📁 آخر الأخبار

جريمة الشيك بدون رصيد في قانون الجزاء الكويتي.

جريمة الشيك بدون رصيد في قانون الجزاء الكويتي
بقلم: لواء شرطة متقاعد حمد السريع



جرّم قانون الجزاء الكويتي جريمة اصدار الشيك بدون رصيد واعتبرها من اكبر الجرائم المؤثرة على الاقتصاد، ولهذا راعى المشرع التشدد بتلك الجريمة واعتبرها من الجرائم الجنائية حسب نص المادة (237) وعقوبة مرتكبها الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات واذا عاد الجاني لتكرار الجريمة فان العقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات وفي جميع الاحوال لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب او الامر بوقف تنفيذ العقوبة الا اذا ثبت ان الجاني قد اوفى بقيمة الشيك.

في السابق جميع المتعاملين يحرصون على الوفاء بالتزاماتهم المالية والقضايا التي تسجل ضد بعض الاشخاص لكتابته الشيك من دون رصيد فانها في الغالب تحل لقيام المشكو بحقه بسداد المبلغ قبل انعقاد جلسة المحكمة لمعرفته بالعقوبة الصارمة التي ستطوله.



فعندما نتواجد بالمحكمة للادلاء بالشهادة وخلال الجلوس بالقاعة نشاهد مدوني الشيكات بدون رصيد وقد سدد الغالبية الاموال المستحقة عليهم حيث يستدعيهم القاضي ويوكل احد المحامين للدفاع عنه وغالبية الاحكام وقف تنفيذ العقوبة او عدم النطق.

في احدي الدول الآسيوية الشهيرة بزراعة المخدرات وتهريبها كانت الحكومة تقاوم بشدة تلك الجرائم ولكن تمكنت العصابات الاجرامية من تقديم مرشحيها البعيدين عنها ظاهرين ليعدلوا الكثير من القوانين لتصبح جرائم المخدرات ذات العقوبات المخففة والتي لا تزيد على الحبس لأكثر من ستة اشهر.



عندما تم استبدال المادة (237) من قانون الجزاء لعام 1961 لتصبح المادة (84) لسنة 2003 حيث اصبحت الجريمة جنحة وعقوبتها لا تزيد على الحبس لثلاث سنوات وكان القصد حماية الفساد بتلك الجريمة.

تغيير القوانين لتصبح جريمة الشيك بدون رصيد جنحة والأدهى والامر انه جرت تعديلات اضافية اخرى على تلك الجريمة حيث ان المتضرر اذا لم يقم بتقديم الشيك الى النيابة العامة بعد مرور ثلاثة اشهر على مصادقة البنك عليه فان القضية تتحول من الجنائي الى المطالبة التجارية وتعتبر كأنها قضية مدنية والجميع يعلم ما الاجراءات الصعبة في القضايا المدنية ليستطيع الشخص الحصول على حقوقه المادية لتمر السنوات دون ان يحصل على حقه.

تعليقات