد أصاب المشرع في القانون الجديد رقم 12 لسنة 2015

عندما جعل للزوجة نصيب من رفع دعوى الخلع أمام المحاكم الأسرية , وذلك بنصه صراحة في الفقرة الأولى بأنه محكمة الأسرة هي من تختص بنظر الدعاوي المرفوعة من الأبناء والزوجة والوالدين والحاضنة بحسب الأحوال.

بنص المادة 5 البند ( د )

” التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها “

وهو ما كان يجب العمل به سابقاً للحد من الظلم على المرأة والأبناء وهو من أبسط حقوق الزوجة عند انعدام الحياة الزوجية بينها وبين الزوج , إذ كان لها سابقاً فقط حق الطلاق لضرر وهو ما يتميز بطول إجراءاته , إذ تحاول المحكمة الاصلاح عن طريق محكمين من قبل الزوجين وعنده عدم اتفاق المحكمين يرجح القاضي محكم ثم يقدم المحكم التقرير ويلجأ القاضي للشهود فكل هذه الإجراءات تؤدي إلى طول مدة سير الدعوى.

ولكن الآن مع قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 قد أصبح للزوجة الحق برفع دعوى الخلع وهو إذا طلبت الزوجة من الزوج مخالعتها رضائياً وهو الأصل ورفض كان للقاضي أن يحكم لها بالطلاق القضائي رغم عدم موافقته , وهو ما يعد أكثر انصافاً وعدالة من حرمان الزوجة سابقاً.

تعليقات