القائمة الرئيسية

الصفحات



مسؤولية العون الاقتصادي أمام السلطات الإدارية المستقلة بالجزائر.

مسؤولية العون الاقتصادي أمام السلطات الإدارية المستقلة بالجزائر
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 3, Numéro 2, Pages 54-78 
مسؤولية العون الاقتصادي أمام السلطات الإدارية المستقلة بالجزائر
الكاتب : Boudjemil Adel .





عرف النظام العام الإقتصادي تحولات عميقة أفرزت مفهوما جديدا له، ويتعلق الأمر بإعطاء مفهوم للنظام العام الإقتصادي الذي يضمن المنفعة الإقتصادية العامة. لقد كان لتدخل الدولة المتزايد في الميدان الاقتصادي، وعبر جميع قطاعات النشاط، أثره البالغ في وضع قواعد وإلتزامات جديدة على عاتق المتعاملين الإقتصاديين، حيث عرف دور الدولة في المجال الإقتصادي تحولا جذريا من دولة حامية للمجال الإقتصادي إلى دولة ضابطة له. غير أن هذا الأمر لا يعني تخلي الدولة كليا عن تدخلها في وضع قواعد وميكانيزمات السوق وفرض إحترامها من قبل المتعاملين الإقتصاديين، تجنبا للإخلال بها، حيث أوكلت الأمر إلى هيئات حديثة تنوبها في القيام بمهمة مراقبة وضبط السوق. ويتمحور مصطلح الضبط حول الحفاظ على التوازنات الإقتصادية للدولة، وتوفير الفضاء الآزم لممارسة الأنشطة الإقتصادية والمالية، والإنابة عن الدولة في ممارسة دورها الرقابي للسوق وترقية المنافسة، وإنشاء الأسواق التنافسية ومراقبتها، من خلال فرض إحترام قواعد المنافسة إستجابة للدور الإقتصادي الجديد للدولة. ولممارسة هذه السلطات مهمة الضبط التي أوكلها المشرع الجزائري على أكمل وجه، منحها صلاحيات واسعة في المجال الإقتصادي والمالي ذات طابع إداري، تنظيمي، رقابي وقمعي من خلال تعويض القرارات الإدارية بأدوات الضبط الإقتصادي مما يبعد التدخل المباشر للدولة في هذا المجال. هذه السلطات الإدارية المستقلة، لا ترتبط مهمتها فقط بقمع الممارسات والمخالفات التي قد ترتكب من طرف المتعاملين الإقتضاديين وردعها، بل لها أيضا دور رقابي مسبق على إرتكاب هذه المخالفات من خلال وضع القواعد التي تضبط العلاقات بين المتعاملين الإقتصاديين والعمل على إحداث التوازنات داخل السوق، بالإستناد إلى الصلاحيات التي أسندها إليها القانون المنشئ لها، كما تتمتع بصلاحية إعطاء الآراء والتوصيات بناء على السلطة التنظيمية التي تتمتع بها. بالإضافة إلى سلطة البحث والتحري والمراقبة، والتي تخلص في النهاية عند ثبوت هذه المخالفات بإصدار قرارات تفرض من خلالها عقوبات على المتعاملين الإقتصاديين المخالفين. بالإضافة إلى تمتع هذه السلطات بسلطة إصدار القرارات الفردية وتسوية النزاعات التي قد تحدث بين المتعاملين الإقتصاديين فيما بينهم.

الكلمات المفتاحية
العون الإقتصادي، المؤسسة، السلطات الإدارية المستقلة، سلطة الرقابة الوقائية القبلية، السلطة القمعية البعدية.




تحميل المقال من هنا

تعليقات