القائمة الرئيسية

الصفحات



الحقوق والضمانات المقررة لحماية الأحداث الجانحين أثناء التحقيق وسير إجراءات المحاكمة -على ضوء القانون رقم 15/12 المتعلق بحماية الطفل.

الحقوق والضمانات المقررة لحماية الأحداث الجانحين أثناء التحقيق وسير إجراءات المحاكمة -على ضوء القانون رقم 15/12 المتعلق بحماية الطفل–
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 3, Numéro 1, Pages 185-199 
الحقوق والضمانات المقررة لحماية الأحداث الجانحين أثناء التحقيق وسير إجراءات المحاكمة -على ضوء القانون رقم 15/12 المتعلق بحماية الطفل–
الكاتب : خديجة حاج شريف . محمد حاج بن علي .





هناك العديد من الفئات المهمشة في المجتمع الجزائري والمجتمعات الأخرى، ومن بين هذه الفئات فئة الأطفال الذين يعانون من ظواهر عديدة، أهمها ظاهرة جنوح الأحداث وانحرافهم، وهي ظاهرة خطيرة تستحق التوقف عندها ودراستها، لأنها تعتبر من اعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه الدولة والمجتمع وتعرض مستقبل الأجيال للخطر الداهم. لذا كان لابد من ايجاد نظام منفصل كلياً للأحداث، بسبب خصوصية وضعهم وصغر سنهم وذلك من خلال إنشاء جهاز قضائي مستحدث من حيث الإجراءات، وهذا الأمر ينتج عنه إنشاء محاكم خاصة بالأحداث وهيئات ولجان متخصصة للنظر في قضاياهم، وهذا يعطي قدراً أعلى من المرونة والانفتاح في معالجة قضايا الأحداث، وهو ما أوصت به اتفاقية حقوق الطفل في المادة (40) فقرة (3)، من إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك. 

التحميل من هنا

تعليقات