دراسة التمثيل الوزاري للمرأة العربية مقارنة بين القانون والشريعة
التمثيل الوزاري للمرأة العربية بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلاميةمجلة الدراسات القانونية المقارنة
Volume 4, Numéro 1, Pages 142-174
التمثيل الوزاري للمرأة العربية بين القانون الوضعي و الشريعة الاسلامية
الكاتب : أسماء تخنوني .
ملخص: إن جواز تولي المرأة الوزارة في الشريعة الإسلامية نظرا لعدم وجود دليل شرعي يمنع من ذلك، واستصحابا للأصل العام بالتساوي في الواجبات والحقوق بين الرجال والنساء، كونه أمر متعلق بالكفاية والقدرة، لا بكونها امرأة وحسب ، وعلى ما يراه ولي الأمر من المصلحة في توليتها، أما القوانين الوضعية، فإنها لم تمنع المرأة من تولي الوزارة محليا، عربيا ودوليا، و أما كواقع سياسي فإن المرأة العربية الوزيرة لا تزال تحبو ، و أمامها الكثير لتصل إلى صنع القرار بل وأضحى حديثها في كل مناسبة عن ضرورة تفعيل المشاركة السياسية الحقيقية والفعلية للمرأة
تحميل المقال من هنا
أسئلة شائعة
أين نُشر بحث التمثيل الوزاري للمرأة العربية بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية؟
نُشر في مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 4، العدد 1، في الصفحات من 142 إلى 174.
ما هو الموضوع الأساسي للدراسة الصادرة في مجلة الدراسات القانونية المقارنة؟
تتناول الدراسة المقارنة التمثيل الوزاري للمرأة العربية بين أحكام القانون الوضعي ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ما هي صفحات البحث المنشور حول التمثيل الوزاري للمرأة؟
يمتد البحث في المجلة بين الصفحات 142 و174 من المجلد الرابع (العدد الأول).
المصدر:
- مجلة الدراسات القانونية المقارنة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم